33/03/19


تحمیل
 الموضوع / التنبيه الخامس ( حكم ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ) / تنبيهات / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 هناك رأي معروف بين الاعلام يقول:- إنا نشك في أن اليد - التي هي الشيء الثالث - والمعبر عنه بـ( الملاقي ) هل تنجست أو لا ؟ فنشك في أصل تنجسها بعدما لاقت الإناء الأول فنجري أصل الطهارة فيها ، فهي محكومة بالطهارة لأصالة الطهارة .
 ولكن واجه هذا الرأي مشكلة وهي:- أنه بعد ملاقاة اليد للإناء الاول تشكل علم إجمالي جديد يغاير العلم الإجمالي السابق ففي السابق كنا نعلم إجمالاً إما بنجاسة الإناء الأول أو الإناء الثاني وأما بعد الملاقاة فيحصل علم إجمالي جديد بنجاسة إما الشيء الثالث - أي الملاقي - أو الإناء الأول - أي صاحب الملاقاة فأن حدهما متنجس ، وهذا علم إجمالي وجداني ، وما دام قد حصل هذا فكيف نرجع آنذاك إلى أصل الطهارة في الشيء الثالث بعدما كان طرفاً للعلم الإجمالي الثاني فان أصل الطهارة فيه معارض بأصل الطهارة في الإناء الثاني فبعد تشكل هذا العلم الإجمالي لا يمكن جريان أصل الطهارة في الطرف الثالث للمعارضة بأصل الطهارة في الإناء الثاني ، ومن هنا لابد وأن نتخلص من هذا العلم الإجمالي الثاني ونسقطه عن الاعتبار والمنجزية حتى يتمكن أصل الطهارة في الشيء الثالث من الجريان بعد سقوط هذا العلم الإجمالي الجديد عن المنجزية ، وما هو الطريق لإبطال هذا العلم الإجمالي عن المنجزية حتى يمكن لأصل الطهارة في الشيء الثالث أن يجري بلا مشكلة ؟
 وفي هذا المجال ذكر الشيخ الأعظم(قده) أن الأصل الآخر الذي هو طرف المعارضة - أي الأصل في الإناء الثاني - هو لا يجري حينما يريد أن يجري أصل الطهارة في الشيء الثالث فيجري الأصل في الشيء الثالث بلا معارضة ، وإذا جرى بلا معارضة فالعلم الإجمالي يكون ساقطاً عن الاعتبار فان العلم الإجمالي إنما يكون منجزاً لو تعارضت الأصول في أطرافه ، أما إذا جرى أصلٌ في طرفٍ واحدٍ بلا معارضة فالعلم الإجمالي لا قيمة له ، أما لماذا يجري الأصل في الشيء الثالث من دون معارضة بذلك الأصل ؟
 ذكر في هذا المجال أن الأصل في الشيء الثالث هو أصل مُسَبَّبِي وهو محكوم بالأصل السَّبَبِي وهو أصل الطهارة في الإناء الأول فان سبب شكنا في تنجُّز الشيء الثالث هو من جهة احتمال تنجس الإناء الأول فالشك في تنجس الإناء الأول هو سبب الشك في تنجُّس الشيء الثالث والأصل الجاري في الإناء الأول أصل سببي والأصل الجاري في الشيء الثالث أصل مُسَبَّبي والأصل السببي حاكم على الأصل المسببي ، أي أنه لا يجري الأصل المُسَبَّبي الا إذا سقط الأصل السببي ولم يجرِ ، وعليه فلابد أن يسقط الأصل السببي أوَّلاً في الإناء الاول حتى يمكن أن يجري الأصل المُسَبَّبي بعد ذلك ، ولكن كيف يسقط ؟ انه يسقط بالمعارضة مع الأصل في ناء الثاني من خلال العلم الإجمالي الأول فانه يوجد علم إجمالي أوَّل بنجاسة إما الإناء الأول أو الثاني وبسبب هذا العلم الإجمالي سوف تحصل معارضة بين الأصلين - أي بين الأصل في الإناء الأول والأصل في الإناء الثاني - فيسقط أصل الطهارة في الإناء الأول فإذا سقط أصل الطهارة في الإناء الأول بسبب المعارضة فيجري آنذاك أصل الطهارة في الشيء الثالث . إذن جريان أصل الطهارة في الشيء الثالث هو في طول تساقط الأصلين الأوَّلين أو بالأحرى في طول سقوط الأصل في الإناء الأول بسبب المعارضة ، فإذا قبلنا بهذا فحينئذ نقول:- حينما تصل النوبة إلى العلم الإجمالي الثاني فسوف يجري الأصل في الشيء الثالث من دون أن يعارضه الأصل في الإناء الثاني لفرض أنه سقط بالمعارضة الأولى في العلم الإجمالي الأول وبعد سقوطه كيف يعارض الأصل في الشيء الثالث ؟! فيجري الأصل في الشيء الثالث من دون معارضة بالأصل في الإناء الثاني وهذا معناه أن العلم الإجمالي الثاني ليس حجَّة وليس منجزاً فان شرط منجزيته تعارض الأصول في الأطراف ولا معارضة هنا.
