32/03/19


تحمیل

الموضوع: المسألة ٢٥٣

 انتهى حديثنا الى حكم القملة في حق المحرم

 وذكرنا ان المشهور هو على حرمة قتلها

 واستدل على ذالك بوجوه انتهينا الى الوجه الرابع وهو

 التمسك بالاولوية اي ان هناك روايات تدل على حرمة القاء القملة فاذا حرم القائها حرم قتلها بالاولوية، هذا كله تقدم

 وذكرنا كلاما للسيد الروحاني (قده) ذكر فيه ان الاولوية ممنوعة لانها فرع ادراك العقل لملاكات احكام الشارع وملاكات احكامه ليست معلومة لنا خصوصا ان الكفارة ليست واجبة في القتل بينما هي واجبة في الالقاء فهذا دليل على بطلان الاولوية، هكذا ذكر (قده)

وفيه ان في مقصوده احتمالين

فيحتمل انه يريد ان يقول ان ملاكات احكام الشارع لايمكن ادراكها بقطع النظرعن مسالة الكفارة وانه وجبت في الالقاء دون القتل

واخرى يحتمل ان يكون مقصوده انكار الاولوية بسبب ان الكفارة ثبتت في الالقاء دون القتل فكون الكفارة هكذا هو الذي يمنع من الاولوية والاّ لسلمنا الاولوية

فان كان يريد الاول فلازم ذالك انكار قياس الاولوية الذي جرى على التمسك به ديدن الفقهاء فاذا قال تعالى فلا تقل لهما اف فبالاولوية نستفيد حرمة الضرب ولا يحتمل ان احدا يشكك في ذالك ويقول لعل نفس التافف يشتمل على ملاك اوجب حرمته ولا يمكن التعدي الى حرمة الضرب فلا نظن التزام احد بذالك

وان كان يريد الثاني ففيه انا لو سلمنا بالاولوية بقطع النظر عن الكفارة وقلنا انه يحصل القطع بالاولوية العرفية وان القتل اولى حرمة من الالقاء فلو سلمنا بهذه الاولوية فان ثبوت الكفارة في خصوص الالقاء دون القتل لايقف عائقا دون هذه الاولوية اذ من المحتمل ان يكون ذالك من باب ان الاشد يكون عقابه على الله كما هو الحال في قتل الصيد عمدا لمن عاود فانه اشد حرمة ولكن لاكفارة فيه وانما ينتقم الله منه كما دلت عليه الاية الكريمة

 فلو سلمنا بالاولوية القطعية بقطع النظر عن الكفارة فان ادخال مسالة الكفارة لا يضعضع الاولوية بعد احتمال ان يكون نفي الشارع للكفارة في قتل النملة كنفيه للكفارة فيمن عاود ققتل الصيد عمدا

 اذا التشكيك في الاولوية لامجال له وان فرض التشكيك فتبقى لنا الوجوه الثلاثة السابقة وتكون ادلة على حرمة قتل القمل

 نعم في المقابل قد يتمسك بادلة اخرى لنفي حرمة القتل تعارض تلك الوجوه السابقة ومن هنا نذكر هذا العنوان

وجوه لنفي الحرمة

 قد يستدل على عدم حرمة قتل القمل بما يلي

الرواية الاولى: رواية مرّة مولى خالد سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة فقال القوها ابعدها الله غير محمودة ولا مفقودة وسائل الشيعة ج12 ص 540 الباب 78 من ابواب تروك الاحرام الحديث 6

ومرّة لم يذكر بتوثيق ومن هنا قد يستشكل يتمامية سند هذه الرواية

 الاّ ان من يقبل كبرى وثاقة كل من روى عنه احد الثلاثة اي (صفوان والبزنطي وابن ابي عمير) فيمكن على ذالك اثبات وثاقة الرجل باعتباران صفوان قد روى عن مرّة في نفس هذا السند كالتالي

 الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرّ ة بن خالد

 فمن يبني على تمامية هذه الكبرى يكون السند عنده تاما

نعم المشكلة في الدلالة لانها تدل على جواز الالقاء فانه (عليه السلام) قال القوها ابعدها الله غير محمودة ولا مفقودة وهذا لايدل على جواز قتلها ونحن الان في صدد ذكر دليل على جواز القتل

 فهذه الرواية حتى لو تمت سندا لاتعارض ماسبق

 نعم هي ترد على الوجه الرابع من الوجوه الاربعة المتقدمة فانه كان التمسك بالاولوية اي اذا ثبتت حرمة الالقاء فستثبت ان الاولوية حرمة القتل ولاجل هذه الراوية يمكن التشكيك بحرمة الالقاء فيقال انها ليست ثابتة فهذه الرواية تدل على عدم الحرمة وجواز الالقاء

