36/03/19
تحمیل
الموضوع:
الصوم : المفطرات, الثامن , البقاء على الجنابة عمدا , مسألة 55
الايراد الثاني _ الذي ذكره السيد ا لحكيم_ على الاستصحاب (وفيه : أن الحرام تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر، وهذا المعنى لا يثبت بالاستصحاب المذكور ) _ وهذا هو الاشكال الاول ثم يذكر الاشكال الثاني بقوله (قد) _ (ولو ثبت لا يوجب حرمة النوم الخارجي حتى يعلم بترتبه عليه . كما لعله ظاهر بالتأمل)[1]
وهذه العبارة مغلقة, ويمكن تفسيرها بأن المقصود هو ان فرض ثبوت تعمد البقاء على الجنابة بالاستصحاب لا ينفع في اثبات حرمة النوم الخارجي, لأن الحرمة من آثار التعمد الوجداني , وليس من آثار التعمد التعبدي , والمقام من قبيل الثاني حيث ان التعمد قد ثبت بالتعبد بالاستصحاب فهو لا يوجب ثبوت الحرمة للنوم الخارجي , الظاهر ان هذا هو مقصود السيد الحكيم في هذه العبارة والله العالم .
واذا كان هذا هو المقصود فجوابه ما تقدم من ان القائل بالاستصحاب لا يريد ان يثبت التعمد تعبدا وانما يريد ان يثبت استمرار النوم تعبدا , فتعمد النوم ثابت بالفرض ( بالوجدان) فيثبت انه متعمد النوم المستمر الى الفجر بالتعبد وهذا عبارة عن تعمد البقاء على الجنابة , وبعبارة اخرى نحن لا نريد ان نثبت التعمد بالاستصحاب وانما نريد ان نثبت متعلق التعمد وهو استمرار النوم الى الفجر , واذا ثبت ان هذا تعمد النوم الى الصباح فأنه يصدق عليه قهرا تعمد البقاء على الجنابة , لأنه لا يراد بتعمد البقاء على الجنابة الا هذا المعنى .
والايراد الذي لم يذكره السيد الحكيم والذي ينبغي ان يكون هو الاعتراض على الاستصحاب في المقام هو ان هذا الاستصحاب لا يجري في المقام بأعتبار كونه من جريان الاستصحاب في المستقبل, والمتيقن من ادلة الاستصحاب هو في ما لو تحقق الشيء وعُلم به وشُك في بقاءه, واما قبل تحقق ذلك الشيء كما هو المقصود في المقام حيث اننا نريد استصحاب بقاء النوم الى الفجر فأنه لا يصح , لأنه يتوقف على ان يتحقق النوم ويعلم به ويشك في بقاءه , بينما المقصود في المقام ليس هذا المعنى _ فنحن لا نريد اجراء الاستصحاب بعد تحقق النوم _ وانما نريد ان نجري الاستصحاب لأثبات حرمة هذا النوم ومنع المكلف منه اي اننا نريد ان نجري الاستصحاب قبل تحقق النوم ؛ وهذا من اجراء الاستصحاب في الامر المستقبل وهو لا يشمله دليل الاستصحاب, لأن الظاهر منه هو افتراض تحقق الشيء الذي يشك في بقاءه والعلم به ثم الشك في بقاءه فيستصحب بقاءه فيقال بأن هذا الشيء المتحقق الثابت يُشك في بقاءه فيستصحب (بقاءه) , اما في محل الكلام فأن القضية قبل تحقق النوم يُراد استصحاب النوم الذي سيقع في المستقبل , والدليل عاجر عن شمول الاستصحاب لمثل هذا المورد.
ومن هنا يظهر عدم تمامية ما استدل به للحرمة مطلقا (القول الثالث) ولا للحرمة على التفصيل المتقدم المنقول عن الشهيد (القول الثاني) ومنه يظهر ان الاقرب هو عدم التحريم مطلقا ؛ فأذا افترضنا عدم الدليل على ذلك (التحريم ) فأن الاصل يكفي لنفي التحريم عندما يُشك فيه ؛ ومع ذلك يمكن القول بوجود الدليل على اثبات جواز النوم في النومة الاولى وبها يثبت الجواز لهذا الدليل ولا حاجة للرجوع الى الاصل حينئذ, اما النومة الثانية فما زاد فأن الاصل يبقى هو الدليل على جوازها .
اما الدليل على جواز النومة الاولى فهو عبارة عن صحيحة العيص بن القاسم (، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس.)[2]
والرواية واضحة الدلالة على جواز النومة الاولى قبل الاغتسال وبعد الجنابة, وهي مطلقة فهي لا تختص بالاحتلام في النهار وانما تشمل الاحتلام في النهار والاحتلام في الليل .