 وقبل أن أعلق عليه أشير إلى نكات ثلاث فنّيّة جانبية ليست مهمة:-
 الأولى:- ان هذا الطرح مبنيّ على أن العلم الإجمالي منجز بنحو الاقتضاء دون العلية ، فقد عرفنا سابقاً أنه يوجد خلاف بين العلمين العراقي والنائيني ، فالعراقي يقول بالتنجيز بنحو العلية وقلنا ان لازمه أن الأصل لا يجري في أطراف العلم الإجمالي حتى إذا لم يكن معارضاً فان العليّة تمنع من الترخيص في الطرف الواحد حتى بلا معارضة ، وصار الشيخ النائيني إلى مسلك الاقتضاء أي أن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز لو لم يمنع مانع والمانع هو جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارضة فإذا جرى فيكون المانع ثابتاً فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً وإذا لم يتحقق هذا المانع كان العلم الإجمالي منجزاً ، وكل واحد من هذين العلمين نسب ما انتهى إليه من رأي إلى الشيخ الأنصاري(قده) ، وهذا الموضع الذي ذكرناه يتناسب مع مسلك الاقتضاء الذي ذكره الشيخ النائيني(قده) ، وإلا فعلى مسلك العليّة لا يمكن أن يجري الأصل في الشيء الثالث رغم عدم وجود المعارضة فان مسلك العليّة يمنع من الترخيص في الطرف الواحد أيضاً . إذن هذا المطلب من الشيخ الأعظم(قده) يتلاءم مع ما ذكره الشيخ النائيني(قده).
 الثانية:- هناك منافذ - على ما ذكرنا أكثر من مرة تسربت من خلالها الفلسفة إلى علم الأصول ومن تلك المنافذ هو هذا - أي مسألة الملاقي لأحد أطراف الشبهة فان الأبحاث المذكورة فيه ربما تتلاءم مع الفلسفة أكثر فتُلاحَظ مسألة الرتبة بعين الاعتبار كما سيأتي ويُبنَى عليها بعض الأبنية وهذا معناه تسرب الفلسفة إلى علم الأصول ، أنا لا أريد أن أقول ان هذا صحيح أو لا ، كلا فأنا لست بصدد ذلك بل لغرض البيان لا أكثر.
 الثالثة:- هذه المسألة يمكن أن تبين لنا شاخصاً ومَعْلَماً مهماً للمدرسة الأصولية للشيخ الأعظم(قده) فمن خلال هذه المسألة يتضح أن الشيخ الأنصاري(قده) بنى مدرسته الأصولية على أسس رصينة فلسفية في بعض مجالاتها ، ففي هذه المسألة بنى على طهارة الملاقي نتيجة إعمال القضايا الفلسفية وأن المعارضة لا تجري في أطراف العلم الثاني لفرض سقوط الأصل الثاني بسبب المعارضة الأولى وما كان ساقطاً في المعارضة الأولى لا يمكن أن يقع طرفاً للمعارضة الثانية ، ان هذا كله بناءً لفكرٍ أصوليٍ على أسس رصينة فلسفية ، هذه هي مدرسة الشيخ الأعظم(قده) ، وأنا الآن لست بصدد النقد أو التأييد وإنما بصدد بيان واقعٍ لا أكثر ، ولا ندري هل سبقه أحد في هذا الرأي أو أنه هو المبتكر الأول له.