 فهذه الرواية لو تمت سندا فلها تاثير على الوجه الرابع اما الوجوه الثلاثة المتقدمة فلا تكون معارضة لها

الرواية الثانية: صحيحة معاوية بن عمار قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في محرم قتل قملة قال لاشيئ عليه في القمل ولا ينبغي ان يتعد قتلها المصدر السابق الحديث 2

وذالك اما بتقريب انه (عليه السلام) قال لاشيئ عليه في قتل القملة وبالاطلاق يثبت ان لاشيئ من حيث الكفارة ومن حيث الحرمة

او بتقريب انه (عليه السلام) قال ولاينبغي ان يتعمد قتلها والتعبير بجملة لاينبغي يستفاد منه الكراهة فتكون الرواية معارضة لما سبق

وفيه ان كلا التقريبين قابل للمناقشة

اما الاول فباعتبار ان كلمة شيئ منصرفة عن الحرمة وتختص بالكفارة فحينما يقال هل عليه شيئ يعني هل عليه جزاء وكفارة على ما ارتكبه اما نفس الحرمة فلايقال عرفا انها شيئ عليه او لاشيئ عليه

 ففقرة لا شيئ منصرفة عن الحرمة ومع هذا الانصراف فلا يعود مجال للتمسك بالاطلاق

واما التقريب الثاني فباعتبار ان جملة لاينبغي كما تقدم هي تتلائم مع الجامع اي الجامع بين الكراهة المصطلحة والحرمة وغير مختصة بالكراهة المصطلحة

 فهذه الرواية لايمكن ان تكون معارضة لما سبق

الرواية الثالثة: صحيحة معاوية عن ابي عبد الله (عليه السلام) ... ولابأس بقتل القملة في الحرم وسائل الشيعة ج 12 ص 551 الباب 84 من ابواب تروك الاحرام الحديث2

 وعلى منوالها مرسلة بن فضال عن بعض اصحابنا عن زرارة الحديث 4

 انها دلت على جواز قتل القملة في الحرم والمقصود جواز ذالك للمحل والاّ فالمحرم لو كان مقصودا فلاحاجة ان يذكر قيد في الحرم لان نفس حيثية الاحرام تكون مانعة

 اذا ذكر قيد في الحرم يدل على ان الرواية ناظرة الى المحل فالامام (عليه السلام) اراد ان يبين ان المحل يجوز له قتل القملة في الحرم وان حيثية الحرم لاتمنع من جواز القتل

 فالرواية ناظرة الى المحل ومع قبول هذا فنظم الى ذالك الملازمة التي ذكرناها سابقا واستفدناها من بعض الروايات وهي قاعدة:

كل ما حل للمحل في الحرم حل للمحرم في الحل والحرم

 ومستند هذه القاعدة بعض الروايات كصحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحة وهو في الحل والحرم معا وسائل الشيعة ج 12 ص 549 الباب 82 من تروك الاحرام الحديث 2

 ولعله لو قدمنا واخرنا في بعض فقرات هذه الرواية فتكون اوضح وهو:

 ماحل للحلال في الحرم ان يذبحه يذبحه المحرم في الحل والحرم معا

 اذا هذه الرواية التي دلت على ان المحل يجوز له ان يقتل القملة في الحرم تدل بعد ضم هذ الملازمة على ان المحرم يجوز له ذالك

وفيه ان هذا شيئ وجيه بعد الغاء خصوصية الذبح ولكن نقول ان هذه القاعدة العامة قابلة للتخيص فاي مانع في ان نقول خرج من هذه القاعدة العامة القملة فانه رغم جواز قتل المحل لها في الحرم طبقا لهذه الرواية اي صحيحة معاوية لا يجوز للمحرم ان يقتلها في الحل والحرم وذالك لاجل الوجوه الاربعة السابقة التي ذكرناها كادلة على حرمة قتل القملة والتي كان اولها صحيحة زرارة يحك راسه مالم يتعمد قتل دابة والقدر المتيقن هو القملة فان مثل هذه الرواية لو تمت دلالتها تكون مخصصة لعموم هذه القاعدة اي الملازمة

والخلاصة من كل هذا ان ادلة حرمة قتل القملة تامة والمعارض اعني هذه الوجوه الثلاثة ليس بتام فالنتيجة هي ان المحرم يحرم عليه قتل القملة

 هذا كله بالنسبة الى حكم قتلها

 وقلنا سابقا اننا في القملة نتكلم من ناحيتين

 من ناحية قتلها ومن ناحية نقلها

 وقد تكلمنا عن قتلها والان نتكلم عن حكم نقلها

حكم نقل القملة