1440/03/10
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
40/03/10
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت
تنبيهات الاصل المثبت :كان الكلام في ما ذكره السيد الشهيد[1] (قد) من انه لابد ان نتكلم على ضوء المباني المختارة في حجية الاصل المثبت لنرى النتيجة في مسالة خفاء الواسطة ووصل بنا الكلام الى المبنى الثالث ،
المبنى الثالث : ان يقال بان الاستصحاب يثبت به التعبد بالاثر الشرعي المباشر دون غيره لقصور في دليل الاستصحاب عن اثبات الاثار غير المباشرة ، وعلى هذا المبنى تاتي الشبهة القائلة بان العرف حيث انه لا يرى الواسطة لخفائها يتسامح ويحكم بان اثر الواسطة اثر للمستصحب وحينئذ يقال بحجية الاصل المثبت عند خفاء الواسطة ، وحل هذه الشبهة هو ما ذكره المحقق النائيني ( قد) من ان النظر العرفي لا يكون محكما في في مقام التطبيق ، وانما يكون النظر العرفي حجة في موردين :
الاول في مقام تشخيص المفاهيم والظهورات ، الثاني : في باب التطبيق عندما يكون النظر العرفي نظرا مولويا انشائيا لا نظر ادراكي ، كما لو دل الدليل على حلية البيع وقلنا بان البيع اسم للمسبب لا للسبب فاذا شخص العرف بان المعاطاة معاملة صحيحة يترتب عليها النقل والانتقال ، فحينئذ يكون هذا النظر العرفي محكما في التطبيق وتثبت الحلية للمعاطاة . بينما في محل الكلام فان نظر العرف نظر ادراكي لا انشائي فلا يمكن اثبات اثار الواسطة بالاستصحاب باعتبارها اثار للمستصحب بالنظر العرفي .المبنى الرابع : ان يقال بان دليل الاستصحاب في حد نفسه شامل للاثار المباشرة وغير المباشرة ، ولكن يدعى الانصراف عن الاثار غير المباشرة في المقام فيختص بالاثار المباشرة فقط . وفي هذه الحالة تارة نفترض ان هذا الانصراف يوجب تقييدا في الدليل بعدم الواسطة ، وهذا حاله حال الفرض الثالث المتقدم لان التسامح العرفي في مجال التطبيق مرجعه هنا الى الاخبار والادراك ، واخرى نفترض ان الانصراف المدعى اوجد قيدا في دليل الاستصحاب ولكن القيد في هذه الصورة اضيق دائرة من القيد الاول وهو تقييد الدليل بصورة عدم وجدان الواسطة لا عدم وجودها ، وفي هذه الحالة يمكن ان يقال بحجية الاصل المثبت مع خفاء الواسطة لان المفروض ان العرف لا يجد الواسطة واقعا لا تسامحا .
والنتيجة انه على المباني الثلاثة المتقدمة وعلى الشق الاول من المبنى الرابع لا يكون الاصل المثبت مع خفاء الواسطة حجة ، نعم على الشق الثاني من الفرض الرابع يكون حجة .
ومن هنا يظهر ان الاصل المثبت ليس حجة مطلقا . هذا تمام الكلام في اصل المسالة ثم يقع الكلام في بعض التطبيقات التي ذكرها الشيخ وصاحب الكفاية (قدهما) ويقع الكلام فيها من حيث كونها واسطة عقلية او من حيث خفاء الواسطة وعدمه .
التطبيق الاول : استصحاب عدم دخول الشهر الجديد وبه يثبت ان اليوم الذي بعده اول ايام الشهر اللاحق فاذا استصحبنا بقاء شهر رمضان في يوم الثلاثين يترتب على هذا الاستصحاب احكام يوم العيد على اليوم الذي بعد ذلك اليوم من قبيل حرمة صومه ، وهذا اصل مثبت لان احكام العيد مترتبة على دخول اول شهر شوال ، فهنا توجد واسطة خفية ولا اشكال عندهم في ترتب احكام العيد في اليوم الذي بعد الثلاثين من شهر رمضان ، ومن يقول بحجية الاستصحاب مع خفاء الواسطة فلا اشكال عنده انما الكلام يتجه على الذي ينكر حجية الاصل المثبت حتى مع خفاء الواسطة ،
وذكر السيد الخوئي[2] (قد) باننا تارة نبني على ان عنوان الاولية عنوان مركب من جزئين الاول وجودي وهو كون هذا اليوم من شوال والثاني عدمي وهو عدم مضي يوم اخر من شوال قبله ، فهنا لا مانع من جريان الاستصحاب ويمكن اثبات عنوان الاولية بضم الاستصحاب الى الوجدان فان العنوان الوجودي ثابت بمجرد مضي الثلاثين من شهر رمضان بالوجدان ، والامر العدمي نثبته بالاستصحاب لان الاصل عدم مسبوقية هذا اليوم بيوم من شوال .