39/05/11
تحمیل
الأستاذ الشيخ حسن الجواهري
بحث الفقه
39/05/11
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع/ المدار في تحديد عام مؤنة الحج من وقت انشاء السفر/خمس ارباح المكاسب / كتاب الخمس
مسألة (80): قد مرَّ ان مصارف الحج الواجب اذا استطاع في عام الربح وتمكن من المسير من مؤنة تلك السنة, وكذا مصارف الحج المندوب, والزيارات. والظاهر ان المدار على وقت انشاء السفر, فانْ كان انشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهاباً واياباً. وان تم الحول في اثناء السفر فلا يجب اخراج خمس ما صرفه في العام الآخر الاّ في الاياب, او مع المقصد وبعض الذهاب (1).
2ـ ان الاخراج صادر من أهله وواقع في محلّه.
نعم البدار الى الاخراج لم يكن واجباً وقد رُخّص له في التصرف في مال الغير (مال الخمس) بإجازة الولي, الاّ أن المكلّف قد بادر الى إخراج الخمس ودفعه الى مستحقه باختياره وحينئذٍ لا مسوّغ له لاسترداده بعد ان ملكه الآخذ والمستحقّ برضا الدافع.
وادلّة استثناء المؤنة لا تقتضي اكثر من جواز الصرف في المؤنة قبل الدفع ولا تقتضي استرجاع الحقّ من صاحبه بعد ان قبضه.
1)هذا الحكم صحيح وذلك لان المكلّف الذي عنده ربح وفيه خمس من الاموال او الاعيان, ليست له ولاية على تبديل الخمس بغيره من الاعيان وان كانت له ولاية على تبديله الى اموال.
ثم ان الكلام هنا في الحكم التكليفي وهو حرمة التصرف في مال الغير بغير اذنه ولكن في العبارة يترتّب على الحرمة البطلان كما في المثال الثاني والثالث.
ولكن نقول هنا كما قال السيد الخوئي قدس سره: ان هذا الحكم وجيه[1] اذا كانت المعاملة بالمال الشخصي المتعلق للخمس.
اما اذا اشترى الجارية والثوب والماء بالثمن الكلّي, ثم ادّاه ممّا لم يخمّس, فلا ينبغي الاشكال في صحة المعاملة وجواز التصرّف في تمام ما اشترى لأنه قد ملكه ملكاً طلقاً.
نعم هو قد دفع من الخمس وطبّق الكلي على الخمس, فهو ضامن للخمس, وهذا الضمان للخمس لا ربط له بصحة المعاملة.
ثم نقول: ان الحكم ببطلان العبادة مبنيّ على العلم والالتفات الى كون الثوب والماء فيهما غصب بمقدار الخمس, لا الجهل والنسيان والاّ صحّت صلاته عند المشهور.
لأن الاشكال هو في قصد القربة فمع العلم بأن الثوب لا يجوز التصرّف به ولا يجوز الركوع به ومع هذا يتقرّب الى الله بهذا الفعل المحرّم فهو غير صحيح ولا تحصل القربة, اما اذا كان ناسياً أو جاهلاً فتصح العبادة.
وكذا اذا كان مضطراً الى التصرف في المغصوب أو مكرها عليه كالمحبوس بغير حقّ, وهذا تقدّم منّا في الاصول في مسالة اجتماع الامر والنهي وليس هنا محله وخلاصته: انه امّا ان يصلي مع الاكراه والاضطرار او لا يصلي, فاذا دار الامر بينهما فالصلاة يتحقق فيها القربة فتصح وتكون محبوبة لأنها افضل الفردين.
اذن محلّ الكلام في المسألة هو وقوع المعاملة على العين الشخصية التي فيها الخمس ويصلي في الثوب مع العلم والالتفات الى الحرمة فالفتوى صحيحة, وكذا لا يجوز التصرف في الجارية أو في لبس الثوب او التصرّف في الماء للغسل أو الوضوء.
وعدم جواز التصرف سواء قلنا بصحة المعاملة او ببطلانها وذلك:
1ـ بناءً على صحة المعاملة كما اذا قلنا ان ادلّة التحليل شاملة للمقام بمعنى ان المشتري سواء كان شيعياً عاصياً أو كان ممن لا يعتقد الخمس فان المال الذي يشتري به الجارية او الثوب او الماء اذا كان الشراء من شيعي ملتزم
بالشرع, فتأتي قاعدة: (ما انصفناكم ان كلّفناكم ذلك اليوم)[2] وللبائع المهنا في التصرف في الثمن والوزر على المشتري الذي لم يدفع خمس الثمن, فالإمام بأدلّة التحليل قد امضى هذه المعاملة حتى تصح عبادات ومعاملات الشيعة الملتزم. اذن المعاملة صحيحة بإمضاء الامام لها, وحينئذٍ تحققت الشركة فيها كما كانت موجودة في الاصل, وعندها يأتي عدم جواز التصرّف في هذه الامور من دون اذن الشريك وهو الامام وقبيله.
2ـ بناءً على بطلان المعاملة (بناء على عدم شمول ادلّة التحليل) كما اذا كانت المعاملة مع غير الشيعي الامامية, فالمعاملة باطلة وذلك لعدم ولاية المالك على تبديل الخمس بغيره, اذن الثمن فيه خمس وليكن الفاً فخمسه مائتان والجارية اذا كانت قيمتها الفاً, فالمعاملة باطلة بمقدار الخمس, اذن بائع الجارية لم يملك مائتين من ثمنها, فخمس الجارية باقٍ على ملك مالك الجارية قبل البيع فالبائع سيكون شريكاً مع مشتري الجارية بمقدار الخمس, وعندها اذا جاءت الشركة فلا يتمكن المشتري من التصرّف في الجارية المشتركة بين البائع والمشتري, فالبائع يملك خمساً منها والمشتري يملك اربعة اخماس منها, وكذا الكلام في الثوب او الماء.
اذن المشتري بناءً على بطلان المعاملة بمقدار الخمس لا يتمكّن ان يتصرّف فيه مالم يؤدِّ خمس ما اشتراه.
وتوجد صورة اخرى وهي ما اذا كانت الجارية او الثوب او الماء فيه خمس وقد باعه من لا يعتقد الخمس او الشيعي غير الملتزم, فهنا اذا كان البيع للشيعي الملتزم فتصح المعاملة لأن الامام صحّحها حتى تصح ناكح الامامية وعباداتهم فالمهنا للمشتري الامامي والوزر على البائع فلا يصح للبائع التصرف في الثمن.
واما اذا كانت المعاملة مع غير الامامي فهي باطلة بمقدار الخمس فلا يتمكن المشتري من التصرّف في الجارية لأن خمسها للإمام عليه السلام ولا يجوز التصرّف في المشترك الا برضا الشريك, كما ان الثمن خمسه للمشتري فلا يصح للبائع التصرّف فيه ايضاً.
هذا كله مبني على العلم والالتفات بان العبادة لا تصح في المغصوب الذي لم يأذن فيه صاحب الحق. لا الجهل والنسيان والاّ صّحت صلاته عند المشهور وكذا اذا كان مضطراً الى التصرّف في المغصوب أو مكرهاً كالمحبوس بغير حقّ, فلاحظ.