35/01/22


تحمیل
الموضوع: الأصول العمليّة/ البراءة/ تنبيهات البراءة/ التنبيه الثاني
كان الكلام في الأمر الثاني: وهو تحديد معنى التذكية، وذكرنا رأيين في معناها والكلام الذي يدور حول ذلك. هناك رأي ثالث تبنّاه جماعة من المتأخّرين، وهو أنّ التذكية عبارة عن النقاء والطهارة لا أنّها شيء تثبت له الطهارة، واستُشهد على ذلك :
أولاً: أنّ ادّعائنا هذا هو المفهوم عرفاً من معنى التذكية والذُكاة، فالمفهوم عرفاً منها هو الطهارة والنقاء والطيب.
ثانياً: استعمال الذُكاة والتذكية في عديد من الأخبار ولا يُحتمل أنْ يُراد بها الذبح ونفس الأعمال الخارجية ممّا يدل على أنّ التذكية ليست مرادفة للعملية وللذبح، حيث استُعملت في موارد لا يُحتمل أنْ يُراد بها ذلك، مثلاً: ورد في مقام بيان عدم الانفعال بملاقاة اليابس في بعض الروايات أنّ اليابس ذكي،[1] من الواضح هنا أنّه لا يُعقل إرادة الذبح وما يشبه هذا المعنى، وإنّما المراد بالذكي هو الطاهر والنقي والملائم للطبع وأمثال هذه العبارات، وكذا ورد في بعض الجلود أنّ الجلد الذكي يجوز الصلاة فيه،[2] وعُبّر هنا عن الجلد بأنّه ذكي، ومن الواضح أنّ الذكاة في هذا النص جُعلت صفة للجلد، وهذا لا معنى لأنْ يكون المراد به الذبح إلاّ بالتأويل بأنْ يكون المقصود هو جلد حيوان ذكي، فلا معنى لأنْ يقال عن نفس الجلد بأنّه ذكي بمعنى الذبح، إلاّ بالتأويل، وهو خلاف الظاهر، ومنه يظهر أنّ إطلاق الذكي على الجلد إنّما هو بمعنى الطهارة والنقاء وأمثال هذه العبائر، وكذا ورد في ما لا تحلّه الحياة من الميتة كالصوف والبيض من أنّه ذكي،[3] هذا كلّه وارد في روايات ثابتة، وهنا الذكاة بمعنى الذبح لا معنى لها حتّى بالتأويل الذي ذُكر في النصّ السابق، وذلك لأنّ نفس الحيوان ليس بذكي؛ لأنّ المفروض أنّه ميتة، الرواية تتحدّث عن ما لا تحلّه الحياة من الميتة، فحتّى التأويل السابق في نسبة الذكي إلى الصوف لا يتأتّى في هذه الحالة، ولا نستطيع أنْ نقول صوف حيوان ذكي كما قلنا في السابق؛ لأنّ المفروض أنّه صوف ميتة، فإذن: لا يمكن أنْ يُراد بالذكي في المقام ما يساوق الذبح، وكذا ورد في الجنين من أنّ ذكاته ذكاة أمّه،[4] فأيضاً أطلق الذكي على الجنين، فيُفهم من ذلك أنّ التذكية تُطلق على ما يساوق الطهارة والنقاء. هذا من جهة.
ومن جهةٍ أخرى: أننّا وجدنا أنّ الذكاة أطلقت في بعض الأخبار على نفس العملية، ونفس الأفعال الخارجيّة، فقيل التسمية ذُكاة، والتسمية فعل خارجي، وقيل إخراج السمك من الماء ذُكاة.[5] من هذا وهذا يُعرّف أنّ ذلك العنوان البسيط الذي هو عبارة عن الطهارة والنقاء هو عنوان ينطبق على نفس العملية، وإنّما قيل أنّ هذه الأعمال ذُكاة باعتبار أنّ هذا العنوان ينطبق عليها، فكون إخراج السمك من الماء حيّاً تذكية لا يعني أنّ التذكية هي عبارة عن هذه الأفعال، وإنّما يعني أنّ التذكية بما لها من المعنى البسيط الذي هو النقاء والطهارة ينطبق على هذه الأفعال.
النتيجة: أنّ التذكية هي عبارة عن أمر بسيط، ليس هو عبارة عن الأفعال، ولا هو أمر مسبّب عن الأفعال كما في الرأيين المتقدّمين، وإنّما هو أمر بسيط يساوق الطهارة والنقاء والملائمة للطبع، وأمثال هذه العبارات، ينطبق على الأفعال وعلى عملية الذبح بالشرائط، فهذا هو المراد بالتذكية.
لكن الذي يُبعّد هذا الاحتمال أمران:
الأمر الأوّل: أنّ المُلاحظ أنّه لم تستعمل التذكية بمعنى الطهارة وبمعنى الطيب في غير الحيوان وما يتبع الحيوان، إلاّ نادراً، وباقي تلك الموارد قابلة للتأويل، لو كان معنى التذكية والذُكاة هو الطهارة والطيب؛ فحينئذٍ لا داعي لعدم استعمالها في غير الحيوان وتوابع الحيوان كالصوف والبيض والشعر كما تقدّم، استعمال التذكية بمعنى الطهارة في غير الحيوان وتوابعه معدوم أو نادر، وهذا يُبعّد هذا الاحتمال، إذا كان معناها الطيب، فلماذا لا يقال أنّ الماء ذكي ؟ بل لا يصحّ هذا التعبير، على الأقل هو غير متعارف وغير مستعمل، ولا يقال أنّ الثوب ذكي، وأنّ اليد ذكية، فعدم استعمال الذُكاة والتذكية بمعنى الطهارة والطيب في غير الحيوان وتوابعه يشكّل قرينة معاكسة على أنّه لا يُراد بالتذكية في موارد الحيوان وتوابعه ذاك المعنى؛ بل لابدّ أنْ يُراد بها معنىً آخر، وإلاّ لو كان هذا هو معناها لوصل إلينا هذا الاستعمال، ولكان استعمالاً صحيحاً ومُتعارفاً.
الأمر الثاني: ما ذكره من أنّ التذكية أطلقت في بعض الأخبار على نفس العملية، كما ذكر إخراج السمك من الماء ذُكاة، وفي بعض الروايات(التسمية ذُكاة)، وفي بعض الروايات(صيده ذُكاته)، وفي بعض الروايات(قتله ذُكاة) إطلاق الذُكاة والتذكية على نفس العملية ولا داعي للتأويل، وافتراض أنّ التذكية بمعنى الطهارة، وأنّ الطهارة تنطبق على هذه العملية هو خلاف الظاهر، فالظهور الأوّلي عندما يقول أنّ التسمية ذُكاة، فالظاهر هو أنّ التذكية هي نفس هذه العملية، أو على الأقل أنّ هذه العملية هي سبب للتذكية، فيثبت أحد القولين السابقين من أنّ التذكية هي إمّا نفس الأعمال الخارجية، وإمّا هي أمر مُسببّ عن الأعمال الخارجية، وإنْ كان الأظهر بلحاظ الروايات التي تستعمل هذه المادّة أنّها عبارة عن نفس العمليّة، ويؤيّد ذلك:
أولاً: تفسير اللّغويين للتذكية بالذبح، وهذا لا ينافي أنّ التذكية قد لا تتمثّل بخصوص الذبح، فقد تكون بأرسال الكلب المُعلّم للصيد، فهو أيضاً تذكية، وقد تكون بإطلاق السهم أو الحيوان، هذه أيضاً تذكية، لكن بالنتيجة التذكية عمل يصدر من المكلّف في الخارج يترتب عليه الحكم بحلّية الحيوان، أو طهارته، وهذا لا يخرج عن كون التذكية هي عبارة عن نفس العمل. اللّغويّون فسّروه بخصوص الذبح، لعلّهم ناظرين إلى التذكية بالمعنى اللّغوي الأصلي، لكن هذا لا يمنع من أنْ يكون المقصود بالتذكية الأعمّ من هذا ولا يختصّ بالذبح.
