35/11/14
تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات، السادس ، الغبار الغليظ
ويجاب عن هذا الاشكال بأن السيد الحكيم لا يريد القول بأن الكنس دخيل في الحكم ، بحيث ان المفطرية تختص بخصوص الغبار الحاصل من كنس البيت في قبال الغبار الحاصل من العاصفة الترابية ، وانما يريد ان يقول ان الدخيل هو ذلك المقدار من التراب الذي يثيره كنس البيت عادة ، وهذا الامر لا يوجد جزم بعدم كونه دخيلا في المفطرية ، نعم لا يحتمل دخالة كنس البيت في المفطرية لكن احتمال اختصاص الحكم بذلك المقدار الذي يحصل نتيجة كنس البيت وارد .
والصحيح في جواب ما ذكره السيد الحكيم الذي يهدف الى حمل الرواية على خصوص الغبار الغليظ هو ما ذكره السيد الخوئي من انكار الملازمة بين كنس البيت وبين كون الغبار المثار غليظا.
لكن هذا الجواب يكون تاما اذا لاحظنا الكنس بما هو، لا الكنس المتعارف في زمان صدور الرواية ، فأن ملاحظته في زمان صدور الرواية يمكن القول بأنه يلازم الغبار الغليظ، اما اذا لاحظنا الكنس بما هو كنس_ خصوصا ان هذا الكلام ( الكنس )وارد في كلام الامام عليه السلام وليس في كلام السائل لكي يحمل على قضية خارجية وهي الكنس في زمان صدور الرواية _ فأن كلام السيد الخوئي يكون صحيحا .
والذي يتلخص مما تقدم بغض النظر عن المناقشة السندية في رواية سليمان بن حفص _ فأنه بملاحظة المناقشة السندية لا يصل الكلام الى التعارض وعلاجه وغير ذلك _ عدم القبول بالحمل الاول ولا الحمل الثاني على جميع التقادير وعليه نصل الى ان رواية حفص بن سليمان تدل على المفطرية مطلقا وموثقة عمرو بن سعيد تدل على عدم المفطرية مطلقا، فيتعارضان وحينئذ ان قدمنا الموثقة بأعتبار _ كما اشرنا _ موافقتها للأصل فأن الاصل هو عدم كون الغبار مفطرا ، او بأعتبار موافقتها للحديث المتقدم مرارا الدال على حصر المفطرات بثلاثة او اربعة وليس منها الغبار ، فأننا سنصل الى عدم المفطرية ، وان لم نعتنِ بذلك ولم نقدم هذه الرواية، فأن النتيجة تكون هي التعارض والتساقط ونصل الى نفس النتيجة ايضا لعدم وجود دليل على مفطرية الغبار ، لأن الدليل الوحيد على المفطرية هو عبارة عن رواية سليمان بن حفص ، ويكفي حينئذ دليلا على عدم المفطرية هو عدم الدليل عليها.
واذا بنينا على سقوط رواية سليمان بن حفص سندا لما تقدم فلم يبقى لدينا الا موثقة عمرو بن سعيد ، والوارد فيها (وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال: لا بأس)
فإذا استظهرنا من ان المراد من الفعل (يدخل) هو الدخول الاعم من العمد وغير العمد ، فأن الرواية تدل على عدم مفطرية الغبار مطلقا ، وحينئذ يمكن الاستدلال بها في محل الكلام لأثبات ان الغبار ليس مفطرا وان صدر من الصائم عمدا .
واما اذا قيل بأن الظاهر من الفعل (يدخل) هو الدخول صدفةً ومع عدم العمد ، فأنها لا تدل الا على عدم المفطرية في حالة عدم التعمد، وهذا المقدار لا ينافي المفطرية في حال التعمد ، وعليه فإذا فرضنا ان هناك دليل يدل على المفطرية في حال التعمد فأن هذه الموثقة لا تعارضه بناءا على هذا الاستظهار كما لو قلنا بأن رواية سليمان بن حفص تدل على ذلك وكانت معتبرة السند .
