33/04/24
تحمیل
الموضوع: القراءة في الركعة الثالثة والرابعة
بقيت الرواية الأخيرة في الطائفة الثانية وهي مرسلة الاحتجاج
الرواية الخامسة: مرسل الاحتجاج في الباب 51 الحديث 14 عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه) انه كتب اليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى ان قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يرى ان التسبيح فيهما أفضل فالفضل لايهما نستعمله؟ فاجاب عليه السلام قد نسخت قراءة ام الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العام (عليه السلام) كل صلاة لاقراءة فيها فهي خداج الاّ العليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه فاحتمل في مفاد هذه الرواية ان المراد مجموع الصلاة فيكون استبداله (عليه السلام) لمن نسي القراءة في الركعتين الاولتين فلابد أن يأتي بام الكتاب في الركعتين الاخيرتين
ولكن هذا الحمل على كونه جديا وليس للتقية فهو مورد تأمل
والتقية في الروايات الصادرة عن الناحية المقدسة محل كلام كما ان التقية على اقسام فتارة في بيان المعصوم (عليه السلام) وتارة في المبيَن من كلام المعصوم(عليه السلام)
فالصحيح كما تقرر استظهاره ليس التخيير الشرعي كما بُني عليه بل الطبيعة المأمور بها فيالركعتين الاخيرتين هي التسبيح والامر بالحمد من باب انها مصداق للتسبيح
المبحث اللاحق عند الماتن هو صورة التسبيحات الأربع
قال السيد اليزدي (قده) وهي سبحان الله والحمد لله ولا اله الاّ الله والله أكبر والاقوى اجزاء المرة والأحوط الثلاث والاولى اضافة الاستغفار اليها ولو بان يقول اللهم اغفر لي ومن لايستطيع يأتي بالممكن منها وإلا أتى بالذكر المطلق وان كان قادرا على قراءة الحمد تعينت حينئذ
وان صورة التسبيحات حسب كلمات الاعلام كما مرّ عن ابن عقيل ان السنة في التسبيح ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الاّ الله والله اكبر ان يقولها سبعا أو خمسا وأدناه ثلاث ومال اليه في الذكرى وذهب المفيد الى الأربع مرّة واحدة
وقال في المبسوط عشرا أي التسبيحات ثلاثة يقولها ثلاثا وفي الثالثة يضيف اليها التكبيرة فتكون عشرا وقد ذهب اليه الصدوق في الهداية والشيخ في المصباح وسلار والكيدري والغنية وابن ادريس وابن البراج
وفي النهاية والاقتصاد اثنا عشر مرة أي التسبيحات الأربع يقولها ثلاث مرات وعن ابن بابويه وابو الصلاح الحلبي تسعة
وفي المعتبر نفى لزوم الترتيب في التسبيحات لاختلاف الرواية وقد مرّ ان الخراساني يقول هو الذكر المطلق
طوائف الروايات بلحاظ العدد
الطائفة الاولى: مادل على مطلق التسبيح والتحميد أو مطلق الذكر
الرواية الاولى: في الباب42 الرواية الاولى عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الاخيرتين من الظهر قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وان شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء وظاهر الرواية مطلق الذكر والدعاء
الرواية الثانية: صحيحة زرارة في الباب51 الحديث 6 عن الامام الباقر (عليه السلام) انه قال عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لايجوز فيهن الوهم ...الى ان قال وهي الصلاة التي فرضها الله عزوجل على المؤمنين في القران وفوض الى محمد فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة انما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فقد عبر (عليه السلام) انما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فقد يستفاد منه مطلق الدعاء
الرواية الثالثة: موثق علي بن حنظلة في أبواب القراءة الباب 42 الحديث 3 قال سألته عن الركعتين الأخيرتين ما اصنع فيهما قال ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وان شئت فاذكر الله فهو سواء فهما في الركعتين الاخيرتين سواء
ويمكن الخدشة في الاستظهار من هذه الروايات على مطلقا الذكر بأن يقال ان هذه الروايات تشير في أصل تشريع التسبيح لا الى التفاصيل أو ان التسبيح هو عنوان مشير الى الماهية التي بيّنت في ماهيات اخرى
وهذه الاشكالات متينة ولكن كما تقدم في أبواب وفصول سابقة ان التعبير بالعموم ليست تنحصر حكمته وفائدته في كونه في مقام أصل التشريع فقط بل حكمته بيانا من الشارع على ان أصل الطبيعة من باب تعدد مراتب المطلوب
فالقدماء قالوا ان العام مجمّد في منطقة التخصيص لا انه غير موجود فبيان أصل الطبيعة والعموم ليس اعتباطا وليس من باب حكمة أصل التشريع وان كانت حكمة اصل التشريع تقتضي الاجمال والابهام لا التفصيل ولكن هذه الفائدة لاتنفي تولد فائدة اخرى منها وهي ان أصل الطبيعة لها درجة من المطلوبية والخصوصيات لها مطلوبية من مراتب اخرى
وهذا المبنى عند القدماء من ان المطلق يدل على المراتب فهذا المبنى لايختص بالمقييد المنفصل بل يعم حتى المقيد المتصل فمثلاً الشارع تارة يقول اكرم زيد وتارة يقول أكرم الانسان الذي جارك وهو نفسه زيد والفرق بينهما انه في الثاني يريد احترام أصل الانسانية والجار من باب التاكيد فحتى في المقيد المتصل مجيئ الكلام بنحو المقيد المتصل دال على ان اصل الطبيعة فيها الملاك فهذا الكام الذي يقوله القدماء ليس مختصا بالمخصص والمقيد المنفصل بل يشمل المتصل ولايختص بالمتصل اذا كان التعبير بنحو المطلق والمقيد
ونستفيد منه في المقام ان هذه الروايات من الطائفة الاولى وان اشكل على الاستظهار منها بكفاية مطلق الذكر من انها في مقام أصل التشريع لافي مقام التفصيل فهو تام لكن لايخلو هذا المثال عن فائدة كموارد الاضطرار ودليله قاعدة الميسور أو حتى نفس الطائفة الاولى
الطائفة الثانية: مادل على اجزاء ثلاث تسبيحات
الرواية الاولى: كصحيحة ابي بصير في الباب 42 الحديث 7 من أبواب القراءة في الصلاة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أدنى مايجزي من القول في الركعتين الاخيرتين ثلاث تسبيحات ان تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله فهي دالة على ان تكرار سبحان الله ثلاث مرات يجزي وهو شبيه من قال ان التسبيحات ثلاثة باعتبار ان نفس الحمدلة هي نوع تسبيح
ويدعم مفاد هذه الصحيحة روايات عديدة واردة في الأبواب من ان الوظيفة القولية في الركعتين الاخيرتين عنوان التسبيح
الرواية الثانية: صحيحة الحلبي في الباب 51 من أبواب القراءة الحديث 7 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اذا قمت للركعتين الأخيرتين لاتقرأ فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله واكبر وهذه الصحيحة بظاهرها داعم لدعوى المحقق الحلي حيث قال لايجب الترتيب ولا تهليل في هذه الصحيحة
الطائفة الثالثة: مادل على اجزاء ما عدا التكبير
الرواية الاولى: صحيحة زرارة في الباب 51 من أبواب القراءة الحديث الاول عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لاتقرأ في الركعتين الاخيرتين من الاربع ركعات المفروضات شيئا اماما كنت أو غير امام قال قلت فما اقول فيهما فقال اذا كنت اماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات