35/07/19


تحمیل
الموضوع: الأصول العمليّة/ تنبيهات العلم الإجمالي
الآن نتكلّم في أصل المسألة: وهو فرض وجود أصلين عرضيين ترخيصيين في الطرفين، هذه القيود كلّها مأخوذة في محل الكلام، مع اختصاص أحد الطرفين بأصلٍ ترخيصي طولي، يعني في طول الأصل الترخيصي الذي يجري في نفس الطرف من قبيل أصالة الطهارة عندما تجري في كلا الطرفين ويختص أحد الطرفين بأصالة الإباحة، فهذا أصل ترخيصي طولي يختصّ بأحد الطرفين ولا يجري في الطرف الآخر.
ذكرنا أنّ السيد الخوئي(قدّس سرّه) ذكر بأنّه إذا كان الأصلان العرضيان من سنخٍ واحدٍ؛ فحينئذٍ لا تسري المعارضة إلى الأصل الطولي؛ بل يبقى الأصل الطولي ويجري، وإنّما تجري المعارضة بين الأصلين العرضيين، ويتساقطان، فتصل النوبة إلى الأصل الطولي. ومقتضى إطلاق كلامه هو أنّه لا يفرّق في ذلك بين ما إذا كان الأصل الطولي من سنخ الأصلين العرضيين، أو كان مخالفاً لهما في السنخ، مقتضى إطلاق كلامه هو عدم الفرق، على كلا التقديرين هو يلتزم ببقاء الأصل الطولي ووصول النوبة إليه وجريانه، سواء كان هذا الأصل الطولي من سنخ الأصلين المتعارضين، أو لم يكن من سنخهما.
الصحيح في مقام ترتيب البحث هو أن يقال: أننّا تارة نتكلّم عن ما إذا كان الأصلان العرضيان من سنخٍ واحدٍ، وترةً أخرى نتكلّم عن ما إذا كان الأصلان العرضيان من سنخين مختلفين، فالكلام يقع في مقامين:
المقام الأوّل: إذا كان الأصلان العرضيان من سنخٍ واحدٍ، الذي هو القسم الأوّل في كلام السيد الخوئي(قدّس سرّه). هنا توجد صورتان:
الصورة الأولى: أن نفترض أنّ الأصل الطولي من سنخٍ آخرٍ غير سنخ الأصلين العرضيين.
الصورة الثانية: أن نفترض أنّ الأصل الطولي من سنخ الأصلين العرضيين.
أمّا الصورة الأولى وهي ما إذا كان الأصل الطولي من سنخٍ آخرٍ غير سنخ الأصلين العرضيين، هنا يصحّ ما ذكره السيد الخوئي(قدّس سرّه) من عدم السريان، يعني أنّ المعارضة لا تسري إلى هذا الأصل الطولي، وذلك لما تقدّم سابقاً من أنّ دليل الأصلين العرضيين المتعارضين هو دليل واحد؛ لأنّهما من سنخٍ واحد بحسب الفرض، هذا الدليل الواحد سوف يُبتلى بالتعارض الداخلي، والمقصود بالتعارض الداخلي أن يكون شمول نفس الدليل لهذا الطرف يُعارض شموله للطرف الآخر، وهذا هو معنى ما تقدّم سابقاً من أنّ هذا الدليل يكون مجملاً من ناحية شموله لهذا الطرف، أو شموله لهذا الطرف، هذا يُسمّى بالتعارض الداخلي؛ لأنّ المفروض أنّ شموله لكلا الطرفين غير ممكن، فيقع فيه التعارض الداخلي، ويطرأ عليه الإجمال؛ وحينئذٍ لا يجري الأصل في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، وعدم شمول الدليل لهذا الطرف ولا لذاك الطرف هو من نتائج التعارض الداخلي في نفس الدليل الواحد.
