34/06/04


تحمیل
 الموضوع: الأصول العملية/ البراءة الشرعية
 ذكرنا في الدرس السابق الوجه الأوّل للتخلّص من الإشكال،
 ولكن اعتُرض على هذا على الوجه باعتراضين:
 الاعتراض الأوّل: ما هو الدليل على أنّ المقصود بالموصول هو التكليف، والحكم؟ والحال أنّ المعنى اللّغوي للموصول هو الشيء، وهو من المبهمات، ولا يتحددّ إلاّ بصلته، وهو يدلّ عادةً على أعمّ المفاهيم، والذي هو عنوان(الشيء)، نحن نريد أنْ نقول أنّ المراد باسم الموصول ليس الشيء، وإنّما المراد به التكليف، والحكم، وهذا لا دليل عليه. نحن لدينا غرض، وهو أننّا نريد أنْ نجعل الحديث عام، وشامل للشبهات الحكميّة، والشبهات الموضوعيّة، فعلى ضوء هذا الغرض حددّنا أنّ المراد من الموصول في الحديث الشريف هو الحكم، بينما هو لا يدل على ذلك، لا لغة، ولا عرفاً، وإنّما يدل على الشيء، بمعنى رُفع الشيء الذي لا تعلمون، أعمّ من أنْ يكون هذا الشيء حكماً، أو موضوعاً، فإذا عممّناه للحكم والموضوع؛ فحينئذٍ يأتي الإشكال السابق، وهو أنّ نسبة الرفع إلى الموضوع نسبة مجازية، بينما نسبة الرفع إلى التكليف هي نسبة حقيقية، فكيف يمكن الجمع بين هاتين النسبتين؟ فما هو الدليل على أنّ المقصود باسم الموصول هو الحكم في هذا الحديث الشريف؟ نعم، نحن لا ننكر أنّه يمكن استعماله، لكنّه يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل على هذا الاختصاص؟
 يمكن تجاوز هذا الاعتراض بأنْ نقول: هناك قرينة على إرادة الحكم من الموصول، وإنْ كنّا نسلّم أنّ اسم الموصول لا يدلّ إلاّ على مفهوم الشيء، أعمّ من التكليف، والحكم، والموضوع، لكنْ يمكن إبراز قرينة مؤيّدة، أو تصلح أنْ تكون قرينة لتشخيص أنْ يكون المراد باسم الموصول هو الحكم، لا الموضوع، وهي أنّ الرفع في الحديث الشريف قد صدر من الشارع المقدّس، رُفع عن أمتي ما لا يعلمون، فهذا الرفع عندما يصدر من الشارع المقدّس، فأنّه يكون قرينة على أنّ الشيء يرتبط به كشارع، وأنّه يرفع شيئاً يرتبط به كشارع، لا أنّه يرفع شيئاً لا يرتبط به كمشرّع، وإنْ كان يرتبط به كخالقٍ وموجدٍ للكائنات، لكن هو يرفع شيئاً مرتبطاً به، والشيء الذي يرتبط به كشارع، هو هذه الأحكام الشرعيّة، هذه هي التي يرفعها. فقد يكون هذا قرينة موجبة، أو تكون هي التي استند إليها القائل بأنّ المراد بالموصول هو الحكم الأعمّ من كونه حكماً كليّاً، أو جزئيّاً حتى يشمل الشبهات الموضوعيّة، والحكميّة من دون أنْ يرد عليه المحذور السابق.
