36/04/14
تحمیل
الموضوع:- شرطية القدرة في
متعلّق التكليف - مباحث الحكم.
شرطية القدرة في متعلّق التكليف:-
لا إشكال في أنّ القدرة شرطٌ في وجوب امتثال التكليف واستحقاق العقوبة على مخالفته فالذي يجب عليه الامتثال ويستحق العقوبة على المخالفة هو القادر وهذا لا إشكال فيه ولم يقع خلاف في ذلك، كما لا إشكال في أنّ الملاك ليس مشروطاً بالقدرة إذ هو قد يكون وسيعاً وثابتاً في حقّ غير القادر ولا مانع من ذلك، وإنما الكلام في نفس التكليف فهل يمكن أن يكون ثابتاً في حقّ غير القادر أو يختصّ بالقادر ؟
ذهب الشيخ النائيني(قده)[1]إلى الشرطيّة:- فالتكليف يختصّ بالقادر وبالحصة المقدورة وذكر أنّ متعلّق التكليف حتى لو كان مطلقاً لكنه يختصّ بالحصّة المقدورة، ففي باب الصلاة مثلاً لو فرض أنّ حصّةً من الصلاة كانت مزاحمةً بإزالة النجاسة عن المسجد وحصّة أخرى ليست مزاحمة كما لو فرض أنّه في أوّل الوقت لم تكن هناك نجاسة فهذه الحصّة من الصلاة ليست مزاحة ولكن بعد ذلك وجدت النجاسة فصارت الصلاة مزاحمة والتكليف المتعلّق بالصلاة هو مطلقٌ - ﴿ أقم الصلاة إلى دلوك الشمس إلى غسق الليل ﴾ - ولكن رغم كون المتعلّق مطلقاً هو يختصّ بالحصّة المقدورة، يعني حينما يفترض وجود نجاسةٍ في المسجد فصلاتك آنذاك سوف تصير غير مقدورة إذ هي مزاحة بالنجاسة والإزالة فإذا كانت مزاحمة فلا أمر بها وإذا لم يكن بها أمر فسوف يترتّب البطلان.
ومن هنا وقع الفقهاء في حيصٍ وبيصٍ في أنّه هل يمكن تصحيح الصلاة مع وجود النجاسة فابتكروا فكرة الأمر الترتّبي، فحينما رأوا أن هذه الصلاة مزاحمة بالأمر بالإزالة فهي غير مقدورةٌ شرعاً وإذا لم تكن مقدورةً شرعاً فالأمر لا يشملها وإن كان متعلّق الأمر مطلقاً ولكن بالتالي يختصّ بالحصّة المقدورة ويترتب عليه بطلان الصلاة إلّا إذا وجدنا فكرة بديلةً ونحن الآن لسنا بصددها.
أما كيف يثبت الشيخ النائيني أنّ الأمر يختص بالحص المقدورة ؟ أجاب عن ذلك:- بأنّ الأمر مجعولٌ بداعي التحريك، يعني أنّ الداعي لوجوب الصلاة هو دفع المكلّف وتحريكه نحو الصلاة والتحريك لا يمكن إلا نحو المقدور، فبهذه القرينة يختصّ التكليف دائماً بالحصّة المقدورة.
هذا ولكن السيد الخوئي(قده)[2]:- ذهب إلى أنّ القدرة ليست بشرط في متعلّق التكليف، والوجه في ذلك هو أنّ التكليف اعتبارٌ، يعني أنَّ المولى يعتبر الفعل كالصلاة في ذمّة المكلّف ولا محذور في اعتبار شيءٍ في ذمّة غير القادر، نعم القدرة معتبرةٌ في وجوب الامتثال عقلاً.
ولكني طيلة حضوري عنده لم أسمع ذلك منه مرّةً وكأن رأيه قد تبدّل وتساير مع المشهور أو غير ذلك.
وفيه:- نسلّم أنّ التكليف اعتبارٌ ولكنّا نقول هو اعتبارٌ بداعي التحريك وليس اعتباراً مطلقاً ومادام بداعي التحريك فيأتي ما أفاده الشيخ النائيني(قده) من أنّه لا معنى لتحريك غير القادر، وهذا من الأمور الواضحة.
وألفت النظر إلى أنّ هذا البحث هل فيه ثمرة أو لا ؟
والجواب:- قد يتصوّر البعض أنّ هذا ترفٌ فكري، ولكن نقول إنَّ له ثمراتٍ منها أنّه بناءً على رأيه(قده) لا حاجة إلى فكرة الترتّب لأن فكرة الترتب نحتاجها حتى نُوجد أمراً بهذه الحصّة المزاحمة للإزالة الواجبة وعلى رأيه هذا لا حاجة إلى إيجاد أمرٍ لتصحيح الصلاة بل هي صحيحةٌ بقطع النظر عن الأمر الترتّبي إذ بالأمر الأوّلي - الذي يقول ﴿ أقم الصلاة لدلوك الشمس ﴾ - نصحح الصلاة فإنّه شاملٌ للحصّة غير المقدورة.
والحال أنّه(قده) يلتزم بأنّ بحث الترتّب له أهميّته بينما على هذا الرأي يكون لا أهميّة له لأنّ صحة الأعمال ليست موقوفةً على الأمر الترتّبي بل يكفينا إطلاق الأمر الأوّلي بعد عدم أخذ القدرة في متعلّق التكليف.