وأمّا الأصل الآخر ــــــــــــ الأصل الطولي ــــــــــــ الذي افترضنا أنّه من غير سنخ الأصلين المتعارضين العرضيين كأصالة الإباحة؛ حينئذٍ يقال أنّ دليل هذا الأصل الطولي غير مُبتلى بالتعارض الداخلي؛ لأنّه لا يوجد في مقابله معارض له من سنخه حتّى يكون الدليل مجملاً من هذه الجهة ويطرأ عليه التعارض الداخلي؛ لأنّه لا يوجد له معارض من سنخه في الطرف الآخر؛ لأنّ المفروض أنّ الطرف الآخر لا تجري فيه أصالة الإباحة، وإنّما تختص بأحد الطرفين، أصالة الطهارة في هذا الطرف لها معارض في الطرف الآخر وهو أصالة الطهارة، ودليل أصالة الطهارة لا يمكن أن يشمل كلاً منهما، فيحصل التعارض الداخلي في نفس الدليل، أمّا دليل أصالة الحلّية في هذا الطرف، فليس لها معارض في الطرف الآخر من سنخها؛ بل ليس لها معارض في الطرف الآخر حتّى من غير سنخها، فلا موجب لسقوط هذا الدليل عن أن يشمل هذا الطرف ويثبت فيه مفاده الذي هو الحلّية؛ لأنّ هذا مورد لأصالة الإباحة، وليس لدليل أصالة الإباحة ما يمنع من شموله له؛ لأنّه ليس له معارض من سنخه في الطرف الآخر حتّى يتحقق التعارض الداخلي، وليس له معارض في الطرف الآخر من غير سنخه حتّى يتحقق التعارض الخارجي، أصلاً لا تعارض في المقام، فقط أصالة الإباحة تجري في هذا الطرف، فهو دليل دال على الإباحة وليس مجملاً؛ لأنّه لا يطرأ عليه التعارض الداخلي، وليس له معارض في الطرف الآخر؛ فحينئذٍ يتعيّن الأخذ بهذا الدليل وإثبات مفاده في هذا الطرف.
هذه النكتة المتقدّمة في محل الكلام تجري والنكتة هي إذا كان للأصل الطولي دليل يخصّه غير دليل الأصلين المتعارضين العرضيين، وهذا إنّما يتحقق عندما يكون من غير سنخ الأصلين العرضيين، فيكون له دليل يخصّه، في هذه الحالة ما ذكره السيد الخوئي(قدّس سرّه) يكون تامّاً، باعتبار أنّ هذا دليل لا يُبتلى بالتعارض الداخلي ولا بالتعارض الخارجي، وليس له معارض يمنع من شموله لهذا الطرف، وإنّما منعنا من شمول دليل أصالة الطهارة لهذا الطرف لوجود ما يعارضها في الطرف الآخر، وهو من سنخها، فيكون موجباً لإجمال دليل أصالة الطهارة، ومع إجمال دليل أصالة الطهارة لا يجري هذا الدليل لإثبات مفاده في هذا الطرف ولا في هذا الطرف.
وهذا الذي قلناه لا يُفرّق فيه في الحقيقة بين أن يكون الأصل الثالث طولياً، أو يكون في عرض الأصلين المتسانخين، فحتّى إذا كان في عرض الأصلين المتسانخين أيضاً نفس النكتة تجري فيه وهذه النكتة تقتضي جريان هذا الأصل الثالث ووصول النوبة إليه؛ لأنّ النكتة هي أن يكون للأصل الثالث دليل يخصّه، فإذا فرضنا أنّ هذا الأصل الثالث ليس في طول أصالة الطهارة، وإنّما هو في عرضها كما إذا قلنا(على المبنى المتقدّم) أنّه في حالة توافق الأصلين، فلا طولية بينهما ولا حكومة، وإنّما هما يجريان في عرضٍ واحدٍ كما قد يقال في استصحاب الطهارة بالنسبة إلى أصالة الطهارة، ليس هناك طولية بينهما، حتّى في هذا الفرض أيضاً يصح الكلام السابق، وهو أنّ أصالة الطهارة في هذا الطرف تتعارض مع أصالة الطهارة في ذاك الطرف، وتصل النوبة إلى استصحاب الطهارة، أو إلى أصالة الاباحة بناءً على أنّها ليست في طول أصالة الطهارة؛ لأنّهما متوافقان. لا فرق بين أن يكون الأصل الثالث في طول الأصل الجاري في مورده، وبين أن لا يكون في طوله، على كل حال هذه النكتة تامّة، وهي تعتمد على أنّ دليل الأصلين العرضيين المتسانخين يُبتلى بالتعارض الداخلي، فلا يمكن التمسّك به لإثبات مفاده في شيءٍ من الطرفين، بينما دليل الأصل الآخر يسلم عن التعارض الداخلي؛ إذ ليس له معارض في الطرف الآخر حتّى يُبتلى بالتعارض الداخلي، هو دليل تام، وحجّة، وليس له ما يعارضه، وليس له ما يمنع من شموله لمورده؛ فحينئذٍ يتعيّن الالتزام بشموله لهذا المورد وإجرائه والالتزام بالإباحة إذا كانت أصالة الإباحة، أو الطهارة إذا كان هو عبارة عن استصحاب الطهارة. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى.
