36/03/01
تحمیل
الموضوع:
الصوم : المفطرات, الثامن , البقاء على الجنابة .
الكلام يقع في ان البقاء على الحيض حتى طلوع الفجر هل يبطل الصوم في خصوص شهر رمضان ؟ او انه يشمل غيره ؟
وقد قلنا بأن ظاهر الدليل هو الاختصاص بشهر رمضان ؛ لكن قد يقال بالتعدي من صوم شهر رمضان الى غيره ويستدل عليه بوجوه:-
الاول : ان يدّعى ظهور الرواية في ان الحكم ثابت لطبيعي الصوم , وان البقاء على حدث الحيض هو كالبقاء على حدث الجنابة مبطل لذات الصوم وطبيعيه الشامل لكل اقسامه ؛ وذكر صوم شهر رمضان في الرواية لابد ان يحمل على كونه الفرد الغالب , وهذا نظير قوله تعالى (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم) فكون الربيبة في حجر الزوج هو الفرد الغالب وليس له خصوصية وشهر رمضان في المقام من هذا القبيل فيتعدى الحكم الى غير صوم شهر رمضان .
وجواب هذا الوجه واضح وهو انه خلاف ظاهر الرواية حيث انها اُخذ فيها قيد صوم شهر رمضان وهذا القيد ظاهر في الموضوعية , فله دخل في ثبوت هذا الحكم ولذا ذكر في كلام الامام عليه السلام .
الثاني : ان القيد ( قيد شهر رمضان ) وان اُخذ في الرواية وفي كلام المعصوم عليه السلام لكنه ليس قيدا لأصل الحكم ( مانعية حدث الحيض من الصوم ) وانما هو قيد في التفصيل بين البقاء العمدي وبين البقاء غير العمدي على حدث الحيض , فكأن الرواية يفهم منها امران الاول مانعية حدث الحيض من الصوم وهو ليس مقيدا بشيء والامر الثاني التفصيل بين البقاء العمدي وغير العمدي وهو يفهم من قوله عليه السلام (ثم توانت أن تغتسل) حيث يفهم من قوله توانت التفصيل بين التواني وغير التواني (غير العمد) وهذا التفصيل هو الذي قُيد بشهر رمضان ؛ بمعنى ان مبطلية البقاء على حدث الحيض الى طلوع الفجر في صوم شهر رمضان مختص بصورة التواني واما في غير البقاء العمدي فالبقاء على حدث الحيض لا يبطل الصوم في شهر رمضان ؛ واما اصل المانعية (مانعية الحيض من الصوم ) فهي باقية على اطلاقها وليست مقيدة بشهر رمضان وهذا يعني التعدي الى غير شهر رمضان واثبات ان البقاء على حدث الحيض موجب للبطلان في صوم غير شهر رمضان مطلقا ( أي مع البقاء العمدي وغير العمدي) .
والامر الاول ( ان حدث الحيض يكون مانعا من الصوم ) يفهم من الرواية وان لم تصرح به وكأنه امر مفروغ عنه , وانما الامام عليه السلام تعرض الى مسألة التفصيل بين البقاء العمدي وغير العمدي وخصه بشهر رمضان .
ويلاحظ على هذا الوجه ان الذي يبدو من الرواية كونها ناقصة في نفس المصدر الذي نقل منه صاحب الوسائل حيث انها وردت بهذا الشكل أبي بصير، (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم)[1]
فالظاهر من الرواية ان هناك سؤالا وقع كلام الامام عليه السلام جوابا عنه , والسؤال لم يُنقل الينا وعدم نقل السؤال يوقع الاجمال في الرواية من جهة ان هذا الجواب والرواية هل هي مختصة بصوم شهر رمضان او انها ثابتة لطبيعي الصوم , وذلك لأن السؤال المحذوف الذي لم يُنقل الينا يدور امره بين ان يكون سؤالا عن مانعية البقاء على حدث الحيض حتى طلوع الفجر في صوم شهر رمضان او مانعيته في طبيعي الصوم ؛ وكل من الموردين محتمل , والوجه الثاني انما يتم اذا قلنا بأن السؤال المحذوف عن طبيعي الصوم , وذلك بأن يقال ان هذا الجواب والتفصيل بين البقاء العمدي وغير العمدي مختص بشهر رمضان ويفهم من قول الامام عليه السلام حينئذ ان المانعية ثابتة لطبيعي الصوم مطلقا الا في صوم شهر رمضان حيث ان المانعية ثابته في حال التواني فقط .
