35/02/25
تحمیل
الموضوع:- التنبيه الخامس ( الاستصحاب في
الموضوعات المركبة ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
وثانياً:- لو تنزلنا وسلمنا أن الفاء تدلّ على الاتصال ولكن يلزم أن نرفع يدنا عن هذا الظهور في الاتصال ولا يمكن لأصوليّ أن يلتزم بذلك - أي باعتبار الاتصال بين زمان الشك وزمان اليقين - إذ لا اشكال في أنه لو حصل اليقين والشك في زمانٍ واحدٍ غير أنه كان المتيقن متقدّماً والمشكوك متأخّراً فإنه لا إشكال في جريان الاستصحاب كما لو تيقنت الآن بأن عباءتي طاهرة صباحاً وشككت الآن أيضاً في بقاء طهارتها إنه في هذه الفرضيّة يكون زمان حدوث اليقين مقارناً لزمان حدوث الشك فهما حادثان في زمانٍ واحدٍ ولا يوجد بينهما تأخّر فزمان الشك ليس متأخراً عن زمان اليقين حتى يصدق الاتصال بل هما متقارنان بيد أن المتيقن متقدّم والمشكوك متأخّر إنه في مثل هذه الحالة هل يتوقف أحدٌ في جريان الاستصحاب في هذه الصورة باعتبار أنه لم يقترن زمان الشك بزمان اليقين بل تقارن معه ؟! إن هذا ليس بمحتملٍ . إذن من هنا نستنتج أن الاتصال حتى لو كانت الفاء ظاهرة فيه ولكن يلزم أن نرفع اليد عن هذا الظهور فإنه غير معتبرٍ في جريان الاستصحاب - يعني أن الاتصال جزماً لا يعتبر في جريان الاستصحاب -.
بل يمكن أن نصعد اللهج ونقول:- إنه حتى لو جزمنا بوجود الفاصل بين زمان اليقين وزمان الشك فرغم ذلك يجري الاستصحاب كما لو فرض أني تيقنت بطهارة عباءتي صباحاً ثم تيقنت بعد ذلك بأنها قد نتجّست الآن ثم بعد ذلك تزلزل هذا اليقين بالنجاسة بأن جاءني شخصٌ وناقشني في اليقين وأزال يقيتني وتحوّل الى شك فإنه في مثل هذه الحالة ألا يجري الاستصحاب ؟! نعم إنه يجري جزماً فلا نحتمل أن فقيهاً أو أصولياً يتوقّف عن جريان الاستصحاب رغم أنه يوجد فاصل زمني بين زمان اليقين بالطهارة وزمان الشك في بقاء الطهارة والفاصل هو اليقين بالنجاسة ولكن حيث إن هذا اليقين بالنجاسة زال من أساسه فلا يمنع من الجريان آنذاك . إذن نفهم من خلال هذا أن الاتصال ليس بمعتبرٍ في جريان الاستصحاب بل نقول أكثر من ذلك فإنه حتى لو جزمنا بوجود الفاصل فمع ذلك يمكن أن يجري الاستصحاب فيما إذا زال اليقين المتوسّط بالنجاسة من أساسه وتحوّل إلى شك.
وثالثاً:- إنه يمكن أن نقول إن زمان الملاقاة نسلّم هو من المحتمل أن يكون واقعاً هو في الساعة الثالثة ولكن هذا لا يعني أن الساعة الثانية ليست هي زمان الشك بل مجموع الساعة الثانية والثالثة هو زمان الشك ولا ينحصر زمان الشك بخصوص الساعة الثالثة بدعوى أنها زمان الملاقاة ، كلّا إن كونها زمان الملاقاة واقعاً لا يجعل الساعة الثالثة هي بخصوصها هي زمان الشك بل كلتا الساعتين هما زمان الشك غايته أن هذا الشك في الساعة الثانية لا يترتّب عليه أثر والأثر إنما يترتّب بلحاظ الساعة الثالثة يعني أن عدم الكريّة لو كان باقياً إلى الساعة الثالثة فيترتب آنذاك الأثر - وهو النجاسة - فكلتا الساعتين هو زمان الشك ولكن نصف هذا الزمان - أي نصف الساعتين - لا أثر بلحاظه النصف الثاني يترتب عليه أثرٌ ووجود نصفٍ لا يترتب عليه أثرٌ لا يمنع من جريان الاستصحاب كما لو فرضنا أن شخصاً كان مجتهداً في زمانٍ سالفٍ ثم شككنا في بقائه على الاجتهاد ولكن لم يترتب على استصحاب اجتهاده أثرٌ لاختلال بعض الشروط كالعدالة مثلاً فهنا لا يترتب على استصحاب الاجتهاد أثرٌ باعتبار أن العدالة ليست موجودة فلو فرضنا أن العدالة عادت إليه بعد فترةٍ وشككنا في بقاء اجتهاده فهنا هل يجري استصحاب اجتهاده إلى هذا الزمن المتأخّر ؟ نعم يجري الاستصحاب بلا اشكال ولا يتوقف أحدٌ في ذلك فإنه الآن يترتب أثرٌ على استصحاب اجتهاده وهو جواز تقليه أو غير لك ، نعم في الزمن القبلي الذي لم يكن فيه عادلاً لا يترتب بلحاظه أثر أما الآن فيترتب الأثر ووجود ذلك الفاصل الذي فرض فيه عدم ترتب الأثر لا يمنع من جريان الاستصحاب فإذا قبلنا بهذا وهو أن المجموع يصدق عليه زمان الشك - الساعة الثانية والساعة الثالثة - غايته أن الأثر يترتب على بقاء عدم الكريّة الى الساعة الثالثة فحينئذٍ يحصل بذلك إشباع ظهور الفاء فإن الفاء سلمنا أنها ظاهرة في الاتصال وهذا الاتصال موجودٌ لأن كلتا الساعتين هي زمان الشك فقد اتصل زمان الشك بزمان اليقين جزماً لا أنه نحتمل عدم الاتصال ، نعم يوجد جزءٌ من زمان الشك لا يترتب عليه أثر ولكن لا يلزم أن يكون زمان الشك بتمامه هو مورد الأثر فإن الفاء لو سلمنا أنها تدلّ على الاتصال فغاية ما تدلّ عليه هو أنه يعتبر اتصال زمان الشك بزمان اليقين ولا تدل على أن زمان الشك بقيد أن يكون محلّاً للأثر وذا أثر يكون متصلاً بزمان اليقين إن هذا لا تدلّ عليه ولا يحتمل هذا.
هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ النائيني(قده).
التفسير الثالث لهذه الفقرة:- ما نقله السيد الروحاني(قده)[1] فإنه ذكر تفسيراً لهذه الفقرة وقد نسبه إلى الشيخ الاصفهاني(قده) في شرح الكفاية وحاصله:- إنه يعتبر أن تكون هناك وحدة بين المتيقن والمشكوك فالمشكوك يلزم أن يكون مع المتيقن شيئاً واحداً إذ لو لم يكونا كذلك لما صدق عنوان النقض فإن صدق النقض فرع وحدة المشكوك . والمتيقن وهذه هي المقدمة الأساسية التي استند اليها في هذا التفسير.
ثم أضاف وقال:- يلزم أن تكون هذه الوحدة محرزة - أي وحدة المتيقن والمشكوك - ونجزم بها إذ لو لم نجزم بها لشككنا آنذاك في صدق النقض لأنه(قده) قال إن وحدة المتيقن والمشكوك معتبرة في صدق النقض فإذا لم تكن هناك وحدةٌ فلا يصدق النقض فيلزم إحراز الوحدة إذ لو لم نحرزها لما أحرزنا عنوان النقض فيصير مشكوكاً ويصير المورد من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فإن الحديث يقول ( لا تنقض اليقين بالشك ) نحن نشك في صدق عنوان النقض فلابد إذن من إحراز الوحدة بنحو الجزم حتى لا يكون المورد من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
ثم أضاف وقال:- إذا فرض أن الملاقاة كانت في الساعة الثالثة في علم الله وأردنا ان نستصحب عدم الكريّة الى الساعة الثالثة - الذي هو زمان الملاقاة - فلازم هذا أن الكريّة سوف تكون حادثة في الساعة الثانية لأننا افترضنا أنه توجد ساعتان في إحداهما حدثت الكريّة وفي أحدى الساعتين حدثت ملاقاة ففي الساعة الأولى لا كريّة ولا ملاقاة جزماً - هذه هي الفرضية - وفي الساعة الثانية والثالثة جزمنا بأنهما حصلا جزماً ولكن واحدٌ حصل في ساعةٍ والآخر حصل في ساعةٍ ثانية ولكن لا ندري أيهما المتقدّم وأيهما المتأخّر فلو كان في علم الله أن الملاقاة قد حصلت في الساعة الثالثة واستصحبنا عدم الكريّة إلى الساعة الثالثة فهذا لازمه أن الكريّة سوف تكون في الساعة الثانية وبذلك اخترمت وانفصمت وزالت الوحدة إذ تبدّل عدم الكريّة الذي كان ثابتاً في الساعة الأولى بالكريّة في الساعة الثانية فالوحدة لا تكون محفوظة ولا تكون محرزة وبالتالي لا يجري الاستصحاب لعدم إحراز صدق النقض.