وأمّا الصورة الثانية: وهي أن نفترض أنّ الأصل الثالث ـــــــــــ ولنسمّه بالأصل الطولي ـــــــــــ كان من سنخ الأصلين المتعارضين العرضيين، ومثاله هو المثال الذي مثّل به السيد الخوئي(قدّس سرّه) وهو مثال قاعدة الفراغ التي تجري في الوضوء، وفي صلاة الصبح، وفي صلاة الظهر فيما لو علم إجمالاً بأنّه إمّا وضوئه الذي توضأ به لصلاة الصبح باطل، أو أنّه ترك ركناً من أركان صلاة الظهر. في هذه الحالة عندنا قاعدة الفراغ في الوضوء تقابلها قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، هاتان قاعدتان متعارضتان لا يمكن إجراؤهما معاً؛ لأنّه على خلاف العلم الإجمالي بأنّ أحدى الصلاتين باطلة، أي أنّ أحد الأمرين باطل إمّا الوضوء باطل، أو صلاة الظهر باطلة، ونحن نجري قاعدة الفراغ ونصحّح بها الوضوء، ونجري قاعدة الفراغ ونصحّح بها صلاة الظهر، هذا ممّا لا يمكن؛ لأجل العلم الإجمالي. وفي مرحلة أخرى لدينا قاعدة الفراغ في صلاة الصبح، باعتبار أنّه عمل جاء به المكلّف وفرغ منه ويشكّ في صحّته، فهو مورد أيضاً لقاعدة الفراغ. هذا الأصل الطولي ـــــــــــ قاعدة الفراغ في صلاة الصبح ــــــــــ هو من سنخ الأصلين العرضيين المتسانخين.
هنا: تارةً ننكر الطولية بين هذه القواعد، ونقول كل هذه القواعد الثلاثة في عرضٍ واحد وليس هناك طولية بين قاعدة الفراغ في صلاة الصبح وبين قاعدة الفراغ في الوضوء، ننكر الطولية بناءً على أنّ الأصول المتوافقة لا طولية بينها، وإنّما تختص الطولية بما إذا كانت الأصول متخالفة في المؤدى. بناءً على إنكار الطولية في الأصول المتوافقة؛ حينئذٍ يقال في محل الكلام أنّ الإجمال يسري إلى هذا الأصل الثالث، يعني إلى قاعدة الفراغ في صلاة الصبح أيضاً، والإجمال لا يختص بقاعدة الفراغ في الوضوء وقاعدة الفراغ في صلاة الظهر؛ بل كما يتحقق الإجمال في هاتين القاعدتين، كذلك في قاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاة الصبح؛ لأنّ دليل هذه القواعد المؤمّنة الثلاث واحد، وحيث أنّها بحسب الفرض تجري في عرضٍ واحد من دون طولية؛ حينئذٍ هذا الإجمال الذي يحصل في دليل هذه القواعد سوف يكون إجمالاً بالنسبة إلى كل هذه الأمور الثلاثة، يعني هناك إجمال في شمول دليل قاعدة الفراغ للوضوء، وإجمال في شمول دليل قاعدة الفراغ لصلاة الظهر، وإجمال في شمول دليل قاعدة الفراغ لصلاة الصبح، الإجمال سارٍ، والتعارض سارٍ، فتكون قاعدة الفراغ في صلاة الصبح جزءاً من المعارضة؛ وحينئذٍ لا يشملها الدليل، وكما أنّ الدليل لا يشمل الوضوء ولا يشمل صلاة الظهر، كذلك لا يشمل صلاة الصبح؛ لأنّها في عرضٍ واحدٍ بحسب الفرض، وهذه نفس النتيجة التي ذكرها السيد الخوئي(قدّس سرّه)؛ لأنّه ذكر هذا المثال وحكم بسقوط الأصول المؤمّنة في كل هذه الأطراف الثلاثة.
