1441/03/29
تحمیل
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه
41/03/29
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: - مسألة ( 70 ) من باع ثم ملك – شروط المتعاقدين.
ثم إنَّ هذا المحذور كما يبين بصيغة اجتماع مالكيتين على ملك واحد في زمان واحد يمكن أن يبين بصيغة أخرى أو بروح أخرى وذلك بأن يقال: - إنَّ لازم ملكية المشتري حين البيع الأول عدم ثبوت ملكية المالك في ذلك الحين وإذا لم تثبت فلا يمكن أن يجيز، فلا يمكن أن تثبت ملكية المشتري من حين البيع الأول، فيلزم من وجود الملكية حين البيع الأول عدم وجودها.
فإذاً الاشكال السادس هو لزوم اجتماع ملكيتين حين البيع الأول - أو قل حين البيع الثاني -.
وقال الشيخ التستري(قده) أنه ربما يقال: - إنه لو تم هذا الاشكال فسوف يأتي في كل بيع فضولي وليس خصوص من باع ثم ملك، والوجه في ذلك إنه بناء على الكشف يكون المشتري مالكاً من حين العقد وملكيته فرع إجازة المالك، يعني يلزم أن تكون الاجازة مستمرة من حين العقد إلى حين الاجازة وإلا لا يتمكن أن يجيز فلزم من ذلك اجتماع مالكيتين - مالكية المشتري الأصيل ومالكية المالك الأصلي - من بداية عقد الفضولي.
أجاب وقال: - إنه يوجد فارق بين حالة الاجازة التي هي مورد هذا الاشكال الأخير وبين مورد البيع فيمن باع ثم ملك، فإنه في مورد النقض - وهو أنه يلزم اجتماع ملكيتين على شيء واحد في الفضولي المتعارف - حيث قال إنّ هذا يمكن دفعه، وذلك ببيان: أنَّ المالك حينما بيع ملكه فضولاً والآن يريد أن يجيز فمجرع اجازته إلى رفع اليد عن حقه، وكأنه بالعابرة الواضحة يريد أن يقول أنا مالك ولي الحق في رفع اليد عن حقي ورفع اليد عن الحق يكفي فيه الملكية الظاهرية الثابتة من خلال الاستصحاب - أي استصحاب بقاء ملكيته إلى الآن - وهذا بخلافه في مورد كلامنا فإنه في مورد كلامنا فرضنا أنه ببعد بيع الفضولي يوجد بيع ثانٍ بين المالك وبين الفضولي فالمالك الأب مثلاً يبيع لولده، والبيع كما نعرف هو فرع ثبوت ملكية واقعية حتى تنقل إلى الطرف الثاني، وهذا ليس تنازلاً عن حق وإنما هو نقل للملكية، فلابد من ثبوت ملكية واقعاً للمالك الأب حتى ينقلها إلى ابنه المشتري، فيلزم ان يكون مالكاً، فلزم اجتماع مالكيتين، بخلافه في ورد نقضك - وهو الفضولي المتعارف - فإنَّ مرجع الاجازة هو إلى رفع اليد عن الحق.
وما ذكره غريب: - إذ ما معنى قوله إنه في باب الفضولي المتعارف مرجع الاجازة إلى رفع اليد عن الحق فما هو الحق؟! إنَّ الحق هو ملكه، فلابد أن يكون الشيء ملكه حتى يرفع يده عنه، وإلا كيف يتحقق رفع اليد عن الحق بلا ثبوت الملكية؟!!
أما الشيخ الأعظم(قده): - فقد تلكم بكلامين، فمرة تكلم بكلام يرتبط بأصل الإشكال السادس - وهو اجتماع مالكيتين على ملك واحد في زمان واحد - وهو جواب عنه، ومرة علّق على جواب الشيخ أسد الله التستري في دفع الاشكال الوارد في مطلق الفضولي: -
أما كلامه الذي يرتبط في أصل الاشكال السادس فيمن باع ثم ملك فقال: - إنَّ إشكال اجتماع مالكيتين على ملك واحد قد تولد من أصل رفضناه سابقاً واجرينا عليه تعديلاً وهو لو قلنا بالكشف فالاجازة تكشف عن المالكية من بداية عقد الفضولي لا من حيث أمكن، أما قلنا هي تكشف من حيث أمكن فلا يرتفع الاشكال، ولنصير إلى أنَّ الاجازة بناءً على الكشف تكشف عن الملكية من حيث أمكن وليس تكشف عن ثبوت الملكية من حين العقد، أما أنه يأتي الاشكال إذا قلنا بالكاشفية عن ثبوت الملكية من حين العقد الفضولي فلأمر واضح لأنه يلزم ثبوت لكية المشتري لأنَّ الاجازة من حين عقد الفضولي ، كما يلزم ثبوت ملكية المالك الأصيل أيضاً وإلا كيف يبيع لولده ثم يجيز ولده البيع الأول، فإذاً إذا التزمنا بالملكية من بداية العقد يأتي هذا الاشكال، أما إذا قلنا بأنه لا توجد ملكية للمشتري من بداية العقد وإنما من حيث أمكن وهي من حين أن يبيع المالك الأب على ولده فبعد تمام البيع تثبت آنذاك ملكية المشتري الأصيل وحدها بعدما زالت ملكية الأب، فإذاً إذا بنيا على هذا سوف ترتفع المشكلة.
أما كلامه الذي يرتبط بجواب الشيخ أسد الله التستري(قده):- فإنَّ الشيخ أسد الله التستري إن مرجع الاجازة في الفضولي المتعارف - لا في من باع ثم ملك - إلى رفع اليد عن الحقن فعلى هذا الأساس لا يلزم من ذلك اشكال، فيجيب عليه ويقول: إنَّ هذا وجه إذا لم ينكشف أن المشتري مالك قبل صدور الاجازة المالك، أما إذا كان المشتري مالكا من بداية العقد فقد كشفت الاجازة عنما يبطلها، حيث تكشف أن المشتري مالك من حين العقد وإذا كان المشتري مالكاً من حين العقد كشفت الاجازة حينئذٍ عما يبطلها فلا تنفع إجازة المالك الأصل، فإن استصحاب بقاء الملكية يكفي فيما إذا فرض أنه لم ينكشف الخلاف وبالاجازة قد انكشف الخلاف وأنَّ المالك هو المشتري من حين عقد الفضولي.
ولكن نقول: - إنَّ الشيخ الأعظم(قده) قال صحيح أنَّ مرجع الاجازة إلى رفع اليد الحق، ولكن هذا يجدي إذا لم ينكشف ما يبطل هذه الاجازة وقد انكشف، حيث ينكشف أنَّ المشتري مالك من حين العقد والمالك الأصيل ليس بمالك حين الاجازة، ولكن نقول إنَّ هذا جواب صحيح ولكن تصل النوبة إلى إذا لم يكون عندنا جواب في مرحلة أسبق حيث قلنا إنه يوجد عندنا جواب في مرحلة أسبق حيث نقول للشيخ التستري إن رفع اليد عن الحق فرع ثبوت الحق فإذا لم يكن الحق ثابتاً كيف يرفع يده عنه؟!! فعلى هذا الأساس إذا كان مالكاً لزم اجتماع الملكيتين وإذا لم يكن مالكاً كيف يرفع يده عن الحق، فهذا الجواب يأتي في المرتبة الأولى قبل أن تصل النوبة إلى جوابك، فيصير ما ذكره جواباً تنزلياً، فكان من المناسب للشيخ أن يقول هكذا.