والظاهر من الرواية هو الاستظهار الاول اي ان المراد هو الدخول الاعم من العمد وغيره اما حملها على الظهور بأن المراد هو خصوص الدخول صدفة فأنه ضعيف .
وهذا الكلام اذا قرأنا الفعل (يَدْخُل) ، اما اذا قرأنا الفعل ( يُدْخِل) فأن الرواية تكون ناظرة الى حالة العمد ، فتكون دليلا على عدم المفطرية بالمعنى المقصود لنا ( اي في حالة التعمد).
ولا يمنعنا من الالتزام بدلالة الرواية على عدم المفطرية الا ما نُسب الى المشهور من القول بالمفطرية ، ولكن ذكرنا سابقا ان كلمات الفقهاء الواصلة الينا يحتمل فيها ارادة الغبار المتجمع في الفم الذي له تميز في وجوده والذي يدخل الى الجوف عن طريق الحلق ، ويلتزمون بمفطريته بأعتبار تعميم الاكل الى المعتاد وغيره ، وبناءا على هذا فأن كلامهم يكون في غير محل كلامنا فنحن نتكلم عن ذرات الغبار المصاحبة للهواء والداخلة الى الجوف عن طريق المجرى التنفسي ، فالشهرة التي يدعوها ليست في محل الكلام فلا تمنع من الالتزام بالرواية .
ومما يشهد لهذا الاحتمال:
ما ورد في الجواهر وربط المسألة بمسألة تعميم الاكل لغير المعتاد حيث يقول( بل لم أجد فيه خلافا بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد وغيره .......ومن ذلك يعلم ما في قول المصنف : ( خلاف ) اللهم إلا أن يريد المرتضى ومن تبعه على القول باختصاص المفطر بالمعتاد)[1]
ومن هذا الربط يظهر انه ليس ناظرا الى محل الكلام .
وفي المسالك (لم يقيد الغبار بكونه غليظا ، كما فعله جماعة ، وورد في بعض الأخبار والظاهر أن عدم القيد أجود لأن الغبار المتعدي إلى الحلق نوع من المتناولات وإن كانغير معتاد فيحرم ، ويفسد الصوم ، وتجب به الكفارة ، سواء في ذلك الغليظ والرقيق)[2]
وهذا ايضا فيه احتمال انه يكون ناظرا الى مسألة التناول.
وعن العلامة كما نقل عنه صاحب الجواهر (مضافا إلى ما يظهر من الفاضل وغيرهمن أن مدرك الافطار به الاطلاقات وأنه كابتلاع غير المعتاد لا خصوص الخبر)[1]
أي خبر سليمان بن حفص .
وما في الخلاف للشيخ الطوسي (غبار الدقيق ، والنفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر ،ويجب منه القضاء ، والكفارة متى تعتمد.........دليلنا : الأخبار التي بيناها في الكتاب الكبير وطريقة الاحتياط)[1]
والمراد بالكتاب الكبير الذي يشير اليه هو (التهذيب ) ولا توجد فيه اخبار تدل على مفطرية الغبار الا خبر سليمان بن حفص المروزي ومنه يتضح ان مراد الشيخ الطوسي بالأخبار ليس رواية سليمان وانما المطلقات التي اشار اليها العلامة الدالة على مبطلية الاكل التي تشمل المعتاد وغيره ، وهذه هي الاخبار الكثيرة التي اشار اليها في التهذيب ، اذن هو يستدل بتلك الاخبار لا بالأخبار الخاصة بالغبار لأنه لا توجد اخبار خاصة به الا رواية سليمان .
ومن هنا قد يشكك في وجود شهرة على مفطرية الغبار بالمعنى المتقدم الذي هو محل الكلام .
نعم لا اشكال في ذهاب جماعة من المتأخرين الى مفطرية الغبار بهذا المعنى ( الذي نتكلم عنه) ، وهذا لا يمنع من الالتزام بعدم المفطرية وان كان الاحتياط لأجل موافقة هؤلاء حسن على كل حال .
