1440/03/09


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

40/03/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت

تنبيهات الاصل المثبت :

ذكرنا ان الشيخ[1] وتبعه صاحب الكفاية (قدهما) ذهبا الى جريان الاستصحاب المثبت عندما تكون الواسطة خفية ، وتقدمت مناقشة المحقق النائيني[2] (قد) وان النظر العرفي لا يكون محكما في امثال المقام من موارد تطبيق المعنى المستظهر من الدليل على مصداقه وانما يكون محكما في موارد تحديد المفهوم والمفروض في محل الكلام ان دليل الاستصحاب لا اجمال فيه ، وكلامنا في ما اذا كان دليل الحكم ظاهر في ترتيب الحكم على الواسطة العقلية ولم توجب هذه المناسبات العرفية ظهورا في دليل الحكم في اسناد الحكم الى المستصحب ،

وفي هذه الحالة يقال بان الظاهر صحة ما ذكره المحقق النائيني (قد) فلا يمكن اثبات الاثر الشرعي بالاستصحاب وان كانت الواسطة خفية ؛ اذ مع ظهور الدليل في كون الحكم حكما للواسطة يكون اثباته للمستصحب يعني تعدية الحكم من موضوع الى اخر ولا معنى لان نحكم النظر العرفي في هذا ، بل لا معنى لافتراض ان يكون العرف صاحب نظر في اسراء الاحكام الى غير موضوعاتها من دون ظهور في الدليل .

وقد بين السيد الشهيد[3] (قد) هذا الامر بشكل تفصيلي فذكر بانه لابد من التكلم حول المباني التي يمكن فرضها لمنع حجية الاصل المثبت فان الكلام يختلف باختلافها:

المبنى الاول : ما اختاره هو من عدم نظر الاستصحاب الى الاثر الشرعي وان ترتب على المستصحب مباشرة وانما هو يعبدنا بالمستصحب فقط نعم يترتب على ثبوت المستصحب وثبوت الكبرى التنجيز العقلي ، وعلى هذا المبنى فمن الواضح عدم جريان الاستصحاب عندما تكون الواسطة خفية ، فان خفاء الواسطة لا يجعل الاثر الشرعي احسن حالا من الاثر المباشر ؛فان الصغرى لكبرى الجعل الشرعي في المقام هي الواسطة العقلية ولم تثبت بالاستصحاب ،

المبنى الثاني : ان نفترض ان ما يثبت بالاستصحاب هو المستصحب فقط واذا ضممناه الى كبراه المعلومة بالوجدان يثبت الحكم الشرعي الفعلي ، واذا طبقنا هذا المبنى في محل الكلام نصل الى نفس النتيجة السابقة لان المفروض في هذا المبنى ان الاستصحاب لا ينظر الى الاثار ، فالكبرى في محل الكلام تثبت الحكم للواسطة ، والاستصحاب الجاري لا يثبت الواسطة لان المفروض انه تعبد بالمستصحب .