35/11/12
تحمیل
الموضوع:- الأخبار
العلاجية /مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين / أحكام التعارض المستقر.
وفيه:-
أما بالنسبة إلى البيان الأوّل[1]
فيمكن أن يقال:- إنّ صاحب الوسائل مادام قد ذكر لنفسه طريقاً معتبراً يعم هذه الرسالة وينتهي إلى الراوندي فتكون شهادته معتبرة فإنه رجل صادقٌ وثقة ويقول قد وصلتني كتب الراوندي ومنها هذه الرسالة فتكون شهادته حجة وعدم نقل تلميذيه لهذه الرسالة في جملة مؤلفاته ناشئ إما من عدم اطلاعهما على وجود مؤلف للراوندي بالاسم المذكور ولا يلزم أن يطلع التلميذ على جميع مؤلفات استاذه خصوصاً وأن هذه الرسالة كانت على ما يظهر كتيباً لا أنها كتاباً مثل شرح النهج الذي هو في جزأين ، فيمكن انهما لم يطلعا على ذلك ، هذا مضافاً إلى أن هذين التلميذين ليسا بصدد حصر جميع مؤلفات الراوندي فإنهما يعبران بكلمة ( منها ، ... ومنها ) وهذا يدلّ على أنهما ليسا بصدد الحصر
وهناك قضية أخرى وهي أن الشيخ منتجب الدين يذكر ثلاثين مؤلفاً بينما ابن شهر آشوب يذكر ثلاثة وهذا يدلّ على أنهما ليسا بصدد نقل جميع المؤلفات ، أو أنّ أحد التلميذين لم يطلع على تمام مؤلفات استاذه.
وبالجملة:- بعد وجود طريقٍ معتبرٍ لصاحب الوسائل ينتهي إلى الراوندي لا مجال للتشكيك من هذه الناحية.
وأما بالنسبة إلى البيان الثاني[2]فيرده:- إنه ليس من اللازم في حقّ من عنده كتابٌ يشتمل على روايات أن ينقل جميع هذه الروايات فإنه لا توجد ملازمة ، فليس من اللازم أن كل ما عندي ووصل في مكتبتي أن أنقله بل أنتخب بعضاً دون بعضٍ ، إنّ هذا يمكن أن نفترضه ، مضافاً إلى أنه من الممكن أنّه قد طرأت الغفلة يعني أنّ العلامة كانت عنده رسالة الراوندي وفيها هذا الحديث ولكن هذا كان في زمنٍ وبعد ذلك غفل عن وجود هذا الحديث النافع في تلك الرسالة حتى يستفيد منه ويذكره في مباحثه الأصولية ، وكم عندنا من الكتب في مكتبتنا وربما طالعنا الكتاب مرّة أو مرّاتٍ ولكن بعد فترةٍ ننسى ونغفل عن وجود مواد نافعة فيه تستحق أن تُنقَل[3] ، فاحتمال الغفلة موجودٌ وإن كانت قوّة الحافظة عند القدماء أقوى منها عندنا في هذا اليوم بلا إشكال ولكن هذا لا يعني أنّه لا يحتمل أن يغيب حديثٌ عن ذهن الشخص ، بل يحتمل أكثر من هذا وهو أنّ العلامة كانت عنده هذه الرسالة ولكنّه لم يطلع على ما فيها يعني أنها وصلته بالإجازة ، فأستاذه أجازه وقال له إني أجيزك أن تروي عنّي هذه الرسالة للراوندي أمّا ما هو في الرسالة ؟ فلعلّه لم يسعنه المجال أن يراجع ويرى ما فيها ، فليس من اللازم أن يكون - حتى من البداية - مطّلعاً على وجود ما في الرسالة مادام الوصول والتناقل لها حصل بالإجازة - أي بأن يدفع الاستاذ إلى التلميذ ويقول له أجزت لك أن تروي ما في هذا الكتاب عني إمّا بأن يتنازل الاستاذ عن النسخة ويدفعها إلى التلميذ أو أنّ التلميذ يستنسخها لا بنفسه بل يدفعها إلى ناسخٍ ليستنسخها -.
إذن لا يلزم أن يكون العلامة قد اطلع على كلّ ما في هذه الرسالة حتى ينقل هذا الحديث في مباحثه الأصولية ويستند إليه.