ويجاب عن هذا الاشكال بأن السيد الحكيم لا يريد القول بأن الكنس دخيل في الحكم ، بحيث ان المفطرية تختص بخصوص الغبار الحاصل من كنس البيت في قبال الغبار الحاصل من العاصفة الترابية ، وانما يريد ان يقول ان الدخيل هو ذلك المقدار من التراب الذي يثيره كنس البيت عادة ، وهذا الامر لا يوجد جزم بعدم كونه دخيلا في المفطرية ، نعم لا يحتمل دخالة كنس البيت في المفطرية لكن احتمال اختصاص الحكم بذلك المقدار الذي يحصل نتيجة كنس البيت وارد .
والصحيح في جواب ما ذكره السيد الحكيم الذي يهدف الى حمل الرواية على خصوص الغبار الغليظ هو ما ذكره السيد الخوئي من انكار الملازمة بين كنس البيت وبين كون الغبار المثار غليظا.
لكن هذا الجواب يكون تاما اذا لاحظنا الكنس بما هو، لا الكنس المتعارف في زمان صدور الرواية ، فأن ملاحظته في زمان صدور الرواية يمكن القول بأنه يلازم الغبار الغليظ، اما اذا لاحظنا الكنس بما هو كنس_ خصوصا ان هذا الكلام ( الكنس )وارد في كلام الامام عليه السلام وليس في كلام السائل لكي يحمل على قضية خارجية وهي الكنس في زمان صدور الرواية _ فأن كلام السيد الخوئي يكون صحيحا .
والذي يتلخص مما تقدم بغض النظر عن المناقشة السندية في رواية سليمان بن حفص _ فأنه بملاحظة المناقشة السندية لا يصل الكلام الى التعارض وعلاجه وغير ذلك _ عدم القبول بالحمل الاول ولا الحمل الثاني على جميع التقادير وعليه نصل الى ان رواية حفص بن سليمان تدل على المفطرية مطلقا وموثقة عمرو بن سعيد تدل على عدم المفطرية مطلقا، فيتعارضان وحينئذ ان قدمنا الموثقة بأعتبار _ كما اشرنا _ موافقتها للأصل فأن الاصل هو عدم كون الغبار مفطرا ، او بأعتبار موافقتها للحديث المتقدم مرارا الدال على حصر المفطرات بثلاثة او اربعة وليس منها الغبار ، فأننا سنصل الى عدم المفطرية ، وان لم نعتنِ بذلك ولم نقدم هذه الرواية، فأن النتيجة تكون هي التعارض والتساقط ونصل الى نفس النتيجة ايضا لعدم وجود دليل على مفطرية الغبار ، لأن الدليل الوحيد على المفطرية هو عبارة عن رواية سليمان بن حفص ، ويكفي حينئذ دليلا على عدم المفطرية هو عدم الدليل عليها.
واذا بنينا على سقوط رواية سليمان بن حفص سندا لما تقدم فلم يبقى لدينا الا موثقة عمرو بن سعيد ، والوارد فيها (وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال: لا بأس)
فإذا استظهرنا من ان المراد من الفعل (يدخل) هو الدخول الاعم من العمد وغير العمد ، فأن الرواية تدل على عدم مفطرية الغبار مطلقا ، وحينئذ يمكن الاستدلال بها في محل الكلام لأثبات ان الغبار ليس مفطرا وان صدر من الصائم عمدا .
واما اذا قيل بأن الظاهر من الفعل (يدخل) هو الدخول صدفةً ومع عدم العمد ، فأنها لا تدل الا على عدم المفطرية في حالة عدم التعمد، وهذا المقدار لا ينافي المفطرية في حال التعمد ، وعليه فإذا فرضنا ان هناك دليل يدل على المفطرية في حال التعمد فأن هذه الموثقة لا تعارضه بناءا على هذا الاستظهار كما لو قلنا بأن رواية سليمان بن حفص تدل على ذلك وكانت معتبرة السند .
