33/06/24


تحمیل
 الموضوع:- مسألة ( 329 ) / الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع ( صلاة الطواف )/ واجبات الطواف / باب الطواف / مناسك الحج للسيد الخوئي(قد).
 الرواية الأولى:- صحيحة أبي بصير ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصل صلاة الفريضة خلف المقام وقد قال تعالى " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " حتى ارتحل ، قال:- ان كان قد ارتحل فاني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر ) [1] .
 الرواية الثانية:- صحيحة حنان بن سدير ( زرت [2] فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله عليه السلام وهو بقرن الثعالب فقال:- صل في مكانك ) [3] وقد ذكر في الحدائق [4] ما يلي ( قرن الثعالب هو قرن المنازل الذي هو ميقات أهل الطائف ).
 الرواية الثالثة:- صحيحة أبي الصباح الكناني ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف الحج والعمرة ، فقال:- ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم فان الله عز وجل يقول " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " وان كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع [5] ) [6] .
 الرواية الرابعة:- صحيحة معاوية بن عمار وهي عين صحيحة الكناني وهي ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام:- رجل نسي أن يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم فلم يذكر حتى ارتحل من مكة ، قال:- فليصلهما حيث ذكر ، وان ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما ) [7] .
 هذه روايات الطائفة الأولى وهي أربع وموردها من ارتحل عن مكة ثم تذكر وقد أمر عليه السلام بأن يصلي في مكانه.
 الطائفة الثانية:- وهي واردة فيمن ارتحل عن مكة أيضاً وتذكر بعد الارتحال بيد أن الامام عليه السلام لم يأمر بالأداء في مكانه كما كان في الطائفة الأولى بل خيّر بين أمرين اما أن يرجع أو يستنيب ، وهي رواية واحدة وهي صحيحة الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام ( فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة ، قال:- ان كان مضى قليلاً فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه ) [8] .
 ونلفت النظر إلى أن هذه الرواية الصحيحة قد رواها الشيخ الصدوق ، ولكن قد رواها الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن محمد بن يحيى عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا ( من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليّه أو رجل من المسلمين ) [9] ، فان السابقة خيّرت بين أن يرجع إلى مقام إبراهيم وبين أن يستنيب بينما هذه قالت ( يقضي ) ولعل المقصود هو انه يقضي بعدما يرجع ، وأمّا وليّة أو رجل من المسلمين فهو عبارة عن الاستنابة . إذن هي مقاربة لتلك الرواية ولا يمكن أن نقول بوجود مغايرة من حيث الجواب.
 الطائفة الثالثة:- ما دل على أن من تذكر وهو في منى فيؤدي الركعتين فيها ، وقد دلت على ذلك روايات أربع . نعم في رواية خامسة أمر عليه السلام بأن يرجع من منى إلى مكة ويؤدي الصلاة في المقام ولكن مورد هذه الرواية كما قلنا هو مـن تـذكـر وهـو فـي منـى . إذن الجامـع ( وهو في منى ).
 وقد تسأل:- كيف انه يتذكر وهو في منى والحال أن طواف الحج يؤتى به بعد منى ؟
 والجواب:- لعله ناظر إلى طواف عمرة التمتع فانه بعد أن أداها وارتحل إلى منى - أي بعد أن دخل في اعمال الحج تذكر .
 وهذه الروايات هي:-
 الرواية الأولى:- صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام ( سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى ، قال:- يصليهما بمنى ) [10] .
 الرواية الثانية:- صحيحة هاشم بن المثنى قال:- ( نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام ، فقال:- أفلا صلاهما حيثما ذكر ) [11] .
 الرواية الثالثة:- ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن عمر بن البراء عن أبي عبد الله عليه السلام ( فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى ، أنه رخص له أن يصليهما بمنى ) [12] .
 الرواية الرابعة:- رواية الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين زعلان عن الحسين بن بشار عن هشام بن المثنى وحنان قالا:- ( طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد الله عليه السلام فسألناه ، فقال:- صلهما بمنى ) [13] .
 الرواية الخامسة:- ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن عمر الحلّال سألت أبا الحسن عليه السلام ( عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى ، قال:- يرجع إلى مقام إبراهيم فليصلهما ) [14] .
 الطائفة الرابعة:- ما دل على أن من تذكر وقد صار إلى الابطح فعليه أن يرجع إلى مكة ويؤديهما ، والأبطح منطقة قريبة من مكة ولعلها الآن هي ما يعرف بمقبرة أبي طالب أو ما يقرب منها وذلك داخل مكة في زماننا هذا إذ الفاصل بينها وبين المسجد الحرام قليل ، وبهذا الاعتبار يمكن أن نقول ان هذه الطائفة ناظرة إلى من هو في مكة فلا تعارض ما دلّ على أن الخارج عن مكة لا يرجع ، وهي ورايتان:-
 الرواية الأولى:- صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح ، قال:- يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين ) [15] .
 الرواية الثانية:- صحيحة عبيد بن زرارة ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلِّ الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح ، يصلي أربعاً ؟ قال:- يرجع فيصلي عند المقام أربعاً ) [16] .
 الطائفة الخامسة:- وهـي مـا دل علـى أن مـن نسـي الركعـتين يصلـى عنـه وليـس فيهـا عنـوان ( ارتحل ) أو ( في الأبطح ) أو غير ذلك بل هي على اجمالها أو اطلاقها ، وهي رواية واحدة وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ، قال:- يصلى عنه ) [17] .
 هذه روايات المسألة.


[1] الوسائل 13 430 74 من أبواب الطواف ح10.
[2] والمقصود انه زار البيت بعد منى جل الطواف.
[3] المصدر السابق ح11.
[4] الحدائق 16 144.
[5] ويوجد هنا كلام مقدر وهو ( فليصل فكانه).
[6] المصدر السابق ح16.
[7] المصدر السابق ح18.
[8] المصدر السابق ح1.
[9] المصدر السابق ح13.
[10] المصدر السابق ح8. ومن هنا يتضح أن لعمر بن يزيد ثلاث روايات رواية في هذا المجال روايتان في الطائفة السابقة وهذه هي الرواية الثالثة.
[11] المصدر السابق ح9.
[12] المصدر السابق ح2.
[13] المصدر السابق ح17.
[14] المصدر السابق ح12.
[15] المصدر السابق ح5.
[16] المصدر السابق ح6.
[17] المصدر السابق ح4.