 الاعتراض الثاني: لو سلّمنا أنّ هذا الوجه يدفع الإشكال في فقرة الاستدلال، لكن يبقى الإشكال مستحكماً في نسبة الرفع إلى الأمور التسعة المرفوعة في الحديث الشريف؛ لأنّ الرفع في الحديث الشريف ذُكر مرتين، في صدر الحديث نُسب الرفع إلى تسعة أشياء، وذُكر أيضاً في فقرة الاستدلال(ما لا يعلمون)، فأُسند الرفع إلى تسعة أشياء، ومن ضمنها ما لا يعلمون، وبطبيعة الحال يكون الرفع مسنداً إلى كل واحدٍ من هذه الأمور، فأسناد الرفع إلى ما لا يعلمون يمكن تجاوزه بما ذُكر سابقاً، وأشار إليه صاحب الكفاية، فلا مشكلة في أسناد الرفع إلى ما لا يعلمون، باعتبار أنّ المراد بما لا يعلمون هو الحكم الشرعي، فيرتفع الإشكال، فتكون فقرة ما لا يعلمون شاملة للشبهات الحكميّة، والشبهات الموضوعيّة؛ لأنّ المراد بالموصول هو الحكم الأعمّ من الكلّي المجهول في الشبهات الحكمية، والجزئي المجهول في الشبهات الموضوعيّة. لكن هناك إسنادٌ للرفع إلى التسعة، وليس إسنادٌ للرفع إلى ما لا يعلمون حتى نتجاوزه بما ذكره صاحب الكفاية(قدّس سرّه)، وإنّما هو أسناد للرفع إلى التسعة(رفع عن أمتي تسعة أشياء) وهذه التسعة فيها موضوعات خارجيّة، فلا معنى لأنْ نقدّر فيها الحكم الأعمّ من الكلّي والجزئي ــــ مثلاً ــــ رُفع ما اضطروا إليه، فعل خارجي اضطرّ إليه المكلّف، لاشكّ في حكمه الجزئي، وما لا يطيقون، أي الفعل الذي لا يطيقه الإنسان، لا نستطيع أنْ نقول أنّ المراد بـــ(ما لا يطيقون) هو الحكم الأعم من الكلّي والجزئي، فبعضها قطعاً يراد به الموضوع الخارجي، والفعل الخارجي، ولا معنى لافتراض أنّ المراد باسم الموصول فيها هو الحكم؛ بل يتعيّن أنْ يكون المراد به هو الموضوع الخارجي. نعم، بعضها يمكن أنْ يُراد به الحكم كفقرة(ما لا يعلمون)، لكنّ البعض الآخر لا يمكن أنْ يُراد به الحكم؛ بل المراد به الموضوع، وبالتالي أسند الرفع إلى تسعة أشياء، وفيها موضوعات خارجيّة، وفيها حكم وتكليف، وهذا الإسناد يرجع الإشكال فيه كما كان في السابق، وهو أنّ هذا الرفع قد أُسند إلى جامعٍ بين هذه الأمور التسعة الشامل للموضوعات الخارجيّة، وللتكليف والحكم الشرعي، فيرجع الإشكال، وهو أنّ اسناد الرفع إلى الموضوعات الخارجيّة اسناد إلى غير ما هو له، فيكون اسناداً مجازياً، بينما اسناد الرفع إلى التكليف والحكم هو اسناد حقيقي، فكيف يمكن الجمع بين هذين الاسنادين المتغايرين المتباينين في استعمالٍ واحد؟ فإذا كان هذا الجامع بين الأمور التسعة شاملاً للموضوعات، وللتكليف، فهو غير ممكن؛ لأنّه لا جامع حقيقي بين الأسناد المجازي، وبين الإسناد الحقيقي، فكيف يمكن الجمع بين هذين الإسنادين في استعمال واحد ؟ فكأنّه نقل المشكلة من فقرة(ما لا يعلمون) إلى اسناد الرفع إلى مجموع التسعة، ولا يمكن تصوّر جامع بين الموضوع والتكليف بحيث يكون إسناد الرفع إليه إسناداً واحداً، وبمعنىً واحد.
  وحينئذٍ يكون الحل بأنْ نجعل جميع الأمور التسعة إشارة إلى موضوعات خارجيّة، حتّى(ما لا يعلمون)، وتختص فقرة(ما لا يعلمون) بالشبهات الموضوعيّة، فــ(ما لا اعلمه) موضوع، و(ما لا أطيقه) موضوع، و(ما أُضطر إليه) موضوع، و(ما أُكره عليه) موضوع أيضاً..... وهكذا باقي الفقرات، فلا مشكلة في نسبة الرفع إلى الموضوع، وهي نسبة غير حقيقيّة، وإنّما هي نسبة عنائيّة، لكنْ بالنتيجة تكون النسبة التي اُستعمل فيها اللّفظ نسبةً واحدةً، فنخلص من الإشكال السابق.
 فإذن: الوجه الأوّل حتّى إذا تمّ في فقرة(ما لا يعلمون) فتبقى المشكلة في نسبة الرفع إلى الأمور التسعة.
