36/02/03


تحمیل
الموضوع: الأصول العمليّة / تنبيهات العلم الإجمالي/ العلم الإجمالي في التدريجيات
تقدّم في الدرس السابق أنّ ما استدلّ بهعلى عدم المنجّزية بالعلم الإجمالي في التدريجيات غير تام، بعد ذلك ننتقل إلى أنّ الظاهر من كلمات الأعلام كالشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية والمحقق النائيني وغيرهم(قدّست أسرارهم)، ظاهرهم تسليم أنّ العلم الإجمالي بتكليفٍ فعلي على تقديرٍ وليس فعلياً على تقديرٍ آخر ليس منجّزاً. نعم اختلفوا في تعليل عدم المنجّزية، فصاحب الكفاية(قدّس سرّه) عللّه بأن العلم الإجمالي ليس علماً بتكليفٍ فعليٍ على كل تقدير؛ لأنّه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون علماً إجمالياً بتكليفٍ فعليٍ على كل تقدير، وهذا غير متحقق في المقام.
الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه) عللّه بجريان الأصول النافية في الأطراف بلا تعارض، فيمكن إجراء الأصل النافي الآن وليس له معارض، ويمكن إجراء الأصل النافي في الزمان المتأخّر بلا معارض؛ لما تقدّم سابقاً من أنّ الأصل لا يجري في كلا الطرفين في آنٍ واحد، وإنّما كل أصل له ظرفه، في الزمان الأول لا يجري إلاّ أصل واحد لنفي التكليف الفعلي، وفي الزمان المتأخّر أيضاً يجري اصل واحد في خصوص التكليف الاستقبالي، فإذن، في زمانٍ واحد لا يوجد تعارض، فإذن، يجري الأصل في الأطراف بلا معارض، ويشترط في منجّزية العلم الإجمالي التعارض، أن تكون الأصول الجارية في الأطراف متعارضة حتّى يثبت القول بالمنجّزية على ما تقدّم؛ لأنّ المنجّزية عندهم من آثار تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها. المحقق النائيني(قدّس سرّه) أيضاً وافق الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) على ما ذكره، وذكر أنّ هذا هو مقتضى الصناعة العلمية، أنّ مقتضى الصناعة العلمية هو عدم منجّزية العلم الإجمالي في محل الكلام. المحقق العراقي (قدّس سرّه) أيضاً ينبغي أن يعلل عدم المنجّزية بأنّ العلم ليس صالحاً لتنجيز معلومه على كل تقدير؛ لأنّه يرى أنّ شرط منجّزية العلم الإجمالي أن يكون صالحاً لتنجيز معلومه على كل تقدير، وهذا العلم ليس صالحاً لتنجيز معلومه على كل تقدير، فيظهر منهم الاتفاق على أنّ هذا العلم الإجمالي لا يؤثّر في المنجّزية، يعني العلم الإجمالي بتكليفٍ فعلي على تقديرٍ وليس فعلياً على تقديرٍ آخر لا يؤثّر في المنجّزية. غاية الأمر أنّ الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية(قدّس سرّهما) انتهوا إلى عدم المنجّزية في المقام، وأقصد في المقام النحو الأوّل الذي نتكلّم فيه، يعني ما إذا كان الزمان المتأخّر دخيلاً في التكليف ملاكاً وخطاباً، فلا الخطاب فعلي، ولا الملاك فعلي، كلٌ منهما متأخّر، الكلام في هذا، الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه) انتهى إلى عدم المنجّزية، وصاحب الكفاية(قدّس سرّه) أيضاً ظاهره الانتهاء إلى عدم المنجّزية في هذا الفرض، لا يوجد ما ينجّز التكليف؛ ولذا لازم عدم المنجّزية في المقام أنّه في مثال الحائض الذي هو مثال لما نحن فيه، قالوا بأنّه يجوز للزوج والزوجة ترتيب آثار الطهر في أوّل الشهر وفي آخره، تجري أصالة عدم الحيض في أوّل الشهر، وتجري أصالة عدم الحيض في آخر الشهر؛ لأنّها تشك في أنّها حائض، أو لا في كلٍ منهما. غاية الأمر أنّه بعد انقضاء الشهر يُعلم بمخالفة الواقع، ووقوع الحرام في أيام الحيض، لو فرضنا أنّهما رتّبا آثار الطهر بأن وطئها في أوّل الشهر وفي آخر الشهر، وبعد انتهاء الشهر يعلم بأنّه وطئها، هو خالف الواقع، وطئها في أيام حيضها، وإن كان لا يعلم هو في أوّل الشهر، أو في آخر الشهر، بالنتيجة هو فعل الحرام، بعد انتهاء الشهر يعلم بانّه قد صدر منه الحرام، لكن قالوا العلم بالمخالفة في الزمان الماضي لا يمنع من جريان الأصول في ظرف احتمال التكليف، ولو بعد ذلك يعلم بصدور المخالفة منه في أحد الزمانين هو يعلم بذلك، ما دامت شرائط الأصل موجودة في كلٍ من الظرفين الأصل يجري في أوّل الشهر، وفي آخر الشهر، ولا دليل على حرمة العلم بحصول المخالفة في زمانٍ ماضي. على كل حالٍ انتهوا إلى هذه النتيجة: أنّه لا منجّز في التدريجيات، فتجري الأصول المؤمّنة في كلٍ من الطرفين.
