36/05/01
تحمیل
الموضـوع:- مسألة (
2 ) -
المكاسب المحرمة -كتاب
التجارة.
بيع الدم:-
ذكرنا بأنا سنتعرض في نهاية هذه المسألة إلى هذين العنوانين اللذين جاءت الإشارة إليهما في عبارة المتن ففيها ذكر أنَّ أربعة من الأعيان النجسة لا يجوز التعامل عليها وأمّا ما سوى ذلك فيجوز ومثّل لذلك بمثالين بيع العذرة للتسميد والدم لأجل التزريق، وقد تقدّم الكلام في بيع العذرة، والآن يقع الكلام في بيع الدم.
والمناسب:- هو جواز بيعه لوجود المقتضي وفقدان المانع.
أمّا وجود المقتضي:- فهو عبارة عن الأصل اللفظي المتقدّم حيث ذكرنا أنّ مقتضى ﴿ أوافوا بالعقود ﴾ هو صحّة بيع المعاملة والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل.
وأما من حيث فقدان المانع:- فإنّ غاية ما يتصوّر كونه مانعاً هو مرفوعة الواسطي ونصّها:- ( قال:- مرّ أمير المؤمنين عليه السلام بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع و ..... )[1].
والكلام تارةً يقع في دلالتها وأخرى بلحاظ سندها:-
أمّا تقريب الدلالة فواضح:- فإنّ الرواية قالت ( نهاهم عن بيع سبعة أشياء ) وأحد هذه السبعة هو الدم وظاهر النهي في باب المعاملات هو الحرمة الوضعيّة ولو بقرينة أنه لا نحتمل الحرمة التكليفية في بعض هذه الأمثلة.
ولكن يرد عليه:-
أوّلاً:- من المحتمل أنّ يكون المقصود هو النهي عن البيع لأجل الأكل والتناول كما لعلّه في ذلك الزمان أمّا إذا كان النهي لأجل التزريق مثلاً فهذا ليس بشاملٍ له، وواضحٌ أنّ هذا يتمّ بناءً على مسلكنا في باب الإطلاق فإنا ذكرنا أنّ الإطلاق ينعقد فيما إذا فرض أنّه يستهجن الإطلاق عرفاً على تقدير ظهور المتكلّم ودعواه بأنّه يريد المقيّد فلو ظهر وقال إن مقصودي من بيع الدم الذي نهيت عنه هو لأجل الأكل هل يستهجن منه هذا ويقال له لماذا لم تقيّد ؟ إنّه يتمكن أن يجب بأنّ الحالة المتعارفة هي الأكل أمّا التزريق فليس موجوداً في ذلك الزمان، وعلى هذا الأساس لا يكون الإطلاق مستهجناً على تقدير إرادته المقيد فلا ينعقد إطلاقٌ وعليه فلا يمكن التمسّك بإطلاقها.
وأمّا مثل الشيخ الأعظم(قده) في المكاسب[2]، وهكذا السيد الخوئي(قده)[3] فقد أجابا بما ذكرناه من أنّ هذا النهي يمكن أن نقول هو لأجل الأكل.
فإنّه يرد عليهم:- أنّ التخصيص لا داعي إليه على مبانيكم الوسيعة في باب الاطلاق.
وإذا دافع عنهم مدافع وقال:- هناك انصرافٌ ولعلّهما ادعيا ذلك من باب الانصراف.
أجبنا:- بأنّه على مبانيهم يكون الانصراف محلّ إشكال أيضاً لأنهم قالوا إنّ الانصراف ينشأ إمّا من كثرة الوجود أو من كثرة الاستعمال والانصراف الحجّة هو ما كان ناشئاً من كثرة الاستعمال وهنا إذا كان يوجد انصرافٌ فهو ناشئ من كثر الوجود فلا يكون حجّة.