وبعبارةٍ أخرى: أنّ التذكية عبارة عن الأعمال التي تترتّب عليها شرعاً الحلّية والطهارة، وهذا يناسب المعنى اللّغوي.
ثانياً: الروايات الظاهرة في أنّ التذكية هي عبارة عن نفس العملية، الذبح وغيره، هناك روايات عديدة يُستفاد من مجموعها أنّ التذكية هي عبارة عن نفس العملية لا أنّها عنوان بمعنى الطهارة ينطبق على نفس العملية؛ بل التذكية هي نفس هذا العمل، مثلاً:
ورد في رواية محمد بن مسلم وغير واحد، عنهما (عليهما السلام) أنّهما قالا:(في الكلب يرسله الرجل ويسمّي، قالا: إنْ أخذه فأدركت ذُكاته فذكّه).[6] الظاهر منها أنّ قوله(عليه السلام) (فذكّه) يعني أذبحه.
وأيضاً عن أبي بكر الخضرمي، قال:(سألت أبا عبد الله "عليه السلام" عن صيد البزاة والصقورة والفهد والكلب، قال: لا تأكل صيد شيءٍ من هذه إلاّ ما ذكيتموه).[7]
وفي رواية زرارة عن أبي عبد الله(عليه السلام) في حديث أنّه قال:(وأمّا خلاف الكلب ممّا تصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك، فلا تأكل من صيده إلاّ ما أدركت ذُكاته).[8]
وفي رواية جميل بن درّاج، قال:(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد، فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكّيه بها).[9] يعني يذبحه بها.
وفي رواية أخرى لجميل بن درّاج، قال:(قلت لأبي عبد الله "عليه السلام" أرسل الكلب فأسمي عليه فيصيد، وليس معي ما أذكّيه به).[10] يعني ما أذبحه به، وليس معه آلة جارحة يذبحه بها.
وفي روايةٍ عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:(سألت أبا عبد الله "عليه السلام" عن رجلٍ لأرسل بازيه، أو كلبه، فأخذ صيداً، فأكل منه، آكل من فضلهما ؟ فقال: ما قتل البازي فلا تأكل منه إلاّ أنّ تذبحه)[11]، وهي تفسّر أنّ المقصود بالتذكية في الروايات الأخرى هو الذبح.
وعن محمد بن مسلم، قال:(سألت أبا جعفر "عليه السلام" عن الذبيحة باللّيطة، وبالمروة، فقال: لا ذُكاة إلاّ بحديدة).[12]
وعن سماعة بن مهران، قال:(سألته عن الذكاة، فقال لا تُذكِ إلاّ بحديدة).[13]
لا أريد أنْ أقول أنّها نصّ في أنّ المراد بالتذكية في هذا هو نفس العملية، يمكن تفسيرها بمعنىً آخر تكون العملية سبباً للتذكية، لكن الظهور الأوّلي بهذا الشكل(لا تذكي إلاّ بحديدة) يعني لا تذبح إلاّ بحديدة، (لا ذُكاة إلاّ بحديدة).
وفي رواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال:(لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة).[14]
وفي رواية درست، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:(ذكرنا الرؤوس من الشاء، فقال: الرأس موضع الذُكاة)[15]، يعني موضع الذبح.
وعن الفضيل بن يسار، قال:(سألت أبا جعفر "عليه السلام" عن رجلٍ ذبح، فتسبقه السكين، فتقطع الرأس، فقال: ذُكاة وحِيّة ــــ يعني سريعة ــــ لا بأس بأكله).[16]
وفي رواية محمد الحلبي، قال:(قال أبو عبد الله "عليه السلام" في ثورٍ تعاصى، فابتدره قوم بأسيافهم وسمّوا، فأتوا علياً "عليه السلام" فقال: هذه ذُكاة وحِيّة، ولحمه حلال).[17] يعني ذُكاة سريعة.
وفي رواية عمّار بن موسى(عن أبي عبد الله عليه السلام ـــــ في حديث ـــــ أنّه سأله عن الشاة تُذبح، فيموت ولدها في بطنها، قال: كله، فأنّه حلال؛ لأنّ ذُكاته ذُكاة أمّه، فإنْ هو خرج وهو حيّ، فاذبحه وكل).[18] يعني إذا خرج وهو ميّت، فالشارع اعتبر أنّ ذُكاته ذُكاة أمّه، فيكون حلالاً، أمّا إذا خرج وهو حيّ، فذكّه، فهنا يحتاج إلى تذكية، بينما هناك لم يحتج إلى تذكية، وعبّر عن التذكية بقوله(أذبحه). إلى غيرها من الروايات التي لها ظهور في أنّ المراد بالتذكية هو نفس العملية. نعم، أشرنا إلى أنّه ليس المقصود بذلك خصوص الذبح؛ بل هي عبارة عن الأعمال التي اعتبرها الشارع موجبة لحلّية الحيوان وطهارته.
في روايات أخرى رُتبت الحلّية على نفس الأعمال وليس على التذكية، كما في صحيحة سليمان بن خالد، قال:(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها، أيأكلها ؟ قال: إنْ كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته، فليأكل).[19] على القتل المستند إلى الرمية، يعني على نفس الأفعال، فالحلّية ـــــ حلّية الأكل) رتّبت على نفس الأفعال.
وفي صحيحة حريز، نفس العبارة السابقة، حيث قال:(سُئل أبو عبد الله "عليه السلام" عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أيأكل منه ؟ قال: إنْ علم أنّ رميته هي التي قتلته، إنْ كان سمّى).[20] فرتّب الحلّية على الرمية مع التسمية وهي عبارة عن الأفعال.
في معتبرة سُماعة بن مهران، قال:(سألت أبا عبد الله "عليه السلام" عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل، فيخرقه السهم حتّى يخرج من الجانب الآخر، قال: كله).[21] رتّب حلّية الأكل على نفس الأفعال.
وعن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله "عليه السلام" قال:(إذا رميت بالمعراض فخرق فكل).[22] رتّب الحلّية على الرمي بالمعراض إذا خرق ولم يصب عرضاً إلى غير ذلك فهو كثير.
وممّا تقدّم يتبيّن أنّ حلّية الأكل مترتّبة في الأدلّة على أمرين، أحدهما: التذكية. والثاني: الأفعال الخاصّة بالشروط الخاصّة.
قد يقال: احتمال أنْ يكون الترتّب على الأفعال في بعض الروايات باعتبارها محققّة ومحصّلة للتذكية. صحيح في هذه الروايات رتبت الحلّية على العملية الخارجية، لكن ليس لخصوصيّة في العملية، وإنّما باعتبار أنّها محققّة للتذكية بمعنى الطهارة ـــــ مثلاً ـــــ التي هي شيء آخر غير الأفعال.
أقول: هذا الاحتمال ليس بأولى من تفسير التذكية بالأفعال الخارجية، أنّ المراد بالتذكية في الأخبار الأخرى التي رتبت الحلّية على التذكية هي عبارة عن نفس الأفعال والشرائط الخاصة؛ بل الظاهر من الروايات السابقة أنّ هذا هو الأقرب والمتعيّن، أي أنْ نفسّر التذكية بالأفعال الخاصّة؛ وحينئذٍ ينتهي الكلام عن هذا الأمر الثاني الذي هو تحديد معنى التذكية، والأقرب من هذه الأقوال هو ما ذكرناه من أنّها نفس العملية.
نعم، قد يرد في بعض الأخبار إطلاق آخر، لكنّه أيضاً قابل للتأويل، والأغلب في الإطلاقات أنْ يكون معنى التذكية هو عبارة عن نفس الأفعال الخاصّة.