لكن المحقق النائيني(قدّس سرّه) بالرغم من أنّه يشترك معهما في أنّ هذا العلم الإجمالي ليس منجّزاً، لكنّه بالرغم من اعترافه بأنّ مقتضى الصناعة هو ذلك، هو التزم بعدم المنجّزية في المقام، لكنّه استدل على المنجّزية في المقام ليس بالعلم الإجمالي المطروح المفروض في محل الكلام؛ لأنّه يراه غير منجّزٍ للتكليف، لكنّه استدلّ على المنجّزية في المقام وعدم جواز ترتيب آثار الطهر في أوّل الشهر وآخره في مثال الحيض، وهكذا في سائر الأمثلة، استدل على ذلك باستقلال العقل بقبح الإقدام على ما يؤدّي إلى المخالفة، ولا إشكال في أنّ الإقدام على ارتكاب الشبهة في أوّل الشهر وارتكاب الشبهة في آخر الشهر، هذا يؤدّي إلى تفويت مراد المولى، وهذا قبيح، والعقل يحكم بقبحه، والعقل يمنع من إثبات الترخيص في أوّل الشهر وفي آخره، ليس من باب أنّ العلم الإجمالي نجّز التكليف في المقام، وإنّما لأنّ العقل يحكم بقبح الإقدام على ما يؤدّي إلى المخالفة وما يؤدّي إلى تفويت مراد المولى؛ حينئذٍ يمنع المكلّف من إجراء الترخيص ومن إثبات الترخيص في كلٍ منهما، ويقول أنّ هذا نظير المقدّمات المفوّتة، فهو لا يقصر عن المقدّمات المفوّته التي يستقل العقل فيها بوجوب حفظ القدرة عليها في ظرف عدم تحقق الخطاب والملاك، المقدّمة المفوّتة لا خطاب فعلي ولا الملاك فعلي، الملاك سيكون في المستقبل والخطاب سيكون في المستقبل، لكن حيث أنّ ترك هذه المقدّمة الآن في ظرف عدم فعلية الخطاب والملاك يؤدّي إلى فوات الواجب في وقته ويؤدّي إلى الوقوع في المخالفة، وإلى تفويت مطلوب المولى ومراده، العقل يستقل بلزوم الإتيان بها. الملاك واحد في كلٍ منهما، العقل يحكم بقبح فعل ما يؤدّي إلى المخالفة، وقبح تفويت مراد المولى، في باب المقدّمة المفوّتة يكون ذلك بترك المقدّمة، إذا ترك المقدّمة سوف يقع في القبيح العقلي، في ما نحن فيه يقع في القبيح العقلي إذا أثبت الترخيص في كلا الوقتين في كلا الطرفين، إذا أجرى الأصل المؤمّن في أوّل الشهر، والأصل المؤمّن في آخر الشهر في محل كلامنا في المثال المطروح في مثال الحيض هذا يؤدّي إلى المخالفة قطعاً ويوجب تفويت مراد ومطلوب المولى وهذا ممّا يستقل العقل بقبحه. ثمّ يقول المحقق النائيني(قدّس سرّه) أنّ العقل يستقل بقبح الإقدام على ما يوجب فوات مطلوب المولى مع العلم بأنّ له حكم إلزامي ذا مصلحةٍ تامّة، كما في محل الكلام، نعلم بأنّ هناك حكماً واقعياً تامّاً وله مصلحة تامّة، غاية الأمر أننا لا نعلم هل هي في أوّل الشهر، أو آخر الشهر، فلابدّ بحكم العقل من ترك الاقتحام في كل واحدٍ من أطراف الشبهة مقدّمة لحصول مراد المولى ومطلوبه، فيجب ترك الاقتحام في الطرف الأوّل، وترك الاقتحام في الطرف الثاني مقدّمة لتحصيل مراد المولى ومطلوبه، فمن هنا حكم بالمنجّزية في باب العلم الإجمالي في التدريجيات من هذا الباب.
