31/11/02
تحمیل
الموضوع: المسالة 225 .
كانت مسالتنا تشتمل على نقطتين
النقطة الاولى: يحرم على المحرم تقبيل زوجته عن شهوة وذكرنا فيما سبق ما يمكن الاستدلال به على ذلك وقد اتضح ان اثبات الحرمة صناعيا وفنيا شيئ مشكل، وقد تقدم ذلك.
النقطة الثانية: اما بالنسبة الى الكفارة المترتبة على التقبيل فهناك سبع روايات قد اشار اليها صاحب الوسائل والمهم منها روايتان او باضافة ثالثة
الرواية الاولى: صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) سالته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته الى ان قال قلت المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فان قبل قال هذا اشد ينحر بدنة، وسائل الشيعة ج13 الباب 18 من كفارات الاستمتاع الحديث1
الرواية الثانية: صحيحة مسمع ابي سيار قال لي ابو عبد الله (عليه السلام): ياابو سيار ان حالة المحرم ضيقة من قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه شاة ومن قبل امرأته على شهوة فامنى فعليه جزور ويستغفر ربه، المصدر السابق الحديث3
هاتان الروايتان المهمتان في المقام
وقبل ان نبين موضع الشاهد نقول
قد يقال: قال (عليه السلام) ويستغفر ربه وهذا التعبير يدل على التحريم والا فما الداعي للاستغفار، فعلى هذا الاساس نرجع الى النقطة الاولى ونقول يوجد طريق ثالث لاثبات تحريم التقبيل بشهوة غير مسالة الكفارة وقضية حرمة مطلق الاستمتاعات فانه يوجد طريق ثالث وهو امر الامام (عليه السلام) بالاستغفار فانه يدل على حرمة التقبيل بشهوة
والجواب:
اولا: ان المذكور في هذه الرواية (فامنى) اي ان هناك تقبيلا بشهوة باضافة الامناء وكلامنا كان في التقبيل بشهوة من دون الامناء، وعليه فيكون هذا اخص من المدعى ان لم يكن مغايرا
ثانيا: ان الاستغفار لايدل على التحريم بل يمكن ان يكون كأدب شرعي استحبابي ولذا لايلتزم فقيه بوجوبه، نعم يلزم ان يتوب من مطلق ماارتكبه من الذنوب اما انه بخصوص هذا فلايلتزم بوجوب الاستغفار، وهذا ليس مهم والمهم ان نفس طلب الاستغفار لايدل على كون الشيئ ذنبا، فقد جاء في صحيحة زرارة المتقدمة سألته عن محرم غشي امراته وهي محرمة قال...ان كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حدهما وليس عليهما شيئ، انه بعد فرض الجهل لامعنى للاستغفار فلابد من حمله على الأدب الشرعي ولايدل على الذنب، نرجع الان الى صلب الموضوع
ان صحيحة مسمع دلت على حكمين
الاول: ان التقبيل من غير شهوة يوجب شاة
الثاني: التقبل مع الشهوة والامناء يوجب جزورا
وتبقى حالة ثالثة وهي التقبيل بشهوة دون امناء فان هذا لم تشر اليه الصحيحة المذكورة، اللهم الا ان يتمسك باطلاق ماذكر في الصحيحة الاولى اي صحيحة الحلبي فانه ورد فيها فان قبل قال هذا اشد ينحر بدنة وهذا مطلق يشمل من قبل بشهوة مع الامناء او من دون امناء، فان قبلنا هذا فهو اما اذا رفضناه فالمناسب فيمن قبل بشهوة ان يثبت عليه شاة لانها ثبتت فيمن قبل بغير شهوة فيكون ثبوتها فيمن قبل بشهوة بالاولوية
ومن هنا السيد الماتن ذكر في عبارة المتن: ان من قبل من غير شهوة فعليه شاة وذلك تمسكا بالفقرة الاولى بصحيحة مسمع، ومن قبل بشهوة وامنى فعليه جزور او بدنة، ومن قبل بشهوة من دون امناء فالاحوط بدنة وسبب الاحتياط هو ان الروايات ليست واضحة فيمن قبل بشهوة من دون امناء
ولكن نلفت النظر الى قضية فنية وهي انه ورد في المتن ان قبل بشهوة وامنى فعليه جزور او بدنة وهذا ليس وجيها فنيا فان الجزور والبدنة واحد غايته البدنة اخذ فيها عنصر السمنة اما الجزور فلم يؤخذ فيها هذا العنصر، بيد ان كليهما جمل قد اكمل الخامسة ودخل في السادسة فهما واحد فهذا الترديد يوهم التعدد بينما المقصود شيئ واحد فالافضل الاقتصار على البدنة او الجزور وذكرهما (قده) مراعاة للروايتين
والمهم هنا ماذا نفعل ازاء هاتين الروايتين؟
