1440/04/24
تحمیل
الأستاذ السيد علي اکبر الحائري
بحث الفقه
40/04/24
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الخمس/ غنائم الحرب/ الاستثناءات الواردة على وجوب خمس الغنائم.
إدامة البحث
وأمّا النكتتان التان ذكرهما اُستاذنا الشهيد رحمه الله بعد هذه المقدّمة لإثبات هذه الاستثناءات التي ذكرت عن حكم وجوب الخمس في الغنائم، فهما ما يلي:
النكتة الاُولى: إنّ الآية الكريمة الواردة في الخمس بعد تفسير صحيحة على بن مهزيار السابقة تدلّ على وجوب الخمس في كل منفعةٍ يحصل عليها المكلّف بما هي منفعة، وقد قيّدت بروايات (الخمس بعد المؤونة) ولكنّ ظاهر الآية بعد ضم صحيحة علي بن مهزيار أنّ الخمس يتعلّق بالمنفعة العامّة التي تجري عن طريق منصب الإمامة وما شابه كالفيء، والأنفال.
وبمقتضى هذه النكتة ستكون موارد ثلاثة من الاستثناءات المذكورة خارجةً عن وجوب الخمس المستفاد من الآية الكريمة بعد ضمّ صحيحة علي بن مهزيار.
أمّا قطائع الملوك ـ والظاهر أنّ المراد بها ما اغتنمها المسلمون من الأموال التي كانت لملوك دار الحرب ولرؤسائهم ـ فلأنّها دلّ الدليل على كونها لإمام عليه السلام ولا تقسّم على المقاتلين، فهي ليست منفعة شخصية للمقاتلين حتى يسلّمها الخمس المستفاد من الآية الكريمة بعد تفسيرها بما جاء في صحيحة علي بن مهزيار، ففي صحيحة داود بن فرقد: ( قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شيء)[1] .
وفي موثقة سماعة ( كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خاص للإمام عليه السلام)[2] .
وأمّا صفايا الغنيمة فلأنها قد دل الدليل على أنّها للإمام عليه السلام وليست للمقاتلين حتى تكون منفعة خاصة لهم.
فقد جاء في موثقة أبي بصير بناءً على توثيق أحمد بن هلال ( الإمام يأخذ الجارية الروقة، والمركب الفاره، والسيف القاطع، والدرع، قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال)[3] .