39/01/26
تحمیل
الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم
بحث الفقه
39/01/26
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: عموم مفطرية الاكل والشرب للقليل والكثير.
الامر الثاني: عموم مفطرية الاكل والشرب للقليل والكثير.
وفي المستمسك "بلا خلاف ظاهر".
ويشهد به مضافا الى اطلاقات الاكل والشرب من الكتاب والسنة إطلاق النصوص الواردة في موارد خاصة:
منها: ما ورد في المضمضة والاستنشاق للصائم إذا دخل الماء حلقه وكان لغير الوضوء للفريضة.
كخبر حماد عن ابي عبد الله (ع): "في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء"[1] . وغيره ومن الظاهر قلة الماء الذي يسبق الى الحلق.
ومنها: ما ورد في جواز صب الدهن في اذن الصائم اذا لم يصل الى الحلق.
كمفهوم صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: "سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن ؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس"[2] . فان مفهومه اذا دخل الحلق ففيه بأس ولا تخفى قلة الدهن الداخل
ومنها: ما ورد في جواز مصِّ الخاتم دون النواة.
كخبر منصور بن حازم أنه قال: "قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم ؟ قال: لا، قلت: فيجعل الخاتم ؟ قال: نعم"[3] .
لكن الانصاف ان الاخير لا دلالة فيه على مفطرية مص النواة لان اطلاقه يقتضي النهي عن مص النواة حتى لو خلت من كل مطعوم او وجد مطعوم ولم يدخل الحلق وهذا لا مجال للالتزام بمفطريته جزما، فتكون الرواية اجنبية عما نحن فيه سواء حملنا الرواية على الحرمة او الكراهة لعدم صدق الاكل حينئذ فتكون الرواية ناظرة الى حكم آخر قائم بنفسه لا يرتبط بمفطرية اكل القليل او عدمها.
ودعوى: ان استدلال المستدل بالرواية ليس بلحاظ دلالتها ذاتا. بل لظهور السؤال في المفروغية عن مفطرية الاكل وان قل لغلبة قلة المطعوم المتعلق بالنواة.
مدفوعة: بان السؤال كما يمكن ان يكون بلحاظ ذلك يمكن ان يكون بلحاظ احتمال مفطريته في قبال الاكل والشرب كالسؤال عن شم الطيب ولبس الثوب المبلول وغيرهما.
ومما يشهد بمفطّرية الاكل والشرب وان قل ارتكاز المتشرعة وتسالمهم على ذلك اذ لا يشك احد من المتشرعة بمفطّرية القطرة من الماء او الدواء ونحوهما.
ثم ان صاحب العروة رتب على ذلك ان الخياط اذا بلّ الخيط واخرجه ثم ادخله في فمه فاختلط البلل بالريق فلا يجوز ابتلاع الريق الا ان يستهلك البلل بالريق فيجوز ابتلاعه.
ومن هنا قد استشكل البعض في امكان الاستهلاك مع وحدة الجنس لأنه في هذا الحال تصدق زيادة الريق فلا يتصور الاستهلاك.