34/12/01


تحمیل
 الموضوع:- تنبيهات / التنبيه الرابع ( الأصل المثبت ) / الاستصحـاب / الأصول العملية.
 الوجه الثاني:- ما أفاده الشيخ النائيني(قده) [1] وحاصله:- إن العلم بالشيء يستلزم العلم بلوازمه فإذا علمنا أن زيداً حيّ يرزق فسوف نعلم أنه يأكل وتنفس وينام ، وإذا قبلنا بهذه المقدمة فحينئذ نقول إن الشارع إذا جعل الأمارة علماً - يعني بلحاظ المؤدى - فيلزم من ذلك أن نكون عالمين باللوازم لأجل المقدّمة التي أشرنا إليها وهي أن العلم بشيء يستلزم العلم بلوازمه والمفروض أن الشارع حينما جعل الأمارة حجّة جعلنا عالمين بالمؤدّى فيلزم من ذلك بمقتضى المقدمّة السابقة أن نصير عالمين بلحاظ اللوازم وبذلك يثبت أن الامارة حجّة بلوازمها حيث صرنا عالمين باللوازم - وواضح أن هذه النتيجة التي ذكرها الشيخ النائيني(قده) هي من ثمرات ما اختاره في باب جعل الحجيّة فإنه فسّر جعل الحجيّة للأمارة بجعل العلميّة - وهذا بخلافه في باب الأصل فإن جعل الحجيّه ليس بمعنى جعل العلميّة بل بمعنى جعل الجري العملي ومن الواضح إن التعبّد بلحاظ الجري العملي من ناحية المؤدّى لا يستلزم التعبّد بالجري العملي بلحاظ اللوازم إذ أن تلك المقدمة السابقة لا تأتي هنا بل هي تختصّ بجعل العلميّة فإذا كان جعل الحجيّة يعني جعل العلميّة فسوف تأتي تلك المقدمة فيقال إن العلم بالشيء علمٌ بلوازمه ولكن تلك المقدمة خاصّة بباب الأمارة ولا تعم باب الأصل العملي فإن المجعول في الأصل العملي هو الجري العملي ولا ملازمة في باب الجري العملي بين لزوم الجري على طبق المؤدّى ولوزم الجري على طبق اللوازم . هذا توضيح ما أفاده(قده).
 والاشكال عليه واضح لو كان(قده) يقصد ما هو ظاهرٌ من هذه الألفاظ كما فهمناه الآن وكما أشار الى ذلك الشيخ العراقي [2] والسيد الخوئي [3] :- وحاصل الاشكال على ما يقوله الشيخ النائيني:- هو أن تلك المقدمة - يعني أن العلم بالشيء يستلزم العلم بلوازمه - هي تتم فقط وفقط في باب العلم الوجداني فإنه في العلم الوجداني من عَلِمَ بوجود زيدٍ 100% علماً وجدانياً فلازمه أن يعلم بالوجدان أيضاً أنه يتنفس ويأكل ويمشي في الأسواق ولا تتم في باب العلم التعبّدي فإن العلم التعبّدي هو عبارة عن تعبّدٍ بإنك عالمٌ ولكنّك لست عالماً حقاً بل مجرّد تعبّد واعتبار لا أنك عالمٌ حقيقةً ووجداناً وفي العلم التعبدّي لا يلزم من العلم بالشيء العلم باللوازم لأن مرجعه الى التعبّد والتعبّد يتحدّد بمقدار مساحته فإذا عبَّدَنا الشرع بأننا عالمون من حيث حياة زيدٍ فيتحدّد هذا التعبد بهذا المقدار - أي بمقدار الحياة - ولا يسري الى اللوازم لأنه كما قلنا مجرّد تعبّد وليس علماً وجدانياً حقيقياً تكوينيّاً حتى يسري الى اللوازم . إذن تلك المقدمة التي ذكرها الشيخ النائيني(قده) واستند إليها في بيانه خاصة بباب العلم الوجداني ولا تعمّ العلم التعبّدي ، وحيث أنه في باب حجيّة الأمارة يكون العلم علماً تعبديّاً فلا يجري في اللوازم ، وهذا مطلب واضح ومتين كما أفاده العلمان(قده).