الرواية الثالثة: عن على بن ابي الحمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) سالته عن رجل قبل امراته وهو محرم قال عليه بدنة وان لم ينزل، وليس له ان ياكل منها، المصدر السابق الحديث4
قلنا: المهم روايتان وهما صحيحة الحلبي ومسمع، فان صحيحة الحلبي اثبتت البدنة على.......واطلقت بينما صحيحة مسمع قيدت بالامناء واثبتت جزورا فهل نقيد صحيحة الحلبي بصحيحة مسمع كما هو المتداول في موارد الاطلاق والتقييد او ان ذلك غير ممكن ، وفي هذا المجال ذكرت عدة اجوبة
الاول: ماشار اليه صاحب الحدائق ج15 ص 405 حيث ذكر ان المسالة محل تردد واشكال: وكيف كان فالجمع بينهما لايخلو من اشكال والمسالة بذلك لاتخلو من توقف، والاشكال عليه واضح فانه يقال له لماذا لم تعمل بقانون التقييد حيث ان صحيحة الحلبي مطلقة والثانية مقيدة فتقيد وان كان هناك اشكال فبنه، ام ان الجمع بين الروايات مشكل مع وضوح قانون التقييد فهو مرفوض فنيا
الثاني: ماذكرة الشيخ النراقي في مستند الشيعة ج 13 ص 255 حيث ذكر ان صحيحة مسمع تدل بالمفهوم على ان من قبل ولم يمنى فليس عليه جزور وتختص الجزور بمن امنى فتقيد صحيحة الحلبي، الا ان هذا المفهوم ضعيف ولضعفه لايصلح ان تكون صحيحة مسمع مقيدة، اما لماذا هو ضعيف فلم يبين ولعله من باب مفهوم الوصف او القيد، قال مانصه: ولاينافيها (صحيحة الحلبي) مفهوم قوله فامنى في الحسنة (صحيحة مسمع) لانه مفهوم ضعيف لاحجية فيه، والتعليق عليه واضح فانا وان قرائنا في الاصول ان الوصف او القيد ليس له مفهوم اما مطلقا او على تفصيل ولكن عندما تاتي في الفقه ينبغي ان لايقيدنا ماقراناه في الاصول بل نبقى مع ما نستظهره من الرواية ومن يقرا صحيحة مسمع يفهم بالوجدان ان الجزور خاصة بمن قبل وامنى اما من لم يمنى فلا جزور عليه ومعه فينبغي ان يكون مقيدا لصحيحة الحلبي
الجواب الثالث: مااجابه السيد تقي القمي في كتاب مصباح الناسك ج1 ص 445 حيث ذكر انا نجمع هكذا ونقول اذا كان التقبيل مع الشهوة والامناء فجزور لصحيحة مسمع وان كان من دون امناء فبدنة لصحيحة الحلبي، وهذا غريب فان البدنة والجزور كما ذكرنا شيئ واحد والاختلاف ان كان فهو في العوارض الجانبية وليس دخيلا في الفرض
الجواب الرابع: ماذكره السيد الخوئي في المعتمد في ج 4 ص 97 حيث ذكر ان المناسب هو الجمع بالتقييد لولا وجود المانع اما ماهو المانع قال يمكن ان نذكر مانعين في هذا المجال
المانع الاول: ان لازم التقييد هو الحمل على النادر يعني لو حملنا صحيحة الحلبي التي قالت من قبل فعليه بدنة ان هاذا حملناها على من اذا امنى من النادر ان يكون التقبيل موجبا للامناء والاطلاق لايصح حمله على الفرد النادر ان هنا يبقى اطلاق صحيحة الحلبي غير قابل للتقيد بحالة الامناء ومن هنا لانطبق قانون التقييد لهذا المانع
وفيه: انا لاندري هل هذا شيئ نادر او لا والمناقشة من هذه الناحية صغروية لاتليق بالبحث العلمي، انه بقطع النظر عن هذا نقول يرد نقضا انا قرأنا فيما سبق ان من فعل كذا في الاحرام فعليه كذا يعني من قبل فعليه شاة ومن جامع قبل المشعر فعليه بدنة والحج من قابل ولكن جاء المقيد وقال هذا يختص بحالة العمد اما الجاهل او الناسي فلاشيئ عليه اما لصحيحة عبد الصمد او غيرها ولم يشذ عن ذلك الا موارد معدودة، والحال انه حمل تلك الروايات المطلقة على حالة العالم العامد هو الحمل على الفرد النادر فانه من النادر ان يتعمد المحرم المقاربة، هذا نقضا.
واما حلا: فنقول ينبغي التفرقة بين الحمل على الفرد النادر والحمل على الحالة النادرة فالمستهجن هو استعمال المطلق وارادة الافراد النادرة كقولك اكرم القوم وتقصد زيدا وعمرا وبكرا وخالدا، اما استعمال المطلق وارادة الحالة النادرة لاالفرد النادر فليس بمستهجن، كما اذا قلت اكرم القوم وكان المقصود في حالة عدالتهم دون فسقهم وكانت حالة العدالة حالة نادرة فالحكم يعم جميع الافراد، ان في حالة العدالة النادرة هذا يمكن ان يقال هو ليس بمستهجن ومقامنا هو من هذا القبيل اي التقييد بالحالة النادرة وليس بالفرد النادر.