35/04/17
تحمیل
الموضوع:- التنبيه السابع ( استصحاب
الكلّي واستصحاب الفرد المردّد وغير المردّد ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
القضية الرابعة:- قد يقول قائل نصرة الى السيد اسماعيل والسيد الخوئي(قده):- إن العباءة التي تنجّست وغسلنا الطرف الأعلى منها يمكن أن نجري فيها استصحاب الوجود النعتي - لا الوجود المحمولي حتى يقال إنه لا ينفع لأن التنجّس من آثار الوجود النعتي دون الوجود المحمولي - وذلك بأن نشير إلى العباءة ونقول إن هذه العباءة كانت متّصفة سابقاً بالتنجّس والآن - أي بعد غسل الطرف الأعلى - نشك ّفهو متصفٌ بالتنجّس أيضاً، وبهذا يثبت أن العباءة متّصفة بالنجاسة، وحينئذٍ لو غمسنا هذه العباءة في الماء يلزم من ذلك أن يتنجّس الماء لأنه لاقى شيئاً متّصفاً بالنجاسة فالإشكال حينئذٍ سوف يتوجه ويثبت وما أفاده السيد اسماعيل(قده) يكون وارداً إذ بالتالي يلزم عليكم أيها القائلون بجريان الاستصحاب في الكلّي من القسم الثاني أن تحكموا بنجاسة الماء لأن الثوب قد أجرينا فيه الاستصحاب وأثبتنا اتّصافه بالنجاسة بنحو الوجود النعتي فيلزم أن نحكم بنجاسة الماء، وهل تحكم بنجاسة الماء ؟ كلّا إني لا أحكم بالوجدان بنجاسة الماء وإذا لم أحكم بنجاسة الماء فعلى هذا الأساس يصير هذا إشكالاً على استصحاب الكلّي من القسم الثاني.
وفي الجواب نقول:- إنه بعد أن غسلنا الطرف الأعلى نسأل ونقول هل العباءة تحسب شيئاً واحداً أو اثنان - يعني طرفٌ أعلى وطرفٌ أسفل - ؟ فإذا قلنا هي واحد وليس اثنين فالمورد يصير من استصحاب الجزئي وليس من استصحاب الكلّي فهذا الاشكال لابد وأن يتسجّل ليس على استصحاب الكلّي لأنه في استصحاب الكلّي يلزم وجود شيئين أحدهما متيقّن البقاء والآخر متيقّن الارتفاع - أو محتمل الارتفاع - أما إذا كان شيئاً واحداً فهذا ليس كليّاً بل يصير جزئياً فإذا قلنا إن هذه العباءة هي شيء واحد كان سابقاً هو متّصف بالنجاسة والآن هو متّصف بالنجاسة فهذا هو استصحاب الجزئي فاذهب وأشكل على استصحاب الجزئي لا على استصحاب الكلّي، وإذا فرض أنّا نتعامل معه معاملة الاثنين فهو حينئذٍ من استصحاب الكلّي ولكن لا معنى آنذاك لأن تشير إلى العباءة وتقول إنها كانت متّصفة بالنجاسة فإن هذا ليس صحيحاً لأن العباءة ليس شيئاً واحداً لأنك فرضتها شيآن أحدهما - وهو الجانب الأسفل- ليس هناك يقين سابق فيه حتى يجري فيه الاستصحاب، والطرف الأعلى نتيقّن بارتفاع النجاسة فيه فلا معنى لأن تشير إلى العباءة وتقول هي كانت متّصفة بالنجاسة، إن هذا معناه أنه شيئاً واحداً والمفروض إنك لاحظته وتعاملت معه معاملة الاثنين.
إذن إذا فرض أنا نظرنا إليه أنه شيء واحد فسوف يخرج عن محلّ الكلام ويصير من استصحاب الجزئي، وإذا نظرنا إليه بما هو اثنان فصحيحٌ أن هذا من استصحاب الكلّي ولكن يأتي جوابنا السابق وهو أن الوجود النعتي لا يمكن استصحابه لأن القسم الأوّل لا يقين بسابق به والقسم الثاني لا شك في طهارته فكيف يجري الاستصحاب ؟!
