31/10/12
تحمیل
الموضوع: عدّة الشيخ الكليني .
ذكرنا فيما سبق ان المدار في قبلية المشعر وبعديته هو على قبلية وبعدية نفس المشعر لاوقت الموقف، بيد ان عبارة السيد الماتن في المناسك قد تلوح الى ان المدار على وقت الموقف، حيث قال: اذا جامع المحرم امراته عالما عامدا بعد الوقوف بمزدلفة، ان هذا قد يوحي بما اشرنا اليه
ولكننا قلنا ان صحيحة معاوية بن عمار ظاهرة في ان المدار هو الوصول الى ارض الموقف حيث قال: اذا وقع الرجل على امراته دون مزدلفة اوقبل ان ياتي مزدلفة (الترديد من الراوي)، اذا الصحيحة المذكورة ظاهرة في ان المدار على قبلية وبعدية ارض الموقف، ولكن قد يؤيد الاحتمال الثاني برواية الشيخ الصدوق، حيث قال : قال الصادق (عليه السلام) ان جامعت وانت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، وسائل الشيعة ج 13 الباب 6 من كفارات الاستمتاع الحديث 2. وهي ظاهرة في مدار قبلية وبعدية الوقوف لاالوصول الى المشعر، وحيث ان هذه اظهر من صحيحة معاوية فتحمل صحيحة معاوية على مايتلائم مع هذه اي نحمل عبارة اذا وقع دون مزدلفة على كون المقصود دون الوقف بالمزدلفة ان هذا هو المناسب جمعا بين الروايتين ولااقل يتعارضان
ويمكن ان يقال ان الرواية المذكورة مرسلة فان الشيخ الصدوق لم يذكر سندا لها حيث قال: (قال الصادق عليه السلام) نعم اذا بنينا على حجية مراسيل الشيخ الصدوق وعلى الاقل بلسان (قال او روى) فتكون حجة، ولكننا لانبني على ذلك فتبقى صحيحة معاوية من دون معارض. ونختم الحديث عن المسالة 222 .
مطلبان رجاليّان
هناك مطلبان رجاليان احدهما يرتبط بعدة الشيخ الكليني والاخر يرتبط بمراسيل الشيخ الصدوق
عدّة الشيخ الكليني
هناك ظاهرة اختص بها الشيخ الكليني في الكافي وهو كثيرا ما يبدا السند بقوله: عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى، او عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد البرقي، او عدة من اصحابنا عن سهل، وقد ينقل في العدة عن احمد بن محمد بن ابي نصر او عن سعد بن عبد الله، الاّ ان ذلك شيئ قليل والكثير هو الموارد الثلاثة المتقدمة
وهناك كلام يذكر في باب الرجال وهو ان العدة المذكورة هل هي بحكم الارسال او الرواة عن المجاهيل فتسقط عن الاعتبار، او يمكن الحكم باعتبارها بعد الانتباه ان مقدارا كبيرا من الكافي قد نقل عن العدة،
وفي مقام تصحيح العدة قد يذكر ما يلي
الاول: ان العلامة في الفائدة الثالثة من الفوائد المذكورة في فوائد الخلاصة ذكر ان الشيخ الكليني قال: ان المراد من قولي عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى هو محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكمنداني و ...، والمراد بقولي عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد البرقي هو على بن ابراهيم و...، والمراد بقولي عدة من اصحابنا عن سهل هو علي بن محمد بن علان و...، هذا ماذكر في الخلاصة وبناء عليه فالعدة لااشكال فيها لان احد العدة الاولى محمد بن يحيى الاشعري القمي الذي هو من ثقات اصحابنا ،ومن احد العدة الثانية هو علي بن ابراهيم وهو من ثقات اصحابنا، ومن جملة العدة الثالثة على بن محمد بن علان وهو من ثقات اصحابنا ايضا، وعليه فلامشكلة بالعدة بعد ما كان واحد منهم من الثقات