وأما النقطة الثالثة - أعني أنه من قال إنه كيف نثبت أنّ لصاحب الوسائل طريقاً صحيحاً إلى الراوندي بلحاظ هذه الرسالة ؟ - وتقريب الاشكال أن يقال:-إنّ صاحب الوسائل(قده) ذكر في الفائدة الخامسة طريقه إلى الراوندي بلحاظ كتابين هما الخرائج والجرائح وقصص الأنبياء فقال إنّ طريقي إلى هذين الكتابين للراوندي كذا وكذا وسكت عن الرسالة وهذا معناه أنه لم يثبت أنّ لصاحب الوسائل طريقاً إلى الراوندي بلحاظ الرسالة بل أقصى ما ثبت أنّ له طريقاً بلحاظ الكتابين المذكورين ونصّ عبارته هكذا:- ( ونروي كتاب الخرائج والجرائح وكتاب قصص الأنبياء لسعيد بن هبة الله الراوندي بالإسناد السابق عن العلامة الحسن بن المطهر عن والده عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن رده عن القاضي أحمد بن علي بن عبد الجبار الطبرسي عن سعيد بن هبة الله الراوندي ).إذن هذه العبارة واضحة في أنّ صاحب الوسائل له طريق إلى الكتابين أمّا إلى الرسالة فلم يذكر لها طريقاً فيبقى الطريق إليها مجهولاً ، هذا هو منشأ الاشكال بلحاظ خصوص هذه الرسالة ، فالان نريد أن نسّلم أنها من جملة مؤلفات الراوندي لا كما كنّا نطرح الإشكال في النقطة السابقة وأنّه من أين ثبت أنّ هذه الرسالة من مؤلفاته كلّا بل الآن نسّلم أنهما من مؤلفاته ولكن وجود طريقٍ صحيحٍ لصاحب الوسائل إليها ليس بثابت فكيف الجواب ؟
والجواب:- صحيح أنّ صاحب الوسائل لم يذكر طريقه هنا إلى الرسالة ولكنه في نهاية الفائدة الخامسة قال هذه طرقي إلى الكتب التي أنقل عنها وهي أيضاً طرقي إلى الكتب الأخرى التي لم أذكرها ، وبهذا سهّل الامر علينا ونصّ عبارته في نهاية الفائدة الخامسة:- ( ونروي باقي الكتب بالطرق المشار إليها والطرق المذكورة عن مشايخنا وعلمائنا رضي الله تعالى عنهم جميعاً ) .إذن لا مشكلة من ناحية الرسالة.
أجل يبقى اشكالٌ على رأيٍ نميل إليه في حق صاحب الوسائل وحاصله:- إن الطريق إنما ينفع فيما إذا فرض أنه كان طريقاً على النسخة بحيث يفترض وجود نسخة معيّنة يكون الطريق بلحاظها فآنذاك يحصل الأمن بلحاظ النسخة ويثبت صحة النسخة المنقول عنها ، وأما ّإذا فرض أنّ الطريق كان طريقاً لا على النسخة بل إلى الشخص نفسه - أي صاحب الكتاب - والذي يعبّر عنه بالطرق التبركيّة كما هو الحال في الإجازات التي كان يمنحها الأغا بزرك الطهراني والسيد شهاب الدين النجفي المرعشي والإجازات التي تمنح في هذا اليوم فإن هذه الإجازات التي تمنح من قبل هذين العلمين أو من قبل غيرهم هي إجازات تبركيّة وليست على نسخة معيّنة والغرض منها ليس إلّا التبرك باتصال السند إلى الإمام عليه السلام ، وإذا كانت الإجازة تبركيّة فلا تنفعنا وإنما الذي ينفعنا هو الإجازة على النسخة المعيّنة ، وهذا مطلبٌ ينبغي أن يكون واضحاً ،وبناءً عليه يشكل على طرق الشيخ الطوسي فإن الشيخ الطوسي له طرقٌ إلى الأصول التي ينقل عنها وذكر تلك الطرق في المشيخة التي ذكرها في آخر التهذيب والاستبصار فهناك شبهةٌ على أنّ هذه الطرق يحتمل أنها طرق تبركيّة وليست على النسخة ومعه يكون ذكرها وعدمه سيّان لا ينفع شيئاً وبالتالي تعود كلّ الروايات بلا سندٍ معتبرٍ وحينئذٍ ينسدّ علينا باب العلم كما انسد باب العلم ولابد من المصير إلى حجيّة الظن أو غير ذلك.وعلى أيّ حال سوف نواجه هذه المشكلة ، وهذا إشكال مذكورٌ وموجود ز ومن الغريب أنّي لم أرَ إشارةً في كلام السيد الخوئي(قده) في محاضراته التي كنت قد شاركت فيها طيلة خمسة عشر سنة فلمأسمع منه هذا الإشكالولم يذكره في كتبه وكان من المناسب الإشارة إليه وردّه ، وهكذا لم أسمعه من السيد الشهيد(قده) مرّةً ، والذي يتربّى على هذين العلمين يخرج بهذه النتيجة وهي أنّ جميع الطرق لا تأمّل فيها ولا إشكال وكان من المناسب إخطار هذا الإشكال في الذهن ثم ردّه.
