35/11/05


تحمیل
الموضوع: الأصول العمليّة/ تنبيهات العلم الإجمالي/ الشبهة غير المحصورة
كان الكلام في الدليل الثاني للمحقق النائيني(قدّس سرّه) على سقوط العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة عن المنجّزية بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. قلنا أنّ السيد الخوئي(قدّس سرّه) أورد عليه بإيرادين، نقضي وحلّي، ذكرنا الإيراد النقضي، وذكرنا ما دُفع به، وانتهى الكلام إلى الإيراد الثاني الذي ذكره السيد الخوئي(قدّس سرّه)، وما دُفع به هذا الإيراد كان هو أنّ المحذور ليس هو فقط أننا نمنع من إجراء الأصول؛ لأنّه يؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، حتّى يُقال أنّه في فرض عدم القدرة على المخالفة القطعية لا مانع من إجراء الأصول؛ لأنّ إجرائها لا يؤدّي بالنتيجة إلى الترخيص في المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلّف عليها.
والجواب عن هذا الإيراد هو: أصلاً ليس هناك محذور في الجمع بين الترخيص الظاهري في تمام الأطراف، في كل طرفٍ من أطراف العلم الإجمالي، وبين التكليف المعلوم بالإجمال، لا يوجد محذور ثبوتي، ولا يوجد مانع عقلي يمنع من الجمع بينهما؛ لما ذُكر في الدرس السابق من أنّ الأحكام الظاهرية إنّما يُدّعى تنافيها مع الأحكام الواقعية إمّا بلحاظ مرحلة الجعل، أو بلحاظ المبادئ، وإمّا بلحاظ ما يتطلّبه التكليف المعلوم بالإجمال من آثار كحرمة المخالفة القطعية، ووجوب الموافقة القطعية، وتبيّن ممّا تقدّم بناءً على هذا الكلام أنّه لا منافاة بين الترخيص الظاهري وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، فضلاً عن عدم المنافاة بين الترخيص الظاهري وبين التكليف المحتمل والمشكوك، كما في الشبهات البدوية. أصلاً لا منافاة بينهما، بناءً على النظرية التي تقول أنّ الأحكام الظاهرية هي تعبير عن أهمية الملاكات الواقعية المناسبة لها عندما يكون هناك تزاحم حفظي بينها وبين المبادئ المقابلة لها. هذا دفع الإيراد الثاني.
بالنسبة إلى دفع الإيراد النقضي الأوّل الذي ذكرناه في الدرس السابق، الظاهر أنّ هذا الدفع ليس تامّاً، السيد الخوئي(قدّس سرّه) كان يقول في إيراده على الميرزا النائيني(قدّس سرّه): أنّ عدم التمكّن من المخالفة القطعية لا يختص بالشبهات غير المحصورة؛ بل قد يحصل في الشبهة المحصورة، في بعض الأحيان قد لا يتمكّن المكلّف من المخالفة القطعية كما في مثال حرمة المكث في أحد مكانين في آنٍ واحد، فإذا قلنا بأنّ كل علم إجمالي لا يتمكّن المكلّف من مخالفته القطعية يجوز إجراء الأصول فيه، فلازم ذلك أن نقول بجواز إجراء الأصول في الشبهة المحصورة عندما يُفترض عدم تمكّن المكلّف من المخالفة القطعية، وهذا ممّا لا يلتزم به المحقق النائيني(قدّس سرّه).
دفع هذا الإيراد ــــــــــ على ما نقلناه في الدرس السابق ــــــــــــ هو أنّ المحقق النائيني(قدّس سرّه) لا يرى ذلك إلاّ في الشبهة غير المحصورة؛ لأنّه يعتبر في الشبهة غير المحصورة أمرين:(أحدهما) عدم التمكّن من المخالفة القطعية. و(ثانيهما) كثرة الأطراف.
وبعبارةٍ أخرى: يعتبر في الشبهة غير المحصورة عدم التمكّن الناشئ من كثرة الأطراف، فلا مجال للإيراد والنقض عليه بالشبهة المحصورة.