يظهر من المحقق العراقي (قدّس سرّه) ارتضاء هذا الكلام، هو يرضى بأصل هذا الدليل الذي ذكره المحقق النائيني(قدّس سرّه) وإن اعترض عليه بأنّه: مع وجود الحكم العقلي المذكور، كيف تقول بأنّ مقتضى الصناعة هو ما ذكره الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه) من جريان الأصل في الطرفين، وإن اعترض عليه بذلك، لكنّه تقريباً ذهب إلى نفس ما ذهب إليه المحقق النائيني(قدّس سرّه) من أنّ العلم الإجمالي يكون منجّزاً اعتماداً على استقلال العقل بقبح الإقدام على المخالفة وتفويت مراد ومطلوب المولى، لكنّه قرّبه بشكلٍ صناعي وبحسب ما يُفهم من كلماته قرّبه بهذا الشكل، يقول: أنّ المنجّز للطرفين في محل الكلام ليس هو العلم الإجمالي المطروح والمفروض الذي هو علم إجمالي بتكليفٍ فعلي على تقدير وليس فعلياً على تقديرٍ آخر، وإنّما الذي ينجّز الطرفين هو علم إجمالي آخر، وهو فعلي على كل تقدير، هذا هو الذي ينجز الطرفين، فلابدّ أن نتصوّر علماً إجمالياً على كل تقدير يكون هو المنجّز للطرفين، فنتخلّص من المشكلة، وذلك بأنّ العقل يستقل بقبح الإقدام على ما يوجب فوات مطلوب المولى ويستقل بوجوب حفظ القدرة على أداء مطلوبه قبل مجيء ظرفه، أي على أداء مطلوب المولى قبل وقته، ومطلوب المولى في المستقبل، في الزمان المتأخّر، لكن العقل يقول أيّها العبد يجب عليك حفظ القدرة لامتثال مطلوب المولى في ظرفه.
وبعبارةٍ أخرى: يحرم عليك تفويت القدرة على امتثال المطلوب، الواجب في ظرفه، العقل يحكم بوجوب حفظ القدرة، فعلاً يحكم بوجوب حفظ القدرة، ويحكم بحرمة تفويت القدرة وتضييعها. على اساس هذا الحكم العقلي حلّوا مشكلة المقدّمات المفوّتة، أحد الحلول لمشكلة المقدّمات المفوّتة هو هذا، نقول تجب المقدّمة؛ لأنّه يجب على المكلّف بحكم العقل حفظ قدرته على امتثال التكليف في وقته، وإذا ترك المقدّمة المفوّتة سوف تذهب قدرته على امتثال التكليف في وقته؛ لأنّ المقدّمة مفوّتة، يعني إذا تركها يفوته الواجب؛ ولذا تجب عليه المقدّمة المفوّتة من باب وجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف في ظرفه، على امتثال مطلوب المولى في ظرفه وفي وقته، وهذا التكليف، يعني وجوب حفظ القدرة، يعني حرمة تضييع القدرة، هذا التكليف تكليف فعلي، وبهذا يتشكّل علم إجمالي بتكليفٍ فعليٍ على كل تقديرٍ، على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال الآن، فالتكليف فعلي، إن كانت حائضاً الآن فالتكليف فعلي، وعلى تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال في المستقبل وجوب حفظ القدرة على امتثاله فعلي الأن، وجوب حفظ القدرة ليس استقبالياً، التكليف استقبالي، لكن وجوب حفظ القدرة على امتثال ذلك التكليف الاستقبالي هو فعلي، وبهذا يكون المكلّف عالماً بتكليفٍ فعليٍ على كل تقدير مردّد بين هذا التكليف الآن، بين حرمة الدخول في المساجد الآن وبين وجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف الاستقبالي على التقدير الآخر، على تقدير نفس التكليف يكون فعلياً، على التقدير الآخر يكون تكليفاً آخر وهو وجوب حفظ القدرة على التكليف الاستقبالي، وهذا علم إجمالي بجامع التكليف الفعلي على كل تقدير، غاية الأمر هذا الجامع مردد بين أمرين، بين حرمة الدخول في المساجد الآن، وبين وجوب حفظ القدرة، فهو يعلم بأحدهما، بجامع التكليف الإلزامي المردد بين حرمة الدخول في المساجد وبين حرمة تضييع القدرة على امتثال التكليف الاستقبالي على تقدير أن تكون حائضاً في المستقبل، وبهذا يتشكّل علم إجمالي أطرافه فعلية، علم إجمالي بتكليفٍ فعلي على كل تقدير، ويكون هذا هو المنجّز؛ وحينئذٍ ننتهي إلى أنّه لابدّ من الاحتياط في موارد العلم الإجمالي في التدريجيات، ولا يجوز إجراء الأصول في أوّل الشهر وفي آخره كما قال الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه)، لكن استناداً إلى هذا العلم الإجمالي الثاني وليس استناداً إلى العلم الإجمالي الأوّل، وهذا العلم الإجمالي الثاني موجود في كل موارد العلم الإجمالي في التدريجيات، أصلاً هذا العلم الإجمالي الثاني يتولّد من العلم الإجمالي الأوّل، فيكون هو المنجّز، وبذلك وصل كل من المحقق النائيني(قدّس سرّه)، والمحقق العراقي (قدّس سرّه) وهكذا السيد الخوئي(قدّس سرّه) إلى المنجّزية في باب العلم الإجمالي في التدريجيات، لكن اعتماداً على ذلك.
