33/03/21
تحمیل
الموضوع :-
مسألة ( 303 ) / واجبات الطواف / باب الطواف / مناسك الحج للسيد الخوئي(قد).
مسألة ( 303 ) / واجبات الطواف / باب الطواف / مناسك الحج للسيد الخوئي(قد).
تتميم بإضافة واجبان آخران:- ذكر (قده) فيما سبق ستة واجبات للطواف إضافة الى الشروط السابقة وكان من المناسب إضافة واجبين آخرين:-
الواجب الأول:- أن تكون حركة الطائف حركة اختيارية فلو فرض أن الزحام كان بحدٍّ رفع الطائف عن الأرض أو دفع دفعة قوية سلبته الاختيار فهنا لا يكتفى بالمقدار المذكور بل لابد من إعادة هذا المقدار ، وطبيعي بإمكانه ان يسير لا بنية الطواف إلى ان يصل ويقصد الطواف من النقطة الواقعية في علم الله ، انه كان من المناسب الإشارة إليه ولكن مع تخفيف اللهجة بحيث لا يورث الوسوسة أما ما هو مدرك ذلك ؟ ما قرأناه في علم الأصول من أن ظاهر نسبة المادة المطلوبة إلى الفاعل هو أن يكون بذلك عن اختيار فحينما يقال طالع ) أو ( كل ) أو ما شاكل ذلك فظاهر نسبة ظاهر المطالعة إلى المكلف هو أن يكون ذلك باختياره وهنا بالنسبة إلى كل وغير ذلك وهنا كذلك فان الآية الكريمة قالت ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) وظاهر ذلك هو طلب الطواف الاختياري من المكلف أما إذا لم يكن ذلك بالاختيار فلا يعبَّر بـ( طاف ) أو تطوف بل يعبر بطيف به أو ما شاكل ذلك.
والخلاصة:- ان ظاهر النسبة هو الحصة الاختيارية والظاهر ان هذا لا يمكن التشكيك فيه عرفاً هذا ينبغي أن يكون مطلبا واضحاً.
والثاني:- إذا بنينا على جواز الطواف خارج المقام أما مطلقا أو في حالة الضرورة فيلزم أن لا يتباعد المكلف كثيراً عن المقام الا إذا فرض اتصال الطائفين به أما إذا فرض أن المسجد كان فارغاً لقلة الطائفين فيه وهو أخذ يطوف في نهايات المسجد من دون اتصال الطائفين به فهما قد يتوقف في صدق عنوان طاف بالبيت يتوقف في صدق عرفاً وإنما يصدق ذلك إذا فرض اتصال الطائفين به كما هو الحال بالنسبة إلى أضرحة الائمة الطاهرين فانه إذا تباعد كثيراً من دون وجود زحام فيشكل صدق العنوان المذكور وهذه قضية عرفية واضحة.
إذن نحن حينما جوزنا الطواف خارج المقام إنما نجوزه بهذا الشرط أي ان لا يتباعد كثيرا عن الكعبة أو بشرط اتصال الطائفين به
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج:-
مسألة(304 ):- إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
........................................................................
هناك قضيتان جانبيتان فنيتان لا باس بالالتفات إليهما:-
الأولى:- ان هذه المسألة تتعرض إلى الطائف إذا خرج من طوافه ودخل الكعبة الشريفة والمسالة البعدية ناظرة إلى من خرج هن طوافه واخذ يسير على الشاذروان والثالثة إلى من دخل في حجر إسماعيل إلى من خرج إلى الخارج المسجد والكل في أثناء الطواف
وكان من المناسب له (قده) ان يذكر الجميع في مسألة واحدة حتى لا يحصل تشتت ويكون الضبط أيسر وأسهل فيقول هكذا ( ان الطائف قد يخرج من طوافه ولذلك حالات أربع الأولى كذا وحكمها كذا ....... وهكذا ) وأحسن من ذلك ان لا يذكر هذه المسائل هنا تحت عنوان مستقل فانه ذكر فيما سبق ان من واجبات الطواف ان لا يدخل الكعبة وكان من المناسب هناك ان يذكر الحكم أيضا فيقول فلو دخل فحكمه كذا من دون هذا الفصل والتمييز فسابقا يقول لا يجوز ان يدخل الكعبة والآن في مسألة وبعد فاصل طويل يقول فلو دخل فحكمه كذا ، هذا قد لا يكون فنيا وهكذا بالنسبة إلى دخول حجر إسماعيل فانه قد ذكر سابقا انه لا يجوز ذلك فالحكم ينبغي ان يكون متصلا به لا منفصلا وهكذا بالنسبة إلى السير على الشاذروان
القضية الثانية:- ان العنوان الذي ذكره هنا هو الخروج عن المطاف والحال ان بعض المسائل التي يذكرها بعد ذلك تحت هذا العنوان غير هذه المسائل الأربعة التي أشرت إليها هي لا ترتبط بالخروج عن المطاف من قبيل حكم من احدث أثناء الطواف فان هذا لا معنى لان يذكر تحت عنوان الخروج عن المطاف وهكذا حكم الجلوس للاستراحة أو ما شاكل ذلك فكان من المناسب ان يذكر عنوانا شاملا مثل ( بعض أحكام الطواف ) فان جميع ها يدخل تحت العنوان المذكور ، أما صلب المسألة فهو:- انه ذكرنا فيما سبق ان المكلف لا يجوز له ان يدخل الكعبة ويطوف فيها فانه لا يصدق الطواف بالكعبة بل مجرد الدخول يوجب بطلانا في الطواف وقد دلت على ذلك روايتان معتبرتان وواحد ضعيفة:-
الأولى:- صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ( فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال يستقبل طوافه )
[1]
وظاهره انه يستقبل تمام طوافه لا خصوص الشوط الذي وقع فيه ذلك فانه عليه السلام لم يقيد بذلك أي بالشوط الذي وقع فيه الدخول وهذا نقوله حتى بناء على إطلاق الطواف على الشوط فان إطلاقه إما مجازي فلا يحمل عليه الا عند قيام القرينة أو انه إطلاق حقيقي ولكن بالدرجة الثانية فانه أحيانا قد يكون كلا الاطلاقين حقيقياً ولكن احدهما أقوى من الثاني ويحصل بلحاظه الانصراف إليه وهنا كذلك فان الطواف حينما يقال يستقبل طوافه ينصرف الذهن إلى كامل الطواف رغم ان الشوط الواحد قد يكون الإطلاق بلحاظه حقيقياً لكنه مع ذلك ان الانصراف إلى ذلك الجانب فحينئذ من هذه الناحية لا مشكلة وأيضا المفروض أننا نبني على الجملة الفعلية تدل على اللزوم خلافا للشيخ النراقي وهذا ذكرناه أكثر من مرة أي المناسب للنراقي ان لا يقول بالبطلان
الثانية:- صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع ؟ قال:- يعيد طوافه وخالف السنة )
[2]
.
