1441/06/07
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
41/06/07
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: كتاب الخمس /قسمة الخمس ومستحقه /مسألة16 كان كلامنا في ماذكره الماتن (قدس)؛ اذا كان دين على المستحق جاز احتسابه خمسا؛ وكذلك اذا كان من سهم الإمام (عليه السلام) بإذن المجتهد؛واشكل على ذلك جماعة [1] بانه لايمكن احتسابه خمسا؛ فأن الوارد في المسألة جواز إعطاء النقود بديلا عن الخمس؛ وعلى المشهور جواز إعطاء العروض بديلا عن الخمس؛
فإذا هنا امرانان المكلف مخير اما دفع الخمس من نفس العين او من النقدين بناء على ماهو الصحيح وهو منصوص؛ وأما على المشهور فالمكلف مخير بين دفع الخمس من نفس العين او من سائر الأعراض سواء كان من النقدين ام غيرهما؛ ولا دليل على احتساب الدين بديلا عن الخمس؛ وإنما الدليل في خصوص الموردين؛ بلا فرق في ذلك؛ سواء كان الخمس متعلقا بالعين بنحو الاشاعة كما هو ظاهر أدلة الخمس ام متعلقا بالماليه بنحو الاشاعة؛ او يكون متعلقا بنحو الكلي في المعين؛ المال معين والخمس كلي؛ فلا فرق من هذه الناحيةلكن ماهو المشهور؛ إن النقدين او العروض بديل عن الخمس فهو غير صحيح؛ فان مقتضى مادل على أن المكلف مخير بين دفع الخمس من نفس العين او دفعه من النقدين؛ فهذا الدليل ظاهر؛ إن الواجب على المكلف هو الجامع؛ اي الجامع بين كون الخمس من نفس العين وبين دفعه من النقدين؛ لا ان النقدين بديل عن الخمسوكذلك على المشهور فالمكلف مخير بين دفع الخمس من نفس العين او من سائر العروضفإذا الواجب على المكلف هو الجامع؛ و البدلية لم ترد في شئ من الرواياتفإن المكلف بمقتضى النص الوارد في المقام مخير بين دفع الخمس من نفس العين وبين دفعه من النقود؛ ومعنى التخيير؛ هو ان الواجب الجامع بينهما؛ ولا فرق في ذلك بين الأقوال في المسألةوهنا أشكاليعتبر في دفع الخمس إلى المستحق التمليك؛ بأن يكون المستحق يصبح مالكا له بالقبض سواء أكان الخمس من نفس العين او من مال اخر؛ فالمستحق يملك بالقبض؛ وهذا لا يتصور في الدين؛ فان المالك اذا احتسب الدين خمسا سقط عن ذمته؛ فلا تمليك ولا ملكية في البين ولا قبض فمن اجل ذلك لايمكن احتساب الدين خمسا؛ وكذلك سهم الإمام (عليه السلام)هذا بحسب القاعدة وأما لو أجاز المجتهد الجامع للشرائط فلامانع منهلكن الأمر في المقام ليس كذلك؛أما التمليك فهو غير معتبر في المقام لما ذكرناه؛ ان أفراد فقراء بني هاشم ليسوا هم المالك؛ بل تلك الجهة الحقوقية العامة غير الواعية؛ ومن الواضح لابد من وجود ولي شرعي على رأسها لكي يتصرف في أموال تلك الجهة على طبق مصالحها؛ كما هو الحال في المتولي على الاوقاف؛ فهو من يقوم بالتصرف في هذه الأموال في مصالحها من الإقراض والاقتراض والبيع والشراء وما شاكل ذلك من سائر التصرفات اذا كان على وفق مصالح الوقف؛؛؛ وفي المقام كذلك؛؛ فإذا لايعتبر في دفع الخمس إلى فقراء السادة التمليك؛ فيمكن ان يعطى للمستحق ليتصرف فيه بحوائجه وفي مؤونته وما شاكل ذلك فلا دليل على هذا الاعتبار؛ فالمالك هو الجهة الحقوقية غير الواعية؛ والشخص الخارجي إنما هو مصرف للخمس؛ فإذا التمليك غير معتبر ولادليل عليهوما ذكره الماتن (قدس) ان الدين لايمكن احتسابه خمسا بدون إذن المجتهد الجامع للشرائط؛ وأما مع الأذن فهو ممكن لتمليك ما بذمة المستحق؛ فلو اعتبارنا التمليك في دفع الخمس؛ فالانسان يملك مابذمته؛ ولهذا يبيع ما في ذمته ويشتري على مافي ذمته؛ فهو مالك للمال الموجود في ذمته؛ فلامانع ان يكون مالكا لما في ذمته بتمليك المالك بإذن المجتهدفالنتيجة لامانع من احتساب الدين على المستحق خمسا بشرط أن يكون المستحق قادر على دفع الدين ومتمكنا من أدائه وغير ممتنع عن الأداء والا كان داخلا في الدين الميت وهو لا مالية له حتى يحتسب خمسا؛ وايضا في صورة عدم قدرة المديون على الوفاء بالدين لايجوز للدائن المطالبة به بل نظرة لميسرة؛فإذا احتساب الدين على المستحق خمسا لامانع منه في نفسهلكن الاحوط الأولى؛؛ ان ياخذ الدين منه ثم يرده اليه بعنوان الخمس؛ ولو بأن يقوم المستحق بالاستدانه من شخص آخر ويدفعه إلى الدائن ثم اذا قبضه يرده اليه ويدفعه بعنوان الخمس؛ هذا هو الاحوط والاولى في المقام.