وأمّا إذا لم ننكر ذلك، وقلنا أنّ بينهما طولية حتّى في حالة التوافق، قاعدة الفراغ في صلاة الصبح هي في طول قاعدة الفراغ في الوضوء، إذا قلنا بالطولية بينهما؛ حينئذٍ يمكن أن يقال بأنّ النتيجة سوف تختلف، بمعنى أنّ الإجمال لا يسري إلى قاعدة الفراغ الجارية في صلاة الصبح التي هي بحسب الفرض في طول قاعدة الفراغ الجارية في الوضوء، بمعنى أنّ قاعدة الفراغ لا تسقط؛ بل يمكن الرجوع إليها باعتبار أنّ دليل قاعدة الفراغ وإن أبتُلي بالإجمال والتعارض الداخلي، لكنّ هذا التعارض الداخلي في دليل قاعدة الفراغ إنّما هو بالنسبة إلى الوضوء وصلاة الظهر، هنا يحصل تعارض داخلي في دليل قاعدة الفراغ؛ لأنّ شمول دليل قاعدة الفراغ للوضوء يُعارضه شموله لصلاة الظهر، وصلاة الصبح لا تدخل في المقام؛ لأنّنا افترضنا أنّها في طول قاعدة الفراغ في الوضوء. إذن: في مرتبة الوضوء، شمول دليل قاعدة الفراغ للوضوء معارض بشمول دليل قاعدة الفراغ لصلاة الظهر، ولا يمكن أن يشمل دليل قاعدة الفراغ كلا الأمرين وهو دليل واحد بحسب الفرض؛ فحينئذٍ يُبتلى بالتعارض الداخلي والإجمال، وهذا الإجمال يمنع من التمسّك بإطلاق دليل قاعدة الفراغ لإثبات مفاده في الوضوء كما يمنع من التمسّك بإطلاقه لإثبات مفاده لصلاة الظهر. وأمّا صلاة الصبح باعتبارها مورداً لقاعدة الفراغ، عمل فرغ منه المكلّف وشكّ في صحّته، فلا موجب للقول بأنّ دليل قاعدة الفراغ يكون مجملاً من ناحية شموله لها؛ إذ ليس فيه إجمال؛ لأنّ دليل قاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاة الصبح ليس مجملاً، وليس فيه تعارض داخلي؛ لما قلناه من أنّ قاعدة الفراغ في صلاة الصبح ليس لها معارض في الطرف الآخر؛ لأننّا نتكلّم عن شمول قاعدة الفراغ لصلاة الصبح بعد الفراغ عن عدم شمول دليل قاعدة الفراغ لصلاة الظهر للتعارض الداخلي، دليل قاعدة الفراغ لا يشمل صلاة الظهر؛ لأنّه معارَض بشموله للوضوء، ولا يمكن أن يشمل كلاً منهما، فيُبتلى بالتعارض الداخلي وهذا يمنع من شموله للوضوء ويمنع من شموله لصلاة الظهر.
