36/08/21
تحمیل
الموضوع: الصوم , المفطرات,
فصل المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة..... مسألة 1)
الطائفة الثانية: وهي أن الكفارة في المقام هي كفارة افطار شهر رمضان وهي ما ذهب إليه الصدوقان, وتدل على ذلك عدة روايات منها:
موثقة زرارة (قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان)[1]
وقد عُبر عن الرواية بالموثقة بأعتبار علي بن الحسن بن فضال الواقع في سندها.
وهي مطلقة بلحاظ ما قبل الزوال وما بعده فتقيد بالروايات التي تفصل بينهما, لكنها ظاهرة ظهور واضح في أن عليه من الكفارة ما على الذي اصاب في شهر رمضان.
ومرسلة حفص بن سوقه، عمن ذكره (عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان)[2]
ومرسلة محمد بن علي بن الحسين بعد ايراد حديث بريد العجلي (قال : وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان)[3]
وهذه الروايات _ وعمدتها رواية زرارة_ ليس فيها تحديد فيما اذا كان المفطر قبل الزوال أو بعده, لكن يقيد بما دل على وجوب الامساك بعد الزوال وعدم وجوبه قبل الزوال, لأنه مع جواز الافطار قبل الزوال فلا كفارة قطعاً.
ناقش في المدارك في هذه الروايات بضعف سندها وهذا الأمر واضح في المرسلتين, لكن الظاهر أنه في رواية زرارة يستشكل في رواية بني فضال, وكذلك لمشكلة تُذكر في طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال.
لكن الظاهر أن علي بن الحسن بن فضال لا اشكال في روايته وان كان فطحياً .
وطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال صحيح يمكن التعويل عليه, فتكون الرواية تامة سنداً.
وقيل أن رواية زرارة حتى لو كانت معتبرة لكنها لا تقاوم الخبرين _ رواية بريد العجلي وصحيحة هشام_ الذين استدلا بها على الرأي الاول لوجوه ولعل اهمها ما ذكره السيد الخوئي (قد) (وأما الموثقة فلا مناص من اسقاطها ورفع اليد عنها، فإن ظاهرها بمقتضى التنزيل كون اليوم من شهر رمضان ولم يلتزم به أحد لا الصدوقان ولا غيرهما، إذ مقتضى ذلك عدم الفرق في القضاء بين ما قبل الزوال وما بعده، كما هو الحال في شهر رمضان وليس كذلك قطعا، وبعبارة أخرى ليس مفاد الموثق حكما تعبديا بل هو مشتمل على التنزيل الذي لا قائل به كما عرفت . فظاهره غير ممكن الأخذ ورفع اليد عن هذا الظاهر والحمل على إرادة التنزيل بلحاظ ما بعد الزوال لا تساعده الصناعة كما لا يخفى . فلا بد من طرحها أو حملها على التقية، لأن مضمونها منسوب إلى بعض العامة كقتادة حيث إنه نسب إليه القول بالكفارة وإن أفطر قبل الزوال فلعل الموثقة صدرت تقية منه . فيبقى ما دل على أنه الكفارة اطعام عشرة مساكين بلا معارض)[4]
ويمكن التأمل فيما قاله (قد) لأنه لا مشكلة في أن يكون التنزيل بلحاظ ما بعد الزوال لا بلحاظ ما قبله وتكون نفس النصوص التي تفرق_ من حيث الحرمة والكفارة_ بين ما قبل الزوال وبين ما بعده في القضاء قرينة على ذلك التنزيل.
ومن هنا يمكن أن يقال بأن التعليل المذكور في الرواية يقوي ظهور الرواية في القول الثاني وان الكفارة هي كفارة شهر رمضان, وحينئذ يحصل التعارض بين هذه الرواية والروايات التي استدل بها على القول الاول وعمدها صحيحة هشام.
حمل الشيخ الطوسي رواية زرارة على الشذوذ اولاً ثم حملها على من افطر مستخفاً بالفرض, حيث تكون كفارته اشد من غير المستخف.
وقد ناقشه المتأخرون عنه بأنه حمل بعيد وليس له وجه (أي أنه حمل تبرعي).
وحمل البعض رواية زرارة على الاستحباب فيكون الحكم فيها هو الاكتفاء بإطعام عشرة مساكين ويستحب له أن يأتي بكفارة شهر رمضان.
وقد يقال بأن الترجيح للموثقة على صحيحة هشام لأن ما يعارضها أما أنه غير تام سنداً كرواية بريد العجلي, أو غير تام دلالة كصحيحة هشام, وقد تقدم ما فيها من خدشة حيث اشتملت على التحديد بالعصر الذي لم يقله احد, وان التوجيهات الذي ذُكرت لها وان كان لا بأس به الا أنه يبقى في النفس شيء منها.
والذي يمكن أن يقال في المقام هو أنه لا ضير في الالتزام بالكبرى المعروفة التي يلتزم بها في كثير من الامور وهي التبعيض في الحجية في فقرات الرواية الواحدة, فيقال بأن هذه الفقرة التي لا يمكن الالتزام بها لسبب من الاسباب تسقط عن الحجية, لكن الفقرة الاخرى التي يمكن الالتزام بها تبقى على حجيتها, فيطبق هذا في محل الكلام فيقال بأن الرواية تتضمن امرين الاول أن الكفارة هي اطعام عشرة مساكين والا فيصوم ثلاثة ايام وهو القول المشهور والثاني التحديد بما قبل العصر وما بعده.
وسقوط المطلب الثاني عن الحجية لعدم القائل به وعدم امكان الالتزام به لا يعني سقوط المطلب الاول الذي في الفقرة الاخرى الدالة على قول المشهور عن الحجية, وحينئذ يمكن الاستدلال بالرواية ولا مشكله في ذلك.