الأمر الثالث: قد يقال: أنّ هناك بعض الأخبار التي تنافي استصحاب عدم التذكية؛ بل تكون دليلاً على بطلانه وعدم جريانه؛ وحينئذٍ ينبغي ملاحظة هذه الأخبار؛ لأننّا انتهينا إلى أنّ استصحاب عدم التذكية يجري، على الأقل في بعض الموارد لا مانع من جريانه، ويترتّب عليه الأثر، لكن قد يقال أنّ هناك بعض الأخبار المعتبرة سنداً التي تنافي ذلك وتقتضي إبطال استصحاب عدم التذكية، من هذه الروايات:
الرواية الأولى: معتبرة عيسى بن عبد الله القمّي. الرواية معتبرة سنداً، وإذا كان توقّف من جهة عيسى بن عبد الله القمّي من جهة أنّه لم يُنص على وثاقته، لكن قيل بأنّه شيخ جليل القدر، عظيم المنزلة، وتعبيرات من هذا القبيل التي تفيد المدح، وهذا يكفي في اعتبار الرواية، قال:(قلت لأبي عبد الله "عليه السلام": أرمي بسهمي، فلا أدري سمّيت، أم لم أسمّي، قال: كل، لا بأس).[23] فبالرغم من أنّه يشكّ في التذكية؛ لأنّ التسمية معتبرة في التذكية، فشكّه في التسمية يعني شكّ في التذكية، لم يقل له الإمام(عليه السلام) اعتنِ باستصحاب عدم التذكية، وابنِ على الحرمة، وإنّما قال له كل، لا بأس، وهذا ينافي استصحاب عدم التذكية.
الرواية الثانية: رواية علي بن أبي حمزة، وبناءً على أنّ علي بن أبي حمزة يمكن الاعتماد عليه تكون الرواية معتبرة سنداً كما هو الظاهر؛ لأنّ باقي الرواة في السند ليس فيهم خدشة. ورد في هذه الرواية قوله(عليه السلام):(ما علمت أنّه ميتة، فلا تصل فيه).[24] ومفهومها هو(ما لم تعلم، أو ما تشكّ في أنّه ميتة تجوز الصلاة فيه) على إبطال وإلغاء استصحاب عدم التذكية؛ لأنّ ما لم يعلم أنّه ميتة يعني يشكّ في أنّه مذكّى، أو ميتة، ومقتضى استصحاب عدم التذكية هو عدم جواز الصلاة فيه، بينما الإمام(عليه السلام) جوّز الصلاة فيه. وفي رواية أخرى صُرّح بهذا المفهوم وهي رواية سُماعة بن مهران، ورد فيها(لا بأس ـــــ يعني بالصلاة فيه ـــــ ما لم تعلم أنّه ميتة) والمستفاد من مفهوم النصّ الأوّل ومنطوق النصّ الثاني هو جواز الصلاة بالرغم من الشكّ في كونه ميتة، أو مذكّى، وهذا على خلاف استصحاب عدم التذكية.
بالنسبة إلى الرواية الأولى يمكن الجواب عنها بأنّ الرواية إنّما حكمت بالحلّية باعتبار أنّ ترك التسمية فيها إنّما هو لأجل النسيان، هذا هو ظاهر الرواية، بضميمة ما ثبت بالأدلّة من أنّ التسميّة شرط ذكري، بمعنى أنّ هذه الشرطية ترتفع أصلاً في حالة النسيان، بمعنى أنّ التذكية في حالة النسيان ليست التسمية شرطاً فيها، وبضميمة هذا؛ حينئذٍ يكون الحكم بالحلّية على وفق القاعدة، وهو(عليه السلام) لم يحكم بالحلّية في ظرف الشكّ، لم يحكم بحلّية ظاهرية حتّى يقال أنّ هذا ينافي استصحاب عدم التذكية الذي يقتضي عدم الحلّية ظاهراً، وإنّما يحكم بحلّية واقعية، باعتبار أنّ المكلّف ترك التسمية ناسياً، والتسمية شرط ذكري إنّما يعتبر في حال الالتفات والذكر، وفي حال النسيان لا يعتبر أصلاً، فهذه تذكية واقعية حقيقية، والتذكية الواقعية الحقيقية تترتّب عليها الحلية الواقعية.