أقول: هذا الدفع ليس تامّاً؛ بل الظاهر أنّ الإيراد النقضي للسيد الخوئي(قدّس سرّه) وارد إلى هنا؛ لأننا لا نتكلّم فعلاً عن مسألة الميزان في الشبهة غير المحصورة، ولا نتكلّم عن تسميّة الشبهة بالشبهة غير المحصورة حتّى يقال إذا كان الميزان للشبهة غير المحصورة هو عدم التمكن، فعدم التمكن موجود في الشبهة المحصورة، فيُجاب عن ذلك بأنّ الميزان عند المحقق النائيني(قدّس سرّه) في الشبهة غير المحصورة ليس هو عدم التمكّن مطلقاً، وإنّما هو عدم التمكّن الناشئ من كثرة الأطراف، وهذا لا يتحقق في الشبهة المحصورة، حتّى لو لم يتمكن المكلّف من المخالفة القطعية؛ لأنّ عدم التمكن لم ينشأ من كثرة الأطراف، لو كان الكلام في ما هو الميزان للشبهة غير المحصورة؛ فحينئذٍ يكون دفع الإيراد على المحقق النائيني(قدّس سرّه) تامّاً، لكن الكلام فعلاً ليس في هذا، الكلام فعلاً في إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي، المحقق النائيني(قدّس سرّه) يقول لا مانع من إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي، ويُعلل ذلك بأنّ هذا لا يؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعية،[1] وهذا يرد عليه ما ذكره السيد الخوئي(قدّس سرّه) من أنّه لو كانت العلّة في جواز إجراء الأصول هو مجرّد أنّ إجرائها لا يؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، هذا قد يُفترَض في الشبهة المحصورة في المثال الذي ذكره، في الشبهة المحصورة في المثال الذي ذكره حرمة المكث في أحد مكانين في آنٍ واحد لا يتمكن المكلّف من المخالفة القطعية، بناءً على كلام المحقق النائيني(قدّس سرّه) ينبغي أن نلتزم بجواز إجراء الأصول فيها؛ لأنّ إجراء الأصول في هذه الشبهة لا يؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعية؛ لأنّ المكلّف غير قادر عليها، فهل يلتزم بإجراء الأصول في الشبهة المحصورة إذا كانت كذلك ؟ طبعاً لا يلتزم بذلك، بقطع النظر عن التسمية، وبقطع النظر عن الميزان، هذه شبهة محصورة وتلك شبهة غير محصورة، لكن تعليل جواز إجراء الأصول في الشبهة غير المحصورة بعدم القدرة على المخالفة القطعية، وهذه العلّة موجودة في بعض أمثلة الشبهة المحصورة، هذا يجعل الإيراد النقضي وارداً عليه؛ إذ يقال له بأنّه في الشبهة المحصورة أيضاً إجراء الأصول في هذه الأمثلة لا يؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فينبغي أن يلتزم بجواز إجراء الأصول في أطراف الشبهة المحصورة إذا كانت من هذا القبيل، وهذا ما لا يلتزم به المحقق النائيني(قدّس سرّه)، فالظاهر أنّ الإيراد النقضي يكون وارداً.
وأمّا الجواب عن الإيراد الثاني، فهو بهذا الشكل الذي نقلناه في الحقيقة سيأتي التعرّض له في الدليل الثالث الذي يُستدلّ به على سقوط العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة عن المنجّزية، لا ينجّز وجوب الموافقة القطعية.
الدليل الثالث: أنّ المنافاة بين الترخيص الظاهري وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال: إمّا أن تكون بلحاظ عالم الجعل، أو بلحاظ المبادئ، أو بلحاظ ما يتطلّبه التكليف المعلوم بالإجمال في مقام الامتثال، ويُدّعى في الدليل الثالث بأننا لا نجد منافاة بينهما في شيءٍ من هذه العوالم. يقول الدليل الثالث: نحن نمنع وجود مانعٍ عقلي من الترخيص الظاهري في أطراف العلم الإجمالي؛ لما قلناه في الدرس السابق، ولا حاجة إلى التكرار؛ لأنّه لا يوجد بينهما تنافٍ عقلي، لا بلحاظ عالم الجعل، ولا بلحاظ عالم المبادئ، ولا بلحاظ ما يتطلّبه التكليف الواقعي في مقام الامتثال من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. أمّا بلحاظ عالم الجعل، فواضح، وأمّا بلحاظ المبادئ، فلنلتزم ــــــــــــــ فرضاً ـــــــــــــ بما يقوله السيد الخوئي(قدّس سرّه) من أنّ مبادئ الأحكام الظاهرية في نفس جعلها، فيتعددّ الموضوع ويرتفع التنافي؛ لأنّ التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال مبادئه قائمة في المتعلّق، بينما مبادئ الحكم الظاهري قائمة في نفس جعله، فيتعدد الموضوع، فيرتفع التنافي. ولا بلحاظ ما يتطلّبه التكليف الواصل إلى المكلّف بالعلم الإجمالي من أمور كحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، أمّا حرمة المخالفة القطعية فلا يوجد تنافٍ بين الترخيص الظاهري وبينها؛ لما قلناه من أنّ المفروض في محل الكلام أنّ المكلّف غير قادر على المخالفة القطعية، هو لا يتمكن من المخالفة القطعية، فلا معنى لأن نقول أنّ الترخيص يكون محال، وفيه محذور عقلي؛ لأنّه ينافي حرمة المخالفة القطعية مع أنّ المفروض أنّ المكلّف غير قادرٍ على المخالفة القطعية. ولا بلحاظ وجوب الموافقة القطعية أيضاً لما ذكرناه من أننا نتكلّم بناءً على الاقتضاء، وبناءً على الاقتضاء يكون وجوب الموافقة القطعية الذي يحكم به العقل معلّق على عدم الترخيص الشرعي، فإذن: لا يُعقل أن يكون منافياً لما عُلّق عليه، أي لا يُعقل أن يكون منافياً لهذا الترخيص. فلا توجد منافاة عقلية، ولا مانع عقلي من الجمع بين الترخيص الظاهري في كل أطراف العلم الإجمالي وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال.
نعم، يوجد هناك محذور عقلائي في الجمع بين الترخيص الظاهري في أطراف العلم الإجمالي وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، المحذور ليس عقلياً، وإنّما المحذور عقلائي، بمعنى أنّ العقلاء لا يرون إمكان الجمع بين الترخيص وبين التكليف الواقعي الواصل إلى المكلّف بالعلم الإجمالي، لا يقبلون هذا الترخيص؛ باعتبار أنّ العقلاء في ما بينهم، في تكاليفهم، في ما يرونه من تكاليف بين الموالي وبين العبيد لا يرون أنّ الغرض الترخيصي يتقدّم على الغرض الإلزامي الواصل بعلمٍ إجمالي، في تكاليفهم لا محذور ـــــــــــ بحسب نظرهم ــــــــــــ في تقدّم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي غير الواصل، المحتمل كما في الشبهات البدوية، لا مشكلة في نظر العقلاء من أنّ الشارع يجعل البراءة، وتقديمه للغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المحتمل، في الشبهات البدوية يحتمل الوجوب ويحتمل الحرمة، لكن الشارع يقدّم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المحتمل، هذا شيء طبيعي ومتعارف فيما بينهم. أمّا عندما يكون الغرض اللّزومي واصلاً إلى المكلّف بعلمٍ، ولو كان إجمالياً، العقلاء لا يقبلون الترخيص في الأطراف، ويعتبرونه منافياً بحسب نظرهم لهذا الغرض اللّزومي الواصل إلى المكلّف؛ لأنّهم في ما بينهم لا يرون تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللّزومية في صورة وصول الغرض اللّزومي إلى المكلّف، ولو بعلمٍ إجمالي، وإنّما يرون إمكانية هذا التقديم وصحّته عندما يكون الغرض اللّزومي محتملاً، ومشكوكاً، لكن مع وصوله بعلمٍ إجمالي لا يرون هذا التقديم.