 بيد أننا نحتمل أن مقصود الشيخ النائيني أحد شيئين وإلا فهذا الذي هو ظاهرٌ من كلامه ينبغي أن لا يصدر عن مثله فمن البعيد أن يكون مقصوده هو هذا والشيئان هما:-
 الاوّل:- ما سوف تأتي الاشارة إليه في بيان الوجه المختار للتفرقة بين الأمارات والأصول وذلك بأن يقال إن الشارع إذا جعل الأمارة علماً تعبّداً فذلك ليس إلا لأجل أن لها كاشفية بمقدار 70% مثلاً عن الواقع وهذه الدرجة من الكاشفية كما هي ثابتة في الأمارة بلحاظ مؤداها فهي ثابتة أيضاً في الأمارة بلحاظ لوازم المؤدّى فإن الإمارة إذا كشفت عن الواقع - أي عن مؤدّاها - بدرجة 70% فعادةً هي تكشف أيضاً بنفس الدرجة عن اللوازم ، وإذا قبلنا بهذا فالشارع إذا جعل الأمارة علماً تعبّداً بلحاظ المؤدّى لأجل كاشفية 70% فيلزم أن يجعلها علماً تعبّداً أيضاً بلحاظ اللوازم لأن الكاشفية بدرجة 70% محفوظة في الأمارة بلحاظ لوازمها أيضاً - يعني كما هي محفوظة في الأمارة بلحاظ مؤدّاها هي محفوظة في الأمارة بلحاظ لوازم المؤدّى - وهذا بخلافه في الأصل العملي فإن النكتة لجعل الأصل العملي حجّة ليست هي الكاشفية بدرجة 70% مثلاً حتى يتم هذا الكلام في باب الأصل . نحن نحتمل أن مقصود الشيخ النائيني(قده) في ذلك البيان هذا المطلب وإن خانه العبير.
 والثاني:- وهذا لعله أقرب الى ألفاظه وعبائره من الأوّل وحاصله أن يقال:- إنه إذا كان العلم بشيءٍ يستلزم العلم باللوازم فحينئذٍ نتمسك بإطلاق دليل حجيّة الأمارة فذلك الدليل الذي جعل الأمارة حجّة وقال خبر الثقة مثلاُ حجّة - أي هو علمٌ - إن مقتضى اطلاقه هو أن الأمارة حجّةٌ وعلمٌ بلحاظ المؤدّى وهي حجّةٌ وعلمٌ بلحاظ اللوازم أيضاً ، إن هذا هو مقتضى اطلاق دليل الحجيّة بعد الالتفات الى أن العلم بالشيء يسلتزم العلم باللوازم فإنه مادام يستلزم ذلك فمقتضى اطلاق دليل حجيّة الأمارة وجعلها علماً أنها علمٌ من كلتا الزاويتين - أي من زاوية المؤدّى ومن زاوية اللوازم - فيثبت بذلك حجيّة الأمارة بلحاظ لوازمها استناداً الى إطلاق دليل حجيّة الأمارة.
 وواضح أني لا أريد أن أقول إن هذا التوجيه خالٍ من الاشكال ولكنه أوجه من الذي فهمه العلمان أوّلاً وأوردا عليه ما أوردا فهذا التوجيه لكلامه(قده) له وجاهة بخلاف ما فهماه وفهمه العلمان.