فإذن: الرواية ليست ناظرة أساساً إلى فرض الشكّ في التذكية وعدمها الذي هو مورد جريان استصحاب عدم التذكية حتّى يقال بأنّ الإمام(عليه السلام) لم يحكم باستصحاب عدم التذكية، وحكم بالحلّية الظاهرية حتّى يكون هذا إبطال وإلغاء لاستصحاب عدم التذكية، وكلا الأمرين ثابتان، أمّا الأمر الأوّل الذي هو أنّ ترك التسمية في الرواية على تقديره يكون من باب النسيان، فهذا واضح في الرواية؛ لأنّه يقول لا أدري سمّيت، أم لم أسمِ، فإذا كان قد سمّى، فلا مشكلة حينئذٍ، وإذا لم يسمِّ، فتركه للتسمية يكون من باب النسيان لا من باب العمد، إذن: هو على كلا التقديرين، سمّى، أو لم يسمِّ حصلت منه التذكية الواقعية، فالحكم بالتذكية حينئذٍ يكون حكماً واقعياً لا حكماً ظاهرياً.
إذن: الرواية لا تصلح أنْ تكون دليلاً على إبطال استصحاب عدم التذكية.
وأمّا الرواية الثانية، في مقام الجواب عنها قيل أنّ مورد هذه الرواية هو وجود إمارات دالة على التذكية من قبيل سوق المسلمين، ويد المسلم وأمثالها، ومن الواضح أنّه مع وجود الإمارات الدالّة على التذكية لا يجري الاستصحاب؛ إذ لا معنى لأنْ نقول أنّ هذه الرواية تكون معارضة للاستصحاب وموجبة لإبطاله، في مورد الرواية أصلاً لا يجري الاستصحاب؛ لوجود إمارات دالّة على التذكية، فلا معنى لأنْ نلتزم باستصحاب عدم التذكية في موارد الشكّ حيث لا إمارة على التذكية كما هو المدّعى، المقصود هو أنّ استصحاب عدم التذكية يمكن التمسّك به في موارد الشكّ حيث لا إمارة على التذكية، وإلاّ مع وجود الإمارة على التذكية، لا إشكال في أنّ هذا يمنع من جريان الاستصحاب. إذن، هذه الرواية لا تمنع من الالتزام بجريان استصحاب عدم التذكية حيث لا إمارة على التذكية، وهذا هو المدّعى،
إذن: هذه الرواية لا تبطل جريان الاستصحاب بالمعنى المقصود؛ لأنّه لا أحد يلتزم باستصحاب عدم التذكية حتّى في موارد وجود الإمارة على التذكية، لكن المشكلة أنّ هاتين الروايتين ليس فيهما أي إشارة على التذكية. نعم في روايات الباب يفترض السائل أنّه اشترى شيئاً من السوق، لكن في هاتين الروايتين لا توجد أيّ إشارة فيهما إلى وجود إمارة على التذكية من قبيل سوق المسلمين، ويد المسلم وأمثالهما، مقتضى إطلاق هذه الرواية هو أنّ هذا إذا لم تعلم أنّه ميتة تجوز الصلاة فيه مطلقاً، يعني سواء قامت إمارة على التذكية، أو لم تقم إمارة على التذكية، وهذا هو الذي يكون منافياً لاستصحاب عدم التذكية، حتّى إذا لم تقم إمارة على التذكية تجوز الصلاة فيه؛ لأنّ مقتضى استصحاب عدم التذكية عدم جواز الصلاة فيه، فهذا في الحقيقة ما يمنع من الأخذ بهذا الجواب وهو أنّ الروايات ليس فيها إشارة إلى اختصاصها بصورة وجود إمارة على التذكية، ومقتضى إطلاقها هو شمولها لحالتي وجود الإمارة وعدم وجود الإمارة على التذكية، وهذا يبطل جريان استصحاب عدم التذكية.