ومن هنا يظهر ان هذا الجواب غير تام لأحتمال ان يكون السؤال المحذوف عن خصوص شهر رمضان فيكون الجواب كذلك .
الثالث : ما ذكره في المستمسك[2] من دعوى التعدي الى قضاء شهر رمضان فقط _ ومن هنا يظهر اختلاف هذا الوجه عن الوجهين السابقين حيث انهما لو كانا تامين فأنهما يقتضيان التعدي الى مطلق الصوم غير شهر رمضان _ وحاصل ما ذكره (قد) دعوى ظهور دليل القضاء في اتحاد القضاء مع الاداء في جميع الخصوصيات ما عدا الزمان ؛ فأذا كانت هناك خصوصية ثابتة في شهر رمضان فأنها تثبت في قضاءه وحيث ان البقاء على حدث الحيض عمدا يوجب البطلان في صوم شهر رمضان فأن هذه الخصوصية تكون مأخوذة في القضاء ايضا .
وهذه الدعوى مرجعها الى دعوى ان القضاء عبارة عن الاتيان بنفس العمل المقضي خارج وقته .
وقد اعترض السيد الخوئي(قد)[3] على هذه الدعوى وانكر ان يكون ظاهر الامر ان القضاء متحد مع الاداء في جميع الخصوصيات ما عدا الزمان , وذكر بأن ظاهر الامر اتحاد القضاء مع الاداء لكن ذلك في الخصوصيات الدخيلة في اصل طبيعة الصوم , لا الخصوصيات الغير دخيلة في اصل الطبيعة ؛ وان الخصوصية التي نبحث عنها في المقام _ ترك البقاء على حدث الحيض الى طلوع الفجر_ ليست دخيلة في اصل الطبيعة فأن صدق الصوم لا يتوقف على هذه الخصوصية , وان كانت معتبرة في الصوم الادائي.
ويمكن التأمل في هذا الكلام ( اعتراض السيد الخوئي) بأعتبار ان الكلام في قضاء صوم شهر رمضان والمفروض ان صوم شهر رمضان اعتبرت فيه هذه الخصوصية قطعا ؛ وان الظاهر من الامر بالقضاء هو الاتيان بنفس العمل خارج وقته, واذا سلمنا بهذا الظهور فحينئذ نفس الامر بالقضاء يدل على اعتبار هذه الخصوصية في القضاء حتى وان لم تكن تلك الخصوصية دخيلة في الطبيعة , لأنه عند الاتيان بالقضاء خاليا من هذه الخصوصية يكون الاتيان بهذا العمل غير العمل المأمور به ( وهو ما فاته في الوقت ) .
فالظاهر ان التعدي الى القضاء قريب جدا كما ذُكر في المستمسك , فيكون هذا الوجه الثالث تاما لكن مقتضاه كما قلنا التعدي الى قضاء صوم شهر رمضان واما ما عدا صوم شهر رمضان وما عدا قضاء صوم شهر رمضان فلا نملك دليلا على ان البقاء على حدث الحيض _حتى عمدا _ الى طلوع الفجر يكون موجبا لبطلان ذلك الصوم ومقتضى القاعدة عدم الالتزام بالمبطلية .
والغريب ان السيد الخوئي نفسه التزم بألحاق القضاء بالاداء بنفس هذا الدليل _ اي ان ظاهر الامر بالقضاء هو اتحاده مع الاداء في تمام الخصوصيات _ في مبطلية البقاء على الجنابة عمدا ؛ والتزم بثبوت المبطلية في قضاء شهر رمضان كما هي ثابتة في اداءه , ومن الواضح ان ترك البقاء على الجنابة الى طلوع الفجر ليس من الخصوصات المقومة للصوم والتي تكون دخيلة في اصل الطبيعة , وعليه فلا فرق بين البقاء على حدث الجنابة الى طلوع الفجر وبين البقاء على حدث الحيض كذلك , في ان كل منهما معتبر في صوم شهر رمضان من دون ان يكون مقوما لذات الطبيعة .