هذا مضافاً إلى أنه لا يمكن أن نشير إلى لثوب - بناءً على أنه واحدٌ - ونقول هو كان متّصفاً بالنجاسة، إن هذا تعبيرٌ مجازيٌّ، فلا تقل كان الثوب بل كان بعض الثوب، إن هذا من باب وصف الكلّ بوصف بعض أجزائه، فبما أن بعض الأجزاء أحمر نقول إن هذا كلّه متّصف بأنه أحمر، إن هذا مجازٌ وألفاظٌ وإلا فحقيقة بعضه هي أحمر وليس كلّه، فهنا أيضاً العباءة لو تعاملنا معها معاملة الواحد فليس من الصحيح أن تقول إن هذه العباءة كانت متصفة بالنجاسة، كلّا إن هذا اتصافٌ مجازيٌّ وإلّا فالصحيح هو أنه كان بعضها - أي القسم الأوّل - متّصفاً بالنجاسة فإذا كان البعض هو المتّصف فلابد وأن ننظر إليه، فالاستصحاب حينئذٍ يتوقّف لأن هذا البعض الأسفل لا نعلم أنه كان متّصفاً بالنجاسة، وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها.
القضيّة الخامسة:- ذكر السيد الخوئي(قده)[1] أن بالإمكان أن نجري الاستصحاب بشكلٍ لا يرد عليه الإشكال - يعني في مثال العباءة - وذلك بأن نقول إن هناك طرف في علم الله عز وجل قد تنجّس جزماً والآن نشك في بقائه على النجاسة ومقتضى الاستصحاب بقاؤه على النجاسة . فالمشار إليه إذن هو ليس هذا الطرف الأسفل وليس ذاك الطرف الأعلى بل هو الطرف في علم الله فهناك طرفٌ في علم الله هو قد تنجّس جزماً ونشك في بقائه على النجاسة فيجري الاستصحاب فيه، وإذا جرى الاستصحاب في هذا الطرف فحينئذٍ حينما نضع العباءة في الماء سوف نجزم بأنها لاقت ذلك الطرف في علم الله المحكوم بنجاسته فيلزم الحكم بنجاسة الماء وبالتالي لا بأس بأن نلتزم بنجاسة الماء ولا محذور في ذلك وبذلك يتضح أن الشبهة العبائية ليست شبهة.
ثم قال(قده):- وإذا توقفت في هذا ولم تقبل بجريان الاستصحاب فلازمه أن لا تسلّم بجريان الاستصحاب في سائر موارد استصحاب الكلّي من القسم الثاني، ففي مثال الحدث المردّد بين الأكبر والأصغر لازمه أن لا يجري الاستصحاب في الحدث لأنه إذا أردنا أن نشير إلى الأكبر فلا علم لنا به سابقاً وإذا أردنا أن نشير إلى الأصغر فنحن نجزم بارتفاعه، فالإشكال إذن سيّال في جميع أفراد استصحاب الكلّي من القسم الثاني، فإذا لم تقبل كلامنا هذا - وهو أن تكون الإشارة إلى الطرف الواقعي في علم الله - فسوف يصير هذا اشكالاً في استصحاب الكلّي من القسم الثاني سيّالاً، وإذا قبلت فيرتفع الإشكال وسوف ترتفع الشبهة العبائية ونقول إنه يجري الاستصحاب في ذلك الطرف في علم الله ونحكم بنجاسة الماء بلا مانعٍ وأن هذه ليست شبهة ولا أشكال . هذا ما ذكره(قده) إضافة إلى ما نقلناه عنه سابقاً.
وفيه:- إن ذلك الطرف في علم الله هل هو طرفٌ ثالث أو هو عين هذين الطرفين ؟ فإن كان هو عين هذين الطرفين فيأتي ما أشرنا إليه سابقاً من أن الطرف الأسفل من العباءة نشك في أصل نجاسته سابقاً والطرف الأعلى نجزم بطهارته فكيف يجري الاستصحاب ؟!
وأما إذا كان ذلك الطرف في علم الله شيئاً ثالثاً فيردّه:- أنه على خلاف الواقع، فإنه لا يوجد عندنا شيء ثالث بل يوجد عندنا شيآن . مضافاً إلى أنه إذا قلنا هو شيء ثالث فإصابة الماء له ليست ثابتة لأن الماء قد أصاب هذا - يعني الطرف الأسفل - وأصاب هذا - يعني الطرف الأعلى - أما ذلك الشيء الثالث فلا مثبت لإصابة الماء له . إذن هذا الاقتراح الذي ذكره(قده) قابل للمناقشة لما أشرنا إليه.