هذا الكلام الذي أساسه المحقق النائيني(قدّس سرّه) والمحقق العراقي(قدّس سرّه)، والسيد الخوئي(قدّس سرّه) أيضاً ذكره لوحظت عليه عدّة ملاحظات:
الملاحظة الأولى: مسألة وجوب حفظ القدرة، واضح أنّ وجوب حفظ القدرة لا يمكن أن نقول أنّه وجوب شرعي، فهو ليس وجوباً شرعياً، وإنّما هو وجوب عقلي، وجوب حفظ القدرة على الإتيان بمراد المولى في ظرفه وحرمة تفويت وتضييع القدرة هو وجوب عقلي يحكم به العقل وليس وجوياً شرعياً، العقل يحكم بوجوب حفظ القدرة وحرمة تضييع القدرة على امتثال التكليف، صحيح، يحكم بذلك، لكن لا يحكم بوجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف إلاّ إذا فُرض أنّ ذاك التكليف كان منجّزاً في مرحلة سابقة، التكليف المنجّز بنظر العقل يحكم عليه بوجوب حفظ القدرة على امتثاله؛ لأنّه تنجّز على المكلّف، وإلاّ العقل لا يحكم بوجوب حفظ القدرة على كل تكليف، التكليف المشكوك بالشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي لا يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة على امتثاله، وإنّما يحكم بوجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف عندما يكون ذاك التكليف منجّزاً، فالتنجيز شرط أساسي في حكم العقل بوجوب حفظ القدرة على امتثال ذاك التكليف، وفي محل الكلام التكليف الاستقبالي على أحد التقديرين لا منجّز له سوى العلم الإجمالي المفروض في محل الكلام، بمَّ يتنجّز هذا التكليف الاستقبالي ؟ إذا رفعنا العلم الإجمالي يكون الشكّ بدوياً، ويكون احتماله احتمالاً بدوياً، ليس المنجّز سوى العلم الإجمالي في محل الكلام، فإن فرضنا أنّ العلم الإجمالي هو الذي ينجّز التكليف الاستقبالي؛ فحينئذٍ تنتهي المشكلة، ولا داعي لهذا الدوران، هذا يغنينا عن افتراض علمٍ إجماليٍ ثاني يتولّد من العلم الإجمالي الأوّل، هو العلم الإجمالي الأوّل ينجّز كلا التكليفين، نجّز التكليف الفعلي ونجّز التكليف الاستقبالي. وإن قلنا أنّ العلم الإجمالي لا ينجّز التكليف الاستقبالي كما تقدّم، فالعقل لا يحكم بوجوب حفظ القدرة على امتثاله؛ لأنّ العقل إنّما يحكم بوجوب حفظ القدرة على امتثال تكليف عندما يكون ذاك التكليف داخلاً في المنجّزية، عندما يكون منجّزاً بأيّ منجزٍ كان، عندما يكون منجّزاً يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة على امتثاله، وإن لم يكن منجّزاً؛ فحينئذٍ لا يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة اتجاه كل تكليفٍ حتّى نستدل بذلك في محل الكلام على تشكيل علمٍ إجمالي ثاني يكون كلا طرفيه فعليين.