لكن، هذا المانع العقلائي يختص بما إذا كان التردد في الغرض اللّزومي الواصل تردداً بين أطرافٍ كثيرة، يعني يختص بالشبهة المحصورة، هنا يوجد محذور عقلائي يمنع من الالتزام بالترخيص، وأمّا عندما تكون الأطراف كثيرة جدّاً كما في محل الكلام، هنا يرتفع حتّى هذا المحذور العقلائي، لا محذور عقلائي في تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللّزومي الواحد المشتبه والمتردد بين أطرافٍ كثيرة جدّاً، هنا لا مانع من تقديم الأغراض الترخيصية عندما يقع التزاحم بينها وبين غرض لزومي واحد ــــــــــــ مثلاً ـــــــــــ مردد بين أطرافٍ كثيرة، كما في الشبهات غير المحصورة، في الشبهات غير المحصورة إذا قدّمنا الغرض اللّزومي فأننا نلزم المكلّف بالاحتياط في جميع هذه الأطراف الألف، يعني نلزمه بترك ــــــــــ مثلاً ـــــــــــ 999 مباح واقعي في سبيل تحصيل الغرض اللّزومي، هذا عندهم لا يستقيم، لا مانع حينئذٍ من تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللّزومي، أغراض ترخيصية كثيرة تفوت عندما يُقدّم عليها الغرض اللّزومي، هنا لا يرون مانعاً ولا محذوراً في تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللّزومي الواحد الواصل إلى المكلّف والمردد بين الأطراف الكثيرة، فلا يوجد محذور عقلي كما قلنا سابقاً، ولا يوجد محذور عقلائي في الترخيص في أطراف العلم الإجمالي عندما تكون أطرافه كثيرة جدّاً، وإن فات بذلك الغرض اللّزومي الواصل إلى المكلّف بعلمٍ إجمالي من هذا القبيل، ولعلّ السرّ في التفرقة بنظر العقلاء، كما يُدّعى في هذا الوجه، بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة هو أنّ تقديم الغرض اللّزومي في الشبهة المحصورة لا يلزم منه إلاّ فوات غرضٍ ترخيصي، أو غرضين ترخيصيين، أو ثلاثة، أو أربعة، أغراض ترخيصية، وهي أغراض قليلة، إذا قدّمنا الغرض اللّزومي، وألزمنا المكلّف بالاحتياط في الشبهة المحصورة تفوته أغراض ترخيصية، لكن بالنتيجة هي أغراض ترخيصية قليلة؛ ولذا يهتم العقلاء هناك بالغرض اللّزومي، ولا يرون مانعاً من تقديمه على الأغراض الترخيصية، ولا يرون تقديم الأغراض الترخيصية في الشبهات المحصورة على الغرض اللّزومي الواصل إليه، بينما في الشبهات غير المحصورة، تقديم الغرض الترخيصي كما قلنا يستلزم فوات ملاكات مبادئ متعددة لمباحات واقعية، فوات أغراض ترخيصية كثيرة في كل أطراف هذا العلم الإجمالي ما عدا طرف واحد.
بعبارةٍ أخرى: يلزم منه إلزام المكلّف بالترك في مباحات واقعية كثيرة؛ لأجل غرض ترخيصي، هذا لا يرونه العقلاء، ويرون أنّ هنا لا مانع من جعل الترخيص تقديماً لهذه الأغراض الترخيصية الواقعية الكثيرة على هذا الغرض اللّزومي الواحد الواصل إلى المكلّف بالعلم الإجمالي.
وعلى هذا الأساس؛ حينئذٍ يتّضح أنّ العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة لا يكون منجّزاً لوجوب الموافقة القطعية؛ فلذا يجوز إجراء الأصل في هذا الطرف، وارتكابه، وإجراء الأصل في الطرف الآخر وارتكابه.
الدليل الرابع: على سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، هو ما ذكروه في كلماتهم من دعوى أنّ وجوب الموافقة القطعية التي تتحقق بالاجتناب عن كل الأطراف، يستلزم العسر والحرج على المكلّف ـــــــــــــ لنفترض أنّ الشبهة تحريمية ــــــــــــــ إلزام المكلّف بالاجتناب بالموافقة القطعية فيه عسر وحرج، والعسر والحرج منفي بقاعدة نفي العسر والحرج؛ فحينئذٍ يرتفع التكليف الموجب لوجوب الاحتياط وموجب لوجوب الموافقة القطعية، التكليف المعلوم بالإجمال في الشبهات غير المحصورة، إذا نفينا وجوب الموافقة القطعية من أجله، باعتبار أنّه يستلزم العسر والحرج؛ فحينئذٍ نفس التكليف يكون مرتفعاً ومنفيّاً كما هو الحال في سائر الموارد التي يكون التكليف فيها حرجاً بالنسبة إلى المكلّف، فإنّ التكليف يكون مرتفعاً، فلا يجب الاحتياط، ولا تجب الموافقة القطعية، فبالتالي هذا يكون دليلاً على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، ويكون دليلاً على عدم وجوب الموافقة القطعية. إذن: العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا ينجّز وجوب الموافقة القطعية؛ لأنّه يستلزم العسر والحرج وهو منفي في الشريعة المقدّسة.