 الوجه الثاني: ذكره السيّد الخوئي في المصباح، قال(قدّس سرّه): [1] أنّ المحذور الثبوتي الذي ترتّب على شمول الحديث للشبهتين الحكمية، والموضوعيّة، إنّما يلزم إذا كان الرفع في الحديث الشريف حقيقيّاً تكوينيّاً؛ لوضوح أنّ الرفع الحقيقي التكويني إذا نُسب إلى الموضوع الخارجي، فأنّه لا يكون رفعاً حقيقيّاً، ولابدّ أنْ يكون عنائياً؛ لأنّ الموضوع الخارجي موجود ومتحققّ خارجاً، ولا معنى لرفعه، فالموضوع لا يُرفع حقيقة؛ لوجوده في الخارج بلا إشكال، فيلزم هذا المحذور. أمّا إسناد الرفع إلى التكليف فهو إسناد حقيقي؛ لأنّ التكليف واقعاً يُرفع، بينما إسناد الرفع إلى الموضوع هو إسناد مجازي؛ لأنّ الموضوع لا يرفع إطلاقاً. لكنْ هذا إنّما يلزم عندما نقول أنّ الرفع هو رفع حقيقي تكويني لما يُسند إليه، هذا الرفع الحقيقي بالنسبة إلى التكليف باقٍ على حقيقته، ويُرفع حقيقةً، بينما إذا أسند إلى الموضوع، فأنّه لا يُرفع حقيقةً، فلابدّ أنْ يُرفع مجازاً، فبدلاً من أنْ نقول أنّ الرفع حقيقي، يمكن أنْ نفترض أنّ الرفع تشريعي؛ وحينئذٍ يكون إسناد هذا الرفع التشريعي إلى كلٍ من التكليف والموضوع إسناداً حقيقياً، وليس فيه تجوز، فنخلص من الإشكال؛ لأنّ الإشكال ينشأ من الجمع بين إسنادين أحدهما حقيقي، والآخر مجازي، فإذا افترضنا أنّ الرفع رفع تشريعي؛ فحينئذٍ يكون إسناداً حقيقيّاً، وليس فيه تجوّز، أمّا إسناد الرفع التشريعي إلى التكليف فواضح، وأمّا إسناد الرفع التشريعي إلى الموضوع والفعل الخارجي أيضاً هو إسناد حقيقي، ورفع حقيقي للموضوع؛ لأنّ المقصود بالرفع التشريعي للموضوع هو أنّ الموضوع لم يقع موضوعاً لحكمٍ شرعي في عالم التشريع والاعتبار، فمعنى الرفع التشريعي لموضوعٍ هو أنّ الموضوع لم يقع موضوعاً لحكمٍ شرعي، ونسبة هذا الرفع التشريعي إلى الموضوع هي نسبة حقيقيّة، وليس فيها عناية، ونستطيع أنْ نقول أنّ هذا الموضوع حقيقة مرفوع بالرفع التشريعي، واقعاً هو مرفوع من دون عنايةٍ ومجاز، وإنّما نحتاج المجاز والعناية عندما يكون الرفع حقيقياً وتكوينيّاً، فعندما نقول أنْ الموضوع مرفوع حقيقة وتكويناً، نجد أنّ ذلك لا ينسجم؛ لأننّا نجد أنّ الموضوع الخارجي متحققّ في الخارج ولم يُرفع؛ فحينئذٍ لابدّ أنْ يكون الرفع مجازي، لكن عندما يكون الرفع تشريعياً؛ فحينئذٍ تكون نسبته إلى الموضوع نسبةً حقيقيّة، كما أنّ نسبته إلى التكليف نسبة حقيقيّة.
 الخلاصة: أنّ التكليف مرفوع بالرفع التشريعي، يعني مرجعه إلى أنّ هذا الحكم غير مشرّع، وليس له وجود في عالم التشريع، كما أنّ نسبته إلى الموضوع الخارجي في الشبهات الموضوعيّة ايضاً نسبة حقيقية؛ لأنّ الرفع رفع تشريعي، بمعنى أنّ هذا الموضوع لم يقع موضوعاً للتشريع في عالم الاعتبار والجعل، فالإسناد أسناد حقيقي، والنسبة هي نسبة حقيقية، ولا يلزم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى.
