1440/10/27
تحمیل
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول
40/10/27
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- التنبيه الأول ( اشتراط عدم الأصل الحاكم ) - تنبيهات أصالة البراءة - مبحث الأصول العملية.
صور الشك في حلية الحيوان:- هناك أربع صور للشك في حلية الحيوان:-
الصورة الأولى:- أن يفترض أن الحيوان نجزم بقبوله للتذكية ونجزم بتحققها ولكن رغم ذلك نشك في حليته بعد الجزم بأنه قد ذكّي وهو قابل للتذكية بأن ذبحناه بكامل الشرائط من باب احتمال أنه في حدّ نفسه من المحرّمات في الشريعة ، كالأرنب مثلاً ، فنحن ذبحناه بكامل الشرائط ولكن مع ذلك نشك في حلية أكلة لاحتمال أنه من محرّمات الأكل ومحرّم الأكل تقع عليه التذكية لا أنها لا تقع وتظهر الثمرة في طهارة جلده مثلاً وغير ذلك.
الصورة الثانية:- أن نشك في حلية الحيوان للشك في قابليته للتذكية ، كالسباع مثلاً إذا شككنا أنها قابلة للتذكية أو لا ، فحينئذٍ نشك في حلية التصرف فيها كجعل جلده سِقاءً مثلاً ، وفي هذه الصورة الثانية قال الشيخ الأعظم(قده)[1] وصاحب الكفاية(قده)[2] أنه مادمنا نشك في القابلية فنحكم بجريان استصحاب عدم تحقق التذكية ، وبالتالي لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة ، وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق.
الصورة الثالثة:- أن نشك في حلية الحيوان لا من ناحية الشك في قبوله للتذكية بل هو قابل لها جزماً في حدّ نفسه ولكن طرأ طارئ وهو الجلل ونشك أنَّ هذا الجلل هل أزال عنه القابلية أو لا ، كما لو كان خروفاً فهو قابل للتذكية جزماً ولكنه كان جلّالاً فنشك أنَّ قابلية التذكية هل هي بَعدُ باقية أو أنها زالت بسبب الجلل ، وقد أشار الشيخ الخراساني(قده) إلى هذه الصورة[3] وقال بجريان الاستصحاب فيها ، حيث نقول هكذا:- ( كان هذا الحيوان قابلاً للتذكية وتتحقق تذكيته لو ذبح إلى القبلة وغير ذلك من الشرائط وبعد طروّ الجلل نشك أنه لو ذبح هل تتحقق التذكية أو لا فيجري الاستصحاب ).
الصورة الرابعة:- أن يشمك في حلية الحيوان لا من جهة الشك في قابليته للتذكية - فهو قابل للتذكية - وإنما نشك باعتبار أنا ذبحناه بسكّينٍ من غير جنس الحديد كالاستيل مثلاً ونشك هل تتحقق التذكية بذلك يحلّ أو لا ، فالشك ليس في أصل قبوله للتذكية وإنما في تحقق التذكية من ناحية أننا نحتمل مدخلية الذبح بالحديد في تحقق التذكية ، ففي مثل هذه الصورة هل يجري استصحاب عدم تحقق التذكية وبالتالي نحكم بحرمة الحيوان أو لا ؟
أما الصورة الأولى:- فالكلام تارةً يقع في الشبهة الحكمية ، وأخرى في الشبهة الموضوعية ، ومثال الأرنب الذي ذكرناه هو بنحو الشبهة الحكمية ، فنحن قد ذكّيناه بكامل الشرائط ولكن مع ذلك نحن لا نشك في التذكية وإنما نشك في اباحة أكله وعدمه لاحتمال أنه من المحرّمات في الشريعة ، وأما الشك بنحو الموضوعية هو أننا لا نعلم بأنَّ هذا الحيوان هو أرنب حتى يقبل التذكية إذا بنينا على أنَّ الأرنب يقبل التذكية أو هو حيوان آخر ليس بأرنب كالقطة وذاك الحيوان الاخر لا يقبل التذكية ، فلا نعلم بأنَّ هذا الحيوان هل هو قطة أو هو أرنب.
