1441/01/21


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/01/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الاعتكاف.

مسألة ٤ : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة‌ سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه. إلا الجماع فإنه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف ، أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به[1] ، وفي المستحب الإتمام[2] .

مسألة ٥ : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات ، فان كان واجباً معيناً وجب قضاؤه [3] ، وان كان واجباً غير معين وجب استئنافه ، إلا إذا كان مشروطاً فيه ، أو في نذره الرجوع ، فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ، كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً ، وكان الإفساد بعد اليومين .

    1. قيل ان ظاهر الاصحاب التفريق بين الجماع وسائر المحرمات بمعنى الالتزام ببطلان الاعتكاف بالجماع سهواً دون سائر المحرمات فانها انما تكون مبطلة للاعتكاف اذا صدرت عمداً

ونقل[4] عن العلامة في المنتهى عدم التفريق بينهما

والراي الذي يرى عدم المبطلية مطلقاً او خصوص ما عدا الجماع ناشٍ من دعوى انصراف الادلة عن صورة السهو والنسيان الى صورة العمد فلا يمكن ان نستفيد منها الحكم بالفساد اذا صدرت هذه الامور عن سهو

وقد ذهب السيد الماتن في الشرط الثامن من شروط صحة الاعتكاف الذي عبر عنه باستدامة اللبث في المسجد الى عدم بطلان الاعتكاف بالخروج سهوا ًكما ذهب هنا الى عدم بطلانه بصدور المحرمات المذكورة سهواً ما عدا الجماع فقد احتاط فيه،

وعلى كل حال فان مسالة الانصراف اذا كانت هي الدليل لعدم المبطلية مطلقاً او خصوص ما عدا الجماع فالانصراف انما يكون مقبولاً اذا كان في النواهي التكليفية ففيها يمكن دعوى انصراف النهي لصورة العمد والاختيار لانها تستبطن الحرمة التكليفية وهي انما تكون منجزة في صورة العلم والاختيار ففي صورة الجهل والنسيان لا حرمة تكليفية فعلية، واما النواهي الارشادية التي هي محل الكلام فلا موجب لدعوى الانصراف فيها فان مفاد النهي الارشادي ان هذا مانع من صحة الاعتكاف والمانعية امر واقعي فيثبت كون البيع والشراء والجماع وغيرها مانع واقعاً من صحة الاعتكاف ومن الواضح بان المانعية الواقعية لا يفرق فيها بين حالات المكلف وكونه متذكر او ناسي جاهل او عالم، نعم الحكم التكليفي يختص بصورة العلم والاختيار

نعم ان مانعية الشيء قد لا تنشأ من نهي متعلق بفعل في مركب اعتباري بل تنشأ من اجتماع الامر والنهي كما يقال الغصب مانع من الصلاة ولا دليل لدينا ينهى عن الغصب في اثناء الصلاة وهذه المانعية لا يمكن ان نقول بان هذه المانعية تختلف بحالات المكلف لانها مرتبطة بتنجز التكليف على المكلف انما يجتمع الامر والنهي عندما يكون التكليف منجزا على المكلف وهو انما يكون منجزا في صورة العلم والاختيار، وهذه مسالة اخرى فنحن لا نتكلم عن المانعية الناشئة من اجتماع الامر والنهي انما نتكلم عن مانعية الثابتة بدليل يقول ان هذه مانعية واقعية ولا تختلف باختلاف حالات المكلف

ومن هنا يظهر انه لا فرق بين الجماع وغيره من هذه الناحية وانما ينبغي ان نلتزم ببطلان الاعتكاف اذا صدر شيء من هذه الامور، وهذا نقوله لان المانعية ناشئة من النهي الارشادي

فاما ان نقول بان النهي الارشادي ينصرف الى صورة العمد فلابد ان نلتزم بعدم المبطلية في صورة السهو في الجميع او نقول بانه لا ينصرف كما هو الصحيح فلابد ان نلتزم بالمانعية في الجميع لان المانعية مستفادة من دليل واحد في الجميع

وقد احتمل في المستمسك[5] ان سبب تردد السيد الماتن واحتياطه في الجماع ان تكون العلة فيه من جهة كثرة النصوص في الجماع مع عدم الاشارة فيها الى الاختصاص بالعمد

والترديد في عبارة المتن بين الاستئناف والقضاء اشارة الى ان الواجب تارة يكون غير معين فيكون الواجب فيه لو افسده الاستئناف لانه غير معين والقضاء يكون في الواجب المعين

وتقدم سابقاً الكلام حول القضاء وانه يدخل تحت كبرى وجوب قضاء كل واجب معين اذا فات وسنشير اليها في (مسالة 5)

    2. اذا كان في اليوم الثالث لا في اليومين الاول والثاني، ولعل هذا هو مقصود السيد الماتن

    3. وجوب قضاء الاعتكاف الفاسد مبني على ما تقدم بحثه في (مسالة 17) وما تقدم بحثه في كتاب الصوم حول وجود قاعدة كبرى كلية تقضي بوجوب قضاء ما فات من الواجبات المعينة واستندنا الى بعض الروايات لاثباتها، واما في خصوص الاعتكاف فقد استدللنا على وجوب قضاء ما فات من الاعتكاف الواجب المعين بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال : ((إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم))[6] والرواية لم تصرح بالقضاء بل عبرت ب(يعيد) ولكن صحيحة ابي بصير قد صرحت بالقضاء فعن ابي بصير عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) في المعتكفة إذا طمثت ، قال : ((ترجع إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فقضت ماعليها))[7] وقد بحثناها مفصلا وكانت المشكلة في التعدي من المرض والطمث الى باقي المفسدات، وذكرنا بعض الشواهد للاستفادة من انه اذا فات الاعتكاف الواجب المعين وجب قضاءه.


[1]  .
[2]  .
[3]  .
[4] مستمسك العروة الوثقى: 8/592.
[5] مستمسك العروة الوثقى: 8/592.
[6] وسائل الشيعة: 10/554، الباب11 من أبواب الاعتكاف ح1.
[7] وسائل الشيعة: 10/555، الباب11 من أبواب الاعتكاف ح3.