32/03/16


تحمیل

الموضوع: المسألة ٢٥٢

 كان كلامنا في انه لو تخلل التكفير في البين فهل يتغير حكم الكفارة؟

ذكرنا هنا ثلاثة اقوال

الاول: نقله جماعة من دون نقل خلاف وهو في الحلف الكاذب في المرة الاولى شاة وفي الثانية بقرة ولو كفر عن الاولى ففي الثانية لا تجب بقرة بل تعد اولى وهكذا بالنسبة للثالثة

 واذا زاد على الثلاث فقالوا ان كفر عن ما سبق فتجب في الرابعة شاة وان لم يكفر عن ما سبق فتبقى حينئذ البقرة بلا زيادة هذا بالنسبة للحلف الكاذب

  واما الصادق فقالوا في الثالثة شاة فاذا لم يكفر بعد الثالثة فتبقى الشاة حتى وان حلف ثلاث اخرى، اما اذا كفر عن السابقة بشاة فتبدأ ثلاث جديدة

  هكذا نسب الى جماعة

الثاني: لصاحب الجواهر فقال ان مقتضى الاطلاق هو انه في الحلف الكاذب تجب في الثانية بقرة والثالثة بدنة كفر عن السابقة ام لم يكفر وفي الرابعة تجب شاة كفر عن السابقة ببدنة او لا

 وفي الكاذب قال تجب شاة وفي الثالثة الاخرى تجب شاة ثانية كفر عن الاولى ام لم يكفر

الثالث: للسيد الخوئي فقال المناسب ان يقال في الحلف الكاذب تجب في الاولى شاة وفي الثانية شاة ثانية كفر عن الاولى او لا وفي الثالثة تجب بقرة سواء كفر عن الاولى او لا

 وقال في الرابعة تجب بقرة لان الصحيحة تقول مازاد على الثنتين بقرة وهو يشمل الرابعة والخامسة والسادسة

 وهكذا في الحلف الصادق مازاد على الثنتين شاة ففي الرابعة والخامسة شاة وهكذا

 هذا ما قيل في المسالة

والانسب ان يقال

 بالنسبة الى الحلف الكاذب في الثالثة بقرة كما دلت الصحيحة، واذا حصلت زيادة بان حلف رابعة وخامسة وسادسة تبقى البقرة التي وجبت في الثالثة من دون زيادة بقرة ولا تجب شاة للرابعة والخامسة

 وذالك باعتبار ان الصحيحة قالت مازاد على الثنتين في الحلف الكاذب بقرة وهذا ان لم يكن ظاهرا في ارادة الجنس فلا اقل تكون الصحيحة مجملة من هذه الناحية ولا يعود هناك مثبت لبقرة ثانية وثالثة بلحاظ المرّآت البعدية سواء كفر عن ما سبق او لم يكفر

 ولكن يبقى الحكم هو البقرة الى ان ينتهي الاحرام فما دام الاحرام واحدا فنتمسك باطلاق ما زاد على الثنتين فبقرة ولا تثبت زيادة

 نعم اذا حصل احرام اخر فقد تبدل الموضوع وحصل موضوع جديد، اما مادام الاحرام واحدا فتبقى البقرة من دون زيادة

 وهكذا بالنسبة للحلف الصادق ففي الثالثة تجب الشاة وتبقى من زيادة حتى لو حلف رابعة وخامسة وهكذا

 اي ان الصحيحة قالت مازاد على الثنتين فشاة وهذا ادق مهما حصل تكرار اليمين لان المراد اما الجنس وهو صادق على الثالثة وما فوقها او لا اقل الصحيحة من هذه الناحية فيرجع الى اصل البرائة، ان هذا هو المناسب لا ما ذكر في تلك الاقوال

 نعم نسلم ان في الثالثة تجب بقرة سواء كفر عن ما سبق بشاة او لم يكفر فهذا المقدار نوافق عليه كالسيد الخوئي وصاحب الجواهر ولكن نخالفهم اذا حصلت زيادة على المرة الثالثة فان البقرة تبقى من دون زيادة في الحلف الكاذب والشاة تبقى من دون زيادة في الحلف الصادق ما دام الاحرام واحدا ولم يعقد المكلف احراما جديدا

 هذا كله بالنسبة الى المسالة المذكورة

المحرم الخامس عشر قتل هوامّ الجسد

المسألة ٢٥٣

لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا القائه من جسده ولا باس بنقله من مكان الى مكان اخر، واذا قتله فلاحوط التكفير عنه بكف من طعام للفقير

اما البق والبرغوث وامثالهما فالاحوط عدم قتلهما اذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما عادة للمحرم

اما دفعهما فالاظهر جوازه وان كان الترك احوط

هذه المسالة تتعرض الى هوامّ

  والهوام هو جمع هامّة، وهي كما ورد في القاموس عبارة اخرى عن الدابة فكل ما يدب على الارض فهو هامة

