36/03/29
تحمیل
الموضوع:- مراحل الحكم - مباحث الحكم.
مراحل الحكم:-
عرفنا أنّ الشيخ النائيني(قده) ذكر أنّ للحكم مرحلتين مرحلة جعل ومرحلة مجعول والمجعول - أو الفعليّة بعبارة أخرى - والفعليّة تدور مدار فعليّة الموضوع خارجاً فإذا صار المكلف مستطيعاً خارجاً صار الوجوب فعلياً ونقول له وجب عليك الحج أمّا قبل أن تتحقّق الاستطاعة فلا نقول له عليك الحج بل نقول يجب على كلّ مستطيعٍ الحج وهذا عبارة أخرى عن الجعل، وهذا شيءٌ ظريفٌ وعقلائي.
هذا ويظهر من الشيخ الخراساني(قده)[1] أنّ مراحل الحكم أربع مرحلة الاقتضاء ثم مرحلة الإنشاء ثم الفعليّة ثم التنجّز.
وفي هذا المجال نقول:- إنّه يقصد من مرحلة الاقتضاء الملاك والارادة، وكان من المناسب عدّ مرحلة الاقتضاء من مبادئ الحكم وليست من مراحله - يعني وجود الملاك وعدم وجوده ووجود الارادة وعدم وجودها ليسا مرحلة من مراحل الحكم وإنما هو مبدأ للحكم -، وعليه فيلزم حذفها.
وأمّا المرحلة الأخيرة التي هي التنجّز - يعني استحقاق العقوبة والتي هي فرع العلم - ينبغي أن تكون خارجة عن مراحل الحكم فإنها ليست مرحلة للحكم.
وإذا حُذِفَت هذه نبقى نحن ومرحلة الإنشاء والفعليّة وبذلك يحصل نحو تقاربٍ بين الخراساني والنائيني بعد هذا التهذيب غايته عبّر أنَّ الخراساني بمرحلة الإنشاء بينما النائيني عبّر بالجعل وهما واحدٌ والاختلاف في التعبير فلا فرق بين مصطلح الإنشاء أو الجعل أو التشريع فكلّها شيءٌ واحدٌ فالاختلاف لفظيٌّ.
والذي أريد أن أسلّط الأضواء عليه هو مرحلة الفعليّة والتي عبّر عنها الشيخ النائيني بالمجعول فهنا نتمكّن أن نقول يوجد فارقٌ بين فعليّة الخراساني وبين فعليّة النائيني فالخراساني يقول إنَّ الحكم يصل إلى مرحلة الفعليّة عندما تصير الإرادة أو الكراهة في النفس النبويّة أو الولويّة[2] فإذا صارت الارادة فعليّة فالحكم وصل إلى مرحلة الفعليّة، وأما فعليّة النائيني فلا يلحظ فيها قضيّة الارادة وإنما يلحظ فيها فعليّة الموضوع فمتى ما صار الموضوع فعليّاً في عالم الخارج فالحكم سوف يصير فعليّاً ونقول للمكلف وجب عليك الحج . إذن الفعليّة الخراسانيّة غير الفعليّة النائينيّة.
وأيهما الأرجح ؟
المناسب تفسير الفعليّة بما أفاده النائيني فإن ما أفاده الخراساني هو شيءٌ ليس عليه دليل فكيف فسّرت الفعليّة بهذا التفسير ؟ وكيف تعرف أنّ الحكم وصل إلى الفعليّة بهذا المعنى ؟ إنّك لا تعرف ذلك إلا بعلمك بالواقع !!
إذن هو تفسيرٌ بلا مستند مضافاً إلى أنّه تفسير لا يمكن التثبّت والتحقّق منه وأنّه قد تحقّق أو لا إلا بالعلم بالواقع.
وهذا بخلاف ما أفاده الشيخ النائيني(قده) فإنّ دوران الفعليّة مدار تحققّ الموضوع وآنذاك نقول للمكلف يجب عليك الحج قضيّة عقلائيّة يعيشها العقلاء في محيطهم قبل أن تكون شرعيّة، فهو تفسير عقلائيٌّ والتعرّف عليه بسيطٌ جداً، فمتى ما تحقّقت الاستطاعة نقول وجب عليك الحج، أو دخل الزوال فعلاً فنقول للمكلف وجبت عليك صلاة الظهر .... وهكذا.
إذن تفسير الفعليّة بما أفاده الشيخ النائيني هو تفسير يتطابق مع ما عليه الارتكاز العقلائي وهو شيء يمكن التعرف عليه خلافاً لما ذكره الخراساني، وكان المهم لي هو أن أنبّه على أنّ كلاهما عنده الفعليّة ولكن هذه الفعليّة غير تلك الفعليّة، كما أأكد على أنّ الخراساني ذكر أربع مراحل وكان المناسب حذف اثنين منها والمهم مرحلتان، فجعلنا تقارباً بين العلمين من زاوية ولكن التباعد صار من ناحية تفسير الفعليّة.
