36/06/23
تحمیل
الموضـوع:- مسألة (
11 ) - المكاســب المحرمة –كتـاب
التجارة.
بل نقول:- حتى لو تمّت دلالة الروايتين على وجوب الاتلاف لابد من حمل ذلك على رجحان الاتلاف لوجود بعض الروايات الدالة على أنّ الدراهم المحمول عليها لا بأس بالتعامل بها إذا علم الطرف الآخر بذلك، والمقصود من المحمول عليها هي التي حمل عليها الغش ومعدن أخر وهذا معناه أن إتلافها ليس بلازم وإلّا كيف حكم عليه السلام بجواز التعامل بها.
ونقرأ في هذا المجال ثلاث روايات:-
الأولى:- صحيحة محمد ابن مسلم قلت الى ابي عبد الله عليه السلام:- ( الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها، قال:- إذا بيّن ذلك فلا بأس )[1].
إنّه عليه السلام قال:- ( إذا بيّن ذلك فلا بأس) يعني أنّ هذا الدرهم المحمول عليه فيه غش وهذا معناه بالدلالة الالتزاميّة العرفيّة أنه لا يجب الاتلاف.
وسند الرواية هكذا حيث قال الشيخ الطوسي:- ( وعنه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن رئاب قال:- لا أعلمه إلّا عن محمد بن مسلم قال:- قلت إلى أبي عبد الله عليه السلام ..... الخ ) ومرجع الضمير في كلمة (وعنه) يعني عن الحسين ابن سعيد الأهوازي بقرينة ما سبق وهو من أجلاء أصحابنا الثقاة والشيخ له طرق معتبرة إليه، وأما ابن أبي عمير وعليّ بن رئاب فهما من أجلاء أصحابنا أيضاً.
ولكن قال ابن رئاب:- ( لا أعلمه إلّا عن محمد بن مسلم ) يعني أنّ هذا الحديث أنقله أو أتذكره عن محمد بن مسلم، فهل هذا التعبير يضرّ بصحة الرواية أو لا ؟
والجواب:- إذا قلنا إنَّ المقصود منه ( أظنه عن محمد ابن مسلم ) بمعنى الظن فهذا لا يجدي نفعاً لأن الظن ليس حجّة فهنا ولا نعرف الواسطة فلا يكون حجّة.
وأمّا إذا قلنا هذا تعبيرٌ آخر عمّا نقول في عرفنا ( أنا متأكّد أنّه عن محمد بن مسلم ولكني لا يوجد عندي جزمٌ بذلك ولكن يوجد عندي اطمئنان )، فإذا كان هذا هو المقصود فالرواية لا بأس بها حينئذٍ والأمر إليك، ولعلّ الثاني أولى، وإذا لم تفدك هذه الرواية فتوجد رواية ثانية.
الثانية:- صحيحة محمد بن مسلم:- ( سألته عن الدراهم المحمل عليها، فقال:- لا بأس بإنفاقها )[2].
ولا مشكلة فيها من حيث السند والدلالة .
الثالثة:- صحيحة الفضل أبي العباس قال:- ( سألت أبي عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها، فقال:- إذا انفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس وإن انفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا )[3].
فإنها دلّت على أن التعامل بها جائز إذا كانت متداولة بين أهل السوق وإلا فلا يجوز، فلو كان اتلافها لازماً كيف يجوّز الإمام عليه السلام التعامل بها.
مضافاً إلى أنه قال في الشق الثاني:- ( إن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا ) يعني فلا يجوز التعامل فقد يقال إنّ سكوته عليه السلام عن وجوب الإتلاف وبيان عدم جواز التعامل فقط فهذا أيضاً يدلّ على عدم وجوب إتلافها، وفي الوافي جاء ما نصّه:- ( المحمول عليها هي المزيّفة المغشوشة حمل عليها من غيرها ).
وعليه فإنَّ هذه الروايات الثلاث واضحة وصريحة في عدم وجوب الاتلاف وأمّا الروايتان السابقتان لو تمت دلالتهما على وجوب الاتلاف فهي بالظهور، وعليه فعند الجمع تحمل الروايات القائلة بلزوم الاتلاف على الاستحباب بقرينة الأظهريّة أو الصراحة.
هذا كلّه تنزّلاً فنحن لا نحتاج إلى كلّ هذا لأنّه لم تتم دلالتهما، وعليه فلا دليل على وجوب إتلاف العملة المزيّفة، ومعه نرجع إلى البراءة، ونستثني ما إذا فرض أن بقاء العملة المزيّفة يُخاف منه على اقتصاد البلد الإسلامي فبالعنوان الثانوي يحق للفقيه حينئذٍ أن يحكم بلزوم الاتلاف، وقلنا سابقاً أنّه في باب المفاسد والأضرار أنّ الخوف - يعني الاحتمال المعتدّ به عقلائياً - طريق عقلائي والشارع لم يردع عنه فيثبت امضائه.
