31/12/24


تحمیل

الموضوع: المسالة 241 .

يحرم على المحرم ان يمسك على انفه من الروائح الكريهة نعم لاباس بالاسراع في المشي للتخلص من ذالك

تشتمل المسالة المذكورة على نقطتين

الاولى: ان المحرم يحرم عليه امسالك انفه اذا مرّ برائحة كريهة وقد دلت على ذالك اكثر من رواية منها

 صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن ابي عبد الله (عليه اللبسلام) لاتمس شيئا من الطيب وانت محرم ولامن الدهن وامسك على انفك من الريح الطيبة ولاتمسك من الريح المنتنة فانه لاينبغي ... الخ

ودلالتها واضحة

 وقد تقول ان المناسب ان يعطف على حرمة الامسالك من الريح الكريهة لزوم الامساك من الريح الطيبة فان الصحيحة المذكورة قد اشارت الى ذالك فكان من المناسب ذكر المطلبين معا

 فيقال في مسالتنا هذه هكذا يحرم على المحرم امساك انفه من الروائح الكريهة ويلزمه الامسالك من الروائح الطيبة

 ويمكن الدفاع عن السيد الماتن وغيره بان الريح الطيبة قد تقدم حكمها سابقا في مسالة 237 حيث ذكر يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورش والعنبر في الشم...الخ فقوله بالشم هو عبارة عن لزوم الامساك عن الروائح الطيبة

وهناك شيئ كان من المناسب الاشارة اليه وهو ان الامساك على الانف من الروائح المنتنة حينما يحكم بكونه محرما هل هو مأخوذ بنحو الطريقية او بنحو الموضوعية اي لو فرض ان محرما لايمسك على انفه ولكنه يبقى لايتنفس حينما يمر بالرائحة الكريهة فامساك التنفس هو المحرم بحيث يكون الامسالك على الانف مأخوذا بنحو الطريقية لحرمة امساك التنفس

 وهكذا الحال بالنسبة الى لزوم الامساك من الروائح الطيبة فهل الامساك بعنوانه لازم او ملحوظ بنحو الطريقية الى امساك التنفس

والجواب ان الامساك على الانف من الريح الطيبة لوحظ كطريق الى عدم الشم فلو لم يتحقق الشم رغم عدم الامساك على الانف كما اذا قطع المحرم تنفسه فان ذالك يكفي

 وهذا بخلافه في حرمة الامساك من الروائح المنتنة فانه يمكن القول ان الامساك بعنوانه هو المحرم اما قطع التنفس فليس محرما

 والمستند في هذا التفريق هو المناسبات للحكم والموضوع المرتكزة في اذهان العرف وكل من يرجع الى الوجدان العرفي من هذه الناحية

الثانية: لو فرض ان المكلف حينما مرّ بالريح الكريهة لم يمسك على انفه ولكنه اسرع في المشي كي يتخلص من الرائحة الكريهة فهل يجوز له ذالك؟

 نعم ان الاسراع جائز لان الروايات لم تحرم الاسراع بل حرمت الامساك على الانف، فيعود تحريم الاسراع في المشي بلا مقتضي له فيرجع الى اصل البرائة

 هذا بالنسبة الى المحرم الثامن من محرمات الاحرام

المحرم التاسع

مسالة 242 يحرم على المحرم ان يلبس القميص والقباء والعبائة والسروال والثوب المزرو مع شد ازراره والدرع وهو كل ثوب يمكن ان تدخل فيه اليدان والاحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط بل الاحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط كالملبد الذي تستعمله الرعاة ...الخ

 قبل ان ندخل في النقاط التي تتضمنها هذه المسألة نشير الى قضية فنية ،وهي:

 ان المحرمات الثمانية السابقة كلها مشتركة بين الرجل والمرأة بخلافه بالنسبة الى هذا المحرم التاسع فانه خاص بالرجال ولايعم النساء

 وقلنا انه من المناسب فرز المحرمات الخاصة عن المحرمات المشتركة كما فعله المحقق النراقي في مستنده

والسؤال هو كيف نثبت ان المحرمات السابقة هي مشتركة بين الرجل والمراة، بعد الالتفات الى ان الروايات ليس فيها تصريح بالتعميم من هذه الناحية

ويمكن الجواب بان المحرمات السابقة نسلم اما جميعا او على الاقل بعضها لايوجد مايدل على التعميم بنحو التصريح ولكن ورد فيها التعبير بالمحرم والاحرام من قبيل الرواية التي قرأناها لاتمس شيا من الطيب وانت محرم فان لفط المحرم لم يؤخذ في مقابل المحرمة بل اخذ في مقابل المحل وغير المحرم

 او نقول ان مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ان حيثية الاحرام تستدعي حرمة الطيب والتخصيص بالرجل هو الذي يحتاج الى الدليل كما هو الحال في باب الصلاة

والنتيجة: ان الاصل في كل محرم هو ان يكون عاما للرجل والمرأة والتخصيص باحدهما يحتاج الى دليل ومستند ذالك مناسبات الحكم والموضوع

 واما ماسمعنا به في كتاب المعالم وقد يذكره بعض الفقهاء من وجود قاعدة باسم قاعدة الاشتراك وهي تقتضي التعميم فيكون هناك مستند آخر غير مناسبات الحكم والموضوع ولكن هذا المستند ليس واضحا عندنا

 فقاعدة الاشتراك مسلمة من جهة مناسبات الحكم والموضوع