ومن هنا يظهر ان الصحيح هو الاختصار في هذا الحكم على صوم شهر رمضان وعلى قضاءه دون غيره من اقسام الصوم .
قال الماتن
( واما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم او لم تعلم بطهورها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح واجبا كان او ندبا على الاقوى ) [4]
وذلك لأن الرواية التي تدل على بطلان الصوم مختصة بعنوان التواني وهو لا يصدق في هذين الفرضين ( الاول كون الزمان لا يتسع الغسل ولا التيمم والثاني عدم العلم بطهورها حتى دخل النهار)
بل يمكن ان نذكر حالات اخرى لا يصدق فيها التواني كما لو فرضنا بأنها اخرت الغسل بأعتقاد سعة الوقت ففاجئها الفجر فأن هذه الصورة لا يصدق التواني ولا يحكم ببطلان الصوم ايضا .
قال الماتن
(فصومها صحيح واجبا كان او ندبا على الاقوى)[5]
ويرد على هذه العبارة ان الحكم بالصحة في صورة عدم التواني انما يتوجه عندما يحكم بالبطلان في صورة التواني فيقال بأنه في صورة التواني يبطل الصوم وفي غير صورة التواني لا يبطل , وهذا انما يكون في صوم شهر رمضان وقضاءه على ما تقدم فيصح ان يقال ان الصوم في شهر رمضان وقضاءه يبطل مع التواني ويصح مع عدم التواني , لكن كل منهما واجب وليس ندبا ؛ واما غير صوم شهر رمضان وقضاءه فالمفروض انه لا يبطل حتى مع التواني على ما تقدم فلا معنى للقول بأنه يصح مع عدم التواني .
الكلام يقع في ان البقاء على الحيض حتى طلوع الفجر هل يبطل الصوم في خصوص شهر رمضان ؟ او انه يشمل غيره ؟
وقد قلنا بأن ظاهر الدليل هو الاختصاص بشهر رمضان ؛ لكن قد يقال بالتعدي من صوم شهر رمضان الى غيره ويستدل عليه بوجوه:-
الاول : ان يدّعى ظهور الرواية في ان الحكم ثابت لطبيعي الصوم , وان البقاء على حدث الحيض هو كالبقاء على حدث الجنابة مبطل لذات الصوم وطبيعيه الشامل لكل اقسامه ؛ وذكر صوم شهر رمضان في الرواية لابد ان يحمل على كونه الفرد الغالب , وهذا نظير قوله تعالى (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم) فكون الربيبة في حجر الزوج هو الفرد الغالب وليس له خصوصية وشهر رمضان في المقام من هذا القبيل فيتعدى الحكم الى غير صوم شهر رمضان .
وجواب هذا الوجه واضح وهو انه خلاف ظاهر الرواية حيث انها اُخذ فيها قيد صوم شهر رمضان وهذا القيد ظاهر في الموضوعية , فله دخل في ثبوت هذا الحكم ولذا ذكر في كلام الامام عليه السلام .