قال الماتن
مسألة 56: (نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام : فإنّه إمّا أن يكون مع العزم على ترك الغسل، و إمّا أن يكون مع التردّد في الغسل و عدمه، و إمّا أن يكون مع الذهول و الغفلة عن الغسل، و إمّا أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتّفاق الاستمرار. ([3]
)فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردّد فيه لحقه حكم تعمّد البقاء جنبا) اي يثبت له القضاء والكفارة
(بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة و الذهول أيضاً، و إن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير.) ويكون الاحتياط حينئذ احتياطا استحبابيا.
اما بالنسبة الى القسم الاول ( وهو ما لو كان بانيا على ترك الغسل ) فأن المعروف والمنسوب الى علمائنا هو ما ذكره السيد الماتن وهو ان يلحقه حكم البقاء على الجنابة عامدا, فيجب عليه القضاء والكفارة واُستدل على ذلك بوضوح ان هذا الفرد ممن تعمد البقاء على الجنابة اي يصدق عليه ذلك فيلحقه حكمه , ولا كلام في هذه القضية الواضحة.
اما القسم الثاني ( وهو التردد) فقد اُستدل على المفطرية فيه وان حكمه حكم متعمد البقاء على الجنابة بأمور منها :-
اولا : التمسك بالنصوص والادلة الدالة على مسألة تعمد البقاء على الجنابة كما هو الحال في القسم الاول حيث اثبتوا هذا الحكم له بالتمسك بالادلة الدالة على لزوم القضاء والكفارة على من تعمد البقاء على الجنابة ؛ وقد فهموا صدق هذا العنوان في القسم الاول ؛ لكن الاستدلال بها في القسم الثاني غير واضح ؛ فهل يصدق على هذا المتردد انه ممن تعمد البقاء على الجنابة ؟؟ ومن هنا يفترق هذا القسم عن القسم الاول .
ثانيا : وقد اُستدل على المفطرية عليه بالنصوص الدالة على ان نوم المجنب يكون مفطرا , لكن الظاهر ان هذا النصوص وان كانت مطلقة , الا انها مقيدة بما اذا قصد الاستمرار في هذا النوم الى الفجر ( اي قصد الاستمرار في جنابته الى الفجر ).
فيكون صدقها في المقام غير واضح , فأن مسألة التردد لا يصدق عليها قصدُ البقاء على الجنابة الى الصباح لتشملها هذه الادلة .
الايراد الثاني _ الذي ذكره السيد ا لحكيم_ على الاستصحاب (وفيه : أن الحرام تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر، وهذا المعنى لا يثبت بالاستصحاب المذكور ) _ وهذا هو الاشكال الاول ثم يذكر الاشكال الثاني بقوله (قد) _ (ولو ثبت لا يوجب حرمة النوم الخارجي حتى يعلم بترتبه عليه . كما لعله ظاهر بالتأمل)[1]
وهذه العبارة مغلقة, ويمكن تفسيرها بأن المقصود هو ان فرض ثبوت تعمد البقاء على الجنابة بالاستصحاب لا ينفع في اثبات حرمة النوم الخارجي, لأن الحرمة من آثار التعمد الوجداني , وليس من آثار التعمد التعبدي , والمقام من قبيل الثاني حيث ان التعمد قد ثبت بالتعبد بالاستصحاب فهو لا يوجب ثبوت الحرمة للنوم الخارجي , الظاهر ان هذا هو مقصود السيد الحكيم في هذه العبارة والله العالم .
واذا كان هذا هو المقصود فجوابه ما تقدم من ان القائل بالاستصحاب لا يريد ان يثبت التعمد تعبدا وانما يريد ان يثبت استمرار النوم تعبدا , فتعمد النوم ثابت بالفرض ( بالوجدان) فيثبت انه متعمد النوم المستمر الى الفجر بالتعبد وهذا عبارة عن تعمد البقاء على الجنابة , وبعبارة اخرى نحن لا نريد ان نثبت التعمد بالاستصحاب وانما نريد ان نثبت متعلق التعمد وهو استمرار النوم الى الفجر , واذا ثبت ان هذا تعمد النوم الى الصباح فأنه يصدق عليه قهرا تعمد البقاء على الجنابة , لأنه لا يراد بتعمد البقاء على الجنابة الا هذا المعنى .