وأما ما ذكره من النقض - وهو أنه إذا لم نجرِ الاستصحاب بهذا الشكل فسوف يأتي الإشكال في جميع أفراد استصحاب الكلّي من القسم الثاني حتى في مثال الحدث – فجوابه:- إن الأثر هناك - أي في مثال الحدث وما شاكله - هو أثرٌ للكلّي وليس للجزئي لأن مسّ كتابة المصحف حرامٌ على كلّي المحدِث أعمّ من كون الحدث أصغراً أو أكبراً فيمكن آنذاك أن نقول إن هذا الشخص كان محدِثاً جزماً والآن نشكّ - فنحن ننظر إلى الكلّي بما هو كلّي بقطع النظر عن كونه أكبراً أو أصغراً بل ننظر الى أصل الحدث فإنه جامعٌ عرفيٌّ - فهذا الشخص كان متّصفاً بالحدث والآن هو متّصف بالحدث أيضاً فيترتّب أثر الكلّي عليه، وهذا بخلافه في مقامنا فإن تنجّس اليد وهكذا الماء أثرٌ لنجاسة الجزئي الذي يلاقي اليد أو الذي يلاقي الماء فذلك الذي يلاقي لابد وأن نفترض أنه متّصفٌ بالنجاسة وأنا لا يمكن أن أقول إن الطرف الأسفل هو الآن متّصف بالنجاسة لأنه لا يوجد استصحابٌ يُثبِت نجاسته فأنا سابقاً لا أعلم بأنه نجسٌ والطرف الأعلى هو جزماً هو طاهرٌ لا يجري فيه الاستصحاب . إذن تنجّس الملاقي أثرٌ للنجاسة الجزئية – أي لنجاسة الملاقى - وليس أثراً للكلّي، وقد قلنا سابقاً إن الفرق بين الفرد المردّد وبين الكلي هو أن الأثر إذا ترتّب على الكلّي فهذا يصير من استصحاب الكلّي كمثال الحديث أما إذا كان الأثر للجزئي فلابد من ملاحظة الجزئي وهو الطرف الأعلى والطرف الاسفل . فعلى هذا الأساس لا معنى لأن يُشكِل السيد الخوئي(قده) وأنه إذا لم تقبلوا استصحاب نجاسة ذلك الطرف في علم الله فليزم أن يكون كلّ استصحاب الكلّي من القسم الثاني مرفوضاً، كلّا إنه لا ربط لهذا بذاك بل هناك الأثر يكون للكلّي فيمكن أن نشير إلى الكلّي والوجود المحمولي يكفي، أما هنا فالأثر هو للجزئي أي هو مترتّب على الوجود النعتي دون المحمولي والوجود النعتي لا يمكن إثباته بالاستصحاب. هذا توضيح الكلام في استصحاب الكلّي من القسم الثاني وقد اتضح أنه لا إشكال فيه.
القضية الرابعة:- قد يقول قائل نصرة الى السيد اسماعيل والسيد الخوئي(قده):- إن العباءة التي تنجّست وغسلنا الطرف الأعلى منها يمكن أن نجري فيها استصحاب الوجود النعتي - لا الوجود المحمولي حتى يقال إنه لا ينفع لأن التنجّس من آثار الوجود النعتي دون الوجود المحمولي - وذلك بأن نشير إلى العباءة ونقول إن هذه العباءة كانت متّصفة سابقاً بالتنجّس والآن - أي بعد غسل الطرف الأعلى - نشك ّفهو متصفٌ بالتنجّس أيضاً، وبهذا يثبت أن العباءة متّصفة بالنجاسة، وحينئذٍ لو غمسنا هذه العباءة في الماء يلزم من ذلك أن يتنجّس الماء لأنه لاقى شيئاً متّصفاً بالنجاسة فالإشكال حينئذٍ سوف يتوجه ويثبت وما أفاده السيد اسماعيل(قده) يكون وارداً إذ بالتالي يلزم عليكم أيها القائلون بجريان الاستصحاب في الكلّي من القسم الثاني أن تحكموا بنجاسة الماء لأن الثوب قد أجرينا فيه الاستصحاب وأثبتنا اتّصافه بالنجاسة بنحو الوجود النعتي فيلزم أن نحكم بنجاسة الماء، وهل تحكم بنجاسة الماء ؟ كلّا إني لا أحكم بالوجدان بنجاسة الماء وإذا لم أحكم بنجاسة الماء فعلى هذا الأساس يصير هذا إشكالاً على استصحاب الكلّي من القسم الثاني.
