39/01/18


تحمیل

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/01/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ حكم مالو تملك الذمّي الارض مثله/ خمس الارض التي اشتراها الذمّي/ كتاب الخمس

مسألة45: لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فاسلم الناقل قبل القبض, ففي ثبوت الخمس وجهان, اقواهما الثبوت (1).

1)اقول: اذا باع ذمّي الأرض الى ذمّي واقبضه, فلا خمس إصطلاحياً عند مشهور المتأخرين, لان موضوع الخمس لم يتم وهو إنتفاع الارض من مسلم الى كافر, بل انتقلت من كافر الى كافر[1] .

أمّا بناءً على الرأي المنصور, فالخمس وهو العشران موجود بلا كلام, لأنها ارض خراجية لها أُجرة وجزية على الحاصل ان أراد ذلك.

فان قبّض البائعُ الأوّلُ المشتري الارض, فيدفع الكافر الثاني الخمس وهو العشران, عشر أُجرة الأرض وعشر الجزية, حسب الاتّفاق مع الحاكم الشرعي.

وأمّا اذا لم يقبّض البائع الارض المباعة وبقيت عنده, فعليه العشران (عشر الأجرة وعشر الجزية) فان اسلم سقطت الجزية وتبقى الأُجرة للأرض الخراجية التي هي لكل المسلمين.

نعم لهذه المسألة موضوع على ارادة خمس الارض الاصطلاحي (خمس رقبة الارض) وقد اختار صاحب العروة قدس سره ثبوت الخمس اذا اسلم البائع قبل القبض في عقد مشروط بالقبض مثل الهبة او الهبة المشروطة بالهبة, فان الهبة مشروط صحتها بالقبض وكذا في بيع السلف فان باع الارض بمقدار من الحنطة سلفاً وأسلم صاحب الارض قبل القبض فهنا تكون الأرض ثمناً في بيع الحنطة سلفاً, فما لم يسلّم الارض لم يتمّ العقد, فاذا اسلم قبل اقباض الارض ثم حصل الاقباض فقد تمّ العقد والبائع مسلم فيجب الخمس على الذمّي.

وهذا الذي ذكره صاحب العروة قدس سره متين لان انشاء العقد والقبول لم يكن له دخل في هذا الحكم, وانما موضوع الحكم هو حصول تمام شروط صحة العقد ومنها القبض في الهبة وقبض الثمن في السَلَم او هو حصول الملك وهو يحصل حين القبض وحين القبض في الهبة أو في بيع السلم وكان البائع مسلماً وان الذمّي قد اشترى وقبض وملك منه, فيجب عليه خمس الارض, بناءً على مبنى مشهور المتأخرين, لصدق التملّك من المسلم فانه لا فرق في انتقال الارض من المسلم الى الذمّي بين كونها ثمناً أو مثمناً.

مسألة46: الظاهر عدم سقوطه اذا شرط البائع على الذمّي ان يبيعها بعد الشراء من المسلم (1).

مسألة47: اذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثم فسخ باقالة أو بخيار, ففي ثبوت الخمس وجه. لكن لا وجه خلافه, حيث ان الفسخ ليس معاوضة (2).

1)نعم بناءً على فتوى المشهور فانّ الذمّي اذا تملّك الارض بالشراء ولو حدوثاً, ثم إنتقل عن ملكه بقاءً, لا يرفع موضوع الخمس في الارض سواء شرط ذلك في متن العقد أو لم يشترط.

ثم ان الشرط على الذمّي على ان يبيع الارض من مسلم لا ينافي البيع ولا يكون الشرط غير صحيح.

نعم اذا اشترط البائع في متن العقد ان تُباع الارض عليه, كما اذا باعها بعقد مؤجل بشرط ان تُباع عليه نقداً بأقلّ, فهو مشكل لوجود روايات في هذا المورد تُبطل البيع الثاني أو تبطل الشرط[2] .

هذا كله بناءً على ان الخمس هو الخمس الصطلاحي في الأرض.