إذن: بعد الفراغ عن عدم شمول دليل قاعدة الفراغ لصلاة الظهر؛ حينئذٍ نتحدّث ــــــــ بناءً على الطوليةـــــــــ عن صلاة الصبح، دليل قاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاة الصبح ليس له معارض؛ لأنّ النوبة إنّما تصل إليه بعد الفراغ عن عدم شمول دليل قاعدة الفراغ لصلاة الظهر؛ فحينئذٍ هذا دليل لا يُبتلى بالتعارض الداخلي ولا بالإجمال؛ فحينئذٍ لا يكون مجملاً من ناحية شموله لصلاة الصبح وإن كان مجملاً من ناحية شموله للوضوء ومن ناحية شموله لصلاة الظهر، فيمكن الالتزام بجريان هذا الأصل ــــــــــ قاعدة الفراغ في هذا المثال بقطع النظر عن الأمور الخاصّة التي قد تكتنف هذه الأمثلة ـــــــــــ المؤمّن في صلاة الصبح في هذا المثال ولا محذور في ذلك، لكن هذا عندما نفترض أنّ الأصل الثالث وإن كان من سنخ الأصلين العرضيين، لكنّه في طولهما؛ ولذا يُفرّق بين ما إذا كان الأصل المسانخ للأصلين المتعارضين، إذا كان في عرضهما هنا يمكن أن يقال بسريان الإجمال إليه وسريان التعارض الداخلي إليه، وهذا يمنع من التمسّك به لإثبات مفاده حتّى في صلاة الصبح، وبين ما إذا كان في طولهما، فيمكن أن يقال أنّ الدليل وإن كان واحداً، الأصل الجاري في هذه الأمور الثلاثة له دليل واحد وهو دليل قاعدة الفراغ، لكن هذا الدليل أيّ ضير في أن نقول يكون مجملاً من ناحية ولا يكون مجملاً من ناحية أخرى ؟ ليس هناك محذور في أن يكون دليل مجملاً من ناحيةٍ باعتبار التعارض الداخلي، ولكنّه ليس مجملاً من ناحيةٍ أخرى باعتبار أنّ شموله لصلاة الصبح ليس له ما يعارضه.
وأمّا المقام الثاني: وهو ما إذا كان الأصلان العرضيان من سنخين مختلفين، المثال الذي مُثّل به سابقاً هو ما إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين، أو غصبية الآخر، هنا الأصل الذي يجري في محتمل النجاسة هو عبارة عن أصالة الطهارة، والأصل الذي يجري في محتمل الغصبية هو أصالة الحل، هذان أصلان عرضيان متعارضان، وواضح أنّه لا يمكن إجراءهما معاً، بأن نلتزم بطهارة هذا الإناء وحلّية الآخر؛ لأنّ هذا على خلاف العلم الإجمالي، لكن الإناء محتمل النجاسة يختص بأصلٍ طولي وهو عبارة عن أصالة الحل التي تجري فقط في محتمل النجاسة ولا تجري في محتمل الغصبية كأصلٍ طولي؛ لأنّ محتمل الغصبية جرت فيه أصالة الحل في البداية وعارضت أصالة الطهارة في محتمل النجاسة، وفي طول ذلك لا يوجد عندنا إلاّ أصالة الحل في محتمل النجاسة ولا يوجد أصل طولي في محتمل الغصبية؛ فحينئذٍ يكون هذا مورداً لمحل الكلام؛ لأنّ الأصلين العرضيين المتعارضين ليسا من سنخٍ واحدٍ، أحدهما أصالة الطهارة والآخر أصالة الحل، وهما غير متسانخين. هنا في هذا المقام السيد الخوئي(قدّس سرّه) ذهب إلى سقوط الأصل الطولي، يقول هذا الأصل الطولي الذي هو في هذا المثال أصالة الحل في الماء الذي يفترضه في طول أصالة الطهارة في الماء، يقول: أصالة الحل تدخل في المعارضة وتسقط ولا تجري، كما أنّ أصالة الطهارة في الماء لا تجري، وأصالة الحل في محتمل الغصبية لا تجري، وأصالة الحل في محتمل النجاسة أيضاً لا تجري، فتسقط كل هذه الأصول الثلاثة. هذا الذي نقلناه عنه سابقاً.
