34/11/07


تحمیل
 الموضوع:- تنبيهات ( التنبيه الثالث:- الاستصحاب التعليقي ) / الاستصحـاب / الأصول العملية.
 وفي هذا المجال ذكر تلميذه السيد الحكيم( قده) في المستمسك [1] في مسألة ماء الزبيب إذا غلى - فالأصحاب يبحثون الاستصحاب التعليقي بهذه المناسبة - من باب الاعانة لشيخه واستاذه العراقي إن الشرط الفعلي دائماً يلزم أن يكون هو التصوّر - أي تصور الاستطاعة مثلاً أو تصور تغيّر الماء - لا الوجود الخارجي وكأنه يريد أن يقول إنه حتى لو لم نفسّر الحكم بالإرادة فرغم ذلك يلزم أن نجعل الشرط هو التصور والوجود العلمي والتصوري للاستطاعة - مثلاً - دون الوجود الخارجي كما قال الشيخ النائيني(قده) - إذ النائيني قال إن الشرط هو الوجود الخارجي - ودليلنا على ذلك هو أن الارتباط بين الجعل والمجعول أقوى من الارتباط بين العلة والمعلول فالمعلول مرتبط بالعلة ولكنه شيءٌ آخر يغاير العلّة فحقيقةً الاحتراق معلولُ النارِ والنار شيء والاحتراق شيءٌ آخر ولكن لا ينفك أحدهما عن الآخر رغم التغاير الذاتي بينهما بينما الجعل والمجعول هما من حيث الذات واحدٌ ولا يوجد تغاير ذاتي فالارتباط بينهما إذن أقوى ، نعم هناك تغاير اعتباري فالجعل يلحظ فيه جنبة الفاعل بينما المجعول ينظر إليه بما هو نتيجة لفعل الفاعل وقد تحقق بفعل الفاعل - يعني بمثابة المفعول به فأنه كالمفعول به وقع عليه فعل الفاعل - ولكن بالذات هما واحدٌ فالوجوب مثلاً هو جعل وهو بنفسه مجعولٌ فهو فجعلٌ بلحاظ فعل الجاعل فبلحاظ الجاعل يقال هو جعل وبلحاظ أنه تحقق بالجعل يقال عنه أنه مجعول فالمغايرة مغايرة اعتبارية بين الجعل المجعول كالكسر والانكسار فإن الكسر والانكسار هما واحدٌ ذاتاً بلا فرق غايته أن الكسر يلحظ بما هو فعل الفاعل والانكسار يلحظ بما هو نتيجة لفعل الفاعل وما داما هما واحدٌ فلا يمكن أن ينفكّ أحدهما عن الآخر بعد الاتّحاد الذاتي بينهما . إذن كيف تقول يا شيخنا النائيني أن المجعول - يعني الفعليّة - تتحقق بعد ذلك ؟! فالجعل قبل فترة والمجعول - يعني الفعلية - تحقق الآن ؟! إن هذا يعني انفكاك المجعول عن الجعل رغم أنهما واحدٌ ذاتاً إنه شيء مستحيل وتناقضٌ ولازمه اجتماع الوجود والعدم .
 هكذا ذكر(قده) وهو لم يصرّح بأن هذا أقوله حتى لو لم نفسّر الحكم بالإرادة لكن بالتالي كلامه يستبطن هذا المعنى فهو يريد أن يقول للشيخ النائيني(قده) إنه لا يمكن أن يتأخر المجعول عن الجعل لأنه هو عينه وذاته بينما لازم كلامك الذي تقول فيه إن الشرط بوجوده الخارجي هو شرط للمجعول فلازمه تأخر المجعول عن الجعل وهو شيء مستحيل فالمجعول دائماً موجود بنفس الجعل والشرط يلزم أن يكون شرطاً بوجوده اللحاظي ، ويترتب على هذا أن الحكم دائماً ومن البداية هو فعليّ وبالتالي يجري الاستصحاب التعليقي بلا مانع - أي نستصحب الحكم الفعلي - لأنه فعليّ من البداية فانتهى الى نفس النتيجة التي انتهى إليها شيخه العراقي(قده) ولكن بهذا التصعيد فالشيخ العراقي يقول إنه بناءً على تفسير الحكم بالإرادة يلزم أن يكون الحكم فعلياً من البداية - أي من حين الجعل - والسيد الحكيم(قده) كأنه يريد أن يصعّد اللهجة ويقول إنه حتى إذا لم نفسّر الحكم بالإرادة يلزم أن نقول إن الفعلية توجد بالجعل وحين الجعل وإلا يلزم التفكيك بين الجعل والمجعول وهو مستحيل فإن المجعول عين الجعل . هذا توضيح ما أفيد في هذا المقام.
 وفي مقام المناقشة نقول:- يمكن أن نناقش تارةً من حيث المبنى وأخرى من حيث البناء:-
 أما من حيث المبنى:- فنحن نرى أن الوجدان يساعد على ما ذكره الشيخ النائيني(قده) فإنه لو أردنا أن نوجب شيئاً على غيرنا نرى أنه بعد الارادة نعتبر شيئاً على ذمة الغير والمجالس التشريعية في زماننا خير شاهدٍ على ذلك فإنها لا تكتفي بمجرد الارادة بل بعد أن ثبتت عندهم المصلحة والارادة يعتبرون شيئاً على الغير فيقولون ( على كل من بلغ السن الفلاني أن يخدم الوطن أو أن يدفع ضريبة أو غير ذلك ) إن هذا الاعتبار موجودٌ عندهم قبل أن يعلنوا عنه فهذا الاعتبار موجود عندهم بعد الارادة ثم بعد ذلك يصدرونه ويبرزونه من خلال الصحف ووسائل الإعلام فقبل إبرازه في داخل الأروقة يوجد اعتبارٌ والوجدان قاضٍ بذلك لا أنه مجرد إرادةٍ من دون اعتبارٍ ، ولعلَّ بعض الشواهد يمكن تحصيلها من القران الكريم على فكرة الاعتبار كقوله تعالى:- ( شرع لكم من الدين ما وصى به .... ) فإن تعبير ( شرع ) يتناغم مع الاعتبار لا مجرد الإرادة ، وكقوله تعالى:- ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) و ( ولله على الناس حج البيت ) ... وهكذا إن هذه التعابير تتناغم مع فكرة الاعتبار لا فكرة الإرادة ، ومن الغريب أن الشيخ العراقي(قده) رغم تأكيده على هذه الفكرة - أعني أن الحكم عبارة عن إرادة - وذكره أكثر من مرّة في كلماته لكنّة لم يأت بشواهد وبأدلة على ذلك واكتفى بهذا المقدار - وهو أن الشخص إذا أراد شيئاً وأبرز إرادته فبعد إبراز الارادة ينتزع العقلاء الوجوب أو الحرمة فالوجوب إذن قضية منتزعة من إبراز الارادة وبعد إبراز الإرادة لا أنه اعتبار - فلاحظ نهاية الأفكار [2] وبدائع الافكار [3] ، والخلاصة هي أنه لم يذكر دليلاً الى ما ذهب إليه سوى ما أشرنا اليه.


[1] مستمسك العروة الوثقى، السيد الحكيم، ج1، ص 416.
[2] نهاية الافكار، العراقي، ج3، ص163 في مبحث الاستصحاب التعليقي.
[3] بدائع الافكار ، الميرزا هاشم الآملي ( تقرير بحق الشيخ العراقي)، مبحث الشرط التأخر، ص325، وهكذا في مبحث الواجب المشروط ص339 و ص345، وهناك موارد أخرى.