34/12/21


تحمیل
الموضوع:- تنبيهات / التنبيه الرابع ( الأصل المثبت ) / الاستصحـاب / الأصول العملية.
البيان الثاني:- وهذا البيان لم يشر إليه الشيخ(قده) في الرسائل وحاصله:- لعل الأعلام يبنون على قاعدة المقتضي والمانع بمعنى أنه كلّما كان المقتضي للشيء ثابتاً وكان المانع مرتفعاً فيحكم بتحقق المقتضى ، وفي مقامنا نقول إن الملاقاة هي مقتضٍ للتنجس والكريّة مانعةٌ من تأثير هذا المقتضي فلأجل أن نحكم بالمقتضى يلزم أن نرفع المانع ، وكيف نرفع المانع ؟ نرفعه من خلال الاستصحاب الأول يعني من خلال استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة فإنه بذلك يثبت أن المانع ليس بموجود حين تحقق المقتضي - أعني الملاقاة - فيثبت عند ذلك المقتضى - أعني التنجس - ولكن هذا الاستصحاب لو كان يجري وحده بلا معارضٍ لحكمنا بالمقتضى بيد أنه معارضٌ بالاستصحاب الثاني - أعني باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين تحقق الكريّة - وهذا معناه أن الملاقاة قد حصلت بعد الكريّة - أي بعد تحق المانع - فيكون معارضاً للاستصحاب الأول فيتساقطان وبذلك هل نحكم بالتنجسأو لا ؟ كلا لأن المقتضي وإن كان موجوداً جزماً بالوجدان ولكن المانع لا يمكن رفعه حين تحقق المقتضي - أي حين تحقق الملاقاة – إذ أن رفعه يكون بالاستصحاب الأول والمفروض أنه معارض بالاستصحاب الثاني فيعود المانع لا يمكن نفيه وبالتالي سوف لا يؤثر المقتضي لأن تأثيره مشروط بانتفاء المانع والمانع لا يمكن نفيه كما فرضنا لتعارض الاستصحابين ولذلك نحكم بالطهارة لأصالة الطهارة .
إذن على كلا البيانين صار المدرك للطهارة هو أصالة الطهارة لكن الفارق بينهما هو أن البيان الأوّل يختصر المسافة ويقول إنه بعد تعارض الاستصحابين لا يعود لدينا ما يثبت أن الملاقاة قد تحققت في زمان قلّة الماء فيتمسك بأصالة الطهارة من دون اتّكاءٍ على فكرة المقتضي والمانع ، وأما الثاني فيتكئ على ذلك . وهذا ليس بمهم وإنما أشرنا إلى ذلك لأجل التعرف على هذه النكات العلميّة لا أكثر.
ولكن تكملة لحديثنا نقول:- إن هذا البيان الثاني يبتني على فكرة الأصل المثبت أيضاً لأن الاستصحاب الثاني - أعني استصحاب عدم الملاقاة إلى حين تحقق الكريّة - لا يثبت أن الملاقاة قد تحققت حين وجود المانع - أي حين وجود الكريّة - إلا بالملازمة كما هو واضح فالاستصحاب الثاني الذي يراد من خلاله إثبات المانع وأن المانع موجودٌ حين الملاقاة - أي حين تحقق المقتضي - لا يتم إلا بناءً على فكرة الأصل المثبت . إذن حينما حكم الأعلام بالطهارة سواء كان لأجل البيان الأوّل أو لأجل البيان الثاني يفهم من كلامهم أنهم يبنون على حجيّة الأصل المثبت إذ كما أن البيان الأوّل يحتاج إلى فكرة الأصل المثبت كما ذكر الشيخ الأعظم(قده) فالبيان الثاني يحتاج إلى فكرة الأصل المثبت أيضاً غايته على بيان الشيخ السابق ذكر فيه أن الأصل المثبت هو الاستصحاب الأوّل أما على هذا البيان الثاني يكون الأصل المثبت هو الاستصحاب الثاني ، وهذا ليس بمهم . إذن الفقهاء حينما حكموا بالطهارة سواء كان لأجل البيان أو لأجل البيان الثاني كلاهما يعتمد على فكرة الأصل المثبت . هذا ما أردنا أن نذكره كشاهدٍ على أنهم يبنون على حجيّة الأصل المثبت.