إذن على مبانيهم في باب الاطلاق يكون الأمر مشكلاً، نعم هو يتم على مبنانا، بل حتى في مسألة الانصراف فنحن لا نلتزم فيها بأنه يلزم أن يكون ناشئاً إما من كثرة الوجود أو من كثرة الاستعمال بل إذا كان يوجد انصراف وجداناً فليكن منشأه أيّ شيءٍ من الاشياء ولا بأس بالتمسّك به، فهنا لو ادعى أحد وجود انصراف إلى النهي عن البيع لأجل الأكل فيكون حجّة حينئذٍ سواء كان المنشأ كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال أو غير ذلك.
ثانياً:- ذكرنا غير مرّة أنّ العبير بمادّة النهي - أي ( نهاهم عن بيع الدم ) - يشكل التمسّك بها لإفادة التحريم حيث ذكرنا أنّ المتكلم كأمير المؤمنين عليه السلام مرّةً يقول ( يا معاشر القصابين أنهاكم ... ) وهذا ظاهرٌ في التحريم، ومرّة ينقل المتكلم عنه عليه السلام أنهّ نهاهم فهذه الصيغة ليست صادرة من الإمام وإنما الراوي ينقل ما صدر منه أمّا ما هو ذلك الصادر هل هو صيغة تحريميّة أو صيغة يستفاد منها الكراهة ؟ إنّ ذلك لم يشخّصه الناقل، وهو صادقٌ سواء كان الصادر من الإمام صيغة تدلّ على التحريم أو صيغة تدلّ على الكراهة فإنّه على كِلا التقديرين يصدق أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد نهى القصّابين، وعلى هذا الأساس كيف تثبت هنا أنّ النهي نهي تحريميّ إلزاميّ وليس نهياً تنزيهياً ؟ وهذا كلامٌ سيّالٌ نقوله في جميع هذه الموارد التي من هذا القبيل ؟!! وهكذا الحال بالنسبة إلى مادة الأمر.
إذن استفادة البطلان من هذه الرواية مشكلٌ.
وأمّا سندها:- فقد نقلها صاحب الوسائل (قده) بالشكل التالي:- ( وعنه[4] عن محمد بن أحمد[5] عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال:- مرّ أمير المؤمنين... )، ثم نقل سنداً آخر للشيخ الصدوق(قده) في الخصال وهو:- ( عن أبيه[6] عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي )، وكيف نعرف أنّ هذا السند معتبر أو لا ؟
يوجد طريقٌ مختصر وهو أنّ أبو يحيى الواسطي يروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ويقال أنَّ أبو يحيى الواسطي لقي العسكري عليه السلام وروى عنه، وقيل أنّه روى عن الرضا وعن الصادق عليهما السلام أيضاً.
إذن الفاصل بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام كثير، خصوصاً أنّ الرواية تقول ( رفعه ) يعني أنّه حذف السند، فلا أقل يوجد واحدٌ أو اثنين من السند محذوفٌ، وعليه فسوف تصير هذه الرواية ضعيفة بسبب الرفع.
كما أنّ أبو يحيى الواسطي وهو سهيل بن زياد لم يثبت في حقّه توثيق، وكذلك أحمد بن هارون.
إذن يكفي في ضعف سند هذه الرواية هو أنّ الراوي لها أبو يحيى الواسطي وهو يوجد بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام فاصلٌ فتكون مرفوعة، كما أنَّ هذا السند المحذوف حيث إنّه مجهولٌ لنا فتكون ساقطة عن الاعتبار.
ومن كلّ ما ذكرناه اتضح أنّ المانع عن العمل بالمطلقات - وهو هذه المرفوعة – ضعيف.
