39/04/04
تحمیل
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول
39/04/04
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- مبحث التجرّي - مبحث القطع والأمارات والأصول العملية.
هذا كلّه في الوجه الأوّل الذي قد يتمسّك به لإثبات عدم إمكان ثبوت الحرمة للفعل المتجرى به.
الوجه الثاني:- ما ذكره السيد الخوئي(قده)[1] ، وحاصله:- إنَّ الحرمة إما أن تثبت لعنوان المتجرّي بخصوصه بحيث يقال له ( يحرم الفعل المتجرّى به ) ، أو أنها تثبت لعنوان أعم من المتجرّي ومن العاصي الحقيقي ، وكلاهما باطل.
أما أنه لا يمكن أن تثبت الحرمة للمتجرّي بعنوانه:- فذلك لأمرين:-
الأوّل:- إنَّ المتجرّي لا يلتفت إلى كونه متجرياً[2] فتوجيه خطابٍ إليه بعنوان المتجرّي لا ينفع شيئا ، لأنه يعتقد أنه ليس متجرّياً وإنما يرى أنه عاصياً لأنه يرى أنَّ قطعه مصيباً للواقع فيبقى هذا الخطاب معطّلاً وبلا فائدة لأنه لا يصل إلى المكلّف.
الثاني:- لماذا تخصّصه بالمتجرّي والحال أنَّ العاصي يشترك مع المتجرّي في فعل القبيح - يعني هتك المولى والتجاوز عليه - فلا معنى لتوجيه الحرمة إلى خصوص المتجرّي والفعل المتجرّى به ن فتوجيه خطاب إلى المتجري بعنوانه لا يجوز لأنه هو والعاصي كلاهما هاتكان لحرمة المولى فلا معنى لتخصيص الحرمة بالمتجري.
إذن إلى الآن ثبت أنَّ الحرمة لا يمكنك توجيهها إلى المتجرّي إلى المتجرّي بعنوانه.
وأما الشق الثاني وهو توجيه الحرمة إلى الأعمّ من المتجرّي والعاصي لا خصوص المتجرّي:- فهذا لا يمكن لأنه يلزم منه التسلسل ، وحيث إنَّ التسلسل باطل فهذا الاحتمال في نفسه يكون باطلاً ، ولماذا يلزم التسلسل ؟ لأجل أنَّ المولى إذا جعل خطاباً لعنوان المتجرّي والعاصي فحينئذٍ إذا خالفه المكلّف سوف يكون فعله قبيحاً وإذا قبح[3] حرم شرعاً ، وإذا ثبتت هذه الحرمة الشرعية فهو قد خالف هذه الحرمة الشرعية فحصل قبح لمخالفة هذه الحرمة الشرعية فثبتت حرمة جديدة ... وهكذا ، يعني بالمخالفة الأولى حينما مدّ يده على الحرام[4] فهنا سوف يلزم التسلسل ، لأنه حينما مدّ يده فقد خالف النهي فيحدث قبح ، وإذا حدث القبح يلزم حدوث حرمة جديدة بسبب هذا القبح ، وهذه الحرمة الجديدة قد خالفها بالشرب الأوّل فإذا خالفها فحينئذٍ حدث قبح ، وبناءً على الملازمة ثبتت حرمة أخرى ... وهكذا فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية من الحرّمات.
وهذا كلّه جاء بسبب أمرين الالتزام بالقبح - يعني قبح الفعل المتجرّى به - زائداً الملازمة ، فلذلك العلمان يريدان أن يقولا إننا في هذه الحالة لا نقول بالملازمة هنا ، لأنه إذا قلنا بها فسوف يلزم التسلسل ، فمن يبني على الملازمة هنا لابد وأن لا يقول بالملازمة وإلا يلزم التسلسل.
وكلا الشقين يمكن الجواب عليهما:-
أما بالنسبة إلى الشقّ الأوّل:- فيمكن اختياره بأن نقول: إنَّ الحرمة تتوجه إلى المتجرّي ، فهو(قده) قال إنَّ هذه الحرمة التي تتوجه إلى المتجري يلزم منها أمران الأوّل أنه غير ملتفت ، ونحن نجيب كما أجبنا سابقاً وهو أن نقول: صحيحٌ أنَّ المتجرّي هو لا يلتفت إلى أنه متجرّي حيث يعتقد أنَّ قطعه مصيباً فيقول مع نفسه ( إذا كان المتجرّي معاقباً فأولى أن يكون العاصي معاقباً فأنا أترك الفعل لأجل أني عاصٍ ) فسوف يترك رغم أنه واقعاً متجرٍّ ، فإذن المتجرّي تحرك نحو الترك من خلال هذا الطريق رغم غفلته عن كونه متجريّاً تحرك بهذا البيان نحو الترك ، وهذا المقدار يكفي لصحة توجيه الخطاب إليه ولانتفاعه بالتحرّك نحو الترك فإنه حصل المقصود ، فإذن الأمر الأوّل لا يقف مانعاً أمامنا.