أما إذا كانت الشبهة حكمية كالأرنب حيث وقعت التذكية عليه جزماً ولكن نشك أنه حلال في الاسلام أو لا ولا توجد آية ولا رواية تدل على ذلك فنرجع إلى الدليل الاجتهادي إن كان وبعد فقده نرجع إلى الأصل العملي ، فمثلاً قوله تعالى ﴿ خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ وقد استفدنا من تعبير ( لكم ) يعني لاستفادتكم وأكلكم ، وليس للاستفادة فقط من دون أكل ، لأنه إذا كان للاستفادة من دون أكلٍ فسوف لا نستفيد الحلّية ، بل افترض أننا استفدنا منه حلّية كلّ شيء ، فهل هذا أصل أو هو عموم اجتهادي ؟ والجواب:- إنَّ هذا ليس أصلاً ، لأنَّ الأصل مأخوذ فيه الشك وهذا لم يؤخذ في لسانه الشك ، وإنما الآية الكريمة تبيّن قاعدة كلية وهي أنَّ كلّ شيءٍ على وجه الأرض فقد حلقه الله لكم ، فيمكن أن سنتفيد من ذلك حلّية كل شيء حتى التراب فيجوز أكله وما خرج يحتاج إلى دليل ، فيأتي دليل يقول إنَّ هذا التراب من الخبائث فيخرج التراب بعنوان الخبائث أو بعنوان أنه مضرٌّ ، وإذا لم تقبل بهذه العناوين فمقضى عموم الآية الكريمة جواز أكل كل شيء ، أو مثل ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرماً على طاعم يطعمه ﴾ أيضاً هي كذلك فهي عموم اجتهادي لأنه لم يؤخذ فيها الشك.
فإذاً نتمسَّك بهذه العمومات الاجتهادية لإثبات حلّية الأرنب ، وإذا قيل إنَّ دلالة هذه الآيات لم تتم فيذهب الفقيه إلى الأصل العملي - أي أصل البراءة - وهو ( كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) و ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) فيحكم بالحلّية استناداً إلى الأصل العملي.
فإذاً في البداية يتمسّك بالدليل الاجتهادي كما في الآيتين المتقدمتين ، وإذا لم يسلّم بدلالتهما على الحلّية ينتقل إلى الأصل العملي وهو أصل البراءة وأصل الحلية.ومن جملة الأدلة الفقاهتية استصحاب البراءة الثابتة قبل البلوغ أو قبل الشريعة ، وهذا نحوٌ من الأصل العملي ، فإنه قبل البلوغ لم يكن هذا الأرنب محرماً علي وبعد البلوغ أشك هو حرام أو ليس بحرام فأثبت الحلّية المستصحبة ، وكذلك قبل الشريعة لم تكن هناك حرمة لهذا الحيوان والآن اشك فاستصحب بقاء تلك الحلية.والخلاصة:- إذا كانت الشبهة حكمية فالمرجع في المرحلة الأولى إلى الدليل الاجتهادي ، وإن لم يكن فإلى الأصل العملي ، يعني أصل البراءة وأصل الحلية ، ومن مصاديق الأصل العملي استصحاب البراءة أو الحلّية قبل البلوغ أو قبل الشريعة.
وأما إذا كانت الشبهة موضوعية فهل يمكن التمسّك بالدليل الاجتهادي كما تمسكنا في الشبهة الحكمية ؟ ، يعني هل يمكن أن نتمسك بـقوله تعالى ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه ﴾ ؟ إنه لا يمكن ذلك ، لأنَّ هذا العموم الاجتهادي خرج منه جزماً عنوان الكلب ، والمفروض أنَّ هذا الحيوان المتولّد من تزوّ الكلب على شاة لا نذري أنه من الكلب أو من الشاة فلا يجوز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية.
إذاً لا يمكن التمسك بالعموم الاجتهادي هنا وإنما نرجع إلى الأصل العملي ، فبالتالي نحن نشك أنَّ هذا الحيوان هو حلال أو هو حرام ، وفي الشبهات الموضوعية مادام لا يوجد علم اجمالي وإنما الشك كان بدوياً - لأنَّ مفروض كلامنا أنه حيوان واحد لا أنهما حيوانان أحدهما كلب والآخر شاة وإنما هو حيوان واحد ولكن لا ندري أنه حرام أو حلال - فنتمسّك بأصل البراءة أو بأصل الحلّية ، وهكذا يمكن التمسك باستصحاب البراءة أو الحلّية قبل البلوغ أو قبل الشريعة ولا محذور في ذلك.