الثالثة:- رواية ابن مسكان ( حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ...... )
[3]
إلى آخر مضمون وألفاظ صحيحة الحلبي ، وهي كما ترى مرسلة لان الشخص الذي سأل مجهول أي سأل وأخبر وإلا فلا يشترط في كون السائل ثقة والمهم انه سأل وأخبر ابن مسكان بذلك فلبد من كونه ثقة حتى يكون إخباره لابن مسكان حجة وحيث انه مجهول فالرواية ساقطة عن الاعتبار
مضافا إلى الإضمار وان كان يمكن التغلب من هذه الجهة
والمهم هو الروايتان الأوليان :- وقد ذهب صاحب الشرائع إلى التفصيل فقال إذا فرض ان الذي دخل الكعبة أثناء الطواف إذا فرض انه دخلها قبل إتمام النصف فعليه ان يعيد الطواف من البداية وأما إذا دخل بعد إكمال النصف فيبني على ما سبق ويكمل من دون حاجة إلى إعادة هذا ما هو الموجود في الشرائع ، وربما ينسب ذلك إلى المشهور أيضا ، ولكن الموجود في الجواهر
[4]
نسبته إلى القواعد والنهاية والمبسوط والتهذيب والسرائر والجامع أي لهذه الكتب الستة أما إلى المشهور فلم نر نسبته إليهم اللهم الا ان يقال هذا المقدار من العدد يمثل أيضا عنوان المشهور
وعلى أي حال الإشكال عليه واضح:- فانه من أين ان من دخل الكعبة بعد النصف لا يلزمه الإعادة والمفروض ان صحيحة حفص بن البختري عامة من هذه الناحية حيث قال ( يعرض له الدخول فدخلها من دون ان يذكر في أي شوط والإمام قال يستقبل طوافه ان مقتضى ترك الاستفصال هو عدم الفرق بين ان يكون لك قبل النصف أو يكون بعده فهي عامة من هذه الناحية وإذا نظرنا إلى صحيحة الحلبي لا نجد لها مفهوماً يقيد ذلك العموم المستفاد من صحيحة حفص وإنما الحلبي سأل عمن دخل الكعبة بعد ثلاثة أشواط والإمام عليه السلام قال يعيد طوافه لا ان الإمام قال يعيد طوافه إذا كان ذلك في الشوط الثالث حتى يفهم التفصيل بين قبل النصف أو بعده بمعنى ان تؤخذ الثلاثة كمرآة إلى ما قبل النصف ولنغض النظر من هذه الناحية ، وعلى أي حال الإمام لم يفصل وإنما مورد السؤال كان هو من دخل بعد الثلاثة وهذا لا يفهم منه ان من دخل بعد النصف لا يجب عليه الإعادة بل يكون شيئا مسكوتاً عنه يعني لا توجد دلالة على انه يعيد أو لا ، فيبقى العموم المستفاد من ترك الاستفصال في صحيحة حفص على حاله وهذا مطلب ينبغي ان يكون واضحا
وعلى أي حال النتيجة التي ننتهي إليها ان من دخل الكعبة أثناء الطواف يلزمه الإعادة من دون فرق بين ان يكون دخوله قبل نصف الطواف أو بعد ذلك تمسكا بإطلاق صحيحة حفص
نعم الأولى كما صنع السيد الماتن وهذه أولوية استحبابية أو اقل درجة من الاستحبابية ان وجدت انه يقال إذا كان بعد النصف فالواجب عليه هو الإعادة ولكن الأولى أن يضم إلى ذلك تحفظا من مخالفة النسبة المحتملة إلى المشهور على تقدير ثبوت نسبة ذلك إليهم فيقال يكمل طوافه حتى نوافق بذلك النسبة المحتملة إلى المشهور ولكن عليه ان يعيد لأجل صحيحة حفص وهذه وقلنا هذه أولوية استحبابية أو اقل درجة اقل من الاستحبابية ان وجدت.
[1] الوسائل 13 378 41 من الطواف ح1.
[2] المصدر السابق ح3 ، ح9. وأنه ذكرها مرتين فمرة برواية الشيخ الكليني ومرة برواية الشيخ الطوسي.
[3] المصدر السابق ح9
[4] الجواهر 19 - 328