وفيه: ان هذا وجيه لو ثبت صحة النقل المذكور ولكن العلامة ليس معاصرا للشيخ الكليني فهناك وسائط محذوفة وحيث انها مجهولة فيصير النقل المذكور بحكم المرسل ولا عبرة به
ان قلت: ان النجاشي عند ترجمته لاحمد بن محمد بن عيسى ذكر ان الكليني قال: كل مافي كتابي هذا عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى فهم محمد بن يحيى و... الخ ما ذكره العلامة الحلي ومن المعلوم ان نقل النجاشي معتبر
قلت: اننا ناخذ بتوثيقات النجاشي من باب انه من اهل الخبرة او بما يقرب من ذلك، اما اذا اراد ان ينقل بوسائط عن شخص معين فنطالبه بالسند ومن هذه الناحية لافرق بين النجاشي وغيره، وعليه فهذا الطريق لتوثيق العدة لايخلو من اشكال
الثاني: ماذكره السيد الخوئي حينما سالناه بعد درسه المبارك عن الوجه في اعتبار العدة فاجاب: بان الشيخ الكليني في الرواية الاولى من كتاب اصول الكافي قال: حدثني عدة من اصحابنا منهم محمدين يحيى العطار عن ...الخ وهذا يصير قرينة على ان العدة متى ما وردت في كلام الشيخ الكليني فمحمد بن يحيى احدها، وعهدة هذه القرينة عليه (قده)، وغاية ما تثبته ان العدة تشتمل على بن محمد بن يحيى، اما ان العدة اينما ذكرتها فمحمد بن يحيى احدها لايظهر منه ذلك، نعم هو شيئ محتمل ووجية الا ان الاحتمال لايكفي في المقام بل لابد من الظهور ولا ظهور في ذالك
الثالث: ان يدعى ان العدة اقلها ثلاثة ومن البعيد اجتماع ثلاثة من مشايخ الشيخ الكليني على الكذب فيحصل الاطمئنان آنذاك وهذا طريق وجيه ولكن يمكن اثباته فنياً وذلك بان يقال نحن لو راجعنا كتاب الكافي وجردنا مشايخه فلاحظته انه يروي عن علي بن ابراهيم القمي 4957 موردا يعني ثلث روايات الكافي فانها على مايقال 16199 رواية، وروى ايضا عن محمد بن يحيى في 3114 موردا اي مايقارب ربع الكافي، وروى عن احمد بن ادريس في 803 موردا، وروى عن عميد بن زياد في 361 موردا وعن الحسين بن محمد الاشعري 663 ، وعن محمد بن اسماعيل في 513 موردا، وكل هؤلاء من ثقات اصحابنا وهذا معناه ان ثلثي الكافي قد رواه عن هؤلاء الثقات، وهناك بقية باقية روى عنهم ولكن لابهذه الكثرة قسم منهم ثقات ومنهم لم يوثقو
اذا عرفنا هذا: فنظم اليه مقدمة اخرى وهي ان العدة تصدق على الثلاثة فما فوق فنقول: من البعيد ان الثلاثة هم من القسم المجهول وليس واحدا منهم من الثلثين ومن قسم الثقات فيتولد الاطمئنان بان احدهم من الثلثين الذين روى عنهم كثيرا، واذا ظممنا ملاحظة اخرى وهو انه لو تصفحت روايات الكافي قلما تجد ورود اسم احمد بن محمد بن عيسى ولايروي عنه محمد بن يحيى بل غالبا اذا ورد بن عيسى فالراوي عنه محمد ين يحيى، وهكذا اذا ورد ابن خالد البرقي فالغالب الراوي عنه علي بن محمد بن بندار الثقة وكذا اذا ورد سهل فالغالب ان الراوي هو ابن بندار الثقة، ان هذا يشرع من حصول الاطمئنان بان احد العدة هم من هؤلاء الثقات وعليه فلا معنى للتوقف من ناحية العدة
وقد الّف في هذا المجال بعض الرسائل منها رسالة السيد محمد باقر الشكي الاصفهاني الملقب بحجة الاسلام والذي يقال ان الشيخ الانصاري درس عنده عند مروره باصفهان، ويقال في ترجمته انه كان يرى ولاية الفقيه وكان يحكم هناك