 وعلى أي حال يرد عليه:-
 أولاً :- إن هذا يتمّ في باب التنزيل ولا يتم في باب الاعتبار ولابد من لتفرقة بين هذين فهناك فرق بين تنزيل الأمارة منزلة العلم وبين اعتبارها علماً ونحن أحياناً قد نتساهل ونستعملهما بمعنىً واحدٍ وإلا فالتنزيل غير الاعتبار ، والفارق النظري بينهما هو أنه في باب التنزيل - أي تنزيل الامارة منزلة العلم الوجداني - يكون النظر ابتداءً منصبّاً ومتوجهاً الى الأثر فحينما تُنَزَّل الأمارة منزلة العلم يعني بلحاظ الآثار فالتنزيل هو تنزيلٌ بلحاظ الآثار فالركن الأساسي في باب التنزيل هو الآثار فهناك أمارة هي ركنٌ وهناك العلم - يعني المنزّل عليه - هو ركن ثانٍ وهناك ركنٌ ثالث وهو الآثار فالآثار ملحوظة للشخص الذي يقوم بعملية التنزيل وهي الركن الركين وما دامت ملحوظة فيمكن أن نتمسك بالاطلاق فنقول حيث لم يقيّد التنزيل - وهذا هو الفارق العملي - بأثرٍ دون أثرٍ فيلزم من ذلك أن يكون التنزيل هو بلحاظ جميع الآثار ولذلك يقال إن مقتضى اطلاق التنزيل كونه بلحاظ جميع الآثار ولا يختصّ بأثرٍ دون أثر ، وأما في باب الاعتبار فالآثار ليست هي الركن الركين بل هي ليست ملحوظة للمعتبر فإن المعتبر يعتبر الأمارة فرداً من العلم ومصداقاً له فيوسِّع من دائرة مصاديق العلم ويزيد لها مصداقاً - وهو الأمارة - وهذا ما قاله السكاكي فإنه يقول بالحقيقة الادّعائية وعلى رأيه لا يوجد مجازٌ بل كلّه يتحوّل الى حقيقة فيقول إن المتكلم يعتبر الرجل الشجاع مصداقاً من مصاديق معنى الأسد - يعني الحيوان المفترس - وهذا ما يعبّر عنه بالحقيقة السكّاكيّة - ، إذن النظر لم يتمركز ولم يتوجّه الى الآثار وإنما توجّه الى اعتبار هذا فرداً من أفراد ذاك ولذلك لا يمكن أن تتمسك بالاطلاق لأن الآثار ليست هي الركن الركين في باب الاعتبار ، نعم من باب صيانة كلام الحكيم عن اللغوية لابد من ملاحظة بعض الآثار ويُختَصَر آنذاك على القدر المتيقن إذ به تندفع اللغوية وأما ملاحظة جميع الآثار فلا يمكن إذ ذلك لا يثبت الا من خلال الاطلاق وقد قلنا إن الاطلاق يتعذّر التمسك به . هذا هو الفارق بين باب التنزيل وباب الاعتبار فباب التنزيل يحتاج الى أركان ثلاثة ثالثها الآثار ومادامت الآثار ركناً ركيناً وملحوظاً للمُنَزّل في مقام التنزيل فالإطلاق يمكن التمسك به ، وهذا بخلافه في باب الاعتبار فإن الآثار ليست هي الركن الركين وإنما نقدّرها من باب دفع محذور اللغوية فيقتصر على القدر المتيقن ، والفارق العملي هو أنه هناك يجوز التمسك بالاطلاق وهنا لا يجوز التمسك به.
 وإذا اتضح هذا نقول:- إن الشيخ النائيني(قده) يقول في باب حجيّة الأمارة بمسلك الاعتبار ويبني عليه لا مسلك التنزيل فهو يدّعي أن المولى يعتبر الأمارة فرداً من أفراد العلم ومادام يعتبرها فرداً من أفراد العلم كيف يتمسك بالاطلاق ؟! إن التمسك بالاطلاق يتمّ بناءً على مسلك التنزيل وهو لا يبني عليه بل ينبني على مسلك الاعتبار فإذا كان مقصوده هو هذا فهذا يخالف مبناه ؟!
 وثانياً:- إن هذا يتم لو كان لدينا دليل لفظي يقول ( الأمارة حجّة وهي علمٌ ) فهنا يمكن أن نتمسك بالاطلاق ولكن المفروض أنه(قده) يعترف بعدم وجود دليلٍ لفظيّ وإنما الدليل المهم هو السيرة أما الأدلة اللفظيّة فهي مرشدة ومؤكّدة للسيرة ، فكيف إذن نتمسك بالاطلاق ؟!
 إذن هذا الوجه قابل للمناقشة لما أشرنا إليه.


[1] فوائد الأصول، النائيني، ج4، ص485 ، أجود التقريرات، ج2، ص416، ط قديمة.
[2] نهاية الافكار، العراقي، ج3، ص186.
[3] مصباح الاصول، الخوئي، ج3، ص155.