33/07/08
تحمیل
الموضوع: الخلل في طمأنينة السجود
بقي الكلام في الخلل في الطمأنينة وفيه عدة صور ذكرها الماتن ومن جملتها اذا كان عمدا فيبطل الذكر ويبطل الصلاة
ومرّ بالنسبة الى الذكر المستحب عموما في باب الصلاة ان الذكر شرطية الاطمأنان فيه هو شرط للكمال وليس شرطا للصحة لما تقدم من الشواهد والأدلة
ولو بنينا على انه شرط صحة كما في الواجب فلو تحقق الخلل في الطمأنينة فيبطل الذكر الواجب لأن شرط الطمأنينة فيه هو شرط الصحة فصفة الواجبية تبطل ولكن هذا لايوجب بطلان الصلاة فانه يقع بصفة المستحب وقد تقدم في الذكر المستحب ان الطمأنينة فيه هي شرط كمال وليست شرط صحة
ولو تنزلنا وبنينا على ان الطمأنينة مشروطة أيضا في الذكر المستحب ولكن مع ذلك لاتبطل الصلاة فانه غاية الامر يطلق عليه انه ذكر مطلق عبادي فلا يكون اقحامه في الصلاة هو من باب اقحام ماليس من الصلاة في الصلاة وعليه فلايكون اقحامه في الصلاة زيادة
وان المختار عند المتأخرين كما هو الصحيح فان قصد الوجه وقصد التمييز غير مطلوب وغير مؤثر الاّ ان تكون الأفعال المأمور بها لاتتمايز الاّ بقصد الوجه وقصد التمييز ومعه فيكون قصد التمييز وقصد الوجه ضرورة
فلو نوى في هذا الذكر انه ذكر واجب أو ذكر مستحب خاص فهو لايؤثر باعتبار وقوع نفس العمل وهو من الذكر المستحب العام
والغريب ان السيد الخوئي (رحمه الله) قد تبنى مختار الماتن تماما هنا والحال انه يتدافع ماذكره في الركوع او في القراءة
قال الماتن (قده) فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل وان كان سهوا وجب التدارك ان تذكر قبل رفع الرأس وكذا لو اتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فانه مبطل ان كان عمدا ولايمكن التدارك ان كان سهوا الاّ اذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس بل حتى لو ترك الاستقرار مطلقا في السجدة فالتدارك والمعاودة مشكل
ويأتي هنا هذا الفرع وهو ان الانسان في حالة الهوي للسجدة الاولى ومن دون اختيار لو مسّت جبهته الأرض فهنا تحسب له سجدة ولابد من ان يأتي سجدة واحدة فقط مع انه لم يأت بالذكر فيها ولا الاستقرار
الاّ انه على مبنى السيد اليزدي من ان هذه زيادة سهوية فالسجدة لو لم يأتي بها بواجباتها يجب عليه ان يعيدها ولابد من تدارك السجدة الواحدة فقط سواء وقع الخلل في السجدة الاولى أو الثانية فيتدارك ماوقع الخلل فيها ولايتدارك الخلل الواقع فيهما للزوم زيادة الركن ولكن هذا مبني على ان وجوب الذكر في السجود له اطلاق
وهنا قول آخر وهو انه لوحصل الخلل السهوي في الطمأنينة في ذكر السجود فتكون زيادةسهوية للسجدة الواحدة
الرابع: رفع الرأس منه فرفع الرأس من السجود هو مقدمة للجلوس الواجب بين السجدتين فالجلوس جزء واجب بين السجدتين
لذا عند مشهور الامامية ان الجلسة الاولى بين السجدتين واجبة فالجلسة المتعقبة للسجدة الاولى واجبة اما الجلسة الثانية وهي المتعقبة للسجدة الثانية مستحبة وليست بواجبة
والجلسة الواجبة لها شرائط وليس كيف ماكانت فبعض الامامية استدل على ان رفع الرأس واجب وهو مقدمة لتحقق السجدتين وبدون رفع الرأس لا تتحقق السجدتين فان استمرار السجود ولو تعددت نية السجود لايوجب تعدد السجدة خلافا لما ادعاه ابو حنيفة
وهناك ثمرة بين كون رفع الرأس واجب وبين كون الجلوس الأول بعد السجدة الاولى هو الواجب فهناك من يذهب الى ان الجلسة الاولى بعد السجدة الاولى مستحب وهذ خلاف المشهور فان المشهور هو وجوب الجلسة الاولى مطلقا أي حتى في النافلة
الخامس: الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية وقد دلّ على هذا الوجوب روايات في أبواب أفعال الصلاة الباب الأول كصحيحة حماد وغيرها والظاهر من هذه الأدلة عدم الاختصاص بالفريضة مطلقا خصوصا الصلاة التي اتى بها الامام الصادق (عليه السلام) تعليما لحماد كانت صلاة نافلة وبين فيها الامام (عليه السلام) الشرائط
لايقال ان الامام (عليه السلام) قد بين في النافلة ماهو الواجب في الواجبة فان الظاهر هو طبيعة الصلاة التي هي أعم من النافلة والواجبة
هذا ولكن هذا لايمانع عن التفتيش عن مخصص أو الفحص عن قرينة مقيدة
السادس: كون المساجد السبعة في محالها الى تمام الذكر فلو رفع بعضها بطل وأبطل ان كان عمدا ويجب تداركه ان كان سهوا فلابد أن يأتي بالذكر الواجب حال وضع تمام المساجد السبعة
نعم لامانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثم وضعه عمدا كان أو سهوا من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه فاختيارا هو فعل ممكن وهو من الأفعال الماحية للصلاة فتحريك بقية الأعضاء الستة اختيارا يجوز عند الماتن في غير حال الذكر