33/05/18
تحمیل
الموضوع: في ضيق الوقت يقتصر على المرة في التسبيحات الأربعة
مسألة 13: في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة أي بناء على ان الواجب تخييري بين المرة الواحدة وثلاث مرات في التسبيحات الأربعة فالواضح ان الوقت واجب غير تخييري بينما التسبيحات الثلاث أو الواحدة واجب تخييري ولايزاحم الواجب التخييري الواجب التعيني فما لا بدل له مقدم على ما له بدل، هذا مع فرض ان المرة او الثلاث واجب تخييري
واما اذا فرضنا ان المرّة واجب وما زاد مطلقا مستحب وهو الصحيح فلا يزاحم المستحب الواجب
مسالة 14: يجوز في اياك نعبد واياك نستعين القراءة في اشباع كسر الهمزة بلا إشباعه وتلقائيا تشديد الياء هو اشباع لكسرة الهمزة فان كان مراده من الاشباع تشديد الياء فهذا لابد منه، فان اشباع كل حركة هو عبارة عن انه بدلاً من أن تكون ضمة واحدة فتكون ضمتين أو كسرة فتكون كسرتين أو فتحه فتكون فتحتين فالاشباع في الحركات الثلاثة
ومعروف في علم التجويد هو ان الفرق بين الفتحة والألف هو ان الألف فتحتين فالفتحة الف صغيرة والألف هي الف كبيرة وكذا الكلام في الضمة والكسرة
فقد يشبع القارئ الحركة الى حركتين فتصير حرفا وقد يجعلها ثلاث أو أربع حركات فيقال قد زاد ألَفَين أو ثلاثة
فان كان مراد الماتن هو التخفيف في مقابل الاشباع فهذا واجب
مسألة 15: اذا شك في حركة كلمة او مخرج حروفها لايجوز ان يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان احدهما بل مع الشك أيضا كما مر لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به فاذا علم بالخطأ فلابد من القراءة بالطريقة الصحيحة بل وحتى مع الشك فلا يصح له القراءة بالوجهين فله ان يختار احد الوجهين ومع الصحة فتصح الصلاة والاّ فعليه الاعادة
والصحيح ان الوجه الخاطئ اذا لم يصدق عليه ذكر الله تعالى أو لم يصدق عليه القران الملحون فلامحالة سوف ينطبق عليه انه كلام الآدمي وكلام الآدمي مبطل للصلاة بل حتى الكلام المهمل فهو مبطل للصلاة
أما لم يعلم ايهما الصحيح وكان يعلم ان الكلام الخاطئ هو كلام مهمل وليس من ذكر الله تعالى فهنا لايصح له ان يأتي بكلا الوجهين لانه ان اتى بكلا الوجهين فان الموافقة القطعية قد حصلت له لانه قد أتى بقراءة القران وأيضا قد حصلت له مخالفة قطعية وهي لأنه تكلم بكلام ليس بقران وليس بذكر الله تعالى فتبطل الصلاة فالموافقة القطعية هنا يستلزم القطع بالمخالفة وهذا لايصح فلابد من ان يأتي بأحد الوجهين وهي الموافقة الاحتمالية فان كانت في الواقع قران فهو المطلوب وان لم يكن قران فيعيد الصلاة
فاذا صدق على الوجه الخاطئ انه كلام مهمل بخلاف الوجه الصحيح ولكنه لايعلم أيهما قران فعليه الاتيان بأحد الوجهين لابكلا الوجهين معا
اما لو كان الوجه الخاطئ ليس بقران صحيح لكنه يصدق عليه قران ملحون او ذكر الله فهنا لامانع من الاتيان بالوجهين خلافا للماتن وذلك لانه لايلزم منه بطلان الصلاة فان الوجه الصحيح هو الامتثال والوجه الخاطئ ليس بكلام مهمل وانما هو ذكر الله تعالى
بل الصحيح لدينا في الشق الاول وهو ما لو كان الوجه الخاطئ ليس ذكر الله ولا قران ملحون فالصحيح انه يستطيه ان لايأتي بأحد الوجهين بل يترك هذه الاية ويأتي ببقية الآيات لما تقدم من الروايات الدالة على ان امتثال السورة لايتوقف على قراءة كل السورة في الموضع اذا حصل نقص غير اختياري وغير العمدي فلا يضر بصحة أداء السورة
فصحيحة زرارة تقول رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قرائته؟ قال كل ذلك لا بأس فيه ويظهر منه ان ترك الموضع الذي غلط فيه لايضر
مسألة 16: الأحوط فيما يجب قرائته جهرا ان يحافظ على الاجهار في جميع الكلمات حتى أواخر الآيات فالقراء الجهرية يعني ان جميع الحروف جهرية
وان كان لايبعد اغتفار الاخفات في الكلمة الأخيرة من الآية ولعل مقصوده كل آية فيها وقفة فضلا عن حرف اخرها فيوز ويغتفر فيه الاخفات
وقال البعض لايصح الاخفات لأن الجهر هو تسامح عرفي والعرف لايتبع في التسامح فالمدار هو في الدقة العرفية لا الدقة العقلية
ونكتة اخرى وهي ان الاجهار على درجات فطبيعة القارئ عندما يقرأ في الاجهار يكون على درجات فليس اللازم في الصلاة الجهرية ان يكون الجهر بدرجة واحدة وعلاوة على ذلك ان طبيعة الابتداء والوقوف الذي هو الانتهاء يكون الصوت فيهما منخفض