الطائفة الثانية: وهي أن الكفارة في المقام هي كفارة افطار شهر رمضان وهي ما ذهب إليه الصدوقان, وتدل على ذلك عدة روايات منها:
موثقة زرارة (قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان)[1]
وقد عُبر عن الرواية بالموثقة بأعتبار علي بن الحسن بن فضال الواقع في سندها.
وهي مطلقة بلحاظ ما قبل الزوال وما بعده فتقيد بالروايات التي تفصل بينهما, لكنها ظاهرة ظهور واضح في أن عليه من الكفارة ما على الذي اصاب في شهر رمضان.
ومرسلة حفص بن سوقه، عمن ذكره (عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان)[2]
ومرسلة محمد بن علي بن الحسين بعد ايراد حديث بريد العجلي (قال : وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان)[3]
وهذه الروايات _ وعمدتها رواية زرارة_ ليس فيها تحديد فيما اذا كان المفطر قبل الزوال أو بعده, لكن يقيد بما دل على وجوب الامساك بعد الزوال وعدم وجوبه قبل الزوال, لأنه مع جواز الافطار قبل الزوال فلا كفارة قطعاً.
ناقش في المدارك في هذه الروايات بضعف سندها وهذا الأمر واضح في المرسلتين, لكن الظاهر أنه في رواية زرارة يستشكل في رواية بني فضال, وكذلك لمشكلة تُذكر في طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال.
لكن الظاهر أن علي بن الحسن بن فضال لا اشكال في روايته وان كان فطحياً .
وطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال صحيح يمكن التعويل عليه, فتكون الرواية تامة سنداً.
وقيل أن رواية زرارة حتى لو كانت معتبرة لكنها لا تقاوم الخبرين _ رواية بريد العجلي وصحيحة هشام_ الذين استدلا بها على الرأي الاول لوجوه ولعل اهمها ما ذكره السيد الخوئي (قد) (وأما الموثقة فلا مناص من اسقاطها ورفع اليد عنها، فإن ظاهرها بمقتضى التنزيل كون اليوم من شهر رمضان ولم يلتزم به أحد لا الصدوقان ولا غيرهما، إذ مقتضى ذلك عدم الفرق في القضاء بين ما قبل الزوال وما بعده، كما هو الحال في شهر رمضان وليس كذلك قطعا، وبعبارة أخرى ليس مفاد الموثق حكما تعبديا بل هو مشتمل على التنزيل الذي لا قائل به كما عرفت . فظاهره غير ممكن الأخذ ورفع اليد عن هذا الظاهر والحمل على إرادة التنزيل بلحاظ ما بعد الزوال لا تساعده الصناعة كما لا يخفى . فلا بد من طرحها أو حملها على التقية، لأن مضمونها منسوب إلى بعض العامة كقتادة حيث إنه نسب إليه القول بالكفارة وإن أفطر قبل الزوال فلعل الموثقة صدرت تقية منه . فيبقى ما دل على أنه الكفارة اطعام عشرة مساكين بلا معارض)[4]
ويمكن التأمل فيما قاله (قد) لأنه لا مشكلة في أن يكون التنزيل بلحاظ ما بعد الزوال لا بلحاظ ما قبله وتكون نفس النصوص التي تفرق_ من حيث الحرمة والكفارة_ بين ما قبل الزوال وبين ما بعده في القضاء قرينة على ذلك التنزيل.
ومن هنا يمكن أن يقال بأن التعليل المذكور في الرواية يقوي ظهور الرواية في القول الثاني وان الكفارة هي كفارة شهر رمضان, وحينئذ يحصل التعارض بين هذه الرواية والروايات التي استدل بها على القول الاول وعمدها صحيحة هشام.
حمل الشيخ الطوسي رواية زرارة على الشذوذ اولاً ثم حملها على من افطر مستخفاً بالفرض, حيث تكون كفارته اشد من غير المستخف.
وقد ناقشه المتأخرون عنه بأنه حمل بعيد وليس له وجه (أي أنه حمل تبرعي).
وحمل البعض رواية زرارة على الاستحباب فيكون الحكم فيها هو الاكتفاء بإطعام عشرة مساكين ويستحب له أن يأتي بكفارة شهر رمضان.
وقد يقال بأن الترجيح للموثقة على صحيحة هشام لأن ما يعارضها أما أنه غير تام سنداً كرواية بريد العجلي, أو غير تام دلالة كصحيحة هشام, وقد تقدم ما فيها من خدشة حيث اشتملت على التحديد بالعصر الذي لم يقله احد, وان التوجيهات الذي ذُكرت لها وان كان لا بأس به الا أنه يبقى في النفس شيء منها.
والذي يمكن أن يقال في المقام هو أنه لا ضير في الالتزام بالكبرى المعروفة التي يلتزم بها في كثير من الامور وهي التبعيض في الحجية في فقرات الرواية الواحدة, فيقال بأن هذه الفقرة التي لا يمكن الالتزام بها لسبب من الاسباب تسقط عن الحجية, لكن الفقرة الاخرى التي يمكن الالتزام بها تبقى على حجيتها, فيطبق هذا في محل الكلام فيقال بأن الرواية تتضمن امرين الاول أن الكفارة هي اطعام عشرة مساكين والا فيصوم ثلاثة ايام وهو القول المشهور والثاني التحديد بما قبل العصر وما بعده.
وسقوط المطلب الثاني عن الحجية لعدم القائل به وعدم امكان الالتزام به لا يعني سقوط المطلب الاول الذي في الفقرة الاخرى الدالة على قول المشهور عن الحجية, وحينئذ يمكن الاستدلال بالرواية ولا مشكله في ذلك.