بيد أنه يوجد كلام آخر:- وهو أنه لو أخذنا بالبيان الأول - كما هو الموجود في الرسائل - فالأصل المثبت ما هو ؟ هل هو الاستصحاب الأوّل - أي استصحاب عدم الكريّة إلى حين الملاقاة - كما صنع ذلك الشيخ الأعظم حيث قال إن الأصل الأول هو المثبت أو أن الاستصحاب الثاني هو المثبت كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي(قده) أو أنه لا شيء منهما بمثبت ؟ إن هذا كلاماً آخر قد نتعرض إليه إنشاء الله تعالى في تنبيهٍ جديدٍ تحت عنوان ( الاستصحاب في الموضوعات المركبة ) وهناك نعود من جديد إلى هذا المثال ونذكر ما هو المناسب وأن الأصل المثبت هل هو الاستصحاب الأوّل أو هو الاستصحاب الثاني أو لا شيء منهما بمثبت فلك المجال في ان تفكّر في هذه القضيّة ، وقلت إنه لعلّ هذا البحث بحثاً فقهياً ولكن لأجل أهميته علمياً نشير إليه ولكن كما قلت نشير إليه في استصحاب الموضوعات المركبّة وليس هنا فإذا بنينا على أنه لا شيء منهما بمثبتٍ فهذا المورد الثاني سوف لا يصلح أن يكون شاهداً لإثبات أن القدماء يقولون بحجيّة الأصل المثبت ، وأما إذا بنينا على أن الأوّل مثبتٌ أو بنينا على أن الثاني مثبتٌ فيصلح أن يصير هذا شاهداً للمقام وهو أن أعلام القدماء يظهر من بعض الفروع والأحكام التي ذكروها أنهم يبنون على حجيّة الأصل المثبت.
المورد الثالث:- لو كان لدينا جسمٌ متنجس وجسمٌ آخر طاهر فإذا كانا جافّين وحصل التماس بينهما كما لو كانت يدي متنجسة وأصابت عباءتي فإذا كانا جافّين فلا تنتقل النجاسة إلى الجسم الطاهر لأن شرط التنجس هو الرطوبة أما لماذا الرطوبة شرط في ذلك – وهذه مسألة تبحث في الفقه – ؟ إن أحد الوجوه التي يتمسك بها هو أن الشرع لم يذكر الطريقة لتحقق التنجس بل أوكل ذلك إلى العرف وإنما قال إذا أصابت يدك الكلب مثلاً فاغسلها أما ما هي شرائط التنجس ؟ إنه سكت عنها وهذا معناه إيكال الأمر إلى العرف والعرف يرى أن شرط التنجس والانتقال والتأثر هو الرطوبة فمن دون الرطوبة لا يحصل التنجّس ولذلك هذه قضيّة ارتكازية قبل أن تكون شرعيّة ، هذا هو أحد الأدلة - وهو أن الشرع ليست له طريقة خاصة في تحقق التنجس وسكت عن بيان الطريقة وسكوته معناه أنه أوكل الأمر إلى العرف والعرف يرى أن شرط التنجس هو وجود الرطوبة - وهذا مطلب واضح.
وبعد أن اتفقنا على أن الرطوبة هي شرطٌ فلو فرضنا أن اليد كانت رطبة يسيل منها الماء فلا إشكال في أنها لو أصابت العباءة فإنها تتنجس بها أما إذا فرض أنها كانت سابقاً رطبة - وهذه هي المسألة الابتلائية - ولكن حينما أصابت العباءة نشك هل أن الرطوبة باقية أو ليست باقية فهنا بماذا نحكم ؟ إنه قد يظهر من كلماتهم الحكم بالنجاسة وما ذاك إلا لأجل استصحاب بقاء الرطوبة والحال أن هذا أصل مثبت لأن التنجّس يحصل بالسراية - أي بسراية بعض الأجزاء والذرات من الجسم المتنجّس إلى الجسم الطاهر - والرطوبة هي الوسيلة للإيصال والانتقال فاستصحابها لا يثبت السراية إلا بالملازمة غير الشرعيّة فإن لازم بقاء الرطوبة هو أن السراية قد تحققت والحال أن السراية ليست لازماً شرعياً للرطوبة وإنما هي لازم عقليّ . إذن إذا أردنا أن نستصحب السراية فهي ليست لها حالة سابقة حتى نستصحب بقائها فلابد وأن نستصحب الرطوبة واستصحاب الرطوبة لا يثبت تحقق السراية إلا من طريق الأصل المثبت . إذن هذا إشكالٌ يتوجّه على كلّ من حكم بالتنجّس عند الشك في بقاء الرطوبة حيث يقال له إن هذا الاستصحاب لا يثبت تحقق السراية إلا بالأصل المثبت.