نوقش في هذا الدليل:
أولاً: أنّ الحرج الموجب لرفع التكليف شرعاً في قاعدة نفي الحرج؛ بل قالوا حتّى الضرر في قاعدة نفي الضرر يُراد به الحرج الشخصي والضرر الشخصي، القدر المتيقّن من قاعدة نفي الحرج، هو أنّ الحرج يُراد به الحرج الشخصي، ومن الواضح أنّ الحرج يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان، ويختلف باختلاف الخصوصيات التي يمكن ملاحظتها، قد يكون الشيء حرجياً بالنسبة إلى شخصٍ، ولا يكون حرجياً بالنسبة إلى شخصٍ آخر؛ حينئذٍ ما معنى أن نرفع التكليف في حق إنسانٍ مكلّف لا حرج عليه في الاجتناب بقاعدة لا حرج ؟ لمّا كان موضوع قاعدة لا حرج هو الحرج الشخصي فهي تقول أنّ الشخص الذي يلزم من ثبوت التكليف عليه، وإلزامه بامتثاله أن يقع في الحرج، هذا يرتفع عنه التكليف، لكن الشخص الآخر الذي لا يقع في حرج في امتثال هذا التكليف وموافقته، هذا لا موجب لرفع التكليف عنه؛ لأنّه ـــــــــــــ بحسب الفرض ـــــــــــــ لا يقع في الحرج، إذا فرضنا أنّه علم بنجاسة أناء في ضمن ألف أناء في بلدٍ معيّن، اجتناب هذه الآنية لمن يسكن ذلك البلد قد يكون حرجياً بالنسبة إليه، لكن الشخص الذي لا يسكن هذا البلد لا يكون اجتناب تمام تلك الأطراف بالنسبة إليه حرجياً؛ لأنّه بإمكانه أن يترك الذهاب إلى ذلك البلد ولا يقع في الحرج، الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى شخصٍ لا يسكن ذلك البلد ليس حرجياً، وبالنسبة إلى شخصٍ يسكن ذلك البلد يكون حرجياً. فالتمسّك بالقاعدة لنفي وجوب الاحتياط، ووجوب الموافقة القطعية عن ذاك الشخص الذي لا يسكن في البلد، يكون بلا وجه، فلا يستفاد من القاعدة حكم عام يشمل جميع المكلّفين كما هو المدّعى في المقام، أنّ العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة يسقط عن التنجيز بلحاظ وجوب الموافقة القطعية عن الكل وبالنسبة إلى الكل، لا بلحاظ شخصٍ دون شخصٍ آخر. التمسّك لإثبات هذا المطلب بقاعدة لا حرج غير صحيح.
ثانياً: وهذه المناقشة محل خلاف، وحاصلها: يُدّعى أنّ أدلّة نفي الحرج لا تشمل محل الكلام؛ لأنّ الحرج في محل الكلام ليس في متعلّق التكليف، وإنّما الحرج في تحصيل الموافقة القطعية لذلك التكليف، متعلّق التكليف في محل الكلام ليس فيه حرج، وجوب الاجتناب عن ذلك الإناء النجس واقعاً ليس فيه حرج على المكلّف، وإنّما يقع الحرج في إلزام المكلّف بتحصيل الموافقة القطعية لذلك التكليف.
وبعبارةٍ أخرى: إلزام المكلّف بإحراز امتثال ذلك التكليف، هذا هو الذي يوقعه في الحرج. إذن: الحرج ليس في متعلّق التكليف، وإنّما الحرج في حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية في حالات العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة، ويُدّعى بأنّ أدلّة نفي الحرج ليست ناظرة إلى الأحكام العقلية، وإنّما هي ناظرة إلى الأحكام الشرعية، وتكون موجبة لرفع هذه الأحكام الشرعية عندما تستلزم الحرج، تكون مخصصّة لأدلّة تلك الأحكام الشرعية بغير ما إذا كان يلزم منها الحرج، هي ناظرة إلى الأحكام الشرعية وليس لها نظر إلى الأحكام العقلية حتّى يُستدل بها على رفع تلك الأحكام العقلية. ونحن في المقام نريد أن نتمسّك بقاعدة نفي الحرج لرفع وجوب الاحتياط، لرفع وجوب الموافقة القطعية التي هي من الأحكام العقلية وليست من الأحكام الشرعية.
هذا الرأي يتبناه صاحب الكفاية(قدّس سرّه) حيث يقول: أنّ قاعدة نفي الحرج تختص بخصوص الأحكام الشرعية عندما يكون هناك حرج في متعلّقها، ولا تشمل الأحكام العقلية المترتبة على ذلك؛ فلا يمكن التمسّك بها في محل الكلام.