والظاهر من الرواية هو الاستظهار الاول اي ان المراد هو الدخول الاعم من العمد وغيره اما حملها على الظهور بأن المراد هو خصوص الدخول صدفة فأنه ضعيف .
وهذا الكلام اذا قرأنا الفعل (يَدْخُل) ، اما اذا قرأنا الفعل ( يُدْخِل) فأن الرواية تكون ناظرة الى حالة العمد ، فتكون دليلا على عدم المفطرية بالمعنى المقصود لنا ( اي في حالة التعمد).
ولا يمنعنا من الالتزام بدلالة الرواية على عدم المفطرية الا ما نُسب الى المشهور من القول بالمفطرية ، ولكن ذكرنا سابقا ان كلمات الفقهاء الواصلة الينا يحتمل فيها ارادة الغبار المتجمع في الفم الذي له تميز في وجوده والذي يدخل الى الجوف عن طريق الحلق ، ويلتزمون بمفطريته بأعتبار تعميم الاكل الى المعتاد وغيره ، وبناءا على هذا فأن كلامهم يكون في غير محل كلامنا فنحن نتكلم عن ذرات الغبار المصاحبة للهواء والداخلة الى الجوف عن طريق المجرى التنفسي ، فالشهرة التي يدعوها ليست في محل الكلام فلا تمنع من الالتزام بالرواية .
ومما يشهد لهذا الاحتمال:
ما ورد في الجواهر وربط المسألة بمسألة تعميم الاكل لغير المعتاد حيث يقول( بل لم أجد فيه خلافا بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد وغيره .......ومن ذلك يعلم ما في قول المصنف : ( خلاف ) اللهم إلا أن يريد المرتضى ومن تبعه على القول باختصاص المفطر بالمعتاد)[1]
ومن هذا الربط يظهر انه ليس ناظرا الى محل الكلام .
وفي المسالك (لم يقيد الغبار بكونه غليظا ، كما فعله جماعة ، وورد في بعض الأخبار والظاهر أن عدم القيد أجود لأن الغبار المتعدي إلى الحلق نوع من المتناولات وإن كانغير معتاد فيحرم ، ويفسد الصوم ، وتجب به الكفارة ، سواء في ذلك الغليظ والرقيق)[2]
وهذا ايضا فيه احتمال انه يكون ناظرا الى مسألة التناول.
وعن العلامة كما نقل عنه صاحب الجواهر (مضافا إلى ما يظهر من الفاضل وغيرهمن أن مدرك الافطار به الاطلاقات وأنه كابتلاع غير المعتاد لا خصوص الخبر)[1]
أي خبر سليمان بن حفص .
وما في الخلاف للشيخ الطوسي (غبار الدقيق ، والنفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر ،ويجب منه القضاء ، والكفارة متى تعتمد.........دليلنا : الأخبار التي بيناها في الكتاب الكبير وطريقة الاحتياط)[1]
والمراد بالكتاب الكبير الذي يشير اليه هو (التهذيب ) ولا توجد فيه اخبار تدل على مفطرية الغبار الا خبر سليمان بن حفص المروزي ومنه يتضح ان مراد الشيخ الطوسي بالأخبار ليس رواية سليمان وانما المطلقات التي اشار اليها العلامة الدالة على مبطلية الاكل التي تشمل المعتاد وغيره ، وهذه هي الاخبار الكثيرة التي اشار اليها في التهذيب ، اذن هو يستدل بتلك الاخبار لا بالأخبار الخاصة بالغبار لأنه لا توجد اخبار خاصة به الا رواية سليمان .
ومن هنا قد يشكك في وجود شهرة على مفطرية الغبار بالمعنى المتقدم الذي هو محل الكلام .
نعم لا اشكال في ذهاب جماعة من المتأخرين الى مفطرية الغبار بهذا المعنى ( الذي نتكلم عنه) ، وهذا لا يمنع من الالتزام بعدم المفطرية وان كان الاحتياط لأجل موافقة هؤلاء حسن على كل حال .