 ولكن بعض الدواب قد ترتبط بالجسد وبعضها يسير على الارض من دون ان يرتبط ببدن الانسان

 والكلام الان عن الحيوانات المرتبطة ببدن الانسان كالبق والبرغوث والنمل وماشاكله

 جاء في المدارك ج٧ ص ٣٤٢ ان المشهور حرمة قتل هوام الجسد من القمل والبراغيث والصئبان والصئبان جمع صآبة وهي عبارة عن بيضة القمل اذا صاحب المدارك قال يحرم على المشهور

 ثم نقل الخلاف عن الشيخ الطوسي في مبسوطه وعن ابن حمزة حيث جوزا قتل الهوام مادامت على الجسد

وعلى اي حال فعبارة المتن تعرضت الى نحوين من الهوام

الاول: القمل

الثاني: البق والبراغيث وما شاكلهما

وكان من المناسب التعرض الى

ثالث: وهو النمل

ورابع: وهو الذباب وبنات وردان

 وعليه فالكلام يقع عن هذه العناوين الاربعة

حكم القمل

والكلام فيه يقع من ناحيتين

الاولى: حكم قتله

الثانية: حكم نقله من مكان من البدن الى مكان اخر

حكم قتله

 عرفنا من المدارك ان المشهور حرمة قتل القمل وقد يستدل على ذالك بالروايات التالية

الاولى: صحيحة زرارة سالت ابا عبد الله (عليه السلام) هل يحك المحرم راسه او يغتسل بالماء قال يحك راسه ما لم يتعمد قتل دابة وسائل الشيعة ج ١٢ص ٥٣٤ الباب ٧٣من ابواب تروك الاحرام الحديث٤

 فانها بالمفهوم تدل على انه لو تعمد قتل دابة من دواب الراس فيحرم الحك وهذا معناه ان قتل القمل محرم

والتقريب المذكور بحاجة الى مقدمتين

الاولى: الوارد في الصحيحة وان كان هو مالم يتعمد قتل دابة ولم يكن هو مالم يتعمد قتل القمل ولكن القدر المتيقن من دابة الراس هو القمل

الثانية: ان يكون السؤال هو عن الجواز اي هل يجوز للمحرم حك راسه فيكون الجواب نعم يجوز ما لم يتعمد قتل دابة وبالمفهوم يفهم انه لو تعمد قتل دابة فلايجوز له حك الراس ويثبت المطلوب

  اما لو كان السؤال عن الجواز من دون كراهية فالامام (عليه السلام) قال له يجوز ان لم يتعمد فمعناه انه لو تعمد فيجوز مع الكراهة

 فلابد ان نستظهر ان السؤال عن اصل الجواز لاالجواز من دون كراهة

 ولايبعد ان كلتا المقدمتين تامتان

نعم قد يشكل بشكل اخر ،اي من حيث السند ومن حيث الدلالة

اما من حيث السند فباعتبار ان هذه الصحيحة قد رواها الشيخ الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة

 ورواها ايضا الشيخ الصدوق باسناده عن ابان

 وطريق الشيخ الصدوق الى ابان يشتمل على بعض من لم تثبت وثاقته فهو ضعيف والمهم هو طريق الشيخ الكليني والمشكلة فيه هو عن غير واحد فانه قد يقال انه عبارة عن الارسال فالرواية مرسلة كما بنى على ذالك السيد القمي في مصباحه ج١ ص ٤٩٨

واما من حيث الدلالة فباعتبار ان هذه الرواية دلت على جواز الحك اذا لم يحصل قتل داب وهذا المضمون معارض بالروايات الاخرى الدالة على حرمة القاء القمل من البدن او عن البدن

 بتقريب ان الحك يلازم عادتا القاء القمل وهذه الصحيحة اي صحيحة زراراة قد دلت على الجواز وهو معارض بتلك الروايات الدالة على حرمة الالقاء فلايمكن الاخذ بمنطوق هذه الرواية لاعتبار الرواية فاذا صدق منطوقها عن الاعتبار فان مفهومها يسقط عن الاعتبار وقد اشار اليه السيد الروحاني في المرتقى ج ٢ ص ١٧٧

وكلا الاشكالين كما ترى

اما الاشكال الاول: وهو السندي فباعتيارا ان عنوان غير واحد يصدق على الثلاثة فما زاد وهو من البعيد اجتماعهم على الكذب فيحصل اطمئنان بصدقهم

 بل نقول ان هذا التعبير وهو عن غير وحد قد يستظهر انه يستعمل في الامور الواضحة اي كان خبرا قد تكثر نقله

واما الاشكال الثاني: فيرده ان الحك انما يلازم الالقاء لو كان القمل كثيرا اما لو لم يكن كثيرا فلايلازم الالقاء

 بل يمكن ان يقال حتى لو امتلاء الراس فلايلازم الالقاء لان القمل ماسكا بالشعر فان الحك اليسير لا يلازم الالقاء