1441/01/22
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
41/01/22
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الأصل الثانوي في الدليلين المتعارضين
ذكرنا أربعة صور في بحث تشخيص الأصل الثانوي في الدليلين المتعارضين، وقيل بان الأصل الثانوي هو عبارة عن الترجيح في الصورة الأولى والتخيير في الصورة الثانية ودوران الامر بين التعيين والتخيير في الصورتين الثالثة والرابعة،
وهذه النتائج التي وصلوا اليها في الصور الأربعة بعد فرض ضم الدليل الخاص الدال على عدم السقوط المطلق يمكن الوصول اليها في بعض الصور كأصل اولي من دون فرض ضم دليل خاص يدل على عدم السقوط المطلق، فلو بقينا نحن ودليل الحجية العام يمكن ان نصل الى هذه النتائج في بعض هذه الصور، وبعبارة أخرى يمكن ان يقال ان مقتضى الأصل الاولي في بعض هذه الصور هو عبارة عن النتائج التي وصلوا اليها فيختص الأصل الاولي بالتساقط في غير تلك الموارد ولذا نحتاج في غير تلك الموارد الى ضميمة الدليل الخاص الدال على عدم التساقط المطلق
وسنوضح هذا المطلب في الصورة الأولى وهي صورة القطع بان ملاك الحجية على تقدير وجوده يكون في أحدهما المعين دون الاخر او يكون في أحدهما المعين اقوى من الاخر، ففي هذه الحالة حتى اذا فرضنا عدم وجود دليل يدل على عدم التساقط يمكننا الوصول الى الترجيح بقطع النظر عن الدليل الدال على عدم التساقط المطلق فيكون الترجيح هو الأصل الاولي لوضوح ان الدليل الاخر يدور امره اما ان يكون لا ملاك فيه او فيه ملاك اضعف، وهذا يعني القطع بعدم حجية الاخر اما لعدم ألملاك فيه او لأقوائية الملاك في الأول فنقطع بعدم شمول دليل الحجية له فيكون دليل الحجية شاملاً للأول بلا معارض وهو معنى الترجيح بلا حاجة الى دليل يدل على عدم السقوط المطلق
فبعض النتائج التي ذكروها يمكن الوصول اليها في بعض الصور على الأقل ولو لم نفترض دليلاً على عدم السقوط المطلق
وعلى كل حال فالنتائج التي وصلوا اليها صحيحة بقطع النظر عن كونها أصل اولي او أصل ثانوي، وحينئذ ننتهي الى ان الأصل في الصورة الأولى هو الترجيح والاصل في الصورة الثانية هو التخيير والاصل في الصورتين الثالثة والرابعة يدخل في دوران الامر بين التعيين والتخيير
ويبقى البحث عن مقتضى قاعدة دوران الامر بين التعيين والتخيير وهل هو التعيين او التخيير حتى ننقح الأصل في الصورتين الثالثة والرابعة
والمقصود بالكلام هو دوران الامر بين التعيين والتخيير في الحجية وهو يكون في ما لو فرضنا وجود خبرين متعارضين نحتمل في احدهما الحجية تعييناً وفي نفس الوقت نحتمل تساويهما في الملاك وثبوت الحجية لكل منهما، فبناءً على الاحتمال الأول يثبت التعيين ولكن على الاحتمال الاخر تكون الحجية تخييرية فيتخير المكلف بين ان يعمل بهذا الدليل وبين ان يعمل بذاك الدليل، فكلامنا في دوران الامر بين التعيين والتخيير في الحجية،
لا في دوران الامر بين التعيين والتخيير في أمور أخرى لان هذا يدخل في مباحث أخرى، كما في مسألة دوران الامر بين التعيين والتخيير في التكليف كما في دوران الامر بين وجوب صلاة الظهر تعييناً او تخييراً بينه وبين الجمعة وهذا يتكفل به بحث دوران الامر بين الأقل والأكثر، وكذلك دوران الامر بين التعيين والتخيير في الامتثال كما إذا فرضنا عجز المكلف عن الجمع بين واجبين كإزالة النجاسة عن المسجد والصلاة وكان أحدهما محتمل الأهمية فان هذا يدخل في باب التزاحم
فكلامنا في دوران الامر بين التعيين والتخيير في الحجية، والمعروف هو الالتزام بالتعيين في محل الكلام وظاهرهم عدم الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الرابعة، نعم الفرق بينهما انه لا يلزم الاحتياط في الصورة الثالثة بينما لا بد من الاحتياط في الصورة الرابعة وهو يكون بالجمع بين التعينين إذا أمكن الجمع والعمل بكل من الدليلين
وأيضاً يقع الكلام في المقام بناءً على ما هو المعروف والصحيح من انحلال العلم الإجمالي الكبير بالتكاليف المعلومة تفصيلاً والتي لا تقل عما يعلم بالإجمال، فالعلم بالتفصيل بما في الكتب الأربعة من تكاليف يحل العلم الإجمالي بوجود تكاليف بالشريعة لأنه لا يقل عن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير فينحل العلم الإجمالي الى علم تفصيلي بهذه التكاليف وشك بدوي في الشبهات الأخرى فتتحول الى شبهات بدوية تجري فيها الأصول المؤمنة
والكلام يقع في مقامين:
المقام الأول: ما إذا كان أحد الدليلين يدل على حكم الزامي والأخر يدل على حكم ترخيصي كما إذا دل أحدهما على الوجوب ودل الاخر على الاباحة
المقام الثاني: إذا دل كل من الدليلين على حكم الزامي مع اختلاف الحكمين سنخاً كما إذا دل أحدهما على الوجوب والأخر يدل على الحرمة
اما المقام الأول فالفروض فيه ثلاثة:
الفرض الأول: ان يكون احتمال التعيين موجوداً في الخبر الدال على الالزام دون الخبر الدال على الترخيص، فالأمر يدور بين حجية تعيينية للخبر الدال على الالزام وبين حجية تخييرية ثابتة بينه وبين الخبر الاخر
الفرض الثاني: ان يكون احتمال التعيين موجوداً في الخبر الدال على الحكم الترخيصي
الاحتمال الثالث: ان يكون احتمال التعيين موجوداً في كلا الخبرين