شرطية القدرة في متعلّق التكليف:-
لا إشكال في أنّ القدرة شرطٌ في وجوب امتثال التكليف واستحقاق العقوبة على مخالفته فالذي يجب عليه الامتثال ويستحق العقوبة على المخالفة هو القادر وهذا لا إشكال فيه ولم يقع خلاف في ذلك، كما لا إشكال في أنّ الملاك ليس مشروطاً بالقدرة إذ هو قد يكون وسيعاً وثابتاً في حقّ غير القادر ولا مانع من ذلك، وإنما الكلام في نفس التكليف فهل يمكن أن يكون ثابتاً في حقّ غير القادر أو يختصّ بالقادر ؟
ذهب الشيخ النائيني(قده)[1]إلى الشرطيّة:- فالتكليف يختصّ بالقادر وبالحصة المقدورة وذكر أنّ متعلّق التكليف حتى لو كان مطلقاً لكنه يختصّ بالحصّة المقدورة، ففي باب الصلاة مثلاً لو فرض أنّ حصّةً من الصلاة كانت مزاحمةً بإزالة النجاسة عن المسجد وحصّة أخرى ليست مزاحمة كما لو فرض أنّه في أوّل الوقت لم تكن هناك نجاسة فهذه الحصّة من الصلاة ليست مزاحة ولكن بعد ذلك وجدت النجاسة فصارت الصلاة مزاحمة والتكليف المتعلّق بالصلاة هو مطلقٌ - ﴿ أقم الصلاة إلى دلوك الشمس إلى غسق الليل ﴾ - ولكن رغم كون المتعلّق مطلقاً هو يختصّ بالحصّة المقدورة، يعني حينما يفترض وجود نجاسةٍ في المسجد فصلاتك آنذاك سوف تصير غير مقدورة إذ هي مزاحة بالنجاسة والإزالة فإذا كانت مزاحمة فلا أمر بها وإذا لم يكن بها أمر فسوف يترتّب البطلان.
ومن هنا وقع الفقهاء في حيصٍ وبيصٍ في أنّه هل يمكن تصحيح الصلاة مع وجود النجاسة فابتكروا فكرة الأمر الترتّبي، فحينما رأوا أن هذه الصلاة مزاحمة بالأمر بالإزالة فهي غير مقدورةٌ شرعاً وإذا لم تكن مقدورةً شرعاً فالأمر لا يشملها وإن كان متعلّق الأمر مطلقاً ولكن بالتالي يختصّ بالحصّة المقدورة ويترتب عليه بطلان الصلاة إلّا إذا وجدنا فكرة بديلةً ونحن الآن لسنا بصددها.
أما كيف يثبت الشيخ النائيني أنّ الأمر يختص بالحص المقدورة ؟ أجاب عن ذلك:- بأنّ الأمر مجعولٌ بداعي التحريك، يعني أنّ الداعي لوجوب الصلاة هو دفع المكلّف وتحريكه نحو الصلاة والتحريك لا يمكن إلا نحو المقدور، فبهذه القرينة يختصّ التكليف دائماً بالحصّة المقدورة.
هذا ولكن السيد الخوئي(قده)[2]:- ذهب إلى أنّ القدرة ليست بشرط في متعلّق التكليف، والوجه في ذلك هو أنّ التكليف اعتبارٌ، يعني أنَّ المولى يعتبر الفعل كالصلاة في ذمّة المكلّف ولا محذور في اعتبار شيءٍ في ذمّة غير القادر، نعم القدرة معتبرةٌ في وجوب الامتثال عقلاً.
ولكني طيلة حضوري عنده لم أسمع ذلك منه مرّةً وكأن رأيه قد تبدّل وتساير مع المشهور أو غير ذلك.
وفيه:- نسلّم أنّ التكليف اعتبارٌ ولكنّا نقول هو اعتبارٌ بداعي التحريك وليس اعتباراً مطلقاً ومادام بداعي التحريك فيأتي ما أفاده الشيخ النائيني(قده) من أنّه لا معنى لتحريك غير القادر، وهذا من الأمور الواضحة.
وألفت النظر إلى أنّ هذا البحث هل فيه ثمرة أو لا ؟
والجواب:- قد يتصوّر البعض أنّ هذا ترفٌ فكري، ولكن نقول إنَّ له ثمراتٍ منها أنّه بناءً على رأيه(قده) لا حاجة إلى فكرة الترتّب لأن فكرة الترتب نحتاجها حتى نُوجد أمراً بهذه الحصّة المزاحمة للإزالة الواجبة وعلى رأيه هذا لا حاجة إلى إيجاد أمرٍ لتصحيح الصلاة بل هي صحيحةٌ بقطع النظر عن الأمر الترتّبي إذ بالأمر الأوّلي - الذي يقول ﴿ أقم الصلاة لدلوك الشمس ﴾ - نصحح الصلاة فإنّه شاملٌ للحصّة غير المقدورة.
والحال أنّه(قده) يلتزم بأنّ بحث الترتّب له أهميّته بينما على هذا الرأي يكون لا أهميّة له لأنّ صحة الأعمال ليست موقوفةً على الأمر الترتّبي بل يكفينا إطلاق الأمر الأوّلي بعد عدم أخذ القدرة في متعلّق التكليف.