الملاحظة الثانية: في محل الكلام، محل الكلام هو النحو الأوّل المتقدّم، وهو ما إذا كان الزمان المتأخّر دخيلاً في التكليف خطاباً وملاكاً، وهذا معناه أنّ الملاك للتكليف الاستقبالي ليس فعلياً، فالتكليف فعلاً لا فعلي ولا ملاكه أيضاً فعلي، هذا مرجعه في الحقيقة إلى أنّ الدخيل في ملاك ذاك التكليف هي القدرة في زمان التكليف لا القدرة مطلقاً تكون دخيلة في الملاك، وإنّما القدرة على الفعل في زمانه تكون دخيلة في الملاك؛ ولذا القدرة عليه قبل زمانه لم تحرز لنا تحقق الملاك بحسب الفرض؛ لأنّ المفروض أنّ الملاك متأخّر، إذن: القدرة المطلقة لا تحرز لنا تحقق الملاك؛ لأنّه ليس منوطاً بالقدرة المطلقة، وإنّما الملاك لا يتحقق إلاّ عند تحقق القدرة على الفعل في ظرفه، إذا كان المكلّف قادراً على الفعل يصبح الفعل ذا ملاك، أمّا القدرة عليه قبل زمانه، لا تجعل الفعل متصفاً بأنّه ذو ملاك، القدرة على الفعل في ظرفه هي التي تكون محققة لكونه ذا ملاكٍ، في مثل ذلك من قال بأنّ العقل يحكم بوجوب حفظ القدرة ؟ من قال بأنّ العقل يحكم حكماً فعلياً الآن بوجوب حفظ القدرة على امتثال تكليفٍ ليس فعلياً حتّى ملاكاً، على امتثال تكليفٍ فعليٍ لا يتصف الواجب فيه المكلّف به بكونه ذا مصلحة إلاّ عند مجيء ظرفه ؟ إلاّ عند القدرة عليه في زمانه، نفترض أنّ المكلّف الآن قادر على ذاك الفعل، لكن ليس هذا هو الدخيل في الملاك بحسب الفرض، ليس هذا دخيلاً في اتّصاف الفعل في كونه ذا ملاك، وإنّما الفعل يكون ذا ملاك عند تحقق القدرة عليه في ظرفه، أمّا قبل ذلك فلا يتصف بكونه ذا ملاك، فإذا لم يكن له ملاك هذا فعلٌ الآن لا يوجد خطاب فيه، ولا هو متّصف بكونه ذا ملاك، العقل يحكم بوجوب حفظ القدرة على امتثاله، يحكم بأنّه يحرم على المكلّف تفويت قدرته على امتثاله، هذا غير واضح. من هذا الباب مسألة تعجيز الإنسان نفسه عن الوضوء قبل الزوال بإراقة الماء، بمجرّد أن يريق الماء هو لم يحفظ قدرته على امتثال التكليف في زمانه، لكن يجوز له ذلك، ولا يجب عليه حفظ القدرة؛ لأنّ هذا التكليف ليس فعلياً خطاباً قبل الزوال، وليس فعلياً ملاكاً أيضاً؛ لأنّ الفعل وهو الوضوء إنّما يتصف بكونه ذا مصلحةٍ ملزمةٍ موجبةٍ لوجوبه بعد الزوال، بعد حلول الوقت، أمّا إذا قلنا قبل حلول الوقت لا يتصف بكونه ذا ملاكٍ، العقل لا يحكم بوجوب حفظ القدرة على امتثاله وحرمة تضييع القدرة على امتثاله، المفروض في ما نحن فيه هو ذلك بحسب الفرض أننا نتكلّم عن ما إذا كان الزمان المتأخّر دخيلاً في التكليف خطاباً وملاكاً. نعم في النحو الثاني الذي سيأتي الكلام فيه عندما يكون الزمان المتأخّر دخيلاً في التكليف خطاباً فقط لا ملاكاً الذي معناه أنّ المعتبر في الملاك هو مطلق القدرة وليس القدرة الخاصّة، ليس القدرة في ظرف التكليف، وإنّما مطلق القدرة هي تكفي في اتصاف الفعل بكونه ذا ملاك؛ حينئذٍ يمكن أن نقول أنّ العقل يحكم بوجوب حفظ القدرة على امتثال تكليف في ظرفه ملاكه تام الآن، والفعل متصف بكونه ذا ملاكٍ ملزمٍ يمكن أن يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة على امتثال هذا التكليف، وأمّا في محل كلامنا، فهذا غير ثابت.