ونحن قد تعرضنا إلى هذا الإشكال في بعض مباحثنا الفقهية مفصلاً وقلنا إنه توجد قرائن تدلّ على أنَّ الشيخ الطوسي لم تكن طرقه بهذا الشكل وذكرنا مجموعة من القرائن فيرتفع هذا الإشكال بالنسبة إلى الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق ، ولا يأتي أيضاً في حقّ الشيخ الكليني لأنه في كل روايةٍ يذكر سنده المتّصل إلى الإمام عليه السلام ، يعني أنّه لم ينقل من الأصول الأربعمئة حتى تقول ما هي طرقه إلى تلك الأصول ولعلّها تبركيّة ، ولكن قلنا إنّ هذا الإشكال في مثل صاحب الوسائل ، ونحن لا نريد أنّ نقول إنّ صاحب الوسائل كانت طرقه تبركيّة جزماً بل نقول يحتمل ذلك وتلك القرائن التي ذكرناها في حقّ الشيخ الطوسي لا تأتي في حقّ صاحب الوسائل ، ومع وجود الاحتمال كيف يمكن الاستناد إلى طرقه ، وهذا يفتح لنا إشكالاً وتأمّلاً في بعض الموارد مثل كتاب عليّ بن جعفر الذي ينقل عنه صاحب الوسائل فإنه لا يمكن أن نعتمد على نقله أو غير ذلك ، هذه مشكلة تأتي في مقامنا فهل هناك دفعٌ وجوابٌ عنها أو لا ؟
وفيه:-
أما بالنسبة إلى البيان الأوّل[1]
فيمكن أن يقال:- إنّ صاحب الوسائل مادام قد ذكر لنفسه طريقاً معتبراً يعم هذه الرسالة وينتهي إلى الراوندي فتكون شهادته معتبرة فإنه رجل صادقٌ وثقة ويقول قد وصلتني كتب الراوندي ومنها هذه الرسالة فتكون شهادته حجة وعدم نقل تلميذيه لهذه الرسالة في جملة مؤلفاته ناشئ إما من عدم اطلاعهما على وجود مؤلف للراوندي بالاسم المذكور ولا يلزم أن يطلع التلميذ على جميع مؤلفات استاذه خصوصاً وأن هذه الرسالة كانت على ما يظهر كتيباً لا أنها كتاباً مثل شرح النهج الذي هو في جزأين ، فيمكن انهما لم يطلعا على ذلك ، هذا مضافاً إلى أن هذين التلميذين ليسا بصدد حصر جميع مؤلفات الراوندي فإنهما يعبران بكلمة ( منها ، ... ومنها ) وهذا يدلّ على أنهما ليسا بصدد الحصر
وهناك قضية أخرى وهي أن الشيخ منتجب الدين يذكر ثلاثين مؤلفاً بينما ابن شهر آشوب يذكر ثلاثة وهذا يدلّ على أنهما ليسا بصدد نقل جميع المؤلفات ، أو أنّ أحد التلميذين لم يطلع على تمام مؤلفات استاذه.
وبالجملة:- بعد وجود طريقٍ معتبرٍ لصاحب الوسائل ينتهي إلى الراوندي لا مجال للتشكيك من هذه الناحية.