وفي الجواب نقول:- إنه بعد أن غسلنا الطرف الأعلى نسأل ونقول هل العباءة تحسب شيئاً واحداً أو اثنان - يعني طرفٌ أعلى وطرفٌ أسفل - ؟ فإذا قلنا هي واحد وليس اثنين فالمورد يصير من استصحاب الجزئي وليس من استصحاب الكلّي فهذا الاشكال لابد وأن يتسجّل ليس على استصحاب الكلّي لأنه في استصحاب الكلّي يلزم وجود شيئين أحدهما متيقّن البقاء والآخر متيقّن الارتفاع - أو محتمل الارتفاع - أما إذا كان شيئاً واحداً فهذا ليس كليّاً بل يصير جزئياً فإذا قلنا إن هذه العباءة هي شيء واحد كان سابقاً هو متّصف بالنجاسة والآن هو متّصف بالنجاسة فهذا هو استصحاب الجزئي فاذهب وأشكل على استصحاب الجزئي لا على استصحاب الكلّي، وإذا فرض أنّا نتعامل معه معاملة الاثنين فهو حينئذٍ من استصحاب الكلّي ولكن لا معنى آنذاك لأن تشير إلى العباءة وتقول إنها كانت متّصفة بالنجاسة فإن هذا ليس صحيحاً لأن العباءة ليس شيئاً واحداً لأنك فرضتها شيآن أحدهما - وهو الجانب الأسفل- ليس هناك يقين سابق فيه حتى يجري فيه الاستصحاب، والطرف الأعلى نتيقّن بارتفاع النجاسة فيه فلا معنى لأن تشير إلى العباءة وتقول هي كانت متّصفة بالنجاسة، إن هذا معناه أنه شيئاً واحداً والمفروض إنك لاحظته وتعاملت معه معاملة الاثنين.
إذن إذا فرض أنا نظرنا إليه أنه شيء واحد فسوف يخرج عن محلّ الكلام ويصير من استصحاب الجزئي، وإذا نظرنا إليه بما هو اثنان فصحيحٌ أن هذا من استصحاب الكلّي ولكن يأتي جوابنا السابق وهو أن الوجود النعتي لا يمكن استصحابه لأن القسم الأوّل لا يقين بسابق به والقسم الثاني لا شك في طهارته فكيف يجري الاستصحاب ؟!
هذا مضافاً إلى أنه لا يمكن أن نشير إلى لثوب - بناءً على أنه واحدٌ - ونقول هو كان متّصفاً بالنجاسة، إن هذا تعبيرٌ مجازيٌّ، فلا تقل كان الثوب بل كان بعض الثوب، إن هذا من باب وصف الكلّ بوصف بعض أجزائه، فبما أن بعض الأجزاء أحمر نقول إن هذا كلّه متّصف بأنه أحمر، إن هذا مجازٌ وألفاظٌ وإلا فحقيقة بعضه هي أحمر وليس كلّه، فهنا أيضاً العباءة لو تعاملنا معها معاملة الواحد فليس من الصحيح أن تقول إن هذه العباءة كانت متصفة بالنجاسة، كلّا إن هذا اتصافٌ مجازيٌّ وإلّا فالصحيح هو أنه كان بعضها - أي القسم الأوّل - متّصفاً بالنجاسة فإذا كان البعض هو المتّصف فلابد وأن ننظر إليه، فالاستصحاب حينئذٍ يتوقّف لأن هذا البعض الأسفل لا نعلم أنه كان متّصفاً بالنجاسة، وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها.
القضيّة الخامسة:- ذكر السيد الخوئي(قده)[1] أن بالإمكان أن نجري الاستصحاب بشكلٍ لا يرد عليه الإشكال - يعني في مثال العباءة - وذلك بأن نقول إن هناك طرف في علم الله عز وجل قد تنجّس جزماً والآن نشك في بقائه على النجاسة ومقتضى الاستصحاب بقاؤه على النجاسة . فالمشار إليه إذن هو ليس هذا الطرف الأسفل وليس ذاك الطرف الأعلى بل هو الطرف في علم الله فهناك طرفٌ في علم الله هو قد تنجّس جزماً ونشك في بقائه على النجاسة فيجري الاستصحاب فيه، وإذا جرى الاستصحاب في هذا الطرف فحينئذٍ حينما نضع العباءة في الماء سوف نجزم بأنها لاقت ذلك الطرف في علم الله المحكوم بنجاسته فيلزم الحكم بنجاسة الماء وبالتالي لا بأس بأن نلتزم بنجاسة الماء ولا محذور في ذلك وبذلك يتضح أن الشبهة العبائية ليست شبهة.