 إلاّ أنّه يمكن الملاحظة عليه من جهتين:
 الجهة الأولى: أنّ الرفع التشريعي للموضوع الخارجي كأنّه يستلزم افتراض الوجود الحقيقي للموضوع الخارجي، بمعنى أنْ نفترض أنّ الموضوع الخارجي له وجود، ويُرفع في عالم التشريع، بأنْ يقال: أنّ هذا الوجود الخارجي للموضوع لم يقع موضوعاً للتشريع في عالم الجعل والاعتبار، هذا هو معنى الرفع التشريعي للموضوع الخارجي، فلابدّ من افتراض الوجود الخارجي للموضوع الذي يُرفع تشريعاً، بينما هذا لا يمكن تطبيقه على كل الفقرات التسعة المذكورة في الحديث الشريف، والمقصود بذلك هو فقرة(ما لا يطيقون)، فأنّ ما لا يطيقون لا وجود له في الخارج؛ لأنّ نفس عدم الإطاقة تجعله معدوماً، ولا وجود له في الخارج، بخلاف فقرة(ما اضطروا إليه) حيث له وجود، لكن يضطر إليه المكلّف، أو يُكره عليه، أمّا ما لا يطيقون فلا وجود له في الخارج حتّى يقال أنّ هذا الموضوع الخارجي هناك رفع تشريعي له في عالم الاعتبار والجعل، وهذا معناه أنّه لا يمكن فرض الرفع التشريعي للوجود الخارجي وتطبيقه على كل الفقرات التسعة؛ لأنّ بعض الفقرات لا تقبل ذلك، بمعنى أنّه لا معنى لافتراض الوجود الخارجي لــــ(ما لا يطيقون)، ولكنّه يُرفع تشريعاً. نعم، يمكن أنْ يقال أنّ ما اضطررت إليه ليس له وجود في عالم التشريع، فأقول أنّ هذا الفعل الذي تضطر إليه لم يقع موضوعاً لأي تشريع من التشريعات، لكن ما لا يطيقون لا وجود له أصلاً في الخارج حتّى يقال بأنّ هذا الفعل الذي لا وجود له أصلاً لم يقع موضوعاً لتشريعٍ من التشريعات في عالم الجعل والاعتبار، وحتّى يكون المعنى واحداً في الجميع، فأنّه لا يصح في هذه الفقرة على الأقل.
 الجهة الثانية: أنّ هذا الوجه الذي ذُكر ـــــ الرفع التشريعي للموضوع ـــــ قد يُستشكل في انطباقه، وبنفس المعنى على الحكم، فأنّ الرفع التشريعي للموضوع فُسر بأنّ الموضوع لم يقع موضوعاً لإثرٍ شرعي، وعدم وقوعه موضوعاً لإثرٍ شرعي يمكن افتراضه في الموضوعات، والافعال الخارجية، بأنْ يقال أنّ هذا الموضوع، أو الفعل الخارجي لم يقع موضوعاً لإثرٍ شرعي، يعني لا تترتّب عليه الحرمة، ولا يترتّب عليه القضاء، لكنّ هذا لا يمكن تصوّره بالنسبة إلى التكليف، فالتكليف لا يقع موضوعاً لإثرٍ شرعي؛ لأنّه هو أثر شرعي، فلا معنى لأنْ يقال أنّ التكليف لا يقع موضوعاً للتشريع؛ لأنّه هو تشريع، وهناك فرقٌ بين الموضوع وبين التشريع، فالموضوع يمكن أنْ نقول بوجود الرفع تشريعي بالنسبة إليه، ومعنى الرفع التشريعي هو أنّ هذا الموضوع لا يقع موضوعاً للتشريع، لكنّ نفس التشريع لا معنى لأنْ نطبّق عليه نفس هذه الفكرة؛ لأنّ الرفع التشريعي بهذا المعنى من الصعب تطبيقه على الحكم، والتكليف الشرعي؛ لأنّه هو تكليف شرعي، وأثر شرعي، لا أنّه يقع موضوعاً للتشريع، فتصوّر الرفع التشريعي في جانب التكليف فيه هذه المشكلة.
  إلاّ أنْ نتجاوز هذه المشكلة فنقول أنّ المقصود بالرفع التشريعي بالنسبة إلى التكليف هو عدم وجوده، وعدم ثبوته في عالم الجعل والاعتبار، أي أنّ هذا الحكم لا وجود له أصلاً في عالم الجعل والاعتبار، فهذا نسميه رفعاً تشريعياً؛ فحينئذٍ يكون رفعاً تشريعياً للموضوع بمعنى أنّه لم يقع موضوعاً للأثر الشرعي، ورفعاً تشريعياً للحكم والتكليف بمعنى أنّ هذا الحكم والتكليف لا وجود له في عالم التشريع. فإذا قلنا أنّ هذا رفع تشريعي؛ فحينئذٍ يمكن افتراضه في كلٍ منهما.
 
 


[1] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي للبهسودي، ج 2، ص 260.