33/03/15
تحمیل
الموضوع / التنبيه الرابع / تنبيهات / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
ويمكن أن يقال في وجه الفرق:- أما بالنسبة إلى الأصول اللفظية أعني إطلاق ( أحل الله البيع ) فلا يجوز التمسك به باعتبار أنا نعلم ان هذا الإطلاق قد خرج منه عنوان المعاملة الربوية بالمقيد ومعه تصير حجية الإطلاق مقيدة بعدم كون المعاملة ربوية ، ومعه فكل معاملة نحتمل أنها ربوية سوف لا يجوز التمسك بهذا الإطلاق لإثبات حليتها فان هذا الإطلاق يقول ( إذا كان البيع ليس ربوياً فانا أحكم بحليته ) أما أنه ربوي أو ليس بربوي فهو ساكت عنه وعليك أيها المكلف إثبات ذلك من الخارج وهو في عهدتك والحكم لا يثبت موضوع نفسه ، يعني أن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو الموضوعية وهو لا يجوز.
وأما بالنسبة إلى الأصل العملي ، أعني ( كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) فهو قد ورد في خصوص المشتبه وناظر إلى خصوص المشتبه - أي المشكوك - ويقول ( أنا أحكم بحلية المشكوك بأنه من الفرد الحرام أو من الفرد الحلال رغم كونه مشكوكاً ) فمورده إذن هو الشبهة الموضوعية وناظر إلى خصوصها.
بل قد تُصعَّد اللهجة ويقال:- انه يشمل حتى مورد العلم الإجمالي فضلاً عما إذا كانت الشبهة بدوية ، والقرينة على شموله لمورد العلم الإجمالي هو كلمة ( بعينه ) - على ما ذكره القوم - .
إذن لا يصير المورد من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأن مورد هذا العام ابتداء هو الشبهة الموضوعية وناظراً إلى ذلك ويريد أن يجعل الحليّة إلى الشيء المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية فلا معنى لجواز التمسك بالعموم المذكور وإلا يلزم إلغاؤه ورفعه من الأساس بعدما كان مورده هو خصوص الشبهة الموضوعية .
إذن الفارق واضح بينهما ، فالأصل اللفظي يقول ( أحل لله البيع ) - أي أن كل بيع هو حلال وممضي - وحيث قد خرج منه عنوان الربا بالمخصص فكل معاملة نشك بأنها ربا فلا يجوز التمسك بإطلاق ( أحل الله البيع ) لأنه تمسك بالإطلاق في الشبهة الموضوعية ، وهذا بخلافة في الأصل العملي - أي ( كل شيء لك حلال ) - فان مورده ابتداءً هو الشبهة الموضوعية فلو لم نتمسك به فهذا معناه أنا طرحناه رأساً ، فالتمسك به ليس تمسكاً بالعام في الشبهة الموضوعية.