1441/03/22


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

41/03/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: انقلاب النسبة

قلنا انه في صورة ما اذا كان عندنا عام وخاصان وكانت النسبة بين الخاصين هي التباين فلا يلزم الترتيب بين الخاصين في العلاج، بل لا تنقلب النسبة أصلا سواء رتبنا في العلاج ام لا فحتى اذا لاحظنا العام مع المخصص الأول ثم لاحظناه بالنسبة الى المخصص الثاني لان نسبته تبقى هي العموم والخصوص المطلق، والسبب ان النسبة بين الخاصين هي نسبة التباين

الصورة الثانية وهي نفس الصورة السابقة ولكن مع افتراض ان النسبة بين الخاصين هي نسبة العموم والخصوص من وجه كما في مثال (اكرم العلماء) وقوله (لا تكرم العالم الفاسق) وقوله (لا تكرم العالم النحوي)، والظاهر ان حكمها حكم الحالة السابقة فيتعين تخصيص العام بكلا الخاصين دفعة واحدة بشرط ان لا يلزم منه بقاء العام بلا مورد او يبقى له موارد نادرة بحيث يكون مستهجناً، نعم تختلف هذه عن الصورة الأولى بان انقلاب النسبة في الصورة الأولى غير معقول حتى اذا كان ترتيب في العلاج، بينما يكون انقلاب النسبة هنا ممكناً لان النسبة بين الخاصين هنا هي العموم والخصوص من وجه، فبمجرد ان نخرج العالم الفاسق من العلماء تكون نسبة العام الى الخاص الثاني هي العموم والخصوص من وجه، ولكن الصحيح هو انه لا مجال للترتيب في العلاج حتى على القول بانقلاب النسبة بل يتعين تخصيص العام بهما معاً دفعة واحدة

وتوجد في هذه الصورة دعوى عدم جواز التخصيص بهما معاً بل لا بد من الترتيب في العلاج المنتج لانقلاب النسبة في صورة ما اذا كان احد الخاصين متقدماً زماناً على الاخر، كما اذا فرضنا ان العام صدر عن الامام الباقر (عليه السلام) والخاص الأول صدر عن الامام الرضا (عليه السلام) والخاص الثاني صدر عن الامام العسكري (عليه السلام) ففي هذه الحالة لا بد من تخصيص العام بالمخصص الأول المتقدم زماناً وحينئذ تنقلب النسبة بينه وبين الخاص المتأخر زماناً من العموم والخصوص المطلق الى العموم والخصوص من وجه

والوجه فيه ان الخاص المتقدم حينما يرد في زمانه يخصص العام ولا ينتظر في تخصيصه للعام وجود مخصص اخر بل هو يخصصه راساً فيكون العام حجة في بعض مدلوله وحين يأتي المخصص الثاني المتأخر زماناً تكون نسبته مع هذا العام هي نسبة العموم والخصوص من وجه، لان القائل بانقلاب النسبة يؤمن بان الميزان في التقديم هي الاخصية بلحاظ الحجية

وأجاب عنه السيد الخوئي (قده) بقوله: (أنّ الأئمة (عليهم السلام) كلهم بمنزلة متكلم واحد، فانّهم يخبرون عن الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة في عصر النبي (صلّى اللَّه عليه وآله) ولهذا يخصص العام الصادر من أحدهم بالخاص الصادر من الآخر منهم (عليهم السلام) فانّه لولا أنّ كلهم بمنزلة متكلم واحد لا وجه لتخصيص العام في كلام أحدٍ بالخاص الصادر من شخص آخر، فاذن يكون الخاص الصادر من الصادق (عليه السلام) مقارناً مع العام الصادر من أمير المؤمنين (عليه السلام) بحسب مقام الثبوت، وإن كان متأخراً عنه بحسب مقام الاثبات. وكذا الخاص الصادر من الباقر (عليه السلام) فكما أنّ الخاص المقدّم زماناً يكشف عن عدم تعلق الارادة الجدية من لفظ العام بالمقدار المشمول له، كذلك الخاص المتأخر أيضاً يكشف عن عدم تعلق الارادة الجدية من لفظ العام بالمقدار الذي يكون مشمولاً له، وكلاهما في مرتبة واحدة)[1]

ويلاحظ عليه بان ما ذكره من ان الائمة (عليهم السلام) بمنزلة متكلم واحد لا يصلح جواباً على ما ذكره المشكل، لان المشكل يركز على نكتة السبق الزماني حتى لو صدر الخاصان من امام واحد ، وما ذكره في الجواب ينفع في مقامات أخرى مثل تخصيص كلام احد الائمة بكلام امام اخر، او التصرف بظهور دليل بقرينة دليل اخر.