36/04/26


تحمیل
الموضوع:الصوم , المفطرات, المفطر العاشر : تعمد القيء, مسألة ,72, 74,73.

قال الماتن

مسألة 72 :( إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب، إذا لم يكن حرج وضرر( .[1]
دليل وجوب الحبس والمنع هو ان المكلف اذا لم يحبس ولم يمنع مع تمكنه منه وعدم لزوم الحرج والضرر ثم تقيأ فأنه يكون متعمدا للقيء, وحينئذ يكون هذا موجبا لبطلان صومه , ولعله يثبت عليه وجوب الكفارة ايضا في الموارد التي تثبت فيها الكفارة كصوم شهر رمضان, نعم لا يثبت وجوب الحبس تكليفا مطلقا, لأنه يثبت في الوجوب المعين واما الصوم المستحب والوجوب غير المعين فلا يثبت فيه الوجوب التكليفي, ولا يبعد ان السيد الماتن ناظر الى الحكم التكليفي بقرينة التقييد بعدم الضرر والحرج, لان الفساد لا يندفع بالضرر والحرج , لأن الحرج والضرر لا يرفعان الحكم الوضعي وانما يرفعان الحكم التكليفي .

قال الماتن

مسألة 73 ) : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه ولا يكون من القئ . ولو توقف إخراجه على القئ سقط وجوبه، وصح صومه)[2]
اما الكلام في الفرع الاول (إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه) فالظاهر ان مسألة اخراج الذباب مرتبطة بمسألة حرمة اكله وهناك وجوه للحرمة اما بأعتباره من الحشرات التي يحرم اكلها او بأعتبار انه من الخبائث , وبناء على حرمته فإذا دخل الحلق وامكن اخراجه بدون القيء فأنه يجب اخراجه ولا يبطل الصوم لأنه لم يتقيأ .
ويمكن التشكيك في ان وجوب الاخراج في المقام من جهة حرمة الاكل , لأنه يتوقف على صدق الاكل على عدم اخراجه , وهو مورد شك , ومن هنا ابدل السيد الخوئي (قد) _ ويظهر انه ملتفت الى هذه القضية _ حرمة الاكل بحرمة الابتلاع , فقال ان الحرام هو التمكين من دخول الذباب الى المعدة وهو يصدق على عدم اخراجه , لأنه اذا وصل الى حلقه ولم يخرجه فأن هذا يعني انه مكنه من الدخول الى المعدة , وحينئذ يكون محرما ويجب عليه اخراجه.
ويبدو ان مسألة حرمة اكل الذباب وابتلاعه وادخاله الى المعدة من الامور المسلمة , وبناء على هذا تكون فتوى السيد الماتن بوجوب اخراجه تكليفا على القاعدة .
الفرع الثاني : (ولو توقف إخراجه على القئ سقط وجوبه، وصح صومه)
وحينئذ يقع التزاحم بين وجوب الصوم وبين وجوب الاخراج (وجوب القيء) لعدم امكان المكلف من الامتثال لكلا الحكمين , فإذا فرضنا ان وجوب الصوم اهم بحسب القواعد في باب التزاحم او احتملنا ذلك كما لو كان الصوم واجبا معينا , يتقدم وجوب الصوم ويسقط وجوب الاخراج ويجوز له ابتلاعه ويصح منه الصوم .
واما اذا فرضنا ان الاخراج كان اهم كما لو فرضنا ان الصوم واجب غير معين , فتأتي قواعد التزاحم التي تحكم بتقدم ما ليس له بدل (التقيؤ) على ما له بدل (الصوم ) , وحينئذ يسقط وجوب الصوم ويجب القيء .
او نفترض ان الاهمية تأتي للإخراج بأعتبار ان ابتلاع الذباب يؤدي على الوقوع في مرض معين, فحينئذ يسقط وجوب الصوم ايضا .
واما لو فرضنا التساوي في الاهمية بين الحكمين فأن القاعدة في باب التزاحم تقتضي التخيير.

قال الماتن

مسألة 74 ) :(يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه وأما إذا علم بذلك فلا يجوز)[3]

فالسيد الماتن يفرق بين ما اذا احتمل خروج شيء من الطعام مع التجشؤ وبين ما اذا علم بذلك , ففي الاول يحكم بجواز التجشؤ وفي الثاني يحكم بعدم جوازه .

وللبحث في هذه المسألة يمكن تصور جهتين :
الاولى: جهة صدق القيء على خروج ما يخرج بالتجشؤ , أي ان من يتجشأ اختيارا وعمدا ويحتمل او يعلم بخروج شيء من الطعام, يأتي الاشكال في احتمال صدق القيء على ما يخرج بالتجشؤ ,فيأتي هذا التفصيل بين ما اذا كان يحتمل خروجه وبين ما اذا كان يعلم خروجه .
الثانية : ان يكون الكلام والاشكال من جهة احتمال رجوع ما خرج بالتجشؤ الى داخل الجوف , وحينئذ قد يصدق عليه الاكل او غير ذلك .
والظاهر من السيد الخوئي (قد) ان الاشكال من الجهة الثانية ولذا ناقش في عدم الجواز في صورة العلم , وقال ان التجشؤ شيء اخر لا علاقة له بالمفطر لأن الادلة دلت على جوازه وانه لا بأس به حتى لو خرج منه شيء من الطعام وحتى لو وصل الطعام الى فضاء الفم وازدرده قهرا بل تقدم ان بعض الروايات تقول حتى لو ازدرده اختيارا , مع ان فرض كلامنا انه ازدرده قهرا .
والظاهر ان السيد الحكيم في المستمسك ناظر الى الجهة الاولى وناقش في صدق القيء في محل الكلام .


والكلام يقع في الجهة الاولى
فالكلام تارة يقع مع فرض العلم بخروج شيء من الطعام مع التجشؤ واخرى في فرض احتماله , فالكلام يقع في مقامين :
المقام الاول: (فرض العلم بخروج شيء من الطعام) والكلام تارة يقع في فرض العلم بصدق القيء على ما يخرج بالتجشؤ .
واخرى نفرض احتمال صدق القيء عليه.
اما مع فرض العلم بصدق القيء على ما يخرج بالتجشؤ فالأشكال يتلخص بهذا الشيء (انه مع تعمد التجشؤ _بحسب الفرض_ والعلم بخروج شيء من الطعام وفرض العلم بصدق القيء على خروجه ) فالأشكال يقول كيف يمكن الحكم بجواز التجشؤ وصحة الصوم مع وجود هذه القيود ؟؟