مسألة (11 ):- يجوز بيع السباع كالهر والأسد والذئب ونحوها إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات إذا كانت كذلك - يعني لها منفعة محلّلة معتد بها - كالعلق الذي يمصّ الدم ودود القزّ ونحل العسل والفيل , أمّا إذا لم تكن لها منفعة محلّلة فلا يجوز بيعها ولا يصحّ على الأحوط الأولى .[4]
..........................................................................................................
هذه المسالة بداية الشروع في القسم الثالث من أقسام ما لا يجوز بيعه وهو ما لا منفعة له.
وقبل الدخول في المسالة هناك قضايا جانبية ثلاث:-
القضية الأولى:- إنّ عدم جواز البيع هنا هو عدم جواز وضعي لا تكليفي، فالخنفساء مثلاً لا يجوز بيعها يعني عدم الصحة وضعاً ولا يحتمل أن يكون تكليفياً وهذا شيء واضح، ولكن في ذيل العبارة توجد كلمة قد توهم أنّه إذا لم تكن لها منفعة محلّلة فلا يجوز بيعها ولا يصحّ على الأحوط الأولى فعطف ( لا يصح ) على ( لا يجوز ) يوهم لك وكان من المناسب أن يقول ( لا يصح بيعها ) فقط.
القضية الثانية:- قد أطال(قده) الكلام في هذه المسالة وكان بإمكانه الاختصار فيقول:- ( الحيوان الذي لا منفعة فيه إذا كانت فيه منفعة محلّلة كدودة القزّ يصحّ بيعه وإلّا فالأحواط الأولى العدم ).
القضية الثالثة:- استعان(قده) بمصطلح الأحوط الأولى والمقصود أنَّ الاحتياط ليس وجوبياً بل هو احتياطٌ راجح، وهذا التعبير يحتاج إلى تغيير لأنّه يوهم القارئ . والذي يحتاج إلى استدلال هو الذي ليست له منفعة معتدّ بها، أما الذي له منفعة كدودة القز فيدلّ على صحّة بيعها ما يدلّ على صحّة بيع جميع الأشياء الأخرى من قبيل ﴿ أحلّ الله البيع ﴾.[5]
وقد يستدلّ على البطلان وعدم الصحّة بالوجوه التالية:-
الوجه الأوّل:- ما دلّ على النهي عن أكل المال باطل، فإنّ بذل المال مقابل أسد أو نمر يعدّ أكلاً للمال بالباطل فيقع باطلاً.
ويرد عليه ما تقدّمت الإشارة إليه من أنّه:-
أوّلاً:- إنّ الباء سببيّة وليست للمقابلة - أي لا تأكلوا أموالكم بالأسباب الباطلة كالسرقة - والسبب هنا ليس من الأسباب الباطلة.
ثانياً:- لو سلّمنا أنّ الباء للمقابلة لكن المقصود من الباطل هو الباطل العرفي دون الشرعي لأنّ الشارع عندما يريد أن يصبّ الحكم يصبّه على ماذا ؟ فلا معنى لأن يصبّه على ما هو باطل عنده فإنّ هذه حوالة على نفسه إن صحّ التعبير ويلزم الدور، وبالتالي مثل هذا الحكم لا يمكن تقديمه للناس فلابد وأن تكون الحوالة دائماً على ما هو باطل عرفاً وهذا ليس بباطلٍ عرفاً إذ لعلّه فيه بعض الفوائد عرفاً فلا يصدق عليه أنّه باطل عرفاً.
ثالثا:- لو سلّمنا أنّ المقصود من الباطل هو الباطل الشرعي يمكن أن نقول إنّ مثل هذه الأمور هي أيضا ذات فوائد بحيث تخرج عن كونها باطلاً شرعاً فمثلاً الأسد يُشترى لأجل وضعه في حديقة الحيوانات أو الانتفاع به للشريح أو غير ذلك فيخرج بذلك عن كونه باطلاً شرعاً، فحتى لو سلّمنا أنّ المدار على الباطل الشرعي بعدما كان له فوائد يخرج عن كونه باطلاً شرعياً.
والفرق بين هذا الجواب عن السابق ففي الجواب السابق كنّا نفترض أنّه ليست له تلك الفوائد التي تخرجه عن كونه باطلاً شرعاً، لكن في الجواب الثالث افترضنا أنَّ فيه فوائد معتدّ بها تخرجه عن كونه باطلاً شرعاً. إذن هذا الدليل واضح التأمل.