الثاني : ان القيد ( قيد شهر رمضان ) وان اُخذ في الرواية وفي كلام المعصوم عليه السلام لكنه ليس قيدا لأصل الحكم ( مانعية حدث الحيض من الصوم ) وانما هو قيد في التفصيل بين البقاء العمدي وبين البقاء غير العمدي على حدث الحيض , فكأن الرواية يفهم منها امران الاول مانعية حدث الحيض من الصوم وهو ليس مقيدا بشيء والامر الثاني التفصيل بين البقاء العمدي وغير العمدي وهو يفهم من قوله عليه السلام (ثم توانت أن تغتسل) حيث يفهم من قوله توانت التفصيل بين التواني وغير التواني (غير العمد) وهذا التفصيل هو الذي قُيد بشهر رمضان ؛ بمعنى ان مبطلية البقاء على حدث الحيض الى طلوع الفجر في صوم شهر رمضان مختص بصورة التواني واما في غير البقاء العمدي فالبقاء على حدث الحيض لا يبطل الصوم في شهر رمضان ؛ واما اصل المانعية (مانعية الحيض من الصوم ) فهي باقية على اطلاقها وليست مقيدة بشهر رمضان وهذا يعني التعدي الى غير شهر رمضان واثبات ان البقاء على حدث الحيض موجب للبطلان في صوم غير شهر رمضان مطلقا ( أي مع البقاء العمدي وغير العمدي) .
والامر الاول ( ان حدث الحيض يكون مانعا من الصوم ) يفهم من الرواية وان لم تصرح به وكأنه امر مفروغ عنه , وانما الامام عليه السلام تعرض الى مسألة التفصيل بين البقاء العمدي وغير العمدي وخصه بشهر رمضان .
ويلاحظ على هذا الوجه ان الذي يبدو من الرواية كونها ناقصة في نفس المصدر الذي نقل منه صاحب الوسائل حيث انها وردت بهذا الشكل أبي بصير، (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم)[1]
فالظاهر من الرواية ان هناك سؤالا وقع كلام الامام عليه السلام جوابا عنه , والسؤال لم يُنقل الينا وعدم نقل السؤال يوقع الاجمال في الرواية من جهة ان هذا الجواب والرواية هل هي مختصة بصوم شهر رمضان او انها ثابتة لطبيعي الصوم , وذلك لأن السؤال المحذوف الذي لم يُنقل الينا يدور امره بين ان يكون سؤالا عن مانعية البقاء على حدث الحيض حتى طلوع الفجر في صوم شهر رمضان او مانعيته في طبيعي الصوم ؛ وكل من الموردين محتمل , والوجه الثاني انما يتم اذا قلنا بأن السؤال المحذوف عن طبيعي الصوم , وذلك بأن يقال ان هذا الجواب والتفصيل بين البقاء العمدي وغير العمدي مختص بشهر رمضان ويفهم من قول الامام عليه السلام حينئذ ان المانعية ثابتة لطبيعي الصوم مطلقا الا في صوم شهر رمضان حيث ان المانعية ثابته في حال التواني فقط .
ومن هنا يظهر ان هذا الجواب غير تام لأحتمال ان يكون السؤال المحذوف عن خصوص شهر رمضان فيكون الجواب كذلك .
الثالث : ما ذكره في المستمسك[2] من دعوى التعدي الى قضاء شهر رمضان فقط _ ومن هنا يظهر اختلاف هذا الوجه عن الوجهين السابقين حيث انهما لو كانا تامين فأنهما يقتضيان التعدي الى مطلق الصوم غير شهر رمضان _ وحاصل ما ذكره (قد) دعوى ظهور دليل القضاء في اتحاد القضاء مع الاداء في جميع الخصوصيات ما عدا الزمان ؛ فأذا كانت هناك خصوصية ثابتة في شهر رمضان فأنها تثبت في قضاءه وحيث ان البقاء على حدث الحيض عمدا يوجب البطلان في صوم شهر رمضان فأن هذه الخصوصية تكون مأخوذة في القضاء ايضا .
وهذه الدعوى مرجعها الى دعوى ان القضاء عبارة عن الاتيان بنفس العمل المقضي خارج وقته .
وقد اعترض السيد الخوئي(قد)[3] على هذه الدعوى وانكر ان يكون ظاهر الامر ان القضاء متحد مع الاداء في جميع الخصوصيات ما عدا الزمان , وذكر بأن ظاهر الامر اتحاد القضاء مع الاداء لكن ذلك في الخصوصيات الدخيلة في اصل طبيعة الصوم , لا الخصوصيات الغير دخيلة في اصل الطبيعة ؛ وان الخصوصية التي نبحث عنها في المقام _ ترك البقاء على حدث الحيض الى طلوع الفجر_ ليست دخيلة في اصل الطبيعة فأن صدق الصوم لا يتوقف على هذه الخصوصية , وان كانت معتبرة في الصوم الادائي.