نعم هناك روايات أخرى لكنّها إمّا ضعيفة السند مثل رواية تحف العقول فإنه ورد فيها النهي عن النجاسات أو المحرّمات وذُكِر الدم بخصوصه لكنّها ضعيفة السند لا يصلح الاستناد إليها، كما وردت روايات أخرى متعدّدة ذكرها صاحب الوسائل(قده) في نفس الباب ولكن إمّا أنّ النهي فيها ورد عن الأكل فهو قد خُصِّص بالأكل ونحن كلامنا في البيع أو أُطلِق فيها النهي يعني نُهِي عن الدم، فبعض الروايات ورد النهي فيها عن الدم من دون أن تذكر البيع وقد ذكرنا أكثر من مرّة أنّ النهي المتعلّق بالأعيان ينصرف إلى الأثر الظاهر والأثر الظاهر إن كان فهو الأكل فينصرف إليه وشموله للبيع لا أقل هو مشكوكٌ والقدر المتيقّن منه هو الأثر البارز وهو الأكل.
إذن هذه الروايات لا يمكن الاستفادة منها ولذلك لم يذكر الشيخ الأعظم(قده) في المكاسب إلا مرفوعة الواسطي.
مسألة ( 2 ):- الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حقّ الاختصاص لصاحبها فيها فلو صار خلّه خمراً أو ماتت دابته أو اصطاد كلباً غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شيءٍ من ذلك قهراً عليه . وكذلك الحكم في بقيّة الموارد .
وتجوز المعاوضة على الحقّ المذكور فيُبذل له مال في مقابله ويحلّ ذلك المال له بمعنى أنه يَبذِل لمن في يده العين النجسة كالميتة مثلاً مالاً ليرفع يده عنها ويوكِل أمرها إلى الباذل.
..........................................................................................................
بعدما أوضحنا فيما سبق أنّ الأعيان النجسة الأربعة لا يجوز بيعها يريد في هذه المسألة أن يبين طريقاً شرعيّاً لنقل هذه الأعيان من غير ناحية البيع، وقد تضمنت هذه المسألة نقطتين:-
بيع الدم:-
ذكرنا بأنا سنتعرض في نهاية هذه المسألة إلى هذين العنوانين اللذين جاءت الإشارة إليهما في عبارة المتن ففيها ذكر أنَّ أربعة من الأعيان النجسة لا يجوز التعامل عليها وأمّا ما سوى ذلك فيجوز ومثّل لذلك بمثالين بيع العذرة للتسميد والدم لأجل التزريق، وقد تقدّم الكلام في بيع العذرة، والآن يقع الكلام في بيع الدم.
والمناسب:- هو جواز بيعه لوجود المقتضي وفقدان المانع.
أمّا وجود المقتضي:- فهو عبارة عن الأصل اللفظي المتقدّم حيث ذكرنا أنّ مقتضى ﴿ أوافوا بالعقود ﴾ هو صحّة بيع المعاملة والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل.
وأما من حيث فقدان المانع:- فإنّ غاية ما يتصوّر كونه مانعاً هو مرفوعة الواسطي ونصّها:- ( قال:- مرّ أمير المؤمنين عليه السلام بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع و ..... )[1].
والكلام تارةً يقع في دلالتها وأخرى بلحاظ سندها:-
أمّا تقريب الدلالة فواضح:- فإنّ الرواية قالت ( نهاهم عن بيع سبعة أشياء ) وأحد هذه السبعة هو الدم وظاهر النهي في باب المعاملات هو الحرمة الوضعيّة ولو بقرينة أنه لا نحتمل الحرمة التكليفية في بعض هذه الأمثلة.
ولكن يرد عليه:-
أوّلاً:- من المحتمل أنّ يكون المقصود هو النهي عن البيع لأجل الأكل والتناول كما لعلّه في ذلك الزمان أمّا إذا كان النهي لأجل التزريق مثلاً فهذا ليس بشاملٍ له، وواضحٌ أنّ هذا يتمّ بناءً على مسلكنا في باب الإطلاق فإنا ذكرنا أنّ الإطلاق ينعقد فيما إذا فرض أنّه يستهجن الإطلاق عرفاً على تقدير ظهور المتكلّم ودعواه بأنّه يريد المقيّد فلو ظهر وقال إن مقصودي من بيع الدم الذي نهيت عنه هو لأجل الأكل هل يستهجن منه هذا ويقال له لماذا لم تقيّد ؟ إنّه يتمكن أن يجب بأنّ الحالة المتعارفة هي الأكل أمّا التزريق فليس موجوداً في ذلك الزمان، وعلى هذا الأساس لا يكون الإطلاق مستهجناً على تقدير إرادته المقيد فلا ينعقد إطلاقٌ وعليه فلا يمكن التمسّك بإطلاقها.