أمّا بناءً على الصحيح من ان الخمس هو جزية وخراج فلا تكون هذه الارض ارض خراج بمجرّد البيع والشراء مع شرط بيعها على المسلم في هذا الاسبوع – كما هو الفرض – ثانية أو قل تكون الارض ارض خراجية ولكن لا اجرة فيها ولا جزية اذا لم تُستثمر, بل تكون الجزية على الرأس.

ولكن لو فرض ان الشرط على الذمّي هو ان يبيعها لمسلم ان اراد بيعها أو بعد عشر سنين, فما دامت بيد الذمّي واستعملها في الزراعة فعليه الخراج والجزية فيدفع الخمس.

2)هذا الفرع مخصوص بما انتقل الى الذمّي من مُسلم بالمعاوضة, وحينئذٍ لا يكون الفسخ أو التقايل معاوضة فلا يشمله النصّ, فلا خمس على الذمّي.

وامّا مَن قال بان المعاوضة لا خصوصية لها هنا لانّ الحكم شامل حتى للتملّك المجّاني, فاذا ملّك الذميُّ المسلمَ الارض مجّاناً ثم رجع في الهبة, فعدم الخمس هنا لإنصراف ملكية الذمّي من المسلم, وهنا لم تكن الملكية الاصلية من المسلم.

بالسبب السابق على البيع المفسوخ فلا يصدق ان الارض إنتقلت اليه من المسلم حتى يجب الخمس.

هذا كله بناءً على ان المراد من الخمس هو الاصطلاحي الذي هو خمس الارض.

امّا بحسب المختار من انّ الخمس هو عبارة عن عشري الحاصل الذي هو جزية وخراج تؤخذ من حاصل الارض فلا فرق بين الشراء أو الفسخ أو التقايل اذا حصل زرع ومرّت عليه سنة فان الخراج موجود على الذمّي وكذا الجزية.

مسألة48: من بحكم المسلم بحكم المسلم (1).

1)اذا نقل الطفل المسلم ارضاً الى الذمّي بواسطة وليّه, فهو بحكم المسلم, فإنّ طفل المسلم مسلم للتبعيّة, أو لان الدليل مطلق وهو( ايما مسلم باع ارضاً من ذمّي فعليه الخمس,)[3] شامل للمسلم البالغ والمسلم غير البالغ أو غير العاقل اذا باع وليهما لهما.

واذا نقل ولي الطفل أو المجنون الارض الى الذمّي فكذلك يجب على الذمّي إعطاء خمس الارض (بناءً على فتوى مشهور المتأخرين)

بل نترقّى ونقول: اذا كان ولي الوقف قدّر ان المصلحة في بيع قسم من الوقف لأجل الصرف على باقي الوقف المحتاج الى الصرف أو أنّ الامام أو الحاكم الشرعي رأى بيع الارض التابعة للكعبة أو المسجد الى الذمّي, فهنا ايضاً يأتي حكم اخراج خمس الارض.

امّا بناءً على ان الضريبة هي خمس الحاصل الزراعي (خراجاً وجزية) فما لم تزرع هذه الارض وتمرّ سنة على الحاصل فلا يجب الخمس في الحاصل.

 


[1] اقول: اقتصاراً على مورد صحيحة ابي عبيدة الحذّاء وهي شراء الذمّي الارض من مسلم فلا تشمل الشراء من غير المسلم. المقرر.
[2] اقول: ان قيل: ان الشرط ينافي مقتضى العقد لأنه ان اشترط عليه ان يبيعه من مسلم فمعنى هذا انه ملّكه الارض وقال له لا تنتفع منها اي انتفاع ومقتضى العقد ان ينتفع المشتري من العين التي اشتراها بكل انحاء الانتفاع الممكنة شرعاً. والبيع على الذمّي بشرط ان يبيعه على المسلم بعد ان يشتريها مباشرة يمنع الانتفاع في تلك الارض. قلت: يكفي في حصول الانتفاع، انه يبيعها بربح على مسلم وهذا القدر يحقق مقتضى العقد، فلا يكون الشرط منافياً لمقتضى العقد. المقرر.
[3] وسائل الشيعة، للحر العاملي ج9، ص505، باب9 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح1. طبع مؤسسة آل البيت.