ويمكن التأمل في هذا الكلام ( اعتراض السيد الخوئي) بأعتبار ان الكلام في قضاء صوم شهر رمضان والمفروض ان صوم شهر رمضان اعتبرت فيه هذه الخصوصية قطعا ؛ وان الظاهر من الامر بالقضاء هو الاتيان بنفس العمل خارج وقته, واذا سلمنا بهذا الظهور فحينئذ نفس الامر بالقضاء يدل على اعتبار هذه الخصوصية في القضاء حتى وان لم تكن تلك الخصوصية دخيلة في الطبيعة , لأنه عند الاتيان بالقضاء خاليا من هذه الخصوصية يكون الاتيان بهذا العمل غير العمل المأمور به ( وهو ما فاته في الوقت ) .
فالظاهر ان التعدي الى القضاء قريب جدا كما ذُكر في المستمسك , فيكون هذا الوجه الثالث تاما لكن مقتضاه كما قلنا التعدي الى قضاء صوم شهر رمضان واما ما عدا صوم شهر رمضان وما عدا قضاء صوم شهر رمضان فلا نملك دليلا على ان البقاء على حدث الحيض _حتى عمدا _ الى طلوع الفجر يكون موجبا لبطلان ذلك الصوم ومقتضى القاعدة عدم الالتزام بالمبطلية .
والغريب ان السيد الخوئي نفسه التزم بألحاق القضاء بالاداء بنفس هذا الدليل _ اي ان ظاهر الامر بالقضاء هو اتحاده مع الاداء في تمام الخصوصيات _ في مبطلية البقاء على الجنابة عمدا ؛ والتزم بثبوت المبطلية في قضاء شهر رمضان كما هي ثابتة في اداءه , ومن الواضح ان ترك البقاء على الجنابة الى طلوع الفجر ليس من الخصوصات المقومة للصوم والتي تكون دخيلة في اصل الطبيعة , وعليه فلا فرق بين البقاء على حدث الجنابة الى طلوع الفجر وبين البقاء على حدث الحيض كذلك , في ان كل منهما معتبر في صوم شهر رمضان من دون ان يكون مقوما لذات الطبيعة .
ومن هنا يظهر ان الصحيح هو الاختصار في هذا الحكم على صوم شهر رمضان وعلى قضاءه دون غيره من اقسام الصوم .
قال الماتن
( واما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم او لم تعلم بطهورها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح واجبا كان او ندبا على الاقوى ) [4]
وذلك لأن الرواية التي تدل على بطلان الصوم مختصة بعنوان التواني وهو لا يصدق في هذين الفرضين ( الاول كون الزمان لا يتسع الغسل ولا التيمم والثاني عدم العلم بطهورها حتى دخل النهار)
بل يمكن ان نذكر حالات اخرى لا يصدق فيها التواني كما لو فرضنا بأنها اخرت الغسل بأعتقاد سعة الوقت ففاجئها الفجر فأن هذه الصورة لا يصدق التواني ولا يحكم ببطلان الصوم ايضا .
قال الماتن
(فصومها صحيح واجبا كان او ندبا على الاقوى)[5]
ويرد على هذه العبارة ان الحكم بالصحة في صورة عدم التواني انما يتوجه عندما يحكم بالبطلان في صورة التواني فيقال بأنه في صورة التواني يبطل الصوم وفي غير صورة التواني لا يبطل , وهذا انما يكون في صوم شهر رمضان وقضاءه على ما تقدم فيصح ان يقال ان الصوم في شهر رمضان وقضاءه يبطل مع التواني ويصح مع عدم التواني , لكن كل منهما واجب وليس ندبا ؛ واما غير صوم شهر رمضان وقضاءه فالمفروض انه لا يبطل حتى مع التواني على ما تقدم فلا معنى للقول بأنه يصح مع عدم التواني .