1440/04/23
تحمیل
الأستاذ السيد علي اکبر الحائري
بحث الأصول
40/04/23
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: حجية الدليل العقلي/ العقل العملي/ القصور في عالم الحجية.
ذكرنا وجهين لدفع توهم إمكان الردع عن حجية القطع في ضوء كون الحجية تعبيراً آخر عن مولوية المولى وحق طاعته.
الوجه الأول: إنّ حق مولويّة الله تعالى تنجيزي وليس تعليقياً.
الوجه الثاني: حتى لو كان حق مولوية الله تعالى معلقاً على عدم ورود الترخيص، فلا يمكن ورود الترخيص في ما حصل به القطع من تكليف المولى، لأنّ هذا الترخيص إمّا واقعي أو ظاهري وكلاهما غير ممكن.
هنا أضاف اُستاذنا الشهيد رحمه الله : إنّه نعم يمكن للمولى إسقاط حق طاعته لا بحكم واقعي ولا بحكم ظاهري بل بإبراز أنّني اُريد من العبد أن يطيع حكمي بمحض حبّه ليلا بدافع من المنجزيّة، وذلك فيما إذا تعلّق، غرض المولى بإطاعة عبده لمحض حبّه له لا بدافع من التنجيز العقلي.
قال رحمه الله: ولكن هذا وإن كان معقولاً (ولكنّ هذا الفرض لا واقع له فيما نحن فيه).
وأنا في ذهني احتمالان لتفسير هذا القول:
الاحتمال الأوّل: أن يقصد بذلك أنّ هذا الفرض لو صحّ لا يتم بالتفصيل بين الحكم الثابت بالدليل العقلي والحكم الثابت بالدليل الشرعي. إذ لم يقل أحد: إنّ المولى تبارك وتعالى في موارد الدليل العقلي يريد الطاعة بمحض حبه، وفي موارد الدليل الشرعي يرضى بطاعته بدافع من التنجيز العقلي.
الاحتمال الثاني: أن يقصد بذلك أنّ هذا الفرض وإن كان ممكناً ثبوتاً ولكنه لا دليل عليه إثباتاً.