بل نقول:- حتى لو تمّت دلالة الروايتين على وجوب الاتلاف لابد من حمل ذلك على رجحان الاتلاف لوجود بعض الروايات الدالة على أنّ الدراهم المحمول عليها لا بأس بالتعامل بها إذا علم الطرف الآخر بذلك، والمقصود من المحمول عليها هي التي حمل عليها الغش ومعدن أخر وهذا معناه أن إتلافها ليس بلازم وإلّا كيف حكم عليه السلام بجواز التعامل بها.
ونقرأ في هذا المجال ثلاث روايات:-
الأولى:- صحيحة محمد ابن مسلم قلت الى ابي عبد الله عليه السلام:- ( الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها، قال:- إذا بيّن ذلك فلا بأس )[1].
إنّه عليه السلام قال:- ( إذا بيّن ذلك فلا بأس) يعني أنّ هذا الدرهم المحمول عليه فيه غش وهذا معناه بالدلالة الالتزاميّة العرفيّة أنه لا يجب الاتلاف.
وسند الرواية هكذا حيث قال الشيخ الطوسي:- ( وعنه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن رئاب قال:- لا أعلمه إلّا عن محمد بن مسلم قال:- قلت إلى أبي عبد الله عليه السلام ..... الخ ) ومرجع الضمير في كلمة (وعنه) يعني عن الحسين ابن سعيد الأهوازي بقرينة ما سبق وهو من أجلاء أصحابنا الثقاة والشيخ له طرق معتبرة إليه، وأما ابن أبي عمير وعليّ بن رئاب فهما من أجلاء أصحابنا أيضاً.
ولكن قال ابن رئاب:- ( لا أعلمه إلّا عن محمد بن مسلم ) يعني أنّ هذا الحديث أنقله أو أتذكره عن محمد بن مسلم، فهل هذا التعبير يضرّ بصحة الرواية أو لا ؟
والجواب:- إذا قلنا إنَّ المقصود منه ( أظنه عن محمد ابن مسلم ) بمعنى الظن فهذا لا يجدي نفعاً لأن الظن ليس حجّة فهنا ولا نعرف الواسطة فلا يكون حجّة.
وأمّا إذا قلنا هذا تعبيرٌ آخر عمّا نقول في عرفنا ( أنا متأكّد أنّه عن محمد بن مسلم ولكني لا يوجد عندي جزمٌ بذلك ولكن يوجد عندي اطمئنان )، فإذا كان هذا هو المقصود فالرواية لا بأس بها حينئذٍ والأمر إليك، ولعلّ الثاني أولى، وإذا لم تفدك هذه الرواية فتوجد رواية ثانية.
الثانية:- صحيحة محمد بن مسلم:- ( سألته عن الدراهم المحمل عليها، فقال:- لا بأس بإنفاقها )[2].
ولا مشكلة فيها من حيث السند والدلالة .
الثالثة:- صحيحة الفضل أبي العباس قال:- ( سألت أبي عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها، فقال:- إذا انفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس وإن انفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا )[3].
فإنها دلّت على أن التعامل بها جائز إذا كانت متداولة بين أهل السوق وإلا فلا يجوز، فلو كان اتلافها لازماً كيف يجوّز الإمام عليه السلام التعامل بها.
مضافاً إلى أنه قال في الشق الثاني:- ( إن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا ) يعني فلا يجوز التعامل فقد يقال إنّ سكوته عليه السلام عن وجوب الإتلاف وبيان عدم جواز التعامل فقط فهذا أيضاً يدلّ على عدم وجوب إتلافها، وفي الوافي جاء ما نصّه:- ( المحمول عليها هي المزيّفة المغشوشة حمل عليها من غيرها ).
وعليه فإنَّ هذه الروايات الثلاث واضحة وصريحة في عدم وجوب الاتلاف وأمّا الروايتان السابقتان لو تمت دلالتهما على وجوب الاتلاف فهي بالظهور، وعليه فعند الجمع تحمل الروايات القائلة بلزوم الاتلاف على الاستحباب بقرينة الأظهريّة أو الصراحة.
هذا كلّه تنزّلاً فنحن لا نحتاج إلى كلّ هذا لأنّه لم تتم دلالتهما، وعليه فلا دليل على وجوب إتلاف العملة المزيّفة، ومعه نرجع إلى البراءة، ونستثني ما إذا فرض أن بقاء العملة المزيّفة يُخاف منه على اقتصاد البلد الإسلامي فبالعنوان الثانوي يحق للفقيه حينئذٍ أن يحكم بلزوم الاتلاف، وقلنا سابقاً أنّه في باب المفاسد والأضرار أنّ الخوف - يعني الاحتمال المعتدّ به عقلائياً - طريق عقلائي والشارع لم يردع عنه فيثبت امضائه.
