35/11/14


تحمیل
الموضوع:- الأخبار العلاجية /مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين / أحكام التعارض المستقر.
هذا وتوجد بعض الروايات التي تذكر مرجّحاً واحداً - أعني المرجح الثاني فقط -:-
من قبيل:- رواية الحسن بن الجهم:- ( قلت للعبد الصالح عليه السلام :- .... يروى عن أبي عبد الله عليه السلام شيء ويروى عنه خلافه فبأيّهما نأخذ ؟ قال:- بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه )[1]، إنها ذكرت المرجّح الثاني فقط دون الأوّل.
وعلى منوالها رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( قلت يرد علينا حديثان واحدٌ يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه، قال:- لا تعمل بواحدٍ منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله، قلت:- لابد وأن نعمل بواحدٍ منهما، قال:- خذ بما فيه خلاف العامة )[2].
إذن ماذا نصنع في مقام التوفيق بين الروايتين - أعني بين رواية الراوندي حيث ذكرت مرجّحين وبين هذه الرواية التي ذكرت مرجّحاً واحجاً وهو المرجح الثاني - إنّ هذا تنافٍ بين الروايتين فماذا نصنع ؟
والجواب واضحٌ:- فإن المورد من موارد الاطلاق والتقييد، فإن هاتان الروايتان مطلقتان من حيث وجود المرجّح الأوّل - أعني موافقة الكتاب - فتقيَّد بتلك الرواية الدالة على أنّه مع وجود المرجّح الأوّل يكون هو المقدّم على المرجّح الثاني، أنّه من هذه الناحية لا مشكلة.
وإنما المشكلة من حيث السند في هاتين الروايتين؛ إذ الرواية الثانية يرويها صاحب الوسائل عن الطبرسي في احتجاجه والطبرسي يرويها مباشرةً عن سماعة بن مهران والطريق منه إلى سماعة مجهولٌ، وهذه هي الحالة العامّة في كتاب الاحتجاج فإن رواياته مرسلةٌ عادةً فرواياته فيها تأمّل من هذه الناحية فلذلك يكون الأخذ بها من باب التأييد أمّا الأخذ بها كدليل علمي فالأمر مشكلٌ . وأمّا بالنسبة إلى الرواية الأولى فقد رواها صاحب الوسائل عن سعيد بن هبة الله الراوندي - يعني في رسالته - عن ابن بابويه - بالسند المتقدّم بين الراوندي وبين ابن بابوية الذي ذكرناه سابقاً - عن محمد بن موسى بن المتوكّل عن السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله - أي البرقي - عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم، والمشكلة من حيث محمد بن موسى بن المتوكل والسعد آبادي، وأمّا من حيث الباقي فيوجد في حقّهم توثيقٌ ولا مشكلة فيهم . وقد روى الشيخ الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل في موارد متعدّدة لعلها تبلغ ثمانية وأربعين مورداً فإذا بنينا على أنّ شيخوخة الإجازة تكفي في الوثاقة أو أنّ إكثار الرواية عن شخصٍ فيها دلالة على الاعتماد عليه وتوثيقه كإكثار الكليني عن محمد بن اسماعيل - لأن الكليني في الكافي عنده روايات متعددة يبتدئ السند فيها بمحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ووقع الكلامٌ في أن محمد بن إسماعيل هذا من هو ؟ فالمقصود أنّ أحد الطرق لإثبات وثاقته أن نقول إنه قد أكثر عنه الرجل وهذا الإكثار هو بنفسه دليلٌ على اعتماد الكليني عليه وإلا فلماذا تكثر عنه بهذا المقدار ؟!! فإذن من أحد هذين الطريقين إما شيخوخة الإجازة وإما الإكثار - ونفس الكلام يأتي بالنسبة إلى عليّ بن الحسين السعد آبادي فإنه من مشايخ الإجازة خصوصاً وأنه يوجد في حقّه تعبيرٌ من قبل أبي غالب الزراري الذي هو من أجلّة أصحابنا حيث قال:- ( حدثنا مؤدّبي عليّ بن الحسين السعد آبادي )، وتعبير ( مؤدّبي ) يعني الشيخ الذي عليه يأخذ العلم وهذا العبير من قبل الزراري ليس من البعيد أنّ فيه دلالة على التوثيق.
هذا وقد يقال:- إنّ شيخوخة الإجازة حتى لو اكتفينا بها وقلنا أنّها تدلّ على التوثيق ولكنّ الشيخ الصدوق أمره مشكلٌ فلا نستطيع أنّ نقول إنّه يوثّق مشايخه في الإجازة لأنه في كتاب أخبار الرضا[3] ذكر عن بعض مشايخه وهو أحمد بن الحسين المرواني النيسابوري أنّه ( كان ناصبياً ولم ألق أنصب منه وبلغ من نصبه أنه كان يقول اللّهم صلّ على محمدٍ فرداً ) . إذن إذا كان الصدوق يأخذ من هكذا مشايخ فكيف نقول إنّ شيخوخة الإجازة تدلّ على التوثيق، وهذا كلامٌ سمعناه من السيد الخوئي(قده) مراراً حينما كان يريد أن يضرب فكرة شيخوخة الإجازة تدلّ على الوثاقة فإنّه كان يستشهد بها وقد ذكره في المعجم.
وجوابه:- إنّ هذا لا يدلّ على سلب الوثاقة بل غاية ما يدلّ على فساد العقيدة أمّا أنه ليس بثقةٍ فهذا أوّل الكلام . إذن هذا لا يصلح أن يكون شاهداً.
وبالجملة هذه الرواية على بعض المباني - مباني الاكثار يدل على التوثيق أو شيخوخة الاجازة تكفي للتوثيق - يمكن تصحيحها وإلا فالأمر فيها مشكل.