مراحل الحكم:-
عرفنا أنّ الشيخ النائيني(قده) ذكر أنّ للحكم مرحلتين مرحلة جعل ومرحلة مجعول والمجعول - أو الفعليّة بعبارة أخرى - والفعليّة تدور مدار فعليّة الموضوع خارجاً فإذا صار المكلف مستطيعاً خارجاً صار الوجوب فعلياً ونقول له وجب عليك الحج أمّا قبل أن تتحقّق الاستطاعة فلا نقول له عليك الحج بل نقول يجب على كلّ مستطيعٍ الحج وهذا عبارة أخرى عن الجعل، وهذا شيءٌ ظريفٌ وعقلائي.
هذا ويظهر من الشيخ الخراساني(قده)[1] أنّ مراحل الحكم أربع مرحلة الاقتضاء ثم مرحلة الإنشاء ثم الفعليّة ثم التنجّز.
وفي هذا المجال نقول:- إنّه يقصد من مرحلة الاقتضاء الملاك والارادة، وكان من المناسب عدّ مرحلة الاقتضاء من مبادئ الحكم وليست من مراحله - يعني وجود الملاك وعدم وجوده ووجود الارادة وعدم وجودها ليسا مرحلة من مراحل الحكم وإنما هو مبدأ للحكم -، وعليه فيلزم حذفها.
وأمّا المرحلة الأخيرة التي هي التنجّز - يعني استحقاق العقوبة والتي هي فرع العلم - ينبغي أن تكون خارجة عن مراحل الحكم فإنها ليست مرحلة للحكم.
وإذا حُذِفَت هذه نبقى نحن ومرحلة الإنشاء والفعليّة وبذلك يحصل نحو تقاربٍ بين الخراساني والنائيني بعد هذا التهذيب غايته عبّر أنَّ الخراساني بمرحلة الإنشاء بينما النائيني عبّر بالجعل وهما واحدٌ والاختلاف في التعبير فلا فرق بين مصطلح الإنشاء أو الجعل أو التشريع فكلّها شيءٌ واحدٌ فالاختلاف لفظيٌّ.
والذي أريد أن أسلّط الأضواء عليه هو مرحلة الفعليّة والتي عبّر عنها الشيخ النائيني بالمجعول فهنا نتمكّن أن نقول يوجد فارقٌ بين فعليّة الخراساني وبين فعليّة النائيني فالخراساني يقول إنَّ الحكم يصل إلى مرحلة الفعليّة عندما تصير الإرادة أو الكراهة في النفس النبويّة أو الولويّة[2] فإذا صارت الارادة فعليّة فالحكم وصل إلى مرحلة الفعليّة، وأما فعليّة النائيني فلا يلحظ فيها قضيّة الارادة وإنما يلحظ فيها فعليّة الموضوع فمتى ما صار الموضوع فعليّاً في عالم الخارج فالحكم سوف يصير فعليّاً ونقول للمكلف وجب عليك الحج . إذن الفعليّة الخراسانيّة غير الفعليّة النائينيّة.
وأيهما الأرجح ؟
المناسب تفسير الفعليّة بما أفاده النائيني فإن ما أفاده الخراساني هو شيءٌ ليس عليه دليل فكيف فسّرت الفعليّة بهذا التفسير ؟ وكيف تعرف أنّ الحكم وصل إلى الفعليّة بهذا المعنى ؟ إنّك لا تعرف ذلك إلا بعلمك بالواقع !!
إذن هو تفسيرٌ بلا مستند مضافاً إلى أنّه تفسير لا يمكن التثبّت والتحقّق منه وأنّه قد تحقّق أو لا إلا بالعلم بالواقع.
وهذا بخلاف ما أفاده الشيخ النائيني(قده) فإنّ دوران الفعليّة مدار تحققّ الموضوع وآنذاك نقول للمكلف يجب عليك الحج قضيّة عقلائيّة يعيشها العقلاء في محيطهم قبل أن تكون شرعيّة، فهو تفسير عقلائيٌّ والتعرّف عليه بسيطٌ جداً، فمتى ما تحقّقت الاستطاعة نقول وجب عليك الحج، أو دخل الزوال فعلاً فنقول للمكلف وجبت عليك صلاة الظهر .... وهكذا.
إذن تفسير الفعليّة بما أفاده الشيخ النائيني هو تفسير يتطابق مع ما عليه الارتكاز العقلائي وهو شيء يمكن التعرف عليه خلافاً لما ذكره الخراساني، وكان المهم لي هو أن أنبّه على أنّ كلاهما عنده الفعليّة ولكن هذه الفعليّة غير تلك الفعليّة، كما أأكد على أنّ الخراساني ذكر أربع مراحل وكان المناسب حذف اثنين منها والمهم مرحلتان، فجعلنا تقارباً بين العلمين من زاوية ولكن التباعد صار من ناحية تفسير الفعليّة.