مسألة (11 ):- يجوز بيع السباع كالهر والأسد والذئب ونحوها إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات إذا كانت كذلك - يعني لها منفعة محلّلة معتد بها - كالعلق الذي يمصّ الدم ودود القزّ ونحل العسل والفيل , أمّا إذا لم تكن لها منفعة محلّلة فلا يجوز بيعها ولا يصحّ على الأحوط الأولى .[4]
..........................................................................................................
هذه المسالة بداية الشروع في القسم الثالث من أقسام ما لا يجوز بيعه وهو ما لا منفعة له.
وقبل الدخول في المسالة هناك قضايا جانبية ثلاث:-
القضية الأولى:- إنّ عدم جواز البيع هنا هو عدم جواز وضعي لا تكليفي، فالخنفساء مثلاً لا يجوز بيعها يعني عدم الصحة وضعاً ولا يحتمل أن يكون تكليفياً وهذا شيء واضح، ولكن في ذيل العبارة توجد كلمة قد توهم أنّه إذا لم تكن لها منفعة محلّلة فلا يجوز بيعها ولا يصحّ على الأحوط الأولى فعطف ( لا يصح ) على ( لا يجوز ) يوهم لك وكان من المناسب أن يقول ( لا يصح بيعها ) فقط.
القضية الثانية:- قد أطال(قده) الكلام في هذه المسالة وكان بإمكانه الاختصار فيقول:- ( الحيوان الذي لا منفعة فيه إذا كانت فيه منفعة محلّلة كدودة القزّ يصحّ بيعه وإلّا فالأحواط الأولى العدم ).
القضية الثالثة:- استعان(قده) بمصطلح الأحوط الأولى والمقصود أنَّ الاحتياط ليس وجوبياً بل هو احتياطٌ راجح، وهذا التعبير يحتاج إلى تغيير لأنّه يوهم القارئ . والذي يحتاج إلى استدلال هو الذي ليست له منفعة معتدّ بها، أما الذي له منفعة كدودة القز فيدلّ على صحّة بيعها ما يدلّ على صحّة بيع جميع الأشياء الأخرى من قبيل ﴿ أحلّ الله البيع ﴾.[5]
وقد يستدلّ على البطلان وعدم الصحّة بالوجوه التالية:-
الوجه الأوّل:- ما دلّ على النهي عن أكل المال باطل، فإنّ بذل المال مقابل أسد أو نمر يعدّ أكلاً للمال بالباطل فيقع باطلاً.
ويرد عليه ما تقدّمت الإشارة إليه من أنّه:-
أوّلاً:- إنّ الباء سببيّة وليست للمقابلة - أي لا تأكلوا أموالكم بالأسباب الباطلة كالسرقة - والسبب هنا ليس من الأسباب الباطلة.
ثانياً:- لو سلّمنا أنّ الباء للمقابلة لكن المقصود من الباطل هو الباطل العرفي دون الشرعي لأنّ الشارع عندما يريد أن يصبّ الحكم يصبّه على ماذا ؟ فلا معنى لأن يصبّه على ما هو باطل عنده فإنّ هذه حوالة على نفسه إن صحّ التعبير ويلزم الدور، وبالتالي مثل هذا الحكم لا يمكن تقديمه للناس فلابد وأن تكون الحوالة دائماً على ما هو باطل عرفاً وهذا ليس بباطلٍ عرفاً إذ لعلّه فيه بعض الفوائد عرفاً فلا يصدق عليه أنّه باطل عرفاً.
ثالثا:- لو سلّمنا أنّ المقصود من الباطل هو الباطل الشرعي يمكن أن نقول إنّ مثل هذه الأمور هي أيضا ذات فوائد بحيث تخرج عن كونها باطلاً شرعاً فمثلاً الأسد يُشترى لأجل وضعه في حديقة الحيوانات أو الانتفاع به للشريح أو غير ذلك فيخرج بذلك عن كونه باطلاً شرعاً، فحتى لو سلّمنا أنّ المدار على الباطل الشرعي بعدما كان له فوائد يخرج عن كونه باطلاً شرعياً.
والفرق بين هذا الجواب عن السابق ففي الجواب السابق كنّا نفترض أنّه ليست له تلك الفوائد التي تخرجه عن كونه باطلاً شرعاً، لكن في الجواب الثالث افترضنا أنَّ فيه فوائد معتدّ بها تخرجه عن كونه باطلاً شرعاً. إذن هذا الدليل واضح التأمل.