وثانياً:- لو تنزلنا وسلمنا أن الفاء تدلّ على الاتصال ولكن يلزم أن نرفع يدنا عن هذا الظهور في الاتصال ولا يمكن لأصوليّ أن يلتزم بذلك - أي باعتبار الاتصال بين زمان الشك وزمان اليقين - إذ لا اشكال في أنه لو حصل اليقين والشك في زمانٍ واحدٍ غير أنه كان المتيقن متقدّماً والمشكوك متأخّراً فإنه لا إشكال في جريان الاستصحاب كما لو تيقنت الآن بأن عباءتي طاهرة صباحاً وشككت الآن أيضاً في بقاء طهارتها إنه في هذه الفرضيّة يكون زمان حدوث اليقين مقارناً لزمان حدوث الشك فهما حادثان في زمانٍ واحدٍ ولا يوجد بينهما تأخّر فزمان الشك ليس متأخراً عن زمان اليقين حتى يصدق الاتصال بل هما متقارنان بيد أن المتيقن متقدّم والمشكوك متأخّر إنه في مثل هذه الحالة هل يتوقف أحدٌ في جريان الاستصحاب في هذه الصورة باعتبار أنه لم يقترن زمان الشك بزمان اليقين بل تقارن معه ؟! إن هذا ليس بمحتملٍ . إذن من هنا نستنتج أن الاتصال حتى لو كانت الفاء ظاهرة فيه ولكن يلزم أن نرفع اليد عن هذا الظهور فإنه غير معتبرٍ في جريان الاستصحاب - يعني أن الاتصال جزماً لا يعتبر في جريان الاستصحاب -.
بل يمكن أن نصعد اللهج ونقول:- إنه حتى لو جزمنا بوجود الفاصل بين زمان اليقين وزمان الشك فرغم ذلك يجري الاستصحاب كما لو فرض أني تيقنت بطهارة عباءتي صباحاً ثم تيقنت بعد ذلك بأنها قد نتجّست الآن ثم بعد ذلك تزلزل هذا اليقين بالنجاسة بأن جاءني شخصٌ وناقشني في اليقين وأزال يقيتني وتحوّل الى شك فإنه في مثل هذه الحالة ألا يجري الاستصحاب ؟! نعم إنه يجري جزماً فلا نحتمل أن فقيهاً أو أصولياً يتوقّف عن جريان الاستصحاب رغم أنه يوجد فاصل زمني بين زمان اليقين بالطهارة وزمان الشك في بقاء الطهارة والفاصل هو اليقين بالنجاسة ولكن حيث إن هذا اليقين بالنجاسة زال من أساسه فلا يمنع من الجريان آنذاك . إذن نفهم من خلال هذا أن الاتصال ليس بمعتبرٍ في جريان الاستصحاب بل نقول أكثر من ذلك فإنه حتى لو جزمنا بوجود الفاصل فمع ذلك يمكن أن يجري الاستصحاب فيما إذا زال اليقين المتوسّط بالنجاسة من أساسه وتحوّل إلى شك.
وثالثاً:- إنه يمكن أن نقول إن زمان الملاقاة نسلّم هو من المحتمل أن يكون واقعاً هو في الساعة الثالثة ولكن هذا لا يعني أن الساعة الثانية ليست هي زمان الشك بل مجموع الساعة الثانية والثالثة هو زمان الشك ولا ينحصر زمان الشك بخصوص الساعة الثالثة بدعوى أنها زمان الملاقاة ، كلّا إن كونها زمان الملاقاة واقعاً لا يجعل الساعة الثالثة هي بخصوصها هي زمان الشك بل كلتا الساعتين هما زمان الشك غايته أن هذا الشك في الساعة الثانية لا يترتّب عليه أثر والأثر إنما يترتّب بلحاظ الساعة الثالثة يعني أن عدم الكريّة لو كان باقياً إلى الساعة الثالثة فيترتب آنذاك الأثر - وهو النجاسة - فكلتا الساعتين هو زمان الشك ولكن نصف هذا الزمان - أي نصف الساعتين - لا أثر بلحاظه النصف الثاني يترتب عليه أثرٌ ووجود نصفٍ لا يترتب عليه أثرٌ لا يمنع من جريان الاستصحاب كما لو فرضنا أن شخصاً كان مجتهداً في زمانٍ سالفٍ ثم شككنا في بقائه على الاجتهاد ولكن لم يترتب على استصحاب اجتهاده أثرٌ لاختلال بعض الشروط كالعدالة مثلاً فهنا لا يترتب على استصحاب الاجتهاد أثرٌ باعتبار أن العدالة ليست موجودة فلو فرضنا أن العدالة عادت إليه بعد فترةٍ وشككنا في بقاء اجتهاده فهنا هل يجري استصحاب اجتهاده إلى هذا الزمن المتأخّر ؟ نعم يجري الاستصحاب بلا اشكال ولا يتوقف أحدٌ في ذلك فإنه الآن يترتب أثرٌ على استصحاب اجتهاده وهو جواز تقليه أو غير لك ، نعم في الزمن القبلي الذي لم يكن فيه عادلاً لا يترتب بلحاظه أثر أما الآن فيترتب الأثر ووجود ذلك الفاصل الذي فرض فيه عدم ترتب الأثر لا يمنع من جريان الاستصحاب فإذا قبلنا بهذا وهو أن المجموع يصدق عليه زمان الشك - الساعة الثانية والساعة الثالثة - غايته أن الأثر يترتب على بقاء عدم الكريّة الى الساعة الثالثة فحينئذٍ يحصل بذلك إشباع ظهور الفاء فإن الفاء سلمنا أنها ظاهرة في الاتصال وهذا الاتصال موجودٌ لأن كلتا الساعتين هي زمان الشك فقد اتصل زمان الشك بزمان اليقين جزماً لا أنه نحتمل عدم الاتصال ، نعم يوجد جزءٌ من زمان الشك لا يترتب عليه أثر ولكن لا يلزم أن يكون زمان الشك بتمامه هو مورد الأثر فإن الفاء لو سلمنا أنها تدلّ على الاتصال فغاية ما تدلّ عليه هو أنه يعتبر اتصال زمان الشك بزمان اليقين ولا تدل على أن زمان الشك بقيد أن يكون محلّاً للأثر وذا أثر يكون متصلاً بزمان اليقين إن هذا لا تدلّ عليه ولا يحتمل هذا.
هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ النائيني(قده).
التفسير الثالث لهذه الفقرة:- ما نقله السيد الروحاني(قده)[1] فإنه ذكر تفسيراً لهذه الفقرة وقد نسبه إلى الشيخ الاصفهاني(قده) في شرح الكفاية وحاصله:- إنه يعتبر أن تكون هناك وحدة بين المتيقن والمشكوك فالمشكوك يلزم أن يكون مع المتيقن شيئاً واحداً إذ لو لم يكونا كذلك لما صدق عنوان النقض فإن صدق النقض فرع وحدة المشكوك . والمتيقن وهذه هي المقدمة الأساسية التي استند اليها في هذا التفسير.
ثم أضاف وقال:- يلزم أن تكون هذه الوحدة محرزة - أي وحدة المتيقن والمشكوك - ونجزم بها إذ لو لم نجزم بها لشككنا آنذاك في صدق النقض لأنه(قده) قال إن وحدة المتيقن والمشكوك معتبرة في صدق النقض فإذا لم تكن هناك وحدةٌ فلا يصدق النقض فيلزم إحراز الوحدة إذ لو لم نحرزها لما أحرزنا عنوان النقض فيصير مشكوكاً ويصير المورد من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فإن الحديث يقول ( لا تنقض اليقين بالشك ) نحن نشك في صدق عنوان النقض فلابد إذن من إحراز الوحدة بنحو الجزم حتى لا يكون المورد من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
ثم أضاف وقال:- إذا فرض أن الملاقاة كانت في الساعة الثالثة في علم الله وأردنا ان نستصحب عدم الكريّة الى الساعة الثالثة - الذي هو زمان الملاقاة - فلازم هذا أن الكريّة سوف تكون حادثة في الساعة الثانية لأننا افترضنا أنه توجد ساعتان في إحداهما حدثت الكريّة وفي أحدى الساعتين حدثت ملاقاة ففي الساعة الأولى لا كريّة ولا ملاقاة جزماً - هذه هي الفرضية - وفي الساعة الثانية والثالثة جزمنا بأنهما حصلا جزماً ولكن واحدٌ حصل في ساعةٍ والآخر حصل في ساعةٍ ثانية ولكن لا ندري أيهما المتقدّم وأيهما المتأخّر فلو كان في علم الله أن الملاقاة قد حصلت في الساعة الثالثة واستصحبنا عدم الكريّة إلى الساعة الثالثة فهذا لازمه أن الكريّة سوف تكون في الساعة الثانية وبذلك اخترمت وانفصمت وزالت الوحدة إذ تبدّل عدم الكريّة الذي كان ثابتاً في الساعة الأولى بالكريّة في الساعة الثانية فالوحدة لا تكون محفوظة ولا تكون محرزة وبالتالي لا يجري الاستصحاب لعدم إحراز صدق النقض.