وأمّا مثل الشيخ الأعظم(قده) في المكاسب[2]، وهكذا السيد الخوئي(قده)[3] فقد أجابا بما ذكرناه من أنّ هذا النهي يمكن أن نقول هو لأجل الأكل.
فإنّه يرد عليهم:- أنّ التخصيص لا داعي إليه على مبانيكم الوسيعة في باب الاطلاق.
وإذا دافع عنهم مدافع وقال:- هناك انصرافٌ ولعلّهما ادعيا ذلك من باب الانصراف.
أجبنا:- بأنّه على مبانيهم يكون الانصراف محلّ إشكال أيضاً لأنهم قالوا إنّ الانصراف ينشأ إمّا من كثرة الوجود أو من كثرة الاستعمال والانصراف الحجّة هو ما كان ناشئاً من كثرة الاستعمال وهنا إذا كان يوجد انصرافٌ فهو ناشئ من كثر الوجود فلا يكون حجّة.
إذن على مبانيهم في باب الاطلاق يكون الأمر مشكلاً، نعم هو يتم على مبنانا، بل حتى في مسألة الانصراف فنحن لا نلتزم فيها بأنه يلزم أن يكون ناشئاً إما من كثرة الوجود أو من كثرة الاستعمال بل إذا كان يوجد انصراف وجداناً فليكن منشأه أيّ شيءٍ من الاشياء ولا بأس بالتمسّك به، فهنا لو ادعى أحد وجود انصراف إلى النهي عن البيع لأجل الأكل فيكون حجّة حينئذٍ سواء كان المنشأ كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال أو غير ذلك.
ثانياً:- ذكرنا غير مرّة أنّ العبير بمادّة النهي - أي ( نهاهم عن بيع الدم ) - يشكل التمسّك بها لإفادة التحريم حيث ذكرنا أنّ المتكلم كأمير المؤمنين عليه السلام مرّةً يقول ( يا معاشر القصابين أنهاكم ... ) وهذا ظاهرٌ في التحريم، ومرّة ينقل المتكلم عنه عليه السلام أنهّ نهاهم فهذه الصيغة ليست صادرة من الإمام وإنما الراوي ينقل ما صدر منه أمّا ما هو ذلك الصادر هل هو صيغة تحريميّة أو صيغة يستفاد منها الكراهة ؟ إنّ ذلك لم يشخّصه الناقل، وهو صادقٌ سواء كان الصادر من الإمام صيغة تدلّ على التحريم أو صيغة تدلّ على الكراهة فإنّه على كِلا التقديرين يصدق أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد نهى القصّابين، وعلى هذا الأساس كيف تثبت هنا أنّ النهي نهي تحريميّ إلزاميّ وليس نهياً تنزيهياً ؟ وهذا كلامٌ سيّالٌ نقوله في جميع هذه الموارد التي من هذا القبيل ؟!! وهكذا الحال بالنسبة إلى مادة الأمر.
إذن استفادة البطلان من هذه الرواية مشكلٌ.
وأمّا سندها:- فقد نقلها صاحب الوسائل (قده) بالشكل التالي:- ( وعنه[4] عن محمد بن أحمد[5] عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال:- مرّ أمير المؤمنين... )، ثم نقل سنداً آخر للشيخ الصدوق(قده) في الخصال وهو:- ( عن أبيه[6] عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي )، وكيف نعرف أنّ هذا السند معتبر أو لا ؟
يوجد طريقٌ مختصر وهو أنّ أبو يحيى الواسطي يروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ويقال أنَّ أبو يحيى الواسطي لقي العسكري عليه السلام وروى عنه، وقيل أنّه روى عن الرضا وعن الصادق عليهما السلام أيضاً.