ثم قال(قده):- وإذا توقفت في هذا ولم تقبل بجريان الاستصحاب فلازمه أن لا تسلّم بجريان الاستصحاب في سائر موارد استصحاب الكلّي من القسم الثاني، ففي مثال الحدث المردّد بين الأكبر والأصغر لازمه أن لا يجري الاستصحاب في الحدث لأنه إذا أردنا أن نشير إلى الأكبر فلا علم لنا به سابقاً وإذا أردنا أن نشير إلى الأصغر فنحن نجزم بارتفاعه، فالإشكال إذن سيّال في جميع أفراد استصحاب الكلّي من القسم الثاني، فإذا لم تقبل كلامنا هذا - وهو أن تكون الإشارة إلى الطرف الواقعي في علم الله - فسوف يصير هذا اشكالاً في استصحاب الكلّي من القسم الثاني سيّالاً، وإذا قبلت فيرتفع الإشكال وسوف ترتفع الشبهة العبائية ونقول إنه يجري الاستصحاب في ذلك الطرف في علم الله ونحكم بنجاسة الماء بلا مانعٍ وأن هذه ليست شبهة ولا أشكال . هذا ما ذكره(قده) إضافة إلى ما نقلناه عنه سابقاً.
وفيه:- إن ذلك الطرف في علم الله هل هو طرفٌ ثالث أو هو عين هذين الطرفين ؟ فإن كان هو عين هذين الطرفين فيأتي ما أشرنا إليه سابقاً من أن الطرف الأسفل من العباءة نشك في أصل نجاسته سابقاً والطرف الأعلى نجزم بطهارته فكيف يجري الاستصحاب ؟!
وأما إذا كان ذلك الطرف في علم الله شيئاً ثالثاً فيردّه:- أنه على خلاف الواقع، فإنه لا يوجد عندنا شيء ثالث بل يوجد عندنا شيآن . مضافاً إلى أنه إذا قلنا هو شيء ثالث فإصابة الماء له ليست ثابتة لأن الماء قد أصاب هذا - يعني الطرف الأسفل - وأصاب هذا - يعني الطرف الأعلى - أما ذلك الشيء الثالث فلا مثبت لإصابة الماء له . إذن هذا الاقتراح الذي ذكره(قده) قابل للمناقشة لما أشرنا إليه.
وأما ما ذكره من النقض - وهو أنه إذا لم نجرِ الاستصحاب بهذا الشكل فسوف يأتي الإشكال في جميع أفراد استصحاب الكلّي من القسم الثاني حتى في مثال الحدث – فجوابه:- إن الأثر هناك - أي في مثال الحدث وما شاكله - هو أثرٌ للكلّي وليس للجزئي لأن مسّ كتابة المصحف حرامٌ على كلّي المحدِث أعمّ من كون الحدث أصغراً أو أكبراً فيمكن آنذاك أن نقول إن هذا الشخص كان محدِثاً جزماً والآن نشكّ - فنحن ننظر إلى الكلّي بما هو كلّي بقطع النظر عن كونه أكبراً أو أصغراً بل ننظر الى أصل الحدث فإنه جامعٌ عرفيٌّ - فهذا الشخص كان متّصفاً بالحدث والآن هو متّصف بالحدث أيضاً فيترتّب أثر الكلّي عليه، وهذا بخلافه في مقامنا فإن تنجّس اليد وهكذا الماء أثرٌ لنجاسة الجزئي الذي يلاقي اليد أو الذي يلاقي الماء فذلك الذي يلاقي لابد وأن نفترض أنه متّصفٌ بالنجاسة وأنا لا يمكن أن أقول إن الطرف الأسفل هو الآن متّصف بالنجاسة لأنه لا يوجد استصحابٌ يُثبِت نجاسته فأنا سابقاً لا أعلم بأنه نجسٌ والطرف الأعلى هو جزماً هو طاهرٌ لا يجري فيه الاستصحاب . إذن تنجّس الملاقي أثرٌ للنجاسة الجزئية – أي لنجاسة الملاقى - وليس أثراً للكلّي، وقد قلنا سابقاً إن الفرق بين الفرد المردّد وبين الكلي هو أن الأثر إذا ترتّب على الكلّي فهذا يصير من استصحاب الكلّي كمثال الحديث أما إذا كان الأثر للجزئي فلابد من ملاحظة الجزئي وهو الطرف الأعلى والطرف الاسفل . فعلى هذا الأساس لا معنى لأن يُشكِل السيد الخوئي(قده) وأنه إذا لم تقبلوا استصحاب نجاسة ذلك الطرف في علم الله فليزم أن يكون كلّ استصحاب الكلّي من القسم الثاني مرفوضاً، كلّا إنه لا ربط لهذا بذاك بل هناك الأثر يكون للكلّي فيمكن أن نشير إلى الكلّي والوجود المحمولي يكفي، أما هنا فالأثر هو للجزئي أي هو مترتّب على الوجود النعتي دون المحمولي والوجود النعتي لا يمكن إثباته بالاستصحاب. هذا توضيح الكلام في استصحاب الكلّي من القسم الثاني وقد اتضح أنه لا إشكال فيه.