وأما بالنسبة إلى البيان الثاني[2]فيرده:- إنه ليس من اللازم في حقّ من عنده كتابٌ يشتمل على روايات أن ينقل جميع هذه الروايات فإنه لا توجد ملازمة ، فليس من اللازم أن كل ما عندي ووصل في مكتبتي أن أنقله بل أنتخب بعضاً دون بعضٍ ، إنّ هذا يمكن أن نفترضه ، مضافاً إلى أنه من الممكن أنّه قد طرأت الغفلة يعني أنّ العلامة كانت عنده رسالة الراوندي وفيها هذا الحديث ولكن هذا كان في زمنٍ وبعد ذلك غفل عن وجود هذا الحديث النافع في تلك الرسالة حتى يستفيد منه ويذكره في مباحثه الأصولية ، وكم عندنا من الكتب في مكتبتنا وربما طالعنا الكتاب مرّة أو مرّاتٍ ولكن بعد فترةٍ ننسى ونغفل عن وجود مواد نافعة فيه تستحق أن تُنقَل[3] ، فاحتمال الغفلة موجودٌ وإن كانت قوّة الحافظة عند القدماء أقوى منها عندنا في هذا اليوم بلا إشكال ولكن هذا لا يعني أنّه لا يحتمل أن يغيب حديثٌ عن ذهن الشخص ، بل يحتمل أكثر من هذا وهو أنّ العلامة كانت عنده هذه الرسالة ولكنّه لم يطلع على ما فيها يعني أنها وصلته بالإجازة ، فأستاذه أجازه وقال له إني أجيزك أن تروي عنّي هذه الرسالة للراوندي أمّا ما هو في الرسالة ؟ فلعلّه لم يسعنه المجال أن يراجع ويرى ما فيها ، فليس من اللازم أن يكون - حتى من البداية - مطّلعاً على وجود ما في الرسالة مادام الوصول والتناقل لها حصل بالإجازة - أي بأن يدفع الاستاذ إلى التلميذ ويقول له أجزت لك أن تروي ما في هذا الكتاب عني إمّا بأن يتنازل الاستاذ عن النسخة ويدفعها إلى التلميذ أو أنّ التلميذ يستنسخها لا بنفسه بل يدفعها إلى ناسخٍ ليستنسخها -.
إذن لا يلزم أن يكون العلامة قد اطلع على كلّ ما في هذه الرسالة حتى ينقل هذا الحديث في مباحثه الأصولية ويستند إليه.
وأما النقطة الثالثة - أعني أنه من قال إنه كيف نثبت أنّ لصاحب الوسائل طريقاً صحيحاً إلى الراوندي بلحاظ هذه الرسالة ؟ - وتقريب الاشكال أن يقال:-إنّ صاحب الوسائل(قده) ذكر في الفائدة الخامسة طريقه إلى الراوندي بلحاظ كتابين هما الخرائج والجرائح وقصص الأنبياء فقال إنّ طريقي إلى هذين الكتابين للراوندي كذا وكذا وسكت عن الرسالة وهذا معناه أنه لم يثبت أنّ لصاحب الوسائل طريقاً إلى الراوندي بلحاظ الرسالة بل أقصى ما ثبت أنّ له طريقاً بلحاظ الكتابين المذكورين ونصّ عبارته هكذا:- ( ونروي كتاب الخرائج والجرائح وكتاب قصص الأنبياء لسعيد بن هبة الله الراوندي بالإسناد السابق عن العلامة الحسن بن المطهر عن والده عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن رده عن القاضي أحمد بن علي بن عبد الجبار الطبرسي عن سعيد بن هبة الله الراوندي ).إذن هذه العبارة واضحة في أنّ صاحب الوسائل له طريق إلى الكتابين أمّا إلى الرسالة فلم يذكر لها طريقاً فيبقى الطريق إليها مجهولاً ، هذا هو منشأ الاشكال بلحاظ خصوص هذه الرسالة ، فالان نريد أن نسّلم أنها من جملة مؤلفات الراوندي لا كما كنّا نطرح الإشكال في النقطة السابقة وأنّه من أين ثبت أنّ هذه الرسالة من مؤلفاته كلّا بل الآن نسّلم أنهما من مؤلفاته ولكن وجود طريقٍ صحيحٍ لصاحب الوسائل إليها ليس بثابت فكيف الجواب ؟
والجواب:- صحيح أنّ صاحب الوسائل لم يذكر طريقه هنا إلى الرسالة ولكنه في نهاية الفائدة الخامسة قال هذه طرقي إلى الكتب التي أنقل عنها وهي أيضاً طرقي إلى الكتب الأخرى التي لم أذكرها ، وبهذا سهّل الامر علينا ونصّ عبارته في نهاية الفائدة الخامسة:- ( ونروي باقي الكتب بالطرق المشار إليها والطرق المذكورة عن مشايخنا وعلمائنا رضي الله تعالى عنهم جميعاً ) .إذن لا مشكلة من ناحية الرسالة.
