33/12/29
تحمیل
الموضوع / التنبيه الثاني / تنبيهات / قاعدة لا ضرر / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
وثالثاً:- لو سلمنا أن حديث لا ضرر امتناني فنقول:- نحن لا نريد أن نقول إن حق سمرة في أصل الدخول يسقط عند عدم صدور الإذن من الأنصاري ، كلا لا نقول ذلك حتى يقال إن هذا خلاف الامتنان ، بل نقول إن حقه باقٍ غايته عليه أن يدق الباب فقط لا أكثر وهذا ليس فيه خلاف منّة عليه وإنما يلزم خلاف منّة لو اسقطنا حقّه بحيث يتضرر أما إذا لم يتضرر وطلبنا منه أن يدق الباب فقط فلا يلزم تضرره ، نعم إن غاية ما يلزم هو أن سمرة لم ينتفع بتطبيق الحديث في صالح الأنصاري فالأنصاري قد استفاد وهو لم يستفد منه لا أنه تضرر وعدم الاستفادة لا يعني خلف المنَّة.
وإذا تنزلنا وقلنا هو خلف المنّة أيضاً لكن نقول:- إن حديث لا ضرر ليس هو متناني بهذه السعة بحيث يلزم أن يكون نافعاً لمن يطبّق عليه الحديث ولغيره بل غاية ما يعتبر ويلزم هو أن لا يكون مضرّاً بالنسبة إلى غيره والمفروض هنا أنه لا يلزم ضرر على سمرة.
إذن إما أن نقول:- إنه لا يلزم خلاف المنة إذ لا يطلب منه إلا دقّ الباب وهذا ليس فيه خلاف منة ، أو نقول:- نسلم أنه خلاف المنّة ولكن لا يظهر من الحديث أنه امتناني بهذا العرض العريض.
ثم نقول للشيخ العراقي(قده):- إذا لم تقبل منّا هذا وقلت إن دقّ الباب - ولو بشكل خفيف - هو خلاف المنّة على سمرة والحديث امتناني بهذه السعة فنقول:- سلمنا ذلك ولكن الاقتراح الذي أبرزته يلزم أن يكون باطلاً فإنه اقترح في توجيه ذكر النبي للحديث من أنه صلى الله عليه وآله ذكره ليثبت حقاً للأنصاري في أن لا يهتك عرضه فقط ، فنقول له:- إن هذا المقدر يلزم منه خلاف المنّة على سمرة فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وآله أن يتمسك بالحديث باعتبار أنه لو أريد تطبيقه في هذا المورد يكون عدم هتك عرض الأنصاري موقوف على دقّ الباب من قبل سمرة فإذا كان دقّ الباب خلاف المنّة لزم من ذلك عدم إمكان تطبيق الحديث على الأنصاري لا ثبات هذا الحق له لأن لازم تطبيق الحديث عليه أن يدقّ سمرة الباب ودقّ الباب إذا كان خلاف المنَّة لزم عدم إمكان تطبيق هذا الحديث ويكون أصل هذا الاقتراح باطلاً.