1440/04/23
تحمیل
الأستاذ السيد علي اکبر الحائري
بحث الفقه
40/04/23
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الخمس/ غنائم الحرب/ الاستثناءات الواردة على وجوب خمس الغنائم.
ذكر الماتن (صاحب العروة رحمه الله) عدة استثناءات على وجوب الخمس في غنائم الحرب وهي:
1ـ المؤن التي اُنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظٍ وحملٍ ورعيٍ ونحوها.
2ـ ما جعله الإمام عليه السلام من الغنيمة على فعل مصلحةٍ من المصالح، ومثّل له اُستاذنا رحمه الله بما يصرف بشأن من يبعث عيناً في صفوف الأعداء.
3ـ صفايا الغنيمة كالجارية الورقة، والمركب الفاره، والسيف القاطع، ونحوها. فإنّها للإمام.
4ـ قطائع الملوك. فإنها للإمام.
أمّا الاستثناء الأوّل، فقد تمسك فيه الأصحاب بأدلّة ليست فنية ولا يمكن التعويل عليها، كالتمسّك بقاعدة العدل والإنصاف.
وقد ذكر اُستاذنا الشهيد رحمه الله وجهاً فنيّاً لإثبات كل هذه الاستثناءات، وهو يشتمل على مقدمة ونكتتين:
أمّا المقدمة فهي تشتمل على أمرين:
الأمر الأوّل: إنّ المؤن التي تنفق على الغنيمة لنقلها وحفظها ونحو ذلك على نحوين:
فتارة تعطى من أصل الغنيمة، إمّا مباشرةً أو بصورة غير مباشرة كما إذا قام بها شخص على أن تعطى له بعد ذلك من الغنيمة.
وتارة اُخرى يقوم بها شخص أو أشخاص لم يخوّلهم الإمام على ذلك.
فهذان شكلان من صرف المال على المؤن المذكورة لابدّ من البحث فيهما.
والأمر الثاني: في توضيح المراد من استثناء ما جعله الإمام على مصلحة معيّنة كمصلحة إرسال العيون إلى صفوف الأعداء.
ويتمّ توضيح ذلك ضمن مثال:
لو افترضنا أنّ تمام الغنيمة يساوي ( خمسمائة دينار).
ومصرف المصلحة المعينة يساوي (مائة دينار).
فهل يعطى لمصارف الخمس خمس تمام الغنيمة، يعني مبلغ (مائة دينار) ويعطى مائة اُخرى للمصلحة المعينة، وتبقى (ثلاثمائة) للمقاتلين أو لا يعطى خمس تمام الغنيمة المساوي للمائة، وإنّما خمس أربعمائة دينار التي تبقى بعد إخراج مصرف المصلحة المعينة، وهو يساوي ثمانين دينار ، فيبقى للمقاتلين مبلغ (ثلاثمائة وعشرين ديناراً)؟
والجواب: بناءً على استثناء المصلحة المعيّنة التي حكم بها الإمام أن يعطى الخمس بالطريقة الثانية التي تقتضي صرف مائة دينار في المصلحة المعيّنة في مالٍ غير مخمّس.
إذاً فالمراد باستثناء تلك المصالح عن حكم وجوب الخمس في باب الغنائم أن يخرج خمس الغنائم بالطريقة الثانية لا بالطريقة الأوُلى.
ولكن لا ينتهي البحث عند هذا الحدّ، بل لا بّد من البحث أيضاً في أنّ من حصل على مصرف تلك المصلحة التي أمر بها الإمام هل يجب تخميس ذلك أو لا؟ فالإنسان الذي اختاره الإمام عيناً في صفوف الأعداء وأعطاه مائة دينار مثلاً هل يجب عليه تخميس هذا المبلغ الذي حصل عليه، أو لا يجب تخميسه؟
وبناءً على وجوب تخميسه عليه هل يستثنى من المؤونة أو لا يستثنى منه ذلك؟ ويجري ذلك البحث الذي مضى في السَلَب.
إلى هنا تمت المقدمة.