أجل يبقى اشكالٌ على رأيٍ نميل إليه في حق صاحب الوسائل وحاصله:- إن الطريق إنما ينفع فيما إذا فرض أنه كان طريقاً على النسخة بحيث يفترض وجود نسخة معيّنة يكون الطريق بلحاظها فآنذاك يحصل الأمن بلحاظ النسخة ويثبت صحة النسخة المنقول عنها ، وأما ّإذا فرض أنّ الطريق كان طريقاً لا على النسخة بل إلى الشخص نفسه - أي صاحب الكتاب - والذي يعبّر عنه بالطرق التبركيّة كما هو الحال في الإجازات التي كان يمنحها الأغا بزرك الطهراني والسيد شهاب الدين النجفي المرعشي والإجازات التي تمنح في هذا اليوم فإن هذه الإجازات التي تمنح من قبل هذين العلمين أو من قبل غيرهم هي إجازات تبركيّة وليست على نسخة معيّنة والغرض منها ليس إلّا التبرك باتصال السند إلى الإمام عليه السلام ، وإذا كانت الإجازة تبركيّة فلا تنفعنا وإنما الذي ينفعنا هو الإجازة على النسخة المعيّنة ، وهذا مطلبٌ ينبغي أن يكون واضحاً ،وبناءً عليه يشكل على طرق الشيخ الطوسي فإن الشيخ الطوسي له طرقٌ إلى الأصول التي ينقل عنها وذكر تلك الطرق في المشيخة التي ذكرها في آخر التهذيب والاستبصار فهناك شبهةٌ على أنّ هذه الطرق يحتمل أنها طرق تبركيّة وليست على النسخة ومعه يكون ذكرها وعدمه سيّان لا ينفع شيئاً وبالتالي تعود كلّ الروايات بلا سندٍ معتبرٍ وحينئذٍ ينسدّ علينا باب العلم كما انسد باب العلم ولابد من المصير إلى حجيّة الظن أو غير ذلك.وعلى أيّ حال سوف نواجه هذه المشكلة ، وهذا إشكال مذكورٌ وموجود ز ومن الغريب أنّي لم أرَ إشارةً في كلام السيد الخوئي(قده) في محاضراته التي كنت قد شاركت فيها طيلة خمسة عشر سنة فلمأسمع منه هذا الإشكالولم يذكره في كتبه وكان من المناسب الإشارة إليه وردّه ، وهكذا لم أسمعه من السيد الشهيد(قده) مرّةً ، والذي يتربّى على هذين العلمين يخرج بهذه النتيجة وهي أنّ جميع الطرق لا تأمّل فيها ولا إشكال وكان من المناسب إخطار هذا الإشكال في الذهن ثم ردّه.
ونحن قد تعرضنا إلى هذا الإشكال في بعض مباحثنا الفقهية مفصلاً وقلنا إنه توجد قرائن تدلّ على أنَّ الشيخ الطوسي لم تكن طرقه بهذا الشكل وذكرنا مجموعة من القرائن فيرتفع هذا الإشكال بالنسبة إلى الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق ، ولا يأتي أيضاً في حقّ الشيخ الكليني لأنه في كل روايةٍ يذكر سنده المتّصل إلى الإمام عليه السلام ، يعني أنّه لم ينقل من الأصول الأربعمئة حتى تقول ما هي طرقه إلى تلك الأصول ولعلّها تبركيّة ، ولكن قلنا إنّ هذا الإشكال في مثل صاحب الوسائل ، ونحن لا نريد أنّ نقول إنّ صاحب الوسائل كانت طرقه تبركيّة جزماً بل نقول يحتمل ذلك وتلك القرائن التي ذكرناها في حقّ الشيخ الطوسي لا تأتي في حقّ صاحب الوسائل ، ومع وجود الاحتمال كيف يمكن الاستناد إلى طرقه ، وهذا يفتح لنا إشكالاً وتأمّلاً في بعض الموارد مثل كتاب عليّ بن جعفر الذي ينقل عنه صاحب الوسائل فإنه لا يمكن أن نعتمد على نقله أو غير ذلك ، هذه مشكلة تأتي في مقامنا فهل هناك دفعٌ وجوابٌ عنها أو لا ؟