نعم حاول الشيخ الانصاري في الرسائل[1]أن يتغلب على هذا الاشكال:- وذلك من خلال فكرة الواسطة الخفيّة التي يأتي بيانها انشاء الله في بعض الأمور الآتية فذكر ما حاصله:- أنا نسلّم أن التنجس هو من آثار السراية وليس من آثار الرطوبة ، نعم الرطوبة هي وسيلةٌ وسببٌ للسراية وهذا كله صحيح بحسب الدّقة ولكن العرف تخفى عليه هذه الواسطة - يعني أن النجاسة هي أثرٌ للسراية - هذا وينسب التنجّس إلى الرطوبة مباشرةٌ والحال أن المناسب نسبته إلى السراية دون الرطوبة ولكن العرف لخفاء هذا المطلب عليه ينسب التنجّس إلى بقاء الرطوبة ، ومادام الأمر كذلك فالاستصحاب المذكور يخرج عن كونه مثبتاً لأن التنجّس صار من آثار الرطوبة وليس من أثار السراية فاستصحاب بقاء الرطوبة يثبت لنا التنجّس.
ثم قال:- إن قلت:- إنه بناءً على هذا المطلب يرد إشكال وهو أنهم قالوا لو كانت الذبابة قد وقفت على النجاسة ثم طارت منها ووقفت على ثوبي أو على بدني هنا لم يحكموا بنجاسة الثوب فلو كان التنجّس من آثار بقاء الرطوبة يلزم أن نحكم بالتنجّس لأننا نستصحب بقاء الرطوبة في رجلي الذبابة فنحكم آنذاك بحصول التنجّس فكيف أنهم لم يحكموا بحصول التنجس ؟!
وأجاب عن ذلك بجوابين:-
الجواب لأول:- صحيح أن استصحاب الرطوبة يجري بلحاظ رجلي الذبابة ولكن هذا الاستصحاب لا يثبت أن هذه الرطوبة قد انتقلت ووصلت إلى الثوب والمهم هو أن الرطوبة تصل إلى الثوب أما أنها باقية في رجلي الذبابة من دون أن تنتقل إلى الثوب فلا أثر لها إما لأجل هذه النكتة أو لأجل أن استصحاب بقاء الرطوبة في رجلي الذبابة معارضٌ باستصحاب بقاء الطهارة في الثوب لأن الثوب سابقاً كان طاهراً ونشك الآن هل تنجّس أو لم يتنجّس فيكون هذا الاستصحاب معارضاً لذلك الاستصحاب.
ثم أشكل وقال:- إن الاستصحاب الأوّل حاكمٌ لأنه سببيّ - يعني استصحاب بقاء الرطوبة سببٌ لتنجّس الثوب - ومع وجود الاستصحاب السببي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب المسببّي.
وأجاب وقال:- إن القدماء لم يكن عندهم معروفاً وواضحاً أن الأصل سببيّ ومسبّبي وتقدُّم السببي على المسببّي وإنما هذه أشياءٌ حصلت جديداً.
نعود إلى صلب الموضوع:- إن حكم الفقهاء بأن استصحاب بقاء الرطوبة يكفي لإثبات نجاسة العباءة في بقاء رطوبة اليد مني على فكرة الأصل المثبت إلا بناءً على إدخال الواسطة الخفيّة في الحساب وسآتي تحقيق ذلك.


[1] ترا ث الشيخ الانصاري، تسلسل26، 244.