وأما الأمر الثاني فجوابه:- إنَّ المولى يصدر خطاباً خاصاً للمتجرّي بسبب قاعدة الملازمة ، لأنه يوجد قبح ولازم القبح[5] الحرمة ، فالشارع يثبت الحرمة للمتجرّي ثم يثبت حرمة ثانية لعنوانٍ آخر وهو العاصي ، فإنَّ دليل حرمة الخمر الواقعي هو يثبت أنَّ من عصى حرمة الخمر الواقعي يستحق العقوبة ، فبالتالي الخطاب الأوّل صحيح أنه واحد وهو مختصّ بالمتجرّي ولكن بالتالي المولى أصدر قبلاً أو بعداً للعاصي ، فبالتالي هو قد أصدر خطابين لا أنه أصدر خطاباً واحداً خاصاً بالمتجرّي حتى تقول إنَّ هتك المولى يشترك فيه المتجرّي والعاصي فلماذا خصّصت العقاب بالمتجرّي ؟!! ، فإذن حصل المطلوب واندفع الاشكال الثاني الذي ذكره(قده).
وأما ما ذكره في الشقّ الثاني فالجواب:- إنه يمكن للقائل بالملازمة مثل الشيخ النائيني والأصفهاني فهما يقولان بالملازم ولكن بشرط أن لا يكون هناك مانع من الحكم الشرعي أما إذا كان هناك مانع من الحكم الشرعي فلا يقولان بالملازمة ، ومن الواضح أنَّ كل من يقول بالملازمة فهو يقول بها إذا لم يمنع مانع ، أما في المورد الذي يمنع منها مانع لخصوصيةٍ في المورد فحينئذٍ يرفع اليد عنها ، وبناء على هذا يمكن للشيخ النائيني(قده) أن يقول إنَّ القبح الأّول[6] هذا يلزم منه حكم شرعي بالحرمة ، إذ لا مانع من اثبات الحرمة بهذا المقدار فالملازمة تكون فعّالة[7] أما القبح الجديد على مخالفة هذه الحرمة التي حدثت بسبب قبح التجرّي هذه الحرمة صحيح أنه قد حصلت مخالفة لها وحدث قبح ولكن ثبوت القبح هنا يستلزم ثبوت الملازمة ، يعني إذا قلنا يلزم من هذا القبح ثبوت حرمة يلزم من ذلك ثبوت مانعٍ وهو التسلسل ، فنرفع اليد عن الملازمة ، فنحن ندّعي الملازمة إذا لم يكن هناك مانع ، أما في المورد الذي فيه مانع لا نقول بالملازمة فإنَّ هذا أصل أوّلي مأخوذ من البداية ، وحيث إنَّ القبح الأوّل[8] لا يلزم من تطبيق الملازمة واستكشاف الحرمة الأولى مانع - أي التسلسل - فنقول بالملازمة وتثبت الحرمة ، ومخالفة هذه الحرمة الأولى قلنا تستلزم قبحاً ولكن هذا القبح لا يمكن أن يثبت على أساسه الحرمة الثانية لأنه يلزم التسلسل فهنا حيث إنه يوجد مانع من ثبوت الملازمة فلا نقول بثبوتها ، فنحن من الأوّل نقول إنَّ العقل يحكم بالملازمة فيما إذا لم يكن هناك مانع ، أما إذا كان هناك مانع فمن الأوّل لا يحكم العقل ، وهذا ليس تخصيصاً لحكم العقل وإنما هو تخصّص ، فمن الأول العقل لا يقول بالملازمة إذا كان هناك مانع ، فهو يقول ( أنا أقول بالملازمة إذا لم يكن هناك مانع والقبح الأوّل لا مانع من استلزامه للحرمة ، أما القبح الثاني بعد ثبوت الحرمة الأولى حيث إنه يستلزم من ثبوت الحرمة وجود مانع - وهو التسلسل - فلا أقول بالملازمة ) ، فمن الأوّل حكم العقل بالملازمة مختصّ بحالة عدم المانع ، أما في حالة وجود المانع فالملازمة لا يحكم بها العقل من البداية ، فإذن لا يرد ما أفاده(قده).