32/03/24
تحمیل
الموضوع: المسألة ٢٥٣
كان الكلام في المحاضرة السابقة عن حكم البق والبراغيث ونحو ذالك
قلنا الكلام تارة يقع في حكم قتل هذه الحيوانات وتارة في حكم القائها عن البدن
اما بالنسبة الى حكم قتلها فقد تقدم الحديث عن ذالك وقد انتهينا الى الجواز خلافا للسيد الخوئي (قده) وقلنا ان مستند الجواز ليس هو القصور في المقتضي بل يوجد مانع وهو ما دل على انه يجوز للشخص ان يقتل في الحرم البق والنمل، وقلنا فاذا جاز لمحل ان يفعل في الحرم فيجوز للمحرم ان يصنع ذالك في الحل والحرم
هذا كله بالنسبة لقتل البق والبراغيث ونحوها
اما القاء هذه الحيوانات عن البدن
فالحديث يقع بناء على حرمة قتلها، اما اذا بنينا على الجواز فلامجال للبحث عن حكم الالقاء فانه يثبت جوازه بالاولوية كما هو واضح
فالكلام في حرمة الالقاء مبني على حرمة قتل هذه الحيوانات
والمناسب هو الحكم بجواز الالقاء لعدم الدليل على الحرمة بل للدليل على العدم
اما عدم الدليل على الحرمة الذي يمكن التعبير عنه بالقصور في المقتضي- فباعتبار ان دليل حرمة الالقاء خاص بالقمل فخصوص القمل دل الدليل على حرمة القائه امام ماسوى ذالك من الحيوانات فلم يدل دليل على حرمة القائها فيتمسك آنذالك بالبرائة
واما انه يوجد دليل على العدم فهو صحيحة معاوية المتقدمة عن ابي عبد الله (عليه السلام) المحرم يلقي عنه الدواب كلها الاّ القملة فانها من جسده وان اراد ان يحول قملة من مكان الى مكان فلا يضره وسائل الشيعة ج12 ص 540 الباب 78 من من تروك الاحرام الحديث5
انها قد دلت بوضوح على ان المحرم يحرم عليه فقط القاء القمل واما ما سوى ذالك فيجوز
هذا كله بالنسبة الى حكم القمل
حكم النمل
واما النمل فالمقتضي لحرمة قتله ثابت ونعني بذالك صحيحة معاوية المتقدمة ثم اتقي الدواب كلها فانه بعمومه شامل للنمل عدى ضعف دعوى الانصراف كما تقدم ولكن المانع موجود وهو صحيحة معاوية الاخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) لابأس بقتل النمل والبق في الحرم ولابأس بقتل القملة في الحرم وسائل الشيعة ج12 ص 551 الباب84 من تروك الاحرام الحديث2
فانها ناضرة الى المحل في الحرم وانه يجوز له قتل النمل فاذا ضممنا الى ذالك الملازمة المتقدمة وانه كلما جاز القتل للمحل في الحرم جاز ذالك للمحرم في الحل و الحرم فانه بهذه الملازمة يثبت لدينا ان المحرم يجوز له في الحل والحرم ان يقتل النملة بناء على ان الرواية السابقة التي قالت الباس بقتل النمل والبق في الحرم ناضرة الى المحل والقرينة كما ذكرنا التقييد بقوله في الحرم فانه لو كان النضر الى المحرم فلاوجه لتقييد بقيد الحرم فان حيثية الاحرام لو كانت تمنع فهي تمنع مطلقا
ولكن لو تنزلنا و قلنا هي ناضرة الى المحرم في الحرم او لا اقل هي مطلقة من هذه الناحية فانه يثبت مطلوبنا بطريق اخصر حيث لانحتاح آنذالك الى ضم الملازمة بل من دونها يثبت كما هو واضح
حكم الذباب وبنات وردان
واما بالنسبة للذباب وبنات وردان فالمناسب حرمة قتلهما في حق المحرم لتمامية المقتضي وفقدان المانع
اما ان المقتضي تام فهو صحيحة معاوية المتقدمة ثم اتقي الدواب كلها فانه بعمومه يشمل ذالك
واما ان المانع مفقود فلان الرواية السابقة التي دلت على جواز قتل النمل والبق خاصة بالنمل والبق وليست شاملة للذباب وبنات وردان حتى نظم الملازمة الى ذالك ويثبت المانع
سؤال وجواب
قد تقول اذا حرم قتل الذباب وبنات وردان فسوف يقع المحرم في اذية وحرج خصوصا في ايام الصيف اذا كان المكان قديما فان بنات وردان قد تكثر فيه
الجواب انا حينما نحكم بحرمة القتل فالمقصود اذا لم تكن مؤذية اما حالة الايذاء فيجوز فيها قتل الحيوان المؤذي للرواية الخاصة الدالة على ذالك من دون فرق بين حيوان واخر
فحينما نتحدث عن حرمة القتل هو خاص في صورة عدم توجه ضرر من قبل الحيوان وهذا مطلب يجدر الالتفات اليه