والايراد الذي لم يذكره السيد الحكيم والذي ينبغي ان يكون هو الاعتراض على الاستصحاب في المقام هو ان هذا الاستصحاب لا يجري في المقام بأعتبار كونه من جريان الاستصحاب في المستقبل, والمتيقن من ادلة الاستصحاب هو في ما لو تحقق الشيء وعُلم به وشُك في بقاءه, واما قبل تحقق ذلك الشيء كما هو المقصود في المقام حيث اننا نريد استصحاب بقاء النوم الى الفجر فأنه لا يصح , لأنه يتوقف على ان يتحقق النوم ويعلم به ويشك في بقاءه , بينما المقصود في المقام ليس هذا المعنى _ فنحن لا نريد اجراء الاستصحاب بعد تحقق النوم _ وانما نريد ان نجري الاستصحاب لأثبات حرمة هذا النوم ومنع المكلف منه اي اننا نريد ان نجري الاستصحاب قبل تحقق النوم ؛ وهذا من اجراء الاستصحاب في الامر المستقبل وهو لا يشمله دليل الاستصحاب, لأن الظاهر منه هو افتراض تحقق الشيء الذي يشك في بقاءه والعلم به ثم الشك في بقاءه فيستصحب بقاءه فيقال بأن هذا الشيء المتحقق الثابت يُشك في بقاءه فيستصحب (بقاءه) , اما في محل الكلام فأن القضية قبل تحقق النوم يُراد استصحاب النوم الذي سيقع في المستقبل , والدليل عاجر عن شمول الاستصحاب لمثل هذا المورد.
ومن هنا يظهر عدم تمامية ما استدل به للحرمة مطلقا (القول الثالث) ولا للحرمة على التفصيل المتقدم المنقول عن الشهيد (القول الثاني) ومنه يظهر ان الاقرب هو عدم التحريم مطلقا ؛ فأذا افترضنا عدم الدليل على ذلك (التحريم ) فأن الاصل يكفي لنفي التحريم عندما يُشك فيه ؛ ومع ذلك يمكن القول بوجود الدليل على اثبات جواز النوم في النومة الاولى وبها يثبت الجواز لهذا الدليل ولا حاجة للرجوع الى الاصل حينئذ, اما النومة الثانية فما زاد فأن الاصل يبقى هو الدليل على جوازها .
اما الدليل على جواز النومة الاولى فهو عبارة عن صحيحة العيص بن القاسم (، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس.)[2]
والرواية واضحة الدلالة على جواز النومة الاولى قبل الاغتسال وبعد الجنابة, وهي مطلقة فهي لا تختص بالاحتلام في النهار وانما تشمل الاحتلام في النهار والاحتلام في الليل .
قال الماتن
مسألة 56: (نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام : فإنّه إمّا أن يكون مع العزم على ترك الغسل، و إمّا أن يكون مع التردّد في الغسل و عدمه، و إمّا أن يكون مع الذهول و الغفلة عن الغسل، و إمّا أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتّفاق الاستمرار. ([3]
)فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردّد فيه لحقه حكم تعمّد البقاء جنبا) اي يثبت له القضاء والكفارة
(بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة و الذهول أيضاً، و إن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير.) ويكون الاحتياط حينئذ احتياطا استحبابيا.
اما بالنسبة الى القسم الاول ( وهو ما لو كان بانيا على ترك الغسل ) فأن المعروف والمنسوب الى علمائنا هو ما ذكره السيد الماتن وهو ان يلحقه حكم البقاء على الجنابة عامدا, فيجب عليه القضاء والكفارة واُستدل على ذلك بوضوح ان هذا الفرد ممن تعمد البقاء على الجنابة اي يصدق عليه ذلك فيلحقه حكمه , ولا كلام في هذه القضية الواضحة.
اما القسم الثاني ( وهو التردد) فقد اُستدل على المفطرية فيه وان حكمه حكم متعمد البقاء على الجنابة بأمور منها :-
اولا : التمسك بالنصوص والادلة الدالة على مسألة تعمد البقاء على الجنابة كما هو الحال في القسم الاول حيث اثبتوا هذا الحكم له بالتمسك بالادلة الدالة على لزوم القضاء والكفارة على من تعمد البقاء على الجنابة ؛ وقد فهموا صدق هذا العنوان في القسم الاول ؛ لكن الاستدلال بها في القسم الثاني غير واضح ؛ فهل يصدق على هذا المتردد انه ممن تعمد البقاء على الجنابة ؟؟ ومن هنا يفترق هذا القسم عن القسم الاول .
ثانيا : وقد اُستدل على المفطرية عليه بالنصوص الدالة على ان نوم المجنب يكون مفطرا , لكن الظاهر ان هذا النصوص وان كانت مطلقة , الا انها مقيدة بما اذا قصد الاستمرار في هذا النوم الى الفجر ( اي قصد الاستمرار في جنابته الى الفجر ).
فيكون صدقها في المقام غير واضح , فأن مسألة التردد لا يصدق عليها قصدُ البقاء على الجنابة الى الصباح لتشملها هذه الادلة .