من الواضح جدّاً أنّ حديث الإجمال المتقدّم في المقام الأوّل لا مجال له في هذا المقام؛ لأنّه إنّما يكون عندما يُفترَض أنّ الأصلين المتعارضين العرضيين من سنخٍ واحدٍ حتّى يكون لهما دليل واحد، وهذا الدليل الواحد يُصاب بالتعارض الداخلي، وبالتالي الإجمال. هذا لا مجال له عندما نفترض أنّهما من سنخين مختلفين بحيث يكون لكلٍ واحدٍ منهما دليل يخصّه، فلا معنى لافتراض الإجمال، وإنّما الشيء الذي يمكن فرضه هو حصول تعارض عادي بينهما، أو فلنسمّه تعارض خارجي في قبال التعارض الداخلي، أنّ دليل أصالة الطهارة يعارض دليل أصالة الحل في محتمل الغصبية؛ لأنّه لا يمكن إجراءهما معاً؛ لأنّه على خلاف العلم الإجمالي بتحقق أحدهما، أمّا النجاسة، أو الغصبية، أي عدم الإباحة، فنلتزم بالطهارة عملاً بقاعدة الطهارة، ونلتزم بالإباحة عملاً بقاعدة الإباحة، هذا على خلاف العلم الإجمالي، فيقع التعارض الخارجي ما بين الأصلين، هنا يتعارض الأصلان؛ وحينئذٍ يتساقطان. الكلام يقع في أنّ أصالة الإباحة في محتمل النجاسة هل تدخل في هذه المعارضة وتسقط كما سقطت أصالة الطهارة في محتمل النجاسة، وأصالة الإباحة في محتمل الغصبية كما يقول السيد الخوئي(قدّس سرّه)، أو أنّها لا تدخل في المعارضة؛ بل تصل النوبة إليها بعد سقوط الأصلين المتعارضين واللّذان هما عبارة عن أصالة الطهارة في محتمل النجاسة وأصالة الإباحة في محتمل الغصبية ؟ الكلام يقع في هذا.
وبعبارةٍ أكثر وضوحاً: الكلام يقع في أنّه لا إشكال ولا ريب أنّ أصالة الإباحة في محتمل الغصبية و أصالة الإباحة في محتمل النجاسة بقطع النظر عن أصالة الطهارة، على فرض أنّ أصالة الطهارة في محتمل النجاسة لا تجري، وليس لدينا إلاّ أصالة الإباحة في محتمل النجاسة وأصالة الإباحة في محتمل الغصبية، لا إشكال ولا ريب في وجود تعارضٍ بينهما؛ لأنّه لا يمكن أن يجريا معاً، يعني نثبت إباحة الماء وفي نفس الوقت نثبت إباحة الشيء الآخر، كإباحة الثوب ــــــــــ مثلاً ــــــــــ في الطرف الآخر؛ لأنّ الالتزام بكلتا الإباحتين على خلاف العلم الإجمالي؛ لأنّي أعلم إجمالاً بأنّ أحد الطرفين غير مباح قطعاً، إمّا لكونه نجساً، أو لكونه مغصوباً، فالالتزام بإباحتهما معاً على خلاف العلم الإجمالي.
إذن: لا إشكال في أنّ بين الإباحتين في الطرفين توجد معارضة، الكلام يقع الآن في أنّ كون الإباحة في محتمل الغصبية عورضت بأصالة الطهارة في محتمل النجاسة، هذا التعارض هل أوجب حدوث شيءٍ في أصالة الإباحة في محتمل الغصبية يخرجها عن كونها صالحة لمعارضة أصالة الإباحة في محتمل النجاسة، أو لا ؟ وإلاّ أصالة الإباحة في محتمل النجاسة وأصالة الإباحة في محتمل الغصبية واضح أنّ بينهما تعارض بقطع النظر عن معارضة أصالة الإباحة في محتمل الغصبية مع أصالة الطهارة في محتمل النجاسة، بقطع النظر عن هذه المعارضة بينهما تعارض بلا إشكال، بمعنى أنّ أصالة الإباحة في محتمل الغصبية صالحة لأن تعارض أصالة الإباحة في محتمل النجاسة، فلماذا نشكّ في صلاحيتها لذلك ؟ الكلام يقع في أنّ أصالة الإباحة في محتمل الغصبية عارضها أصالة الطهارة في محتمل النجاسة، هذه المعارضة بينهما هل تفقدها صلاحية أن تعارض أصالة الإباحة في محتمل النجاسة، أو لا ؟ إذا قلنا أنّها تفقدها هذه الصلاحية بحيث لم تعد صالحة لمعارضة أصالة الإباحة في محتمل النجاسة، هذا معناه جريان أصالة الإباحة في محتمل النجاسة؛ لأنّه ليس لها ما يعارضها، وإذا قلنا أنّها تصلح للمعارضة، هي كما تعارض أصالة الطهارة تعارض أصالة الإباحة في محتمل النجاسة؛ فحينئذٍ تدخل أصالة الإباحة في محتمل النجاسة طرفاً في المعارضة وتسقط كما سقط الأصلان العرضيان.