ومنه لو فرض ان المحرم اراد فتح مكيف الهواء في شقته الامر الذي قد يسبب قتل بعض مثل هذه الحيوانات فانه لامحذور في ذالك بعد ان كانت مثل هذه الحيوانات مؤذية
نعم اذا لم تكن مؤذية وتسبب رفع درجة المكيف الى قتلها فيمكن الحكم بالحرمة آنذالك مادام يمكن الاستغناء عن رفع درجة المكيف كما هو واضح والاّ فيجوز حتى لو تسبب الى قتل هذه الحيوانات لقاعدة لاحرج او قاعدة لاضرر
وبهذا انتهت هذه المسالة
ولكن قبل ان تختم الحديث عنها نعود الى المتن لترتيبه
ضمن النقاط التالية
الاولى: لايجوز للمحرم قتل القمل وقد اشار الى ذالك بقوله (قده) لايجوز للمحرم قتل القمل وتمسكنا لذالك باربع روايات ثم ذكرنا ثلاث روايات معارضة وناقشناها وبذالك تبقى الروايات الاربع بلا معارض
الثانية: لايجوز القاء القمل عن الجسد وقد اشار الى ذالك (قده) بقوله ولا القائه من جسده وذكرنا ان الدليل على ذالك روايتان هما صحيحة معاوية وصحيحة حريز
ثم قلنا نعم بناء على تمامية رواية مرة مولى خالد تكون معارضة للروايتين والمناسب الرجوع الى البرائة بعد عدم امكان الجمع العرفي ولكن احتطنا بترك الالقاء لدعوى عدم الخلاف على حرمة الالقاء التي نقلها النراقي
الثالثة: يجوز نقل القمل من مكان الى مكان اخر على جسد المحرم والوجه في الجواز عدم الدليل على الحرمة فيتمسك بالبرائة بل وللدليل على العدم وهو صحيحة معاوية المتقدمة حيث جاء في ذيلها وان اراد ان يحول قملة من مكان الى مكان فلا يضره
الرابعة: اذا قتل القملة فالاحوط التكفير بكف من طعام والاحتياط المذكور وجوبي حيث لم يسبق ولم يلحق بفتوى العدم والى ذالك اشار (قده) واذا قتله فالاحوط التكفير عنه بكف من طعام للفقير ولم نعرف وجه هذا الاحتياط فانه لاتوجد رواية تدل على ان في قتل القمل كفاً من طعام فيتمسك بالبرائة وانما ورد ذالك في القاء القمل
بل نصعد اللهجة ونقول وردت روايتان دلتا على انه لاكفارة في قتل القمل وهما صحيحة معاوية وصحيحة ابي الجارود حيث ورد في صحيحة معاوية قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ماتقول في محرم قتل قملة قال لاشيئ عليه في القمل ولا ينبغي ان يتعمد قتلها وقريب منها صحيحة ابي الجارود المتقدمة
فبعد ورود هاتين الروايتين النافيتين للكفارة في قتل القمل فما الوجه في الاحتياط الوجوبي المذكور؟
وفي هذا المجال اجاب (قده) في المعتمد ج4 ص 182 ان ذالك من باب التمسك بالاولوية اي انه في القاء القمل عن الجسد ثبت كف من طعام والقتل اشد من الالقاء فاذا ثبتت الكفارة بالالقاء ثبتت في القتل بالاولوية
وجوابه ان هذا وجه لو لم تدل روايتان صحيحة في نفي الكفارة في القتل امام بعد ثبوت الروايتن فلا معنى للمصير الى ذالك
ثم انه من المناسب ان يشير (قده) في عبارة المتن الى ثبوت الكفارة في القاء القمل اذ الرواية قد وردت في ذالك والحال انه تعرض الى كفارة القتل الذي لم يرد فيه رواية وترك التعرض الى ثبوت الكفارة في الالقاء والحال وجود رواية
الخامسة: البق والبرغوث ونحوهما يجوز قتله مع توجه الضرر منه الى المحرم والا فالاحوط عدمه وقد اشار (قده) الى هذا بقوله واما البق والبرغوث وامثالهما فالاحوط عدم قتلهما اذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم وقد اتضح سابقا ان المناسب هو جواز القتل لما دل على جواز ذالك في الحرم للمحل وبضم الملازمة يثبت جواز القتل للمحرم بلا حاجة الى الاحتياط الوجوبي للترك
الساسة: يجوز للمحرم دفع البق والبرغوث وذالك بان يسد الباب فلا تدخل او بواسطة نشر الدواء المانع من دخول ذالك قال (قده) واما دفعهما فالاظهر جوازه وان كان الترك احوط ولانعرف وجها للاحتياط بالترك فان الدليل لو كان قد دل على الحرمة فهو خاص بالقتل واما دفعهما فلم يرد فيه دليل
وقد تقدم منّا سابقا جواز القتل فلا معنى بالاحتياط بترك الدفع وهذا ينبغي ان يكون مطلبا واضحا
بل ان صحيحة معاوية قالت المحرم يلقي عنه الدواب كلها الا القمل واذا جاز الالقاء جاز الدفع بالاولوية فبعد هذه الرواية لامجال للاحتياط