إذن الفاصل بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام كثير، خصوصاً أنّ الرواية تقول ( رفعه ) يعني أنّه حذف السند، فلا أقل يوجد واحدٌ أو اثنين من السند محذوفٌ، وعليه فسوف تصير هذه الرواية ضعيفة بسبب الرفع.
كما أنّ أبو يحيى الواسطي وهو سهيل بن زياد لم يثبت في حقّه توثيق، وكذلك أحمد بن هارون.
إذن يكفي في ضعف سند هذه الرواية هو أنّ الراوي لها أبو يحيى الواسطي وهو يوجد بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام فاصلٌ فتكون مرفوعة، كما أنَّ هذا السند المحذوف حيث إنّه مجهولٌ لنا فتكون ساقطة عن الاعتبار.
ومن كلّ ما ذكرناه اتضح أنّ المانع عن العمل بالمطلقات - وهو هذه المرفوعة – ضعيف.
نعم هناك روايات أخرى لكنّها إمّا ضعيفة السند مثل رواية تحف العقول فإنه ورد فيها النهي عن النجاسات أو المحرّمات وذُكِر الدم بخصوصه لكنّها ضعيفة السند لا يصلح الاستناد إليها، كما وردت روايات أخرى متعدّدة ذكرها صاحب الوسائل(قده) في نفس الباب ولكن إمّا أنّ النهي فيها ورد عن الأكل فهو قد خُصِّص بالأكل ونحن كلامنا في البيع أو أُطلِق فيها النهي يعني نُهِي عن الدم، فبعض الروايات ورد النهي فيها عن الدم من دون أن تذكر البيع وقد ذكرنا أكثر من مرّة أنّ النهي المتعلّق بالأعيان ينصرف إلى الأثر الظاهر والأثر الظاهر إن كان فهو الأكل فينصرف إليه وشموله للبيع لا أقل هو مشكوكٌ والقدر المتيقّن منه هو الأثر البارز وهو الأكل.
إذن هذه الروايات لا يمكن الاستفادة منها ولذلك لم يذكر الشيخ الأعظم(قده) في المكاسب إلا مرفوعة الواسطي.
مسألة ( 2 ):- الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حقّ الاختصاص لصاحبها فيها فلو صار خلّه خمراً أو ماتت دابته أو اصطاد كلباً غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شيءٍ من ذلك قهراً عليه . وكذلك الحكم في بقيّة الموارد .
وتجوز المعاوضة على الحقّ المذكور فيُبذل له مال في مقابله ويحلّ ذلك المال له بمعنى أنه يَبذِل لمن في يده العين النجسة كالميتة مثلاً مالاً ليرفع يده عنها ويوكِل أمرها إلى الباذل.
..........................................................................................................
بعدما أوضحنا فيما سبق أنّ الأعيان النجسة الأربعة لا يجوز بيعها يريد في هذه المسألة أن يبين طريقاً شرعيّاً لنقل هذه الأعيان من غير ناحية البيع، وقد تضمنت هذه المسألة نقطتين:-
[1] وسائل الشيعة، العاملي، ج24، ص171، ابواب
الاطعمة المحرمة، ب31، ح2، آل البيت.
[2] تراث الشيخ الانصاري، تسلسل14، ص28.
[3] محاضرات، الخوئي، ج1، ص45.
[4] أي عن محمد بن يحيى الأشعري القمي الثقة الجليل
الذي روى عنه الكليني الكثير، فإن الرواية منقولة عن الكافي وبداية السند السابق
هو محمد بن يحيى.
[5] وفي المصدر ( أحمد بن محمد ).
[6] يعني والد